Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11341–11380 · переход к 11346.
стр. 11341
• مالك [١١٧١] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. عبد الرزاق [١٣٠١٦] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٦٧٩٧] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [١٦٨٠١] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [٢/ ٧٥٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [٣٦] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [٢/ ٧٦٦] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [١٣٠١٨] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [١٢٦٥] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٠٢٠] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ
стр. 11342
• ابن أبي شيبة [١٧٥٣٠] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شيء لها لا يجمع عليه أمر يذهب بنفسها وماله. البيهقي [١٤٦٧٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ أبو أمية ضعيف.
стр. 11343
إذا أعتقت عند حر هل لها خيار
стр. 11344
• عبد الرزاق [١٣٠٢٧] عن عبد الله بن عمر عن نافع والثوري عن عبد الله عن نافع والثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أعتقت عند حر فلا خيار لها. سعيد [١٢٥٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجعل لها الخيار على الحر. عبد الرزاق [١٣٠١٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال لا تخير إلا أن تكون عند عبد. البيهقي [١٤٦٦٠] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لا تخير إذا عتقت إلا أن يكون زوجها عبدا. اهـ حسن صحيح.
стр. 11345
• ابن أبي شيبة [١٦٧٨٦] حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس قال: لا خيار لها على الحر. ابن المنذر [٧٣١٠] حدثنا موسى قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وحسن وسليمان بن يسار وعن نافع أنهم قالوا: في الأمة إذا أعتقت وتزوجها حر فلا خيار لها. اهـ سند صحيح.
стр. 11346
الأمة تباع ولها زوج هل تطلق منه بالبيع
стр. 11347
وقول الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) [النساء ٢٤]
стр. 11348
• سعيد [١٩٥١] نا هشيم قال: أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى يسار بن نمير أن يبتاع له جارية، ففعل، ثم بعث بها إليه، فأخبرته أن لها زوجا في أهلها، فكف عنها، وكتب إليه: أن يشتري بضعها من زوجها ففعل. ابن أبي شيبة [١٨٥٧٥] حدثنا شريك عن عبيد الله بن سعد عن يسار بن نمير عن عمر قال: اشترى بضعها. ابن المنذر [٨٥٨٤] حدثونا عن علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبيد الله بن سعد عن يسار بن نمير قال: أمرني عمر أن أشتري له جارية، فاشتريت له جارية لها زوج فقال: اشتريت لي جارية لها زوج، اشتر لي بضعها، فاشتريت بضعها بخمسمائة أو نحو ذلك. اهـ ضعيف.
стр. 11349
• مالك [١٢٧٧] عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان: لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. عبد الرزاق [١٣١٧٨] عن معمر عن الزهري قال أهدى عبد الله بن عامر بن كريز جارية من البصرة لعثمان بن عفان فأخبر أن لها زوجا فردها عليه. اهـ هذا مرسل. وقال ابن المنذر [٨٥٨٥] حدثونا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن مالك بن أوس الحدثان أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان وليدة، فأراد عثمان أن يقع بها، فقالت: إن لي زوجا، فكتب إليه أن بئس ما صنعت، أرسلت إلي بوليدة لها زوج، فإما أن تسأل زوجها أن يطلقها وإلا رددتها عليك. اهـ مرسل أصح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٧٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت: إن لي زوجا، فردها إلى مولاها، وقال: أهديت لي جارية لها زوج. اهـ صحيح.
وقال حرب [٢/ ٧٧٣] حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا المنذر بن ثعلبة قال: حدثني عمرو بن سالم الأنصاري قال: اشتريت لعثمان بن عفان جارية فقال لها: ألك زوج؟ قالت: نعم. فاحترمها عثمان. اهـ وقال حرب [٢/ ٧٧٢] حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا المنذر بن ثعلبة قال حدثنا علباء بن أحمر قال: اشتريت لعلي بن أبي طالب جارية فسألها: ألك زوج قالت: نعم فأمسك عنها واشترى طلاقها من زوجها ثمان مائة درهم. اهـ هذا أشبه، وإسناده جيد.
стр. 11350
• عبد الرزاق [١٣١٧٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال: هو زوجها حتى يطلقها أو يموت. اهـ مرسل جيد.
стр. 11351
• عبد الرزاق [١٣١٧٥] عن معمر عن عاصم عن الشعبي قال: اشترى شرحبيل بن السمط جارية فأهداها لعلي بن أبي طالب أحسبه قال فدعاها علي فقالت إني مشغولة فقال: ما شغلك قالت إن لي زوجا قال فلا حاجة لنا في شيء مشغول فردها عليه. سعيد [١٩٤٩] نا أبو الأحوص قال: أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال: أهدي لعلي جارية فأنبئ أن لها زوجا فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم على أن يطلقها. نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند وعبيدة عن الشعبي أن مرة بن شراحيل صاحب السيلحين بعث إلى علي بجارية، فسألها هل لك من زوج؟ قالت: نعم، فردها، وكتب إلى مرة: إني وجدت هديتك مشغولة، فاشترى مرة بضعها من زوجها بخمسمائة درهم، وبعث بها إليه فقبلها. عبد الرزاق [١٣١٧٦] عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية فقال لها علي أفارغة أنت أم مشغولة فقالت بل مشغولة لها زوج فردها فاشترى شراحيل بضعها بألف وخمس مئة درهم فبعث بها إلى علي فقبلها. ابن أبي شيبة [١٨٥٧٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: أهدى رجل من همدان لعلي جارية، فلما أتته سألها علي: أفارغة، أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة يا أمير المؤمنين، قال: فاعتزلها، وأرسل إلى زوجها فاشترى بضعها منه بعشرين وأربع مئة. ابن المنذر [٧٤٥٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا جابر وعاصم عن الشعبي أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية فقال: أفارغة أو مشغولة؟ فقالت: بل مشغولة لها زوج قال: فردها، قال: فاشترى بضعها بألف درهم وخمسمائة، فبعث بها إلى علي فقبلها. اهـ خبر صحيح، والاختلاف فيه يسير.
وقال ابن المنذر [٨٥٨٦] وحدثونا عن أبي بكر الصنعاني قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن أبي الهياج قال: اشتريت لعلي جارية فجردها فأعجبته، فقال: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: قد تطهرت، قال: لك زوج؟ قالت: نعم، قال: أرضوه، قال: فأبى أن يرضى، فردها ومعها مائتا درهم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
стр. 11352
• ابن أبي شيبة [١٨٥٧٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن سعدا اشترى جارية لها زوج، فلم يقربها حتى اشترى بضعها من زوجها بخمس مئة. ابن أبي شيبة [١٨٥٧٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن مصعب بن سعد أن سعدا زوج جارية له مملوكا له، فتبعتها نفسه، قال: فجعل لغلامه جعلا على أن يطلقها. اهـ أبو إسحاق كان اختلط. وقال حرب [٢/ ٧٧١] حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران أبي العوام القطان عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن مالك قال: اشتريت لأبي جارية فسألها فأخبرت أن لها زوجا فأتيت زوجها فاشتريت منه بضعها، ثم أتيته بها فقبلها. اهـ حسن.
وقال سعيد [١٩٥٤] نا عبد الحميد بن سليمان قال: نا أبو حازم أن سعد بن أبي وقاص خرج إلى السوق، فرأى جارية فأعجبته فاشتراها، فأراد أن ينصرف بها، فقال صاحبها: يا أبا إسحاق دعها حتى نأمر بها فتمشط، ثم نرسل بها إليك، فتركها حتى صنعوا ذلك بها، فلما خلا بها قالت: والله ما أحل لك، قال: ولم؟ قالت: إني ذات زوج، قال: ما له قاتله الله، أراد أن يحملني على امرأة رجل مسلم. فخرج بها إليه، وهو يقول ذلك القول، حتى انتهى إليه في السوق، فسمع الرجل فقال: يا سعد أقصر عليك، لا تقل: إني مستجاب الدعوة، إنما هي جاريتي زوجتها غلاما لي وإذا شئت أن أفرق بينهما فرقت فقال سعد: ليس ذاك إليك هو زوجها حيثما أدركها أخذ برجلها، فردها عليه. اهـ ابن سليمان ضعيف، وهو مرسل.
стр. 11353
• ابن أبي شيبة [١٨٥٨١] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الرحمن رأى امرأة فأعجبته، فسأل عنها؟ قالوا: هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف درهم، وإذا لها زوج، فأعطاه مئة درهم على أن يطلقها فأبى، فزاده فأبى، فزاده فأبى حتى بلغ خمس مئة درهم فأبى، فردها عليه.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٨٥] حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية لها زوج، قال: فردها، وقال: دلست لي إذن. ابن المنذر [٨٥٨٣] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: اشترى عبد الرحمن بن عوف جارية وهو معجب برخصها، فأتى بها أهله، فقيل له: إن لها زوجا، فسألها، فقالت: نعم، فأتى زوجها، فقال: طلقها، فأبى، فلم يقربها وردها على صاحبها، ولم يقربها وقال: غششتني، بعتني جارية لها زوج. اهـ إسناد جيد.
وقال مالك [١٢٧٨] عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها. عبد الرزاق [١٣١٧٧] عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف قال لزوجها: لك كذا وكذا وطلقها قال: لا. ابن أبي شيبة [١٨٥٧٣] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية من عاصم بن عدي فأخبر أن لها زوجا فردها. سعيد [١٩٥٢] نا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن أباه اشترى من عاصم بن عدي جارية، فأخبر أن لها زوجا فردها. نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية فذكر أن لها زوجا، فأرسل إليه فدعاه فقال: يا بني طلقها قال: لا، والله لا أطلقها، فقال: خذوا جاريتكم. فردها. حرب [٢/ ٧٣٣] حدثنا أبو بكر الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. اهـ ورواه الشافعي عن سفيان، صحيح، فيه إرسال لا يضر.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٨٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب الهمداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج. وزاد فيه علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح زوجان في الإسلام. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٧٤] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عاصم بن عدي وهب لعبد الرحمن بن عوف جارية فلما دنا منها أخبرته أن لها زوجا، فردها عليه. ابن المنذر [٧٤٦٠] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الرحمن بن عوف اشترى جارية ولها زوج، فلما أخبر بذلك ردها. اهـ مرسل جيد.
стр. 11354
• سعيد [١٩٤١] نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني عن الشعبي قال: كان عبد الله يقول: بيع الأمة طلاقها. نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: بيع الأمة طلاقها. عبد الرزاق [١٣١٦٩] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال في الأمة تباع ولها زوج قال بيعها طلاقها. ابن أبي شيبة [١٨٥٦٤] حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: بيع الأمة طلاقها. ابن المنذر [١٥٦٩] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود في قول الله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق. ابن جرير [٨٩٧٣] حدثني المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم). حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في قوله (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك. وكان يقول: بيع الأمة طلاقها. ثم قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال بيع الأمة طلاقها. ثم قال ابن جرير [٨٩٨٢] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله مثله. ثم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال: قال عبد الله: مشتريها أحق ببضعها يعني الأمة تباع ولها زوج. وقال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود مثله. مرسل صحيح.
стр. 11355
• سعيد [١٩٤٣] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن عن أبي بن كعب أنه قال: بيع الأمة طلاقها. ابن المنذر [٨٥٧٠] حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بن كعب مثله. ابن جرير [٨٩٨٤] حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد عن عيسى ابن أبي إسحاق عن أشعث عن الحسن عن أبي بن كعب مثله. مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٣١٦٨] عن معمر عن سعيد عن قتادة قال إن أبي بن كعب قال: بيعها طلاقها. ابن أبي شيبة [١٨٥٦٥] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي مثله. ابن جرير [٨٩٧٧] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك قالوا: بيعها طلاقها. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٥٦٦] حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس وجابر وأنس قالوا: بيع الأمة طلاقها. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن المنذر [٨٥٧٢] حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه كان يقول: بيعها طلاقها. اهـ صحيح.
стр. 11356
• عبد الرزاق [١٣١٧٠] عن معمر عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: بيعها طلاقها. مرسل حسن.
стр. 11357
• ابن أبي شيبة [١٨٥٨٢] حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد أو عن أبي حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج. اهـ
стр. 11358
• ابن أبي شيبة [١٨٥٨٠] حدثنا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون طلقها طلاقا بائنا. اهـ لا بأس به.
стр. 11359
• سعيد [١٩٤٧] نا هشيم قال: أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول في بيع الأمة: فهو طلاقها. ابن جرير [٨٩٨٣] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. ابن المنذر [٨٥٧١] حدثني محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: بيع الأمة طلاقها، وطلاقه طلاقها، وإن وهبت أو ورثت أو أعتقت فهو طلاقها. اهـ صحيح.
стр. 11360
المرأة تتأخر حيضتها الآخرة
стр. 11361
• مالك [١٢١٢] عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. عبد الرزاق [١١٠٩٥] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٤] حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها اعتدت للحيض ثلاثة أشهر ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر، ثم حلت للرجال. ابن الجعد [٣٠٠١] أنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة قد طلقها زوجها فحاضت حيضة ثم ارتفعت حيضتها لا تدري أيست أم هي حامل قال تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. الطحاوي [الأحكام ١٨١٦] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت. فقلت ليحيى: أتحتسب في تلك السنة بما خلا من حيضتها؟ فقال: لا، ولكنها تأتنف السنة حين يرقى الحيض.
حرب [٢/ ٥٢٩] حدثنا أبو معن قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمربن الخطاب قال في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين، ثم يرتفع حيضها فلم تدر ما الذي رفعها، فإنها تربص بنفسها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فهي حامل وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر فتلك سنة. حرب [٢/ ٦١٩] حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: ثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها لا يعلم من أي شيء ذلك. فقال: تمكث تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر أخرى فتلك سنة. اهـ صحيح.
стр. 11362
• مالك [١١٨٦] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. سعيد [١٣٠٥] نا سفيان عن أيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان أن حبان بن منقذ كانت تحته امرأتان هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وكانت ترضع فلبثت سنة، ثم مات عنها عند رأس الحول، فأتت عثمان بن عفان فقالت: إن لي ميراثا، فقال عثمان: إن هذا أمر ليس به علم ائت عليا، فقال علي: تحلفين عند منبر رسول الله ﷺ أنك لم تحيضي ثلاث حيض، فإن حلفت فلك الميراث، فحلفت فأشركها علي مع الهاشمية في الثمن فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٩] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن جده حبان بن منقذ كانت عنده امرأتان امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار وأنه طلق الأنصارية وهي ترضع وكانت إذا أرضعت مكثت سنة لا تحيض فمات حبان عند رأس السنة فورثها عثمان وقال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١١١٠٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد وأيوب بن موسى عن محمد بن يحيى بن حبان قال كان عند جدي امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية ثم مات على رأس الحول وكانت ترضع فلما مات قالت إن لي ميراثا وإني لم أحض فرفع ذلك إلى عثمان فقال هذا أمر ليس لي به علم ارفعوه إلى علي بن أبي طالب فرأى علي أن يحلفها عند منبر رسول الله ﷺ فإن حلفت أنها لم تحض ثلاث حيض ورثت فحلفت فقال عثمان للهاشمية كأنه يعتذر إليها: هذا قضاء ابن عمك يعني عليا. اهـ هذا مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١١٠٠] عن معمر عن الزهري أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهي ترضع وهو يوم طلقها صحيح فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع الحيضة ثم مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيل له إن امرأتك ترثك إن مت فقال لهم احملوني إلى عثمان فحملوه فذكر شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان ما تريان قالا نرى أنها ترثه إن مات وأنه يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللائي لم يحضن فهي عنده على عدة حيضتها قلت أو كثرت فرجع إلى أهله فأخذ ابنته من امرأته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى في الهلال ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها وورثته. عبد الرزاق [١١١٠١] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر ثم ذكر مثل حديث الزهري قال ابن جريج وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثله في شأن حبان. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٦] حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب إلي الزهري إن رجلا طلق امرأته وهي ترضع ابنا له فمكثت سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا تحيض فقيل له: إن مت ورثتك فقال: احملوني إلى عثمان فحملوه فأرسل عثمان إلى علي وزيد فسألهما فقالا: نرى أن ترثه، فقال: ولم؟ فقالا: لأنها ليست من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن، وإنما يمنعها من المحيض الرضاع فأخذ الرجل ابنه فلما فقدته حاضت حيضة، ثم حاضت في الشهر الثاني حيضة أخرى، ثم مات قبل أن تحيض الثالثة فورثته.
الطحاوي [١٨١٨] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب أخبرهما أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ كانت عنده هند ابنة ربيعة وامرأة من الأنصار، فطلق الأنصارية وهي ترضع ابنه وهو صحيح، فمكثت تسعة أشهر أو قريبا من ثمانية أشهر لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان، فقيل له: إن امرأتك ترثك إن مت، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده علي وزيد، فقال لهما عثمان: ماذا تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، وهو يرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللائي لم يحضن، فهي عنده على حيضها ما كانت من قليل أو كثير، وإنه لم يمنعها أن تحيض إلا الرضاع فرجع حبان إلى أهله فانتزع ابنه منها، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت أخرى في الهلال، ثم اشتد بحبان وجعه قبل أن تحيض الثالثة، ثم توفي حبان على رأس السنة أو قريبا منها، فاختصمت المرأتان إلى عثمان، فشرك بينهما في الميراث وأمر الأنصارية أن تعتد عدة المتوفى عنها ثم قال للهاشمية: هذا رأي ابن عمك يعني عليا هو أشار علينا بهذا.
الشافعي [هق ١٥٨٠٨] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية فقيل له: إن امرأتك تريد أن ترث فقال لأهله: احملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت. اهـ وهذا مرسل، ورواية شيخه ابن حَبّان أولى.
стр. 11363
• ابن أبي شيبة [١٩٣٣٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن سليمان بن يسار أن الأحوص رجلا من أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فمات وهي في الحيضة الثالثة من الدم فرفع ذلك إلى معاوية فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب النبي ﷺ فلم يوجد عندهم فيها علم فبعث فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال: لا ترثه، وإن ماتت لم يرثها قال: كان ابن عمر يرى ذلك. اهـ صحيح، وهذا لأنه يقول بالأطهار.
стр. 11364
• سعيد [١٣٠٠] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، فماتت ولم تكمل العدة، فسأل علقمة عبد الله قال: رد الله عليك ميراثها. نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء علقمة إلى عبد الله يسأله عن ميراثها، فقال: قد حبس الله عليك ميراثها، فورثها. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا، أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت، فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال عبد الله، حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها. ابن أبي شيبة [١٩٣٣٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة، أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال عبد الله: حبس الله عليك ميراثها وورثه منها. عبد الرزاق [١١١٠٤] عن الثوري ومعمر عن منصور وحماد عن إبراهيم عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم ماتت فجاء ابن مسعود فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. أحمد في مسائل صالح [١٤٢٠] سمعت وكيعا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة مختصرا. الطحاوي [١٨٢٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال: سألت إبراهيم فحدثني عن علقمة أنه طلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم مكثت سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا، فورثه عبد الله منها، وقال: حبس الله ميراثها.
حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله إلا أنه قال: ستة عشر شهرا ولم يشك. البيهقي [١٥٨٠٩] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود فسأله فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها. اهـ صحيح.
стр. 11365
• عبد الرزاق [١١٠٩٨] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين لها ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر اعتدت بالحيض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أيتم حيضها أم لا. اهـ حسن.
стр. 11366
• ابن أبي شيبة [١٩٣٣٢] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال عبد الله: عدة المطلقة بالحيض وإن طالت قال حفص: فذكر السنة وأكثر. اهـ أشعث بن سوار يضعف.
стр. 11367
• عبد الرزاق [١١٠٩٦] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال: إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تعتد تسعة أشهر ثم قد خلت. مرسل جيد.
стр. 11368
• الطحاوي [الأحكام ١٨١٧] حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سئل قتادة عن امرأة حاضت حيضتين في شهرين، ثم ارتفع حيضها فلم تحض سنة، قال: زعم عكرمة أن ابن عباس: قال: تلك الريبة. اهـ صحيح.
стр. 11369
عدة المطلقة الحامل
стр. 11370
وقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق ٤]
стр. 11371
• ابن أبي شيبة [١٧٣٨٧] حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم يذكر في كتاب الله، الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). ورواه الحاكم [٣٨٢١] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبي بن كعب ﵁ قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار ولا من انقطعت عنهن الحيض وذوات الأحمال فأنزل الله الآية التي في سورة النساء (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). اهـ صححه هو والذهبي.
стр. 11372
• ابن أبي شيبة [١٩٥٨٧] حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا عمرو بن ميمون عن أبيه قال: كانت أم كلثوم تحت الزبير بن العوام وكان رجلا شديدا على النساء، فكرهته فسألته أن يطلقها وهي حامل فأبى فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقة، فطلقها واحدة وهو يتوضأ، ثم خرج فأدركه إنسان فأخبره أن أم كلثوم قد وضعت حملها، قال: خدعتني خدعها الله، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له وأخبره بالذي صنعت، فقال: سبق كتاب الله فيها، اخطبها فقال: إنها لا ترجع لي أبدا. اهـ ورواه يزيد بن هارون عن عمرو عن أبيه مرسلا. وقال عبد الرزاق [١١٧٢١] عن الثوري عن عمرو بن ميمون عن ميمون بن مهران عن الزبير. ورواه ابن ماجة [٢١٠٤] حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام نحوه. ورواه إسحاق أخبرنا وكيع نا سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه مرسلا. ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن عمرو عن أبيه عن أم كلثوم. والصحيح عن عمرو عن أبيه مرسل.
وفي الباب حديث سبيعة، يأتي في المتوفى عنها.
стр. 11373
• عبد الرزاق [١٠٩٣٦] عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت قال ابن عباس فذلك حين وضعت أجلها قال وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) قال ابن طاووس وإن كان سقط بين ذلك فكذلك قال وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) قال ابن عباس فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد، قال ابن جريج قصصته على ابن طاووس عن أبيه فأقر به. اهـ صحيح.
стр. 11374
باب منه
стр. 11375
• ابن أبي شيبة [١٩١٥٠] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق بها ما لم تضع الآخر. البيهقي [١٥٨٣٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر. اهـ ضعيف.
стр. 11376
• عبد الرزاق [١٢٠٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر. ابن أبي شيبة [١٩١٥١] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر. اهـ عطاء بن ميسرة هو الخراساني، ضعيف مرسل.
стр. 11377
عدة المتوفى عنها الحامل
стр. 11378
وقول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة ٢٣٤] وقوله سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق ٤]
стр. 11379
• أحمد [٢٧٤٧٥] حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعني ابن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها: أربعي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال لها النبي ﷺ قد حللت حين وضعت حملك. اهـ رواه مسلم.
стр. 11380
• الطبراني [٢٥/ ٣٤٧] حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن محمد بن أبي بن كعب عن أم الطفيل أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب: اختصما في الحامل يتوفى عنها زوجها، فتضع فقالت أم الطفيل لأبي بن كعب: ألا تخبر عمر بقول رسول الله ﷺ لسبيعة بنت الحارث لما وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأنكحها رسول الله ﷺ رجلا. اهـ ضعيف.
следующие страницы →