• عبد الرزاق [١٢٠٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني عن ابن عباس قال إن طلقها وفي بطنها توأمان فوضعت أحدهما راجعها زوجها ما لم تضع الآخر. ابن أبي شيبة [١٩١٥١] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء بن ميسرة عن ابن عباس قال: إذا وضعت ولدا وبقي في بطنها ولد فهو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر. اهـ عطاء بن ميسرة هو الخراساني، ضعيف مرسل.
стр. 11377
عدة المتوفى عنها الحامل
стр. 11378
وقول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة ٢٣٤] وقوله سبحانه (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق ٤]
стр. 11379
• أحمد [٢٧٤٧٥] حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله ﷺ فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعني ابن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقال لها: أربعي على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك قالت فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك فقال لها النبي ﷺ قد حللت حين وضعت حملك. اهـ رواه مسلم.
стр. 11380
• الطبراني [٢٥/ ٣٤٧] حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن محمد بن أبي بن كعب عن أم الطفيل أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب: اختصما في الحامل يتوفى عنها زوجها، فتضع فقالت أم الطفيل لأبي بن كعب: ألا تخبر عمر بقول رسول الله ﷺ لسبيعة بنت الحارث لما وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأنكحها رسول الله ﷺ رجلا. اهـ ضعيف.
стр. 11381
• مالك [١٢٢٨] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبوسلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 11382
• عبد الرزاق [١١٧٢٥] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأة فقالت توفي زوجي وهي حامل فذكرت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات عنها فقال ابن عباس أنت لآخر الأجلين فقال أبوسلمة فقلت إن عندي علما فقال ابن عباس علي المرأة فقال أبوسلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ أن سبيعة الأسلمية جاءت النبي ﷺ فقالت توفي عنها زوجها فوضعت فأخبرته بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات فقال النبي ﷺ يا سبيعة أربعي بنفسك قال أبو هريرة وأنا أشهد على ذلك فقال ابن عباس للمرأة اسمعي ما تسمعين. اهـ سند صحيح رجاله ثقات.
стр. 11383
• البخاري [٤٥٣٢] حدثنا حبان حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة. ورفع صوته، قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. اهـ
стр. 11384
• سعيد [١٥١٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال عبد الله: من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا). عبد الرزاق [١١٧١٤] عن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال ابن مسعود: من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) نزلت بعد الآية التي في البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن) الآية قال: وبلغه أن عليا قال هي آخر الأجلين فقال ذلك. اهـ رواه أبو داود وابن ماجة. ورواه الشعبي وإبراهيم عن عبد الله مرسلا.
وقال عبد الرزاق [١١٧١٥] عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي عطية قال سمعت ابن مسعود يقول: نزلت آية النساء القصرى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) بعد التي في البقرة (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن). الطبراني [٩٦٤٧] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن هشام قال: قال أبو محمد (١) قال أبو عطية: ذكروها عن عبد الله فقال: أجلها أن تضع حملها، فقال القوم: حتى أربعة أشهر وعشر؟ فقال عبد الله: أفرأيتم إن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها؟ فقالوا: حتى تضع، فقال عبد الله: فتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، إن نزلت آية القصرى لبعد الطولى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إذا وضعت حملها فقد انقضت العدة. اهـ
وقال الطبراني [٩٦٤٢] حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم أنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إلا بعد آية المتوفاة عنها (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). وقال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا شيبان بن فروخ ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: من شاء حالفته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد أربعة أشهر وعشرا. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ح وحدثنا يوسف القاضي ومحمد بن محمد التمار قالا ثنا عمرو بن مرزوق قالا ثنا زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق وعبيدة عن عبد الله قال: عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها من حين يتوفى، ومن شاء قاسمته أن سورة القصرى أنزلت بعد البقرة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: من شاء قاسمته أن سورة القصرى نزلت بعد الطول يعني النساء. اهـ صحاح.
стр. 11385
• مالك [١٢٢٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. سعيد [١٥٢٢] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا وضعت فقد حلت. فقال رجل من الأنصار: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها. عبد الرزاق [١١٧١٩] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا وضعت حملها حل أجلها قال فحدثه رجل من الأنصار أن عمر قال لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت للأزواج. سعيد [١٥٢١] حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي قال: سمعت أباك يقول: إذا وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير فقد حلت. عبد الرزاق [١١٧١٨] عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إذا وضعت حملها فقد حل أجلها قال وقال إن رجلا من الأنصار قال سمعت أباك يقول لو وضعت حملها وهو على سريره لم يدفن لحلت. ابن أبي شيبة [١٧٣٧٩] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال: قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول: سمعت أباك يقول: لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو على السرير فقد حلت. الطحاوي [١٨٢٥] يونس حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع سالما يقول: سمعت رجلا يقول لأبي سمعت أباك يقول: إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها، وزوجها على السرير، فقد حلت. اهـ صحيح.
стр. 11386
• عبد الرزاق [١١٧١٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت له إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة فقال عمر أنت لآخر الأجلين فمرت بأبي بن كعب فقال لها من أين جئت فذكرت له وأخبرته بما قال عمر فقال اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول قد حللت فإن التمستيني فإني ها هنا فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال ادعيه فجاءته فوجدته يصلي فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقول هذه فقال أبي أنا قلت لرسول الله ﷺ (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي ﷺ نعم. فقال عمر للمرأة إسمعي ما تسمعين. اهـ ابن أبي المخارق ضعيف، منقطع.
وقال سعيد [١٥٢٠] حدثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك قال: اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ منهم من قال: آخر الأجلين فقال أبي بن كعب: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. اهـ ضعيف مرسل.
стр. 11387
• ابن أبي شيبة [١٧٣٨٠] حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن عمر وعثمان قالا: إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت. مرسل حسن.
стр. 11388
• ابن أبي شيبة [١٧٣٨١] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قال زيد: قد حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرا قال زيد: أرأيت إن كانت يئيسا قال علي: فآخر الأجلين قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت. اهـ سند حسن.
стр. 11389
• ابن أبي شيبة [١٧٣٨٥] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: قال عبد الله: أجل كل حامل أن تضع حملها قال: وكان علي يقول: آخر الأجلين (١) اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٨٦] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم ولم يذكر فيه مسروق عن علي أنه كان يقول: آخر الأجلين. سعيد [١٥١٦] حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: كان علي يقول: آخر الأجلين. اهـ هذا يدل على أن قول عبد الله أخذه من مسروق، وقول علي بلغه من غيره.
وقال سعيد [١٥١٧] حدثنا أبو عوانة عن مغيرة قال: قلت لعامر الشعبي: ما أصدق أن عليا قال: آخر الأجلين قال: بلى فصدق به أشد ما صدقت بشيء قط. اهـ ثم رواه عن هشيم عن مغيرة نحوه. صحيح.
стр. 11390
• ابن أبي شيبة [١٧٣٩٢] حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال: شهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربص أبعد الأجلين، فقال رجل إن ابن مسعود: يقول تسفي نفسها؟ فقال علي: إن فروخ لا يعلم. اهـ سند صحيح، أظن مراده عيب الذي نقل له عن ابن مسعود، وأنه عجمي من بني فروخ من فارس. وقال الطحاوي في أحكام القرآن [١٨٢٣] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا ابن معقل قال: شهدت علي بن أبي طالب وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له: يا أمير المؤمنين إن أبا مسعود البدري يقول: لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا، فبلغ ذلك أبا مسعود فقال: بلى وأنا أعلم (١) اهـ كان لابن مرزوق مناكير، وما قبله أصح.
стр. 11391
• الطحاوي [١٨٢٧] حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إن ولدت المرأة بعد وفاة زوجها بيوم فقد حلت. اهـ صحيح.
стр. 11392
• سعيد [١٥١٨] حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها: ينتظر آخر الأجلين. عبد الرزاق [١١٧١٢] عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملا ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل فآخر الأجلين قيل له (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال ذلك في الطلاق. ابن أبي شيبة [١٧٣٨٩] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها: عدتها آخر الأجلين. اهـ رجع عنه.
قال ابن جرير [٥٠٧١] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. حسن، له شاهد تقدم.
стр. 11393
عدة امرأة المفقود
стр. 11394
• مالك [١١٩٥] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل (١). عبد الرزاق [١٢٣٢٣] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في المرأة تفقد زوجها ولا تدري ما الذي أهلكه (٢) أنها تربص أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم تنكح إن بدا لها. عبد الرزاق [١٢٣٢٤] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر قال: تتربص امرأة المفقود أربع سنين. سعيد [١٧٥٢] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال: تربص امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وتزوج إن شاءت. نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٢٣١٧] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته. عبد الرزاق [١٢٣١٨] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخرساني أن ابن شهاب أخبره أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود يقسم من يوم تمضي الأربع سنوات على امرأته وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا. ابن أبي شيبة [١٦٩٨٢] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشرا. ابن أبي شيبة [١٦٩٨٨] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول. رواه البيهقي [١٥٩٧٥] من طريق مالك ثم قال ورواه يونس بن يزيد عن الزهري وزاد فيه قال: وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر. ورواه أبو عبيد في كتابه عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تنكح. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٧٥١] نا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تربص أربع سنين، ففعلت، ثم أتته فأمر وليه أن يطلقها، فطلقها، وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء، ففعلت، ثم أتته فأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، فأمرها أن تزوج. أحمد في مسائل عبد الله [١٢٧٤] حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير أن رجلا فقد في عهد عمر فأتت امرأته عمر فقالت إن زوجي فقد فقال اذهبي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم جاءت فقال اعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم جاءت فدعا ولي المفقود فقال طلق فطلق فقال اعتدي ثلاثة قروء ففعلت ثم جاءت فقال اذهبي فتزوجي من شئت ثم جاء زوجها بعد ذلك فقال له عمر ويحك أين كنت فقال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله فكنت فيهم يستعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون فكنت فيما أصابوا من غنائمهم قالوا أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما شأنك فيهم فأخبرتهم خبري قالوا فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح قلت بالمدينة هي أرضي فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق. قال لا حاجة لي فيها قد حبلت من زوجها فأمر له بالصداق. اهـ إسناد جيد، وله شاهد، رواه سعيد بن منصور [١٧٥٤] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر بن الخطاب فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم إن امرأته أتت عمر بن الخطاب، فأمرها أن تربص أربع سنين، فلما لم يجئ أمر وليه أن يطلقها، ثم أمرها أن تعتد، فإذا انقضت عدتها وجاء زوجها خير بينها وبين الصداق.
ابن أبي شيبة [١٦٩٨٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن رجلا انتسفته الجن على عهد عمر فأتت امرأته عمر فأمرها أن تربص أربع سنين ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقها (٣) ثم أمرها أن تعتد فإذا انقضت عدتها تزوجت فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق. اهـ مرسل جيد، والمحفوظ أنه أمرها بعدة الوفاة.
وقال عبد الرزاق [١٢٣٢٢] عن ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي هند عن رجل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أن رجلا من الأنصار خرج إلى مسجد قومه ليشهد العشاء فاستطير فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فدعا قومه فسألهم عن ذلك فصدقوها فأمرها أن تتربص أربعة حجج ثم أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت ثم قدم زوجها فصاح بعمر فقال امرأتي لا طلقت ولا مت قال من ذا قالوا الرجل الذي كان من أمره كذا وكذا قال فخيره بين امرأته وبين المهر وسأله فقال ذهبت بي حي من الجن كفار فكنت فيهم قال فما كان طعامك فيهم قال ما لم يذكر اسم الله عليه والفول حتى غزاهم حي مسلمون فهزموهم فأصابوني في السبي فقالوا ماذا دينك فقلت الإسلام قالوا أنت على ديننا إن شئت مكثت عندنا وإن شئت رددنا على قومك قلت ردوني فبعثوا معي نفرا منهم أما الليل فيحدثوني وأحدثهم وأما النهار فإعصار الريح أتبعها حتى رددت عليكم. قال ابن جريج وأما أبو قزعة فسمعته يقول إن عمر سأله أين كنت فقال ذهب بي جن كفار فلم يزالوا يدورون بي الأرض حتى وقعت على أهل بيت فيهم مسلمون فأخذوني فردوني قال ماذا يشاركونا فيه من طعامنا قال فيما لا يذكرون اسم الله عليه منها وفيما سقط قال عمر إن استطعت لا يسقط مني شيء. اهـ أبوقزعة سويد بن حجير ثقة. ورواه سعيد [١٧٥٥] نا هشيم أنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فانتسفته الجن، فطالت غيبته، فأتت امرأته عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجها قد غاب عنها فطالت غيبته، فأمرها أن تعتد أربع سنين، ففعلت ثم أتته، فأمرها أن تزوج ففعلت، ثم قدم زوجها الأول، فأتى عمر بن الخطاب وأخبره، فغضب عمر، وقال: يعمد أحدكم فيطيل الغيبة عن أهله، ثم لا يعلمهم.
قال: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، إني خرجت من منزلي عشاء فاستبتني الجن، فكنت فيهم ما شاء الله، فغزاهم جن من المسلمين، فقالوا لي: ما أنت؟ فأخبرتهم، فقالوا لي: هل لك أن ترجع إلى بلادك؟ فقلت: نعم، فبعثوا بي، فأما الليل فرجال أعرفهم، وأما النهار فإعصار ريح تحملني. قال: فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فاختار امرأته، ففرق بينهما، وردها إليه، فقال عمر: ما كان طعامهم؟ قال: الفول، وما لم يكن يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابهم؟ قال: الجدف. يعني الذي لا يغطى. اهـ هكذا قال اختار امرأته وردها إليه. ابن المنذر [٧٤٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد عن داود عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق وبين امرأته. وقال ابن المنذر [٧٣٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أبو نضرة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه فاستطير فالتمس فلم يوجد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عنه فحدثوه مثل ما حدثته امرأته. فقال لهم: أفما سمعتم فيه ذكرا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تربص أربع سنين ففعلت، ثم أتته فأخبرته أنه لم يذكر لها ذكر، فدعا قومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكر، فأمرها عمر فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك فأتى عمر فقال: أزوجت امرأتي؟ فقال عمر: لم أفعل، فدعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتيتك فأمرتني أن أتزوج ففعلت. فقال عمر: ينطلق أحدكم يغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر.
فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فأسبتني الجن، فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون، فأصابوني في السبي، فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم، فخيروني بين أن يردوني إلى قومي، وبين أن أمكث معهم ويواسوني، فاخترت أن يردوني إلى قومي، فبعثوا نفرا، أما الليل فرجال يحدثوني، وأما النهار فعصار ريح أتبعها حتى هبطت إليكم. فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول، فخيرني عمر بين المهر وبين المرأة. وقال البيهقي [١٥٩٧٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا: نعم خرج يصلي العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنين فلما مضت الأربع سنين أتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها أن تتزوج فتزوجت، فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. فقال له: إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. قال: وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصار ريح أتبعها. فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف. قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب.
قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. قال سعيد وحدثني مطر عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر مثل حديث قتادة إلا أن مطرا زاد فيه قال: أمرها أن تعتد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا. قال وأخبرنا عبد الوهاب أخبرنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر مثل ما روى قتادة عن أبي نضرة. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٢٣٢١] عن معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنوات ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فإن جاء زوجها وإلا تزوجت بعد السنين الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال قيل إن امرأتك تزوجت بعدك فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال أعدني على من غصبني على أهلي وحال بيني وبينهم ففزع عمر لذلك وقال من هذا قال أنت يا أمير المؤمنين قال وكيف قال ذهبت بي الجن فكنت أتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي زعموا أنك أمرتها بذلك قال عمر إن شئت رددنا إليك امرأتك وإن شئت زوجناك غيرها قال بلى زوجني غيرها فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره. اهـ معمر ليس بالقوي في ثابت. وقال البيهقي [١٥٩٨١] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت فذكره مختصرا وزاد فيه قال: فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق. قال حماد وأحسبه قال: فأعطاه الصداق من بيت المال. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٨٧] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي نضرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عمر خير مفقودا تزوجت امرأته بينها وبين المهر الذي ساقه إليها (٤) اهـ مختصر يدل على اتصاله.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٨٣] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال: حدثنا مجاهد في غرفة المنهال بن عمرو عن ابن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود: تربص أربع سنين ثم يدعى وليه فيطلقها فتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا. البيهقي [١٥٩٧٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال شعبة سمعت منصورا يحدث عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قضى عمر في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج. اهـ كذا قال بندار محمد بن بشار، والأول أصح.
وقال عبد الرزاق [١٢٣٢٠] عن الثوري عن يونس بن خباب عن مجاهد عن الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكث امرأتي أربع سنين ثم أتت عمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعي وليه فطلق وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم جئت بعد ما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقت. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٩٩٤] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن العباس بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر خير المفقود وقد تزوجت امرأته، فاختار المال فجعله على زوجها الأحدث قال حميد: فدخلت على المرأة التي قضى فيها هذا، فقالت: فأعنت زوجي الآخر بوليدة. اهـ عباس الهاشمي لا بأس به.
وقال الدارقطني [٢٥٤] نا محمد بن مخلد نا محمد بن أشكاب نا أبو غسان نا إسرائيل عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب فقالت استهوت الجن زوجها فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا. اهـ إسناد جيد.
هذا خبر صحيح في جملته، وأحسب أنه كان لعمر فيه اجتهاد لحال المرأة، ثم قضى بما روى ابن المسيب عنه في عموم من ابتلي بذلك، والله أعلم.
وقال الشافعي [هق ١٥٩٨٤] أخبرنا الثقفي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق أو قال أظنه عن مسروق قال: لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت أنه أحق بها إذا جاء. اهـ هذا مما يدل على ثبوت التخيير عن عمر.
стр. 11395
• ابن أبي شيبة [١٦٩٨٩] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي سئل عمر عن رجل غاب، عن امرأته فبلغها أنه مات فتزوجت ثم جاء الزوج الأول، فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته. وقال علي: لها الصداق بما استحل الآخر من فرجها ويفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على الأول. اهـ سند صحيح عن علي.
стр. 11396
• عبد الرزاق [١٢٣٢٥] عن معمر عن أيوب قال: كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة فقال أبو مليح حدثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت: فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال عثمان أعلى هذه الحال قالا قد وقع ولا بد قال عثمان فخير الأول بين امرأته وبين صداقها قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال أعلى هذه الحال قالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبراه بقضاء عثمان فقال ما أرى لهما إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله. اهـ صوابه سهية بنت عمير. ابن أبي شيبة [١٦٩٩١] حدثنا ابن نمير قال حدثنا عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن سهية ابنة عمير الشيبانية قالت: نعي إلي زوجي من قندابيل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس، فقدم زوجي الأول فانطلقنا إلى عثمان وهو محصور، فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على حالي هذه؟ قلنا: قد رضينا بقضائك فخير الزوج بين الصداق وبين المرأة فلما أصيب عثمان انطلقنا إلى علي وقصصنا عليه القصة فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن الآخر ألفين.
وقال ابن سعد [١١٨٧٠] أخبرنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح زعم أن الحكم بن أيوب بعثه إلى سهية بنت عمير الشيبانية فقالت: نعي إلي زوجي من قندابيل صيفي بن قسيل فتزوجت بعده العباس بن طريف أخا بني قيس ثم إن زوجي الأول جاء فارتفعنا إلى عثمان فأشرف علينا، فقال: كيف أقضي بينكم وأنا على حالي منه؟ قالوا: فإنا قد رضينا بقضائك فخير الرجل الأول بين الصداق، أو المرأة فاختار الصداق، قالت: فأخذ مني ألفين وأخذ من الزوج الآخر ألفين وكانت له أم ولد تزوجت فولدت أولادا كثيرة فردها علي بن أبي طالب وولدها على سيدها وجعل لأبيهم يَفْتَكُّهم إذا شاء. البيهقي [١٥٩٨٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال قال أبو نصر يعني عبد الوهاب بن عطاء سألت سعيدا عن المفقود فأخبرنا عن قتادة عن أبي المليح الهذلي أنه قال: بعثني الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية أسألها فحدثتني أن زوجها صيفي بن قتيل نعي لها من قندابل فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسي ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان وهو محصور فأشرف علينا فقال: كيف أقضى بينكم وأنا على هذه الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان فأتينا عليا فقضى بما قال عثمان قال: خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ مني ألفين ومن زوجي ألفين وهو صداقه الذي كان جعل للمرأة. قال: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم.
قال عبد الوهاب قال سعيد وحدثنا أيوب عن أبي المليح بمثل هذا الحديث غير أن أيوب قال: جعل أولادها لأبيهم (١) اهـ لا يصح.
стр. 11397
• سعيد [١٧٦١] نا هشيم أنبأ سيار عن الشعبي أنه كان يقول في امرأة المفقود: إن جاء الأول فهي امرأته ولا خيار له وكان علي بن أبي طالب يقول ذلك. اهـ سند صحيح.
وقال الشافعي [هق ١٥٩٧٠] أخبرنا يحيى بن حسان عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي في امرأة المفقود: إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير. اهـ سعيد أقوى في هشيم.
وقال سعيد [١٧٥٧] نا أبو عوانة عن منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي في امرأة المفقود قال: هي امرأته. الشافعي [هق ١٥٩٦٩] أخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج. اهـ عباد مغموز، وهذا ثابت عن علي.
وقال عبد الرزاق [١٢٣٣٠] عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق. عبد الرزاق [١٢٣٣١] عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت. عبد الرزاق [١٢٣٣٢] عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم نحوه. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٤] عن أبي بكر بن عياش عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يقبل أو أن يموت. سعيد [١٧٥٨] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: قال علي: إذا فقدت المرأة زوجها فلا تتزوج حتى تستبين أمره. مرسل حسن.
وروى البيهقي [١٥٩٧١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو أسامة عن زائدة بن قدامة حدثنا سماك عن حنش قال قال علي: ليس الذي قال عمر بشيء يعني في امرأة المفقود هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ونكاحه باطل. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن المنذر [٧٣٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته. اهـ ضعيف.
стр. 11398
• عبد الرزاق [١٢٣٣٣] عن ابن جريج قال بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا. اهـ
стр. 11399
• ابن أبي شيبة [١٩٠٥٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن جعفر بن أبي وحشية عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس وابن عمر امرأة المفقود فقالا: جميعا: تربص أربع سنين، ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص أربعة أشهر وعشرا، ثم تذاكرا النفقة فقال ابن عمر: لها النفقة في ماله بحبسها نفسها في سببه، فقال ابن عباس: ليس كذلك، إذًا تجحف بالورثة، ولكنها تأخذ عليه في ماله فإن قدم فذلك لها عليه في ماله وإلا فلا شيء لها. وقال البيهقي [٧/ ٤٤٥] وروى أبو عبيد في كتابه عن يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر تذاكرا امرأة المفقود فقالا تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم ذكروا النفقة فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يضر ذلك بأهل الميراث ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله وإن لم يقدم فلا شيء لها. سعيد [١٧٥٦] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: تنتظر امرأة المفقود أربع سنين. قال ابن عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا أجحف ذلك بالورثة، ولكن تستدين، فإن جاء زوجها أخذت من ماله، وإن غاب قضت من نصيبها من الميراث. وقالا جميعا: ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال. ابن المنذر [٧٤٠٢] حدثني يحيى حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين. فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث.
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها. اهـ حسن لا بأس به، وجعفر أبو بشر ليس بالقوي.
стр. 11400
• ابن أبي شيبة [١٦٩٩٣] حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد نعي فزوجت ثم جاء زوجها، فقضى أن زوجها الأول يخير إن شاء امرأته وإن شاء صداقه، قال عمر: وكان القاسم يقول ذلك. اهـ لا بأس به، عمر بن حمزة العمري يضعف.
стр. 11401
ما جاء في التي لم يدخل بها
стр. 11402
وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) [الأحزاب ٤٩]
стр. 11403
• ابن جرير [٢٠/ ٢٨٣] حدثنا علي قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. اهـ حسن.
стр. 11404
• ابن جرير [٥١٩٠] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قالا جميعا حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: المس الجماع ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء. اهـ صحيح تقدم في الطهور.
стр. 11405
• النسائي [٣٤٩٩] أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وقال (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل) الآية وقال (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر) فنسخ من ذلك، قال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). اهـ هكذا روى علي بن الحسين عن أبيه في حديث طويل في النسخ عن ابن عباس، رواه النسائي وأبو داود وغيرهما مفرقا. وعلي هذا ليس بالقوي، وقد خالفه أبو تميلة يحيى بن واضح فرواه عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قولهما، رواه عنه محمد بن حميد الرازي وأحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، وهذا أشبه. والله أعلم.
стр. 11406
• الشافعي [هق ١٥٨٤٠] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها. اهـ لا بأس به.
стр. 11407
الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
стр. 11408
وقول الله تعالى (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) [البقرة ٢٣٠]
стр. 11409
• مالك [١٢١٩] عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. عبد الرزاق [١١١٤٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب وعبيد الله وغيرهما أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. سعيد [١٥٢٥] نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعوا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق. حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال: هي على ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [١١١٥١] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن عمر مثله. عبد الرزاق [١١١٥٢] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول: سألت عمر عن شيء سئلت عنه بالبحرين وكان أبو هريرة مع العلاء بن الحضرمي عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم تركها زوجها الآخر ثم راجعها الأول فقال هي على ما بقي من الطلاق.
ابن أبي شيبة [١٨٦٨٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة، أو تطليقتين فتزوجت، ثم إن زوجها طلقها، ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٦] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق. البيهقي [١٥٥٣٢] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت زوجا ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال: ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره. قال الحميدي: وكان سفيان قيل له فيهم سعيد بن المسيب فقال حدثنا الزهري هكذا لم يزدنا على هؤلاء الثلاثة فلما فرغ منه قال: لا أحفظ فيه عن الزهري سعيدا ولكن يحيى بن سعيد حدثناه عن سعيد عن أبي هريرة نحو ذلك، وكان حسبك به. اهـ هو في المعرفة كذلك. حرب [١/ ٤٤٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال عمر بن الخطاب: من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم طلقها حتى يخلوا أجلها، فتزوجت، ثم رجعت إليه، فهى عنده على ما بقي من الطلاق. اهـ صحاح.
وقال عبد الرزاق [١١١٥٣] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن أبا هريرة كان بالبحرين مع العلاء بن الحضرمي فسأله رجل من عبد القيس طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتركها حتى عدتها فنكحها رجل آخر فطلقها أو مات عنها - قال أبو سعيد (١) وجدت في كتاب غيري وسقط علي من كتابي - ثم نكحها زوجها الأول وطلقها تطليقتين فاستفتى أبا هريرة فأفتاه أن قد حلت منه فحرمت عليه ثم قدم على عمر فأخبره الخبر فقال عمر بماذا أفتيته فأخبره فقال أصبت وقال علي وأبي بن كعب قول عمر أيضا. اهـ أخشى أن يكون دخل فيه حديث آخر.
стр. 11410
• سعيد [١٥٢٧] حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن حصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 11411
• ابن أبي شيبة [١٨٦٩١] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبي وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 11412
• عبد الرزاق [١١١٥٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق. سعيد [١٥٢٨] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه عن علي مثل ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٣] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٢] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج، إلا الثلاث. البيهقي [١٥٥٣٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها. ومن طريق أبي عباد الضبعي حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: هي عنده على ما بقي. اهـ لا بأس به.
وقال ابن الجعد [١٩٦٢] أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن الجعد ثم قال: الرواية الأولى عن علي ﵁ أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث، والله أعلم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
стр. 11413
• عبد الرزاق [١١١٥٥] عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي واسط. ابن أبي شيبة [١٨٦٨٩] حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦٩٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٨٥] حدثني أبو حميد ومحمد بن غالب وإسحاق بن خالد ببالس قالوا: أنا حجاج نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. قال شعبة: ما أرى سمعه ابن أبي ليلى. وقال أبو بكر نا علي بن سهل وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا عفان نا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إنه يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ ثقات.
ورواه البيهقي [١٥٥٣٦] من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ مطر الوراق ضعيف.
стр. 11414
• سعيد [١٥٣٠] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها فتزوجت رجلا ثم تزوجت الأول قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة وسأل شريحا فقال: طلاق جديد ونكاح جديد، فقال زياد: قد قال شريح وقضى أبو نجيد. حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي. وسأل شريحا فقال: يهدم الدخول الأخير طلاق الأول. وكان عامر يأخذ بقول شريح. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٠] حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين، فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق، وقال شريح: نكاح جديد، وطلاق جديد. عبد الرزاق [١١١٥٦] عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين قال: هي علي ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [١١١٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن عمران بن الحصين. عبد الرزاق [١١١٥٨] عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال قال عمران: هي على ما بقي من الطلاق. البيهقي [١٥٥٣٧] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ حسن صحيح.
стр. 11415
• عبد الرزاق [١١١٦٣] عن ابن جريج قال قال عبد الكريم قال ابن مسعود مثله أي محا نكاح الذي نكحها الطلاق فالنكاح جديد والطلاق جديد (١) اهـ منقطع.