← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11411–11450 · переход к 11416.

стр. 11411

• ابن أبي شيبة [١٨٦٩١] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: كان عمر وأبي وأبو الدرداء ومعاذ يقولون: ترجع إليه على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 11412

• عبد الرزاق [١١١٥٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق. سعيد [١٥٢٨] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه عن علي مثل ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٣] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٢] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج، إلا الثلاث. البيهقي [١٥٥٣٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها. ومن طريق أبي عباد الضبعي حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: هي عنده على ما بقي. اهـ لا بأس به. وقال ابن الجعد [١٩٦٢] أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن الجعد ثم قال: الرواية الأولى عن علي ﵁ أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث، والله أعلم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.

стр. 11413

• عبد الرزاق [١١١٥٥] عن أبي شيبة أن الحكم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي واسط. ابن أبي شيبة [١٨٦٨٩] حدثنا حفص عن أشعث وحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي قال: ترجع إليه بما بقي من الطلاق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦٩٤] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي قال: على ما بقي. وقال أبو بكر النيسابوري [٥٨٥] حدثني أبو حميد ومحمد بن غالب وإسحاق بن خالد ببالس قالوا: أنا حجاج نا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه قال: هي على ما بقي من طلاقها. قال شعبة: ما أرى سمعه ابن أبي ليلى. وقال أبو بكر نا علي بن سهل وإبراهيم بن هانئ قالا حدثنا عفان نا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو تطليقتين فتزوجت، ثم إنه يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ ثقات. ورواه البيهقي [١٥٥٣٦] من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوج زوجا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها. اهـ مطر الوراق ضعيف.

стр. 11414

• سعيد [١٥٣٠] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها فتزوجت رجلا ثم تزوجت الأول قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة وسأل شريحا فقال: طلاق جديد ونكاح جديد، فقال زياد: قد قال شريح وقضى أبو نجيد. حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي. وسأل شريحا فقال: يهدم الدخول الأخير طلاق الأول. وكان عامر يأخذ بقول شريح. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٠] حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي أن زيادا سأل عمران بن حصين وشريحا عن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتبين، فيتزوجها رجل فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها الأول على كم تكون عنده؟ فقال عمران: على ما بقي من الطلاق، وقال شريح: نكاح جديد، وطلاق جديد. عبد الرزاق [١١١٥٦] عن معمر عن قتادة أن عمران بن الحصين قال: هي علي ما بقي من الطلاق. عبد الرزاق [١١١٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة عن عمران بن الحصين. عبد الرزاق [١١١٥٨] عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال قال عمران: هي على ما بقي من الطلاق. البيهقي [١٥٥٣٧] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين قال: هي على ما بقي من الطلاق. اهـ حسن صحيح.

стр. 11415

• عبد الرزاق [١١١٦٣] عن ابن جريج قال قال عبد الكريم قال ابن مسعود مثله أي محا نكاح الذي نكحها الطلاق فالنكاح جديد والطلاق جديد (١) اهـ منقطع.

стр. 11416

• سعيد [١٥٣٣] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث. سعيد [١٥٣٦] حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد. عبد الرزاق [١١١٦٢] عن معمر عن أبيه عن ابن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد. عبد الرزاق [١١١٦٦] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١١١٦٩] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس وشريح قالا: نكاح جديد وطلاق جديد. البيهقي [١٥٥٣٩] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قال: فتكون على طلاق جديد ثلاث. اهـ صحيح.

стр. 11417

• عبد الرزاق [١١١٦٤] عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر النكاح جديد والطلاق جديد. اهـ هذا مبهم. وقال عبد الرزاق [١١١٦٥] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال: سألت ابن عمر عن ذلك فقال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتان. اهـ إسناد صحيح، وهو يشبه ما حكى مالك عن أهل المدينة. وقال أحمد في مسائل عبد الله [١٣١٠] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين طلاق جديد ونكاح جديد. اهـ محمد بن جعفر غندر سمعه بأخرة. وقال ابن أبي شيبة [١٨٦٩٧] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل. اهـ الشعبي عن ابن عمر قال أبو حاتم مرسل، وينبغي أن يكون معناه على ما صح عن سعيد بن جبير. وقال البيهقي [١٥٥٣٨] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال: تكون على طلاق مستقبل. اهـ الأول أصح. وقال عبد الرزاق [١١١٦٧] عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: يهدم النكاح الطلاق. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٨] حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد. حرب [١/ ٤٤١] حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: يهدم النكاح الطلاق. وكان سفيان يأخذ بقول عمر بن الخطاب: هي على ما بقي من الطلاق (١) اهـ حماد بن أبي سليمان ليس بالقوي، وإنما هذا قول ابن عباس. والله أعلم.

стр. 11418

جامع في العدة

стр. 11419

• ابن أبي شيبة [١٦٩٢٢] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية له كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند الذي اشتراها فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق، فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به. وذكره ابن المنذر من حديث أبي نعيم عن أبي بكر بن عياش. وفيه ضعف.

стр. 11420

• ابن أبي شيبة [١٩٦٤١] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء وصلت, فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون، وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية. حرب [١٠٦٠] حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني طلّقت، فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة، صُدّقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. الدارمي [٨٥٥] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. سعيد [١٣٠٩] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فذكره. وقال نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله. ورواه شعبة عن إسماعيل مثله، أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن الحارث بن أبي أسامة عن بشر بن عمر الزهراني عن شعبة. صحيح، تقدم في الحيض. وقال حرب [١٠٦٣] حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول فيها ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. البيهقي [١٥٨٠٤] من طريق حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث. الأول أصح.

стр. 11421

• عبد الرزاق [١١١٣٠] عن معمر عن رجل عن عكرمة سئل عن المرأة تحيض فيكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر ويقول هي الريبة التي قال الله (إن ارتبتم) قضى بذاك ابن عباس وزيد بن ثابت. اهـ

стр. 11422

• ابن أبي شيبة [١٨٣٠٧] حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها، وهي لا تحيض، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة، ثم إنها حاضت؟ قال: تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، وكذلك قال ابن عباس. اهـ حبيب بن أبي حبيب الجرمي يضعف.

стр. 11423

• ابن المنذر [٧٦١٧] حدثنا إبراهيم بن الحارث ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا ابن أبي بكير حدثنا شريك عن أشعث عن الحسن قال: قلت لجابر بن عبد الله: كم تطلق الحامل؟ قال: واحدة. اهـ سند ضعيف.

стр. 11424

ما جاء في متعة المطلقة

стр. 11425

قال الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير) [البقرة ٢٣٦/ ٢٣٧] ثم قال سبحانه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) [البقرة ٢٤١]

стр. 11426

• الطحاوي [ك ٧/ ٥٧] حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب وموسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ذلك يعني لكل مطلقة متعة. اهـ سند جيد.

стр. 11427

• سعيد [١٧٦٨] نا هشيم أنا محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء حممها (١). ابن سعد [١١٧٠٨] أخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أم كلثوم جدته قالت: لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته الكلبية تماضر حممها جارية سوداء يقول: متعها إياها. اهـ ابن إسحاق ليس بقوي. وقال سعيد [١٧٦٩] نا عبد الرحمن قال: نا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أمه أنها قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن بن عوف امرأته أم أبي سلمة حين طلقها في مرضه. ابن سعد [١١٧١٠] أخبرنا حجاج بن محمد عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها إياها عبد الرحمن. ابن جرير [٥٢٠٤] حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أمه قالت: كأني أنظر إلى جارية سوداء حممها عبد الرحمن أم أبي سلمة حين طلقها. قيل لشعبة: ما حممها؟ قال. متعها. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه بنحوه عن عبد الرحمن بن عوف. ابن أبي خيثمة [٣٩٨٥] حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي يعني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن أمه نحوه. هذا أصح. وقال عبد الرزاق [١٢٢٥٣] عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعد بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته فمتعها بخادم. اهـ كذا في المطبوع. وقال عبد الرزاق [١٢٢٥٤] عن الثوري وابن جريج عن سعد بن إبراهيم قال متع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء قال ابن جريج في حديثه فثمنها ثمانون دينارا. اهـ هذا مرسل لا يعل رواية شعبة. وقال ابن سعد [١١٧٠٩] أخبرنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن سعد بن إبراهيم عن كثيف السلمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية فحممها بجارية. اهـ على رسم ابن حبان. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٣٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف حمم امرأته التي طلق جارية سوداء. اهـ هذا مرسل جيد، وخبر صحيح.

стр. 11428

• سعيد [١٧٦٧] نا هشيم نا يونس بن عبيد أن أنس بن مالك طلق امرأته فمتعها بثلاثمائة درهم. ابن أبي شيبة [١٩٠٣٣] حدثنا ابن علية عن يونس أنه بلغه أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة. اهـ منقطع.

стр. 11429

• مالك [١١٨٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. سعيد [١٧٧٣] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها، وقد كان فرض لها، فلها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٩٠٢٨] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى بنحوه. عبد الرزاق [١٢٢٢٤] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. عبد الرزاق [١٢٢٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع مثله. ابن أبي شيبة [١٩٠٢٣] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي طلقت قبل أن يدخل بها فإن لها نصف الصداق. أبو الجهم [٤٠] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة والتي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، إلا أن تكون امرأة طلقها رجل قبل أن يمسها وقد كان فرض لها فحسبها فريضتها وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة. حرب [١/ ٤٠٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه كان يقول لكل مطلقة متعة، والتى تطلق واحدة أو ثنتين، أو ثلاثا إلا أن تكون امرأة طلقها الرجل قبل أن يسمها، وقد كان فرض لها، فحسبها فريضتها، فإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة. الطحاوي [١٩٠١] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق. ابن جرير [٥٢١٥] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي طلقها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف الصداق، ولا متعة لها. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٢٥٥] أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو ما أشبهها. اهـ ابن جريج لم يبين سماعه. وقال عبد الرزاق [١٢٢٦١] عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبان بن معاوية قال سأل رجل ابن عمر فقال إني موسع فأخبرني عن قدري قال تعطي كذا وتكسو كذا فحسبنا ذلك فوجدناه ثلاثين درهما. اهـ كذا والصواب إياس بن معاوية. قال ابن أبي شيبة [١٩٠٣٥] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إياس عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن المتعة قال: عد كذا عد كذا حتى عد ثلاثين. اهـ وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ٣٢١] حدثنا أحمد بن سعيد الحمال قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن إياس بن معاوية قال: سأل رجل ابن عمر فقال: إني موسع، فأخبرني ما قدري. قال: تنفق كذا تنفق كذا قال: فقدر ذلك ثلاثين درهما. وقال حدثناه محمد بن شاذان قال أخبرنا المعلى بن منصور قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا ابن عجلان عن إياس بن معاوية قال: أخبرني رجل منا عالم يقال له لاحق قال: سألت ابن عمر قلت: أخبرني عن المتعة، وأخبرني على قدري فإني موسع قال: أكثير كذا وكذا? فحسبت ذلك، فإذا قيمته ثلاثون درهما. اهـ حسن صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٤١] حدثنا الفضل بن دكين عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه متع بوليدة. اهـ لا بأس به.

стр. 11430

• سعيد [١٧٨٢] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع. ابن أبي شيبة [١٩٠٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. ابن جرير [٥٢٣٤] حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٤٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. اهـ كذا قال وكيع. وقال ابن جرير [٥١٩٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ابن أبي حاتم [٢٣٨٩] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس في المتعة قال: أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.

стр. 11431

• ابن جرير [٥١٩٦] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره. فإن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. ثم روى بالسند نفسه عن ابن عباس (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فلها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك. وروى به عن ابن عباس (إلا أن يعفون) هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها، فجعل الله العفو إليهن: إن شئن عفون فتركن، وإن شئن أخذن نصف الصداق. اهـ حسن.

стр. 11432

• سعيد [١٧٦٣] نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين أن الحسن بن علي طلق امرأة له وبعث إليها بعشرة آلاف متعة لها، فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فبلغه قولها فراجعها. البيهقي [١٤٧٩٤] من طريق علي بن المديني حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا منصور بن زاذان عن ابن سيرين أن الحسن بن علي طلق امرأة له فمتعها بعشرة آلاف درهم. قال فقالت: متاع قليل لحبيب أفارق قال فبلغه ذلك فراجعها. عبد الرزاق [١٢٢٥٦] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم أو النفقة والكسوة ومتع الحسن بن علي بمال أحسبه قال عشرة آلاف يعني درهم. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٢٥٧] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن الحسن بن سعد عن أبيه قال متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألف وزقاق من عسل فقالت إحداهما فأراها جعفية متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ هذا خطأ في الإسناد، وقال البيهقي [١٤٧٩٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة حدثنا محمد بن كيسان عن مهران بن أبي عمر عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأة عشرين ألفا وزقين عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي وسماع سفيان منه في الصحة. ورواه أخوه أبو العميس. قال ابن أبي شيبة [١٩٠٣٤] حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن الحسن بن سعد عن أبيه أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف. اهـ ثقات، وسعد بن معبد مولى الحسن وثقه ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٢٢٦٠] عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق أن شريحا متع بخمس مئة درهم ومتع الأسود بثلاث مئة درهم ومتع الحسن بن علي بعشرين ألف درهم فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت متاع قليل من حبيب مفارق. اهـ إسناد حسن. وقال الطبراني [٢٧٥٧] حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما أصيب علي وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقال: لتهنك الخلافة فقال لها: أتظهرين الشماتة بقتل علي انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بساج لها وجلست في ناحية البيت وقالت: أم والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول بذلك قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما قالت بكى الحسن بن علي وقال: لولا أني سمعت جدي رسول الله ﷺ أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. رواه الدارقطني [٤/ ٣٠] نا أحمد بن محمد بن زياد القطان نا إبراهيم بن محمد نا إبراهيم بن محمد بن الهيثم صاحب الطعام نا محمد بن حميد نا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة فذكره. وقال نا أحمد بن محمد بن سعيد نا يحيى بن إسماعيل الجريري نا حسين بن إسماعيل الجريري نا يونس بن بكير نا عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لما مات علي جاءت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن علي فقالت له لتهنك الإمارة فقال لها تهنيني بموت أمير المؤمنين انطلقي فأنت طالق فتقنعت بثوبها وقالت اللهم إني لم أرد إلا خيرا فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت وقالت متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول فبكى وقال لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل حتى تنكح زوجا غيره. وقال البيهقي [١٤٨٨٥] أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيني بها حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة فذكر نحوه. ضعفه الألباني في السلسلة.

стр. 11433

• ابن أبي شيبة [١٩٠٤٦] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان الناس يمتعون فمنهم من يمتع بالخادم ومنهم من كان يعطي المائتين ومنهم من كان يعطي الدرع والخمار والملحفة ومنهم من كان يعطي النفقة. اهـ صحيح.

стр. 11434

هل للمختلعة متعة

стр. 11435

• الطحاوي [١٩٠٦] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: ليس من النساء شيء إلا ولها متعة، إلا الملاعنة والمختلعة والتي تطلق ولم تمس وقد فرض لها فحسبها فريضتها. اهـ مرسل جيد، تقدم موصولا بمعناه، وقد كان يرى عدة المختلعة حيضة، ولا يراها كالمطلقات.

стр. 11436

• الطحاوي [١٩٠٩] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة. اهـ صحيح.

стр. 11437

• ابن أبي شيبة [١٨٨٢١] حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: ليس للمختلعة متعة. اهـ سند ضعيف، ولم يكن ابن عباس يرى الخلع طلاقا، فهذا يشبه قوله.

стр. 11438

• عبد الرزاق [١١٨٦٨] عن عثمان عن سعيد عن قتادة أن شريحا وأبا العالية وخلاس بن عمرو قالوا لها النفقة قال وقال جابر بن عبد الله والحسن: لا نفقة لها، ذكره في المختلعة الحامل. ابن أبي شيبة [١٩٠١١] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن عبد الله قالوا: لا نفقة لها. اهـ حسن.

стр. 11439

من الذي بيده عقدة النكاح

стр. 11440

• ابن أبي شيبة [١٧٢٦٦] حدثنا ابن علية ووكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي قال: الزوج. ابن جرير [٥٣١٥] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي أن عليا سأل شريحا عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الولي. فقال علي: لا ولكنه الزوج. اهـ هكذا رواه إسماعيل ووكيع عن جرير مرسلا، وأظن اختصره جرير. وقال ابن جرير [٥٣١٦] حدثنا ابن حميد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا قال: قال: قال لي علي: من الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة. قال: لا بل هو الزوج. ابن أبي حاتم في التفسير [٢٤٠٠] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت: هو ولي المرأة، فقال علي: لا بل هو الزوج. ابن المنذر [٧٢٦٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا بل هو الزوج. البيهقي [١٤٨٣٥] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا جرير بن حازم حدثنا عيسى بن عاصم عن شريح قال: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح قال قلت: هو الولي قال: لا بل هو الزوج. وقال حرب [٢/ ٦٠٨] حدثنا عيسى بن محمد قال: ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة. النكاح قال: قلت: هو ولي المرأة. فقال: لا، بل هو الزوج. وقال الدارقطني [٣٧٥٧] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول قال لي علي بن أبي طالب (الذي بيده عقدة النكاح) قلت ولي المرأة. قال لا بل هو الزوج. اهـ وقال الدارقطني [٣٧٦١] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج. اهـ هذا حديث اضطرب فيه جرير بن حازم، وكان ربما أخطأ إذا حدث من حفظه، وأرجو أنه صحيح محفوظ عن شريح، كان وهب بن جرير أعلم بكتاب أبيه إن شاء الله.

стр. 11441

• عبد الرزاق [١٠٨٥٢] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول كان ابن عباس يقول: إن الله رضي بالعفو وأمر به فإن عفت فذلك وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبت. ابن أبي شيبة [١٧٢٨٠] حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت عفت وإن أبت وعفا وليها جاز وإن أبت. ابن جرير [٥٢٧٤] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أذن الله في العفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت. ابن أبي حاتم [٢٣٩٧] حدثنا علي بن الحسين ثنا مسدد ثنا إسماعيل بن علية ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن رضيت فعفا وليها جاز وإن أبت. صحيح. وقال عبد الرزاق [١٠٨٥١] أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: الولي، سمعت ابن عباس يقول: أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. ابن جرير [٥٣٦١] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس (وأن تعفوا أقرب للتقوى) قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو. اهـ صحيح. وقال ابن أبي حاتم [٢٤٠١] حدثنا أبي ثنا ابن أبي مريم ثنا محمد بن مسلم حدثني عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح، قال: ذلك أبوها وأخوها، أو من لا تنكح إلا بإذنه. البيهقي [١٤٨٤٥] من طريق ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم الطائفي حدثني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس في الذي ذكر الله تعالى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: ذلك أبوها. اهـ ابن مسلم فيه ضعف. وقال الدارقطني [٣٧٦٣] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (إلا أن يعفون) قال أن تعفو المرأة (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) الولي. اهـ حسن. وقال ابن جرير [٥٢٧٥] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وهو أبو الجارية البكر، جعل الله سبحانه العفو إليه، ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره. اهـ حسن لا نكر فيه. وقال ابن أبي شيبة [١٧٢٦٤] حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال (الذي بيده عقدة النكاح) الزوج. ابن المنذر [٧٢٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. البيهقي [١٤٨٣٦] من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. اهـ ورواه ابن جرير قال [٥٣١٧] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: هو الزوج. حدثني أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال: قلت لحماد بن سلمة: من الذي بيده عقده النكاح؟ فذكر عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: الزوج. اهـ مداره على ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقال ابن جرير [٥٣١٩] حدثنا أبو هشام قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج. اهـ خصيف بن عبد الرحمن ضعيف. وقال ابن جرير [٥٣٢٠] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس وشريح قالا: هو الزوج. اهـ ضعيف.

стр. 11442

• ابن جرير [٥٣٢٢] حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها، وأكمل لها الصداق وتأول (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (١). حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن نافع عن جبير أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. اهـ أبو هشام ضعيف. وقال ابن المنذر [٧٢٦٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها، وقال: أنا أحق بالعفو. الدارقطني [٣٧٥٨] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا شجاع بن الوليد حدثنا محمد بن عمرو حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبوسلمة أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) وأنا أحق بالعفو منها. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جبير بن مطعم بهذا نحوه. حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: أنا أحق بالعفو منها، فسلم لها المهر كاملا فأعطاها إياه. ورواه البيهقي [١٤٨٣٨] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر فسمى لها صداقا ثم طلقها من قبل أن يدخل بها فقرأ هذه الآية (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها صداقها. اهـ حسن صحيح. وقال ابن جرير [٥٣٦٤] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه ابنة له فتزوجها، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداق. قال: قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: عرضها علي فكرهت ردها قيل: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ . اهـ ابن جبير هو سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم يروي عن جده جبير، وثقه ابن حبان، وفيه نظر. وقال حرب [٢/ ٦٠٨] حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها وأرسل إليها الصداق كاملا فقيل له في ذلك فقال: أنا أحق بالعفو. ابن المنذر [٧٢٦٤] أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن جعفر بن المسور عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو. ابن جرير [٥٣٢١] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن مهدي عن عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصداق وقال: أنا أحق بالعفو. الدارقطني [٣٧٦٦] حدثنا ابن غيلان حدثنا أبو هشام حدثنا ابن مهدي فذكره. ورواه أبو بكر النيسابوري من طريق أبي سلمة الخزاعي عن عبد الله بن جعفر عن واصل. على رسم ابن حبان.

стр. 11443

حق السكنى للمطلقة وأنها لا تخرج

стр. 11444

وقول الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) [الطلاق ١]

стр. 11445

• سعيد [١٣٤٨] نا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن الحارث أن رجلا قال لابن مسعود: إني طلقت امرأتي فأصبحت غادية إلى أهلها. فقال ابن مسعود: ما يسرني أن لي دينها بتمرة أو تمرتين. نا أبو الأحوص قال: أنا أشعث بن سليم عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعدا عند ابن مسعود فأتاه رجل فقال: ما ترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما يسرني أن لي دينها بتمرة. ابن الجعد [٢٣٢٩] أنا شريك عن الأشعث يعني بن سليم عن الحارث بن سويد قال: كنت عند عبد الله فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته ثلاثا فأصبحت غادية إلى أهلها فقال ما أحب أن لي دين هذه بتمرة. البيهقي [١٥٨٨٢] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا أشعث عن الحارث بن سويد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن ما ترى في امرأة طلقت ثم أصبحت غادية إلى أهلها؟ فقال عبد الله: والله ما أحب أن لي دينها بتمرة. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٣٦٨] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها. قال: لا تدعها. قال: إنها أبت إلا أن تخرج. قال: تقيدها. قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم السلطان. اهـ صحيح، يأتي.

стр. 11446

• عبد الرزاق [١١٠١٥] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أن الزبير طلق بنت عثمان فمكثت ما شاء الله فقيل له تركتها لا أيمة ولا ذات بعل فقال هيهات انقضت عدتها فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال بئس ما صنع. اهـ ضعيف.

стр. 11447

• مالك [١٢٠٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. عبد الرزاق [١١٠٢٤] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي ﷺ وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن. ابن أبي شيبة [١٩٢٨٠] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون: يخفق بنعليه. ابن أبي شيبة [١٩٢٨١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٨٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيته إلا بإذنه. اهـ هكذا ذكره من قوله، وقال عبد الرزاق [١١٠١١] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. اهـ إسناد صحيح. والله أعلم. وقد قال ابن أبي شيبة [١٩١٧٠] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ إسناد صحيح يأتي. وقال حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثا: تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.

стр. 11448

• ابن أبي شيبة [١٩٢٩٥] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: لتشوف له. وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها. اهـ هذا في الرجعية وهو مرسل جيد.

стр. 11449

• الطحاوي [٤٥٩٠] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه أنه سمع القاسم بن محمد يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد. قال بكير: وقالت عمرة عن عائشة: تخرج من غير أن تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.

стр. 11450

ما الفاحشة المبينة
следующие страницы →