← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11446–11485 · переход к 11451.

стр. 11446

• عبد الرزاق [١١٠١٥] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عمر أن الزبير طلق بنت عثمان فمكثت ما شاء الله فقيل له تركتها لا أيمة ولا ذات بعل فقال هيهات انقضت عدتها فذكر ذلك لعبد الله بن عمر فقال بئس ما صنع. اهـ ضعيف.

стр. 11447

• مالك [١٢٠٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي ﷺ وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. عبد الرزاق [١١٠٢٤] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي ﷺ وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن. ابن أبي شيبة [١٩٢٨٠] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون: يخفق بنعليه. ابن أبي شيبة [١٩٢٨١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٨٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيته إلا بإذنه. اهـ هكذا ذكره من قوله، وقال عبد الرزاق [١١٠١١] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. اهـ إسناد صحيح. والله أعلم. وقد قال ابن أبي شيبة [١٩١٧٠] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ إسناد صحيح يأتي. وقال حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثا: تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.

стр. 11448

• ابن أبي شيبة [١٩٢٩٥] حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة قال: قال علي: لتشوف له. وقال ابن عباس: لا يحل له أن يرى شعرها. اهـ هذا في الرجعية وهو مرسل جيد.

стр. 11449

• الطحاوي [٤٥٩٠] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه أنه سمع القاسم بن محمد يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد. قال بكير: وقالت عمرة عن عائشة: تخرج من غير أن تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.

стр. 11450

ما الفاحشة المبينة

стр. 11451

• ابن جرير [٤٨٢٨] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن علي بن بذيمة عن مقسم في قوله (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يفحشن) في قراءة ابن مسعود قال: إذا عصتك وآذتك، فقد حل لك ما أخذت منها. اهـ منقطع.

стр. 11452

• عبد الرزاق [١١٠١٩] عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن عمر قال: خروجها من بيت زوجها قبل أن تنقضي عدتها الفاحشة المبينة. ابن أبي شيبة [١٩٥٤٩] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول الله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة. الطحاوي [الأحكام ١٨٠٣] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة فذكره. البيهقي [١٥٨٨٠] من طريق كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة. وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٤٠] حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: ثني محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر في قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة. ابن جرير [٢٣/ ٤٣٧] حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدة. اهـ حسن صحيح.

стр. 11453

• عبد الرزاق [١١٠٢١] عن الثوري عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس قال: إذا بذت بلسانها فهو الفاحشة له أن يخرجها. عبد الرزاق [١١٠٢٢] عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال هو أن تبذو على أهله. اهـ كذا روى السفيانان. وقال ابن أبي شيبة [١٩٥٤٨] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم قال: قال ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تبذو على أهلها، فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها. ابن جرير [٢٣/ ٤٣٩] حدثنا أبو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال: ثنا محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال الله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة أن تبذو على أهلها. إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ١٠٠] حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن ابن عباس كان يقول: الفاحشة المبينة أن تبذو عليهم. البيهقي [١٥٨٨٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عباس في قوله تعالى (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: أن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حل لهم إخراجها. اهـ كأن محمد بن عمرو اضطرب فيه وليس بالحافظ. وقال أبو بكر النيسابوري [٦٢١] نا الربيع أنا الشافعي أنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: المبينة أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها. اهـ عن ابن عباس أشبه، ومعناه عن عائشة ثابت. وقال أبو بكر النيسابوري [٦١٩] حدثنا إبراهيم بن مرزوق نا أبو عامر نا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة أن تفحش على أهل الزوج. البيهقي [١٥٨٨٤] من طريق الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقال ابن عباس: الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم. اهـ إسناد جيد. وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ٩٧] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: لو كان كما تقولون الزنا أخرجت فرجمت، وكان ابن عباس يقول: إلا أن تفحش وهو النشوز. اهـ إسناد جيد. وقال إسماعيل بن إسحاق [أحكام القرآن ٩٨] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا صالح وهو الدهان أن جابر بن زيد قال كان ابن عباس يقول (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة النشوز وسوء الخلق. وقال ابن أبي حاتم [٥٠٨٣] حدثنا أبي ثنا نعيم بن حماد وأبو زياد القطان قالا: ثنا زياد بن الربيع ثنا صالح الدهان عن جابر بن زيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق، كان يقول: إذا نشزت وساء خلقها أخرجها. اهـ حسن صحيح. وقال إسماعيل بن إسحاق [٩٩] حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن عاصم الأحول عن عكرمة قال كان ابن عباس يقرأ بقراءة أبي وكان في مصحف أبي (إلا أن تفحش عليكم). اهـ إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال ابن جرير [٨٨٩٩] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وهو البغض والنشوز فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. اهـ حسن.

стр. 11454

• ابن أبي حاتم [٥٠٨١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الزنا. اهـ أبو يحيى ضعيف جدا.

стр. 11455

المبتوتة هل لها سكنى ونفقة

стр. 11456

• عبد الرزاق [١٢٠٢٤] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي ﷺ فذكرت له أمرها فقال لها النبي ﷺ لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي ﷺ أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما تحبسونها. قال عبد الرزاق وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا بهذا الآخر بعد. اهـ رواه مسلم. وقال سعيد بن منصور [١٣٥٦] نا هشيم قال: أنا سيار قال: حدثني الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فخاصمت في السكنى والنفقة إلى رسول الله ﷺ فقضى لي بالسكنى والنفقة، فلما بلغه أنه طلقني ثلاثا لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرت أن أعتد في بيت امرأة، فقيل له: يتحدث إليها. قالت: فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. اهـ سيار أبو الحكم ثقة ثبت. رواه مسلم نحوه. وقال مسلم [٢٧٠٩] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. اهـ وقال مسلم [٢٧٢٤] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. اهـ وقال النسائي [٣٤٠٣] أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله ﷺ : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي ﷺ : المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. اهـ صححهما الألباني. وصححه ابن حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. لكن أكثر الروايات عن الشعبي بغير هذا الحرف كما نبه البيهقي وأعله. فكأنه رواية بالمعنى. وقال مسلم [٢٧١٩] وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. اهـ وقال النسائي [٣٥٤٩] أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله ﷺ فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه. فحصبه الأسود وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله ﷺ وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). اهـ كذا قال. ورواه الدراقطني في السنن [٤/ ٢٦] من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق، وقال فيه: لم نترك كتاب الله لقول امرأة، ولم يقل فيه وسنة نبينا. ثم قال الدارقطني: وهذا أصح من الذي قبله، لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم. قال: وقد تابعه قبيصة بن عقبة حدثنا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء. اهـ قلت: وكذلك ضعفه أحمد بن حنبل (١). ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي كريب عن يحيى بن آدم كلفظ أبي أحمد الزبيري. وهو قول رواه إبراهيم النخعي وغيره عن عمر. وكأن مراد عمر بقوله سنة نبينا أي في أقضيته في المطلقات، أنه لم يذكر لنا في أقضيته تمييزا للمبتوتة عن الرجعية، فعلم أنها مثلهن، أو أنه شهد أقضية لرسول الله في نسوة طُلقن ثلاثا، فكان عنده ذلك سنة قائمة، لا حديثا سمعه فيرويه، والله أعلم. وقال الطحاوي [٤٥٢٤] حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي ﷺ ، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى، وقول رسول الله ﷺ ، لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله ﷺ يقول: لها السكنى والنفقة. اهـ منكر بهذا اللفظ. وقال أحمد [٢٧٣٣٨] حدثنا علي بن عاصم قال حصين بن عبد الرحمن حدثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي ﷺ تشكو إليه، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه ﷺ لقول امرأة لعلها نسيت. قال: قال عامر وحدثتني أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. إسحاق [٢٣٦٧] أخبرنا محمد بن الفضيل نا حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أنها طلقت على عهد رسول الله ﷺ ، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وإن عمر قال: لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا أدري لعلها نسيت. اهـ عامر الشعبي يرويه عن عمر، إن كان حفظه حصين. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٢] حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. اهـ رواه إسحاق والترمذي من طريق جرير. تابعه شعبة عن مغيرة، رواه أبو جعفر الرزاز. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. اهـ وهذا مرسل صحيح. تابعه محمد بن كثير عن سفيان، رواه أبو عوانة في المستخرج. ورواه ابن حبان [٤٢٥٠] أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى. اهـ كان سفيان الثوري يقول بقول عمر (٢). وقال سعيد [١٣٦١] نا أبو عوانة قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها. قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة. الطبراني [٩٧٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة. ابن جرير [٢٣/ ٤٥٩] حدثني أبو السائب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة والمتعة. وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة. ابن أبي شيبة [١٨٩٧٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: لها السكنى والنفقة (٣). الطحاوي [١٨٦٧] حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقولان: المطلقة لها السكنى والنفقة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٧٦] حدثنا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا نجيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير. وقال أبو عمر في التمهيد [١٩/ ١٤٢] أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وقال الطحاوي [١٨٦٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة. اهـ كأن ابن مهدي رآى فيه اضطرابا من الأعمش، والله أعلم. ورواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. رواه الدارقطني وضعفه. وقال ابن المظفر في حديث شعبة [٣٤] حدثنا أبو محمد ابن صاعد قال ثنا بندار قال ثنا غندر قال ثنا شعبة عن الحكم أن عمر قال في شأن فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبيه ﵇ لقول امرأة. اهـ مرسل صحيح. ورواه يحيى بن أبي أنيسة وهو منكر الحديث عن الحكم عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر، رواه أبو علي الصواف في جزء له. ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي. رواه الدرقطني وضعفه. والصحيح قول شعبة. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة. اهـ مرسل جيد.

стр. 11457

• ابن الأعرابي [١٣٥٨] نا ابن عفان نا الحسن بن عطية عن قيس قال: قلت لابن أبي ليلى: قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، أين هو في القرآن؟ قال: فلم يدر قال قلت: بلى هو في قراءة ابن مسعود (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأنفقوا عليهن مما رزقكم الله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن). اهـ رجاله ثقات، الحسن بن عطية هو القرشي أبو علي، وقيس هو ابن الربيع. منقطع.

стр. 11458

• عبد الرزاق [١٢٠٢٣] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. اهـ صحيح. وقال البخاري [٤٩١٠] حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. ثم قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي ﷺ . اهـ حديث ابن أبي الزناد وصله أبو داود. وهذا الحرف "إن فاطمة كانت في مكان وحش" لا أعلم يرويه غيره. وقال ابن سعد [١١٦٤٨] أخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو حدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة قالت: يا فاطمة اتقي الله فقد علمت في أي شيء كان هذا. البيهقي [١٦١٣٣] من طريق علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس فذكر الحديث. قال محمد بن عمرو فحدثني محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: يا فاطمة اتقي الله فقد عرفت من أي شيء كان ذلك. الشافعي [هق ١٥٨٩١] أخبرني عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم أن عائشة كانت تقول: اتقي الله يا فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك (١) اهـ إسناد جيد. وقال عبد الرزاق [١٢٠٣٦] أخبرنا ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تنهى المطلقة أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ صحيح. وقال مالك [١٢٠٦] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر، فحسبك ما بين هذين من الشر. اهـ رواه البخاري من طريق مالك. وقال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٤٩٨] أخبرني أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة قالت: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى ينقضي أجلها. اهـ مرسل صحيح. وقال الطحاوي [٤٥٢٦] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده. اهـ سند صحيح.

стр. 11459

• عبد الرزاق [١٢٠٤٠] عن معمر والثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فأبت أن تجلس في بيتها فأتى ابن مسعود فقال هي تريد أن تخرج إلى أهلها فقال احبسها ولا تدعها قال إنها تأبى علي قال فقيدها فقال إن لها إخوة غليظة رقابهم قال فاستأد عليهم الأمير. اهـ وقال سعيد [١٣٦٨] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها. قال: لا تدعها. قال: إنها أبت إلا أن تخرج. قال: تقيدها. قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم السلطان. ابن أبي شيبة [١٩١٦٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها تريد أن تخرج قال: احبسها، قال: لا تجلس قال: قيدها قال: إن لها إخوة غليظة رقابهم قال: استعد الأمير. البيهقي [١٥٨٨١] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاءه فقال إني طلقت امرأتي ثلاثا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. فقال: لا أستطيع إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير. اهـ صحاح.

стр. 11460

• مالك [١٢٠٧] عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. صحيح.

стр. 11461

• عبد الرزاق [١٢٠٣٩] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلو أجلها. اهـ صحيح.

стр. 11462

• ابن أبي شيبة [١٨٩٩٤] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال: لا نفقة لها. اهـ صحيح. كأنه القول الذي أنكرت فاطمة بنت قيس في حديث قبيصة بن ذؤيب.

стр. 11463

• عبد الرزاق [١٢٠٣٠] عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى. اهـ إسناد ضعيف جدا.

стр. 11464

• عبد الرزاق [١٢٠٣١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المبتوتة حيث شاءت. ابن أبي شيبة [١٨٩٨٠] حدثنا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف. رواه البيهقي [١٦١٤٥] من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف. اهـ صحيح، جابر قد طلقت خالته، لعل عنده فيها علما. قال عبد الرزاق [١٢٠٣٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ﷺ فقال: بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقين أو تفعلين معروفا. رواه مسلم. وقال أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فذكره. وصححه الحاكم والذهبي.

стр. 11465

• عبد الرزاق [١٢٠٢٩] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت. اهـ سند صحيح. وقال سعيد [١٣٦٣] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا. اهـ حجاج يدلس. وقال حرب [٢/ ٥٨٥] حدثنا عمرو بن عمير قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني حبيب بن صالح قال: حدثني محمد بن عباد قال: قعدت إلى ابن عباس فسأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت وكنت أحدث القوم: لا شيء لها، فقال ابن عباس أصبت أو قال: أحسنت ها يا ابن أخي أنا معك. البيهقي [١٦١٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية حدثنا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالسا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك. اهـ سند صحيح. وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٥٨] حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع وإن أرضعت فحتى تفطم. وإن أبان طلاقها وليس بها حبل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله (وعلى الوارث مثل ذلك) فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها. اهـ هذا مما أراه ينكر من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، الثابت عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء وعكرمة ألا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. والذي في رواية ابن أبي طلحة هو قول ناس من أهل المدينة، إلا أن يكون مدرجا، ولا أبعد أن يكون من كلام مجاهد، فقد روى ابن أبي نجيح عنه ما يشبه ذلك. والله أعلم.

стр. 11466

باب منه

стр. 11467

• ابن أبي شيبة [١٨٩٩٦] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا يطلقها وهي حامل فيندمه الله فينفق عليها حملها ورضاعها حتى تفطمه. اهـ ثقات.

стр. 11468

• ابن أبي شيبة [١٩٤٥٢] حدثنا يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن حجاج عن قتادة عن خلاس عن علي أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهما كل شهر: أربعة للخادم وثمانية للمرأة. اهـ ذكره في المطلقة كم ينفق عليها. سند ضعيف. وهو في الرجعية.

стр. 11469

المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها ؟

стр. 11470

قال الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) [البقرة ٢٣٤]

стр. 11471

• مالك [١٢٢٩] عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله ﷺ نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله ﷺ أو أمر بي فنوديت له فقال: كيف قلت، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. اهـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم والذهبي.

стр. 11472

• ابن أبي شيبة [١٩١٨٣] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: رد عمر بن الخطاب نسوة من ذي الحليفة حاجات قتل أزواجهن في بعض تلك المياه. أشعث بن سوار ليس بالحافظ. وقال مالك [١٢٣٠] عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وقال سعيد [١٣٤٣] نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر بن الخطاب من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن. عبد الرزاق [١٢٠٧٢] عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن المسيب قال: رد عمر بن الخطاب نساء حاجات أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة. ابن أبي شيبة [١٩١٧٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن. ابن المقرئ [٢٦١] حدثنا محمد حدثنا هارون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب مثله. الطحاوي [٤٥٨١] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ثنا منصور ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن. اهـ صحيح. سعيد [١٣٤٤] نا هشيم قال: أنا عبد الملك عن عطاء أن عمر بن الخطاب رد نسوة خرجن حجاجا في عدتهن، فردهن من ذي الحليفة إلى بيوتهن. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11473

• ابن أبي شيبة [١٩٢٠١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. سعيد [١٣٤٥] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين. اهـ صحيح. ورواه عبد الرزاق [١٢٠٦٥] عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت. عبد الرزاق [١٢٠٦٦] عن ابن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٩١٩٢] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمر أن تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها. حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم فلم يرخصا لها، إلا أن تخرج في بياض يومها فتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها. الطحاوي [٤٥٨٣] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا في المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه. اهـ مرسل جيد.

стр. 11474

• عبد الرزاق [١٢٠٧١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا حميد الأعرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حواج ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة. ابن أبي شيبة [١٩١٧٩] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن حميد الأعرج عن مجاهد أن عمر وعثمان ردا نسوة حواج أو معتمرات حتى اعتددن في بيوتهن. اهـ مرسل جيد، تقدم من رواية مجاهد عن ابن المسيب نحوه عن عمر.

стр. 11475

• عبد الرزاق [١٢٠٦٧] عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدتها وضربها الطلق فأتوا عثمان فسألوه فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق. ابن أبي شيبة [١٩١٩١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت عندهم فبعثوني إلى عثمان بعد ما صلى العشاء وأخذ مضجعه فقلت: إن فلانة زارت أهلها وهي في عدتها وهي تمخض فما تأمرني؟ قال: فأمر بها أن تحمل إلى بيتها في تلك الحال. اهـ هذا إسناد حسن، ومسيكة لم يرو عنها غير ابنها، وقال ابن سعد [١١٨٦٩] أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة زارت أهلها وهي في عدة فتمخضت عندهم فبعثوني إلى عثمان بعد ما صلى العشاء وأخذ مضجعه فوالله ما حجبت عنه فدخلت عليه فقلت: إن فلانة زارت أهلها وهي في عدة فهي الآن تمخض وتطلق فما ترى، قال: فمريها أن تحمل إلى بيتها على تلك الحال. اهـ كذا قال ابن سعد والأول أصح إن شاء الله.

стр. 11476

• سعيد [١٣٥٠] نا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن عن علي أنه انتقل أم كلثوم ابنته حيث أصيب عمر فانتقلها في عدتها. عبد الرزاق [١٢٠٥٧] عن معمر عن أيوب أو غيره أن عليا انتقل ابنته أم كلثوم في عدتها وقتل عنها عمر. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع. وذكره البيهقي ثم قال: ورواه سفيان الثوري في جامعه وقال: لأنها كانت في دار الإمارة. اهـ كذا قال سفيان، وهذه مراسيل حسان.

стр. 11477

• عبد الرزاق [١٢٠٥٦] عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان علي يرحلهن يقول ينقلهن. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال: كان علي يرحل المتوفى عنها زوجها. سعيد [١٣٥١] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أصحاب عبد الله أشد شيئا في ذلك، كانوا يقولون: لا تخرج، وكان الشيخ يعني عليا يرحلها. اهـ صحيح.

стр. 11478

• ابن الجعد [٢٤٣] أنا شعبة قال: سألت الحكم عن المتوفى عنها زوجها تخرج في عدتها فقال: كان علي وعائشة يقولان تخرج. وكان عمر وعبد الله يقولان أظنه لا تخرج. ابن أبي شيبة [١٩١٩٩] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: كان عمر وعبد الله يقولان: لا تنتقل. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٤] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم قال: نقل علي أم كلثوم حين قتل عمر ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة. اهـ مرسل جيد.

стр. 11479

• ابن أبي شيبة [١٩١٨٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو معتمرات خرجن في عدتهن. اهـ مرسل جيد. وقال سعيد [١٣٤١] نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن، فأرسلن إلى عبد الله بن مسعود يسألنه عن الخروج، فقال: اخرجن بالنهار، يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن عن بيوتكن. نا هشيم قال: أنا مغيرة والأعمش عن إبراهيم أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فاستوحشن، فأتين ابن مسعود فسألنه، فقال: أحدهما: تزاورن بالنهار. وقال الآخر: تحدثن بالنهار ما بدا لكن، وارجعن بالليل إلى بيوتكن. عبد الرزاق [١٢٠٦٨] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال عبد الله تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل. عبد الرزاق [١٢٠٦٩] عن معمر عن منصور عن علقمة عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة. اهـ أوهم معمر. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٨٩] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسوة من همدان قتل عنهن أزواجهن فقال عبد الله: يجتمعن بالنهار ويبتن في بيوتهن. ابن أبي شيبة [١٩١٩٠] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: توفي عن نسوة من همدان أزواجهن فأردن أن يجتمعن في بيت امرأة منهم يعتددن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه قال: تعتد كل امرأة في بيتها. ورواه البيهقي [١٥٩١٨] من طريق سفيان عن منصور والمغيرة عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود فقلن: إنا نستوحش فأمرهن أن يجتمعن بالنهار فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها. اهـ صحيح.

стр. 11480

• ابن أبي شيبة [١٩١٩٣] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها. اهـ مرسل، تقدم.

стр. 11481

• مالك [١٢٣٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. الطحاوي [٤٥٨٤] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا قبيصة قال: ثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها. الطحاوي [٤٥٨٨] حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا: لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٢٠٦١] أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها. عبد الرزاق [١٢٠٦٢] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال: لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها. الشافعي [هق ١٥٩١٥] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها. البيهقي [١٥٩١٦] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثني ابن جريج وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرجان بالنهار ولا تبيتان ليلة تامة غير بيوتهما. وعن سفيان قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: المطلقة البتة تزور بالنهار ولا تبيت غير بيتها. اهـ صحيح. وقال سعيد [١٣٧١] نا حماد بن زيد قال: نا أيوب عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها. عبد الرزاق [١٢٠٦٤] عن عبد الله بن عمر عن نافع ومعمر عن أيوب عن نافع قال كانت بنت عبد الله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٣] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون عن أنس بن سيرين أن ابنة لعبد الله بن عمر توفي زوجها فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعها عبد الله بن عمر وقال: ارجعي إلى بيتك فبيتي فيه. اهـ صحيح. وقال أبو الجهم [٥٦] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل تزور أباها، وتمر بعبد الله، وهي معه في الدار ولا ينكر ذلك عليها ولا تبيت إلا في بيتها. اهـ صحيح. وقال مالك [١٢٣١] عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. اهـ وقال الطحاوي [٤٥٨٥] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق عن يزيد بن قسيط عن مسلم بن السائب عن أمه قالت: لما توفي السائب ترك زرعا بقناة فجئت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة، وترك غلمانا صغارا، ولا حيلة لهم وهي لنا دار ومنزل، أفأنتقل إليها؟ فقال: لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك اذهبي إلى ضيعتك بالنهار، وارجعي إلى بيتك بالليل، فبيتي فيه. فكنت أفعل ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت أم مخرمة تقول: سمعت أم مسلم ابن السائب تقول: توفي السائب، فسألت ابن عمر عن الخروج فقال: لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة ولا تبيتي إلا فيه، حتى تنقضي عدتك. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٠٢] حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عوف بن أبي جميلة قال: توفي صديق لي وترك زرعا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل. اهـ خبر صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٩٦] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة توفي زوجها فاعتدت في غير بيتها يوما فأمرها ابن عمر أن تقضيه. اهـ لا بأس به. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٨٢] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عمر زجر امرأة تحج في عدتها. اهـ مرسل جيد.

стр. 11482

• عبد الرزاق [١٢٠٥٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٤٥٧٩] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لا فقلت: أتتربصان حيث أرادتا، فقال جابر: لا. حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها زوجها، ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما. اهـ ابن لهيعة ضعيف.

стр. 11483

• ابن أبي شيبة [١٩٢٠٧] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر أنهما قالا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت. عبد الرزاق [١٢٠٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت. عبد الرزاق [١٢٠٥٢] عن الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله. ابن جرير [٥٠٨٦] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) لم يقل تعتد في بيتها تعتد حيث شاءت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إنما قال الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت. ابن أبي شيبة [١٩٢٠٥] حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تخرج. ابن أبي حاتم في التفسير [٢٣٥٣] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها تخرج فإن الله يقول (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ولم يقل: يعتدون في بيوتكم. اهـ صحيح. وقال البخاري [٤٩٢٥] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (غير إخراج) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وقال البيهقي [١٥٩٠٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا الحسن بن مثنى العنبري حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله ﵎ (غير إخراج) قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت. اهـ وقال ابن جرير [٥٥٨٥] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ها هنا، فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم فيها فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: فنسخت هذه. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) إلى قوله (غير إخراج) فقال: وهذه. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩١٨٦] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمطلقات ثلاثا والمتوفى عنهن أزواجهن أن يحججن في عدتهن. اهـ لا بأس به.

стр. 11484

• ابن سعد [١١٨٤٣] أخبرنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء قال: أخرجت عائشة أختها أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله فأخرجتها إلى مكة. أخبرنا سليمان بن حرب عن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها من طلحة بن عبيد الله. أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت جرير بن حازم وحدث بهذا أيوب، فقال أيوب: إنها نقلتها إلى بلادها. وقال عبد الرزاق [١٢٠٥٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عائشة حجت أو اعتمرت بأختها بنت أبي بكر في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله. قال ابن جريج فأخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم. ابن أبي شيبة [١٤٨٦٢] حدثنا وكيع عن أسامة عن القاسم ح وعن جرير بن حازم عن عطاء أن عائشة أحجت أم كلثوم في عدتها. مسدد [١٧٨٣] حدثنا حصين بن نمير ثنا ابن أبي ليلى عن عطاء: ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله، فحجت بها في عدتها. البيهقي [١٥٩١٠] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء أن عائشة أحجت أختها في عدتها. الطحاوي [٤٥٩٦] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن يونس قال: حدثني جرير بن حازم قال: سمعت عطاء يقول: إن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها. حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال حدثني جرير قال سمعت عطاء يقول: حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله. الطحاوي [٤٥٩٩] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة مثله. اهـ قلت: كان هذا أيام الجمل، وأظن أم كلثوم كانت مع زوجها يوم أصيب، وأظنه مراد أيوب في قوله: إنها نقلتها إلى بلادها. والله أعلم. وقال الطحاوي [٤٦٠٠] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى مكة، بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة، فنقلتها إليها، لما كانت تتخوف عليها من الفتنة وهي في عدتها. اهـ كذا رواه ابن إسحاق. وقال عبد الرزاق [١٢٠٥٥] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال: حجت عائشة بأختها في عدتها فكانت الفتنة وخوفها. قال الثوري فأخبرني عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى الناس ذلك عليها. البيهقي [١٥٩١٠] من طريق العدني حدثنا سفيان أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال: كانت الفتنة وخوفها يعني حين أحجت عائشة أختها في عدتها. الطحاوي [٤٥٩٨] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها. البيهقي [١٥٩١٢] من طريق محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها قال: فأبى ذلك الناس إلا خلافها، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس (١) اهـ وقال عبد الرزاق [١٢٠٥٤] عن معمر عن الزهري عن عروة قال: خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. قال عروة: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. اهـ هذه أسانيد صحاح عن أم المؤمنين رحمة الله عليها.

стр. 11485

• عبد الرزاق [١٢٠٧٠] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم عن أم سلمة أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها فقالت إن أبي وجع قالت كوني أحد طرفي النهار في بيتك. ورواه البيهقي [١٥٩١٩] من طريق العدني عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة فذكر مثله. ابن أبي شيبة [١٩١٩٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من زوجها، توفي عنها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: تأتي أباها تمرضه؟ فقالت: إذا كنت إحدى طرفي النهار في بيتك. الطحاوي [٤٥٨٩] حدثنا سليمان قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا زهير بن معاوية عن منصور عن إبراهيم قال: كانت امرأة في عدتها، فاشتكى أي مرض أبوها فأرسلت إلى أم سلمة أم المؤمنين، أن ما ترين فإن أبي اشتكى أفآتيه فأمرضه؟ فقالت: بيتي في بيتك طرفي الليل. اهـ لم ينسند، والرجل مبهم.
следующие страницы →