← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11621–11660 · переход к 11626.

стр. 11621

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. سعيد [١٨٨٦] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها فيهن إن شاء وشاءت. ابن جرير [٤٥٦٥] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك. اهـ هذا مختصر. وقال ابن جرير [٤٥٦٧] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل: إنها قد بانت منك. فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بانت منك، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه، وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. ابن جرير [٤٥٧١] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، ثم جامعها وهو ناس فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلا من فضة. سعيد [١٩٣٣] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته، ثم خرج، فجاء وقد مضى وقت الإيلاء، فدخل بامرأته، فلقيه رجل فقال: ما فعلت في يمينك؟ قال ما ذكرتها فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال: انطلق فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها، فخطبها، فتزوجها على رطل من فضة. سعيد [١٩٣٨] نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته ثم خرج، فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل له: إنها قد بانت منك، فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال له: ائتها فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. عبد الرزاق [١١٦٦٧] عن الثوري أو أخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة. اهـ هذا مرسل. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٧٦] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى ابن أنس من امرأته، فلبثت ستة أشهر، فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها فأتاها فأخبرها فقالت: فأنا أهلك، وأصدقها رطلا. ابن جرير [٤٥٦٤] حدثنا أبو هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلا من ورق. اهـ مرسل أصح. ابن جرير [٤٥٦٨] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء (١) قال حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا. فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملك بنفسها. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن عامر أن ابن مسعود قال في المولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. وقال سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن عبد الله مثله (٢) اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٠٢] حدثنا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض. وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. اهـ هكذا رواه عبد السلام بن حرب مرسلا. وقال ابن جرير [٤٥٧٠] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء. الطحاوي [١٩٤٨] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها. البيهقي [١٥٦٢١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء. سعيد [١٨٨٩] نا عبد الرحمن بن زياد قال: نا المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال مثل ذلك. اهـ صحيح متصل إن شاء الله. وقال سعيد [١٨٩٠] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال له عبد الله: إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقربها فاعترف بتطليقة. عبد الرزاق [١١٦٣٩] عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٣] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. ابن جرير [٤٥٧٢] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11622

• عبد الرزاق [١١٦٢٨] عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. الطبراني [٩١٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن وبرة بن عبد الرحمن أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام، ثم خرج فقدم، وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله، فلقي رجلا فذكره يمينه، فأتى ابن مسعود، فسأله فأحلفه بالله ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله ما علمت، ثم أمره فخطبها إلى نفسها. ليث بن أبي سليم ضعيف.

стр. 11623

• سعيد [١٩١٧] نا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. ابن جرير [٤٣٢٦] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق. اهـ هكذا أرسله ابن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٩٩] حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال: الإيلاء معصية ولا تحرم عليه امرأته. الطحاوي [١٩٤٥] حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يراجع. ابن جرير [٤٦٢٣] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال: ليس له أجل وهي معصية، يوقف في الإيلاء فإما أن يمسك وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر، ويجعل عليها العدة بعد الأربعة الأشهر. حرب [٢/ ٦٨٣] حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا بهز بن أسيد قال: حدثنا همام قال: سمعت قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء قال في الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق، وكان سعيد يأخذ به (١). البيهقي [١٥٦١٧] من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء. اهـ صحيح.

стр. 11624

• مالك [١١٦٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. سعيد [١٩١١] نا هشيم قال: نا عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المؤلي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦١] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. عبد الرزاق [١١٦٦٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٨٨٨٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء، وإما أن يعزم. ابن جرير [٤٦٣٤] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحل له إلا ما أحل الله له إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حرب [٢/ ٦٨٤] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. صحيح رواه البخاري من طريق ليث عن نافع. وقال ابن جرير [٤٦٦٢] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها فتلا هذه الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية لهـ سند جيد، بمعنى ما قبله. وقال ابن جرير [٤٦٥٨] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال: قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف. اهـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا بأس به. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٨٦] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون في ذلك. ابن جرير [٤٦٤٠] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ابن سعد [٩٠٨٤] أخبرنا عفان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه قال: فسألته عن الإيلاء فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء. اهـ صحيح، ذكره ابن أبي شيبة في من قال: يوقف. معناه الأمراء يوقفونه. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٦٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. سعيد [١٨٩٢] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٦] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء، فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. الطحاوي [١٩٤٩] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم. اهـ هكذا روي عن الأعمش عن حبيب، والأول عن ابن عمر أصح، إنما هذا قول ابن عباس. وقال سعيد [١٨٩١] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. اهـ سند صحيح. وقال الدارقطني [٤٠٩١] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٢٥] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها. اهـ سند صحيح. وقال عبد الرزاق [١١٦٤١] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. ثم قال عن معمر عن قتادة قال قال علي وابن مسعود: تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة. قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح. اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس.

стр. 11625

• ابن أبي شيبة [١٨٨٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١١٦٠٥] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة. اهـ سند حسن.

стр. 11626

• عبد الرزاق [١١٦٤٣] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح. اهـ ثقات. وقال ابن جرير [٤٥٧٦] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. الطحاوي [١٩٥٢] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يف حتى مضى أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. البيهقي [١٥٦٢٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة قال يزيد يعني في الإيلاء. اهـ ورواه ابن جرير في التفسير من طرق عنه، وهو خبر ثابت صحيح.

стр. 11627

• عبد الرزاق [١١٦٥٨] عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. اهـ مرسل حسن.

стр. 11628

• سعيد [١٩١٣] نا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته، فيمكث أكثر من أربعة أشهر، وكانت عائشة لا ترى ذلك إيلاء. نا عبد العزيز قال: أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت لا ترى الإيلاء شيئا حتى يوقف. عبد الرزاق [١١٦٦٠] عن ابن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد أن الرجل كان يولي من امرأته سنة فيأتي عائشة فتقرأ عليه (والذين يؤلون من نسائهم) الآية وتأمره باتقاء الله وأن يفيء. الشافعي [هق ١٥٦١٤] أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). البيهقي [١٥٦١٥] من طريق يحيى بن أيوب أخبرني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت في الإيلاء: لا شيء وإن مضت سنة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. ابن جرير [٤٦٣٢] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته، فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد عن أبي الزناد قال أخبرني القاسم بن محمد أن خالد بن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل قال، فسمعت عائشة تقول له: ألا تتقي الله يا ابن العاص في ابنة أبي سعيد؟ أما تخرج أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة؟ قال: فكأنها تؤثمه، ولا ترى أنه فارق أهله. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٩٠] حدثنا وكيع عن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: يوقف المولي. ابن جرير [٤٦٢٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا الحسن عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة: يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. قال: قلت: أنت سمعتها؟ قال: لا تبكتني. حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة مثله. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكه عن عائشة مثله. اهـ صحيح، كأن ابن أبي مليكة لم يسمعه.

стр. 11629

ما ذكروا في معنى الفيء في الآية وعزيمة الطلاق

стр. 11630

• ابن أبي شيبة [١٨٩٣٠] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه. ابن أبي حاتم [٢٢١٨] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن شريك عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود قال: الفيء الرضا. ابن أبي حاتم [٢٢٢١] حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده فيء (١) اهـ ابن سالم ضعيف.

стр. 11631

• ابن الجعد [١٥٤] أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربع والفيء الجماع. ابن جرير [٤٥١١] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مثله. ابن الجعد [١٩١٧] نا عبد الرحمن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة والفيء الجماع. سعيد [١٨٩٣] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. ابن أبي حاتم [التفسير ٢٢٢٣] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر والفيء الجماع. ابن أبي حاتم [٢٢٢٤] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد أنبأ حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: العزم: الترك حتى تمضي أربعة أشهر. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٧] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. الطحاوي [١٩٥١] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني الحكم قال: سمعت مقسما يقول: سمعت ابن عباس يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع. البيهقي [١٥٦٢٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يزيد هو ابن هارون وأبو النضر قال يزيد أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٢٣] حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. سعيد [١٨٩٤] نا هشيم قال: أنا مطرف عن الشعبي عن ابن عباس قال: الفيء: الجماع. نا خالد بن عبد الله عن مطرف عن الشعبي عن ابن عباس مثله. البيهقي [١٥٦٢٩] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس قال: الفيء الجماع. اهـ صحيح.

стр. 11632

جامع الإيلاء

стр. 11633

• سعيد [١٢٧٨] نا حبان بن علي قال: أنا ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن ابن سيرين قال: قال عمر: طلاق الأمة تطليقتان وإيلاؤها شهران. اهـ ضعيف، تقدم.

стр. 11634

• عبد الرزاق [١٣١٨٩] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إيلاء العبد شهران. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة.

стр. 11635

• سعيد [١٩٢٧] نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن مسعود قال: إذا آلى ثم طلق فهما كفرسي رهان. نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: حدثني الشعبي أن عليا كان يقول: يستبقان. وابن مسعود كان يقول: يهدم الطلاق الإيلاء. ابن أبي شيبة [١٨٩٤٥] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعبي عن عبد الله قال: يهدم الطلاق الإيلاء وقال علي: هما كفرسي رهان. اهـ ضعيف.

стр. 11636

• ابن أبي شيبة [١٢٦٢٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين عن عبد الله بن جبير أن زيادا أبصر أبا موسى كئيبا، فقال له: ما لك؟ فذكر أنه آلى من امرأته، فأمره أن يكفر، ففعل. اهـ موثقون.

стр. 11637

جامع أخبار في الطلاق

стр. 11638

• الطحاوي [الأحكام ٢٠٣١] حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال: ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله : (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء. ابن أبي حاتم [٢٢٧٣] حدثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنبأ حجاج بن أرطاة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: أشكل علي قوله (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فدرست القرآن، فعرفت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.

стр. 11639

• قال ابن خزيمة في حديث إسماعيل بن جعفر [٣٢٤] حدثنا علي حدثنا إسماعيل ثنا يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد الله الكندي أن سليمان بن يسار أخبره أن عبيد الله بن الحر الجعفي خرج إلى معاوية حين كان بينه وبين علي ما كان، فعدا ابن عم له على امرأة كانت تحت الفتى، فأنكحها رجلا من قومه، قال: وقد فارقنا، فذكر سليمان بن يسار أن ابن الحر لما بلغه ذلك خرج حتى أتى عليا، فقال له علي حين رآه: قد أنالك يا ابن الحر. فقال ابن الحر: إني والله ما رجعت إليك، ولكن بلغني أن ابن عم لي سفيها أنكح امرأتي رجلا فرجعني ذلك، وأنا أنشدك العدل، فإني وإن كنت فارقت هواك لم أكفر بالله فزعم سليمان أن عليا قال له: ويحك هل لك أن يرضوك؟ قال: لا آخذ إلا الحق، فقال له علي حين فعل ذلك: فإني أقضي بأنها إذا وضعت ذا بطنها أخذ الذي نكحها ولده، وكانت امرأتك إليكم ردا، فضعوها على يد عدل حتى تنفس. فقال الذي نكحها: فكيف بمالي؟ قال: فبم استحللت فرجها؟ قال ابن الحر: فلما طلقت أو أخذها الطلق جلست بالباب حتى إذا ولدت أخذت بيدها فذهبت بها. اهـ مرسل جيد.

стр. 11640

• عبد الرزاق [١١٥٧٢] عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. ابن أبي شيبة [١٨٦٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل إيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء. اهـ ضعيف.

стр. 11641

• حرب [١/ ٤٦٢] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا. اهـ ضعيف.

стр. 11642

• عبد الرزاق [١٢٥٠٤] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [١٣١٩٧] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [١٢٥٠٨] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [١٥٦٩٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد. اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.

стр. 11643

• الطبراني [٢٣٤] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير. اهـ عبد الله بن محمد متروك.

стр. 11644

• حرب [١/ ٤٧٨] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن محمد الفروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: قال عثمان: ليس الطلاق على ما أضمرت ولكن الطلاق على ما تكلمت. اهـ ابن أبي فروة ليس بثقة.

стр. 11645

• حرب [١/ ٤٨٤] حدثنا إسحاق قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق إلى سنة. فإذا جاءت السنة فهي طالق. اهـ عبد الكريم هو ابن أبي المخارق لا يحتج به.

стр. 11646

• حرب [١/ ٤٨٦] حدثنا محمد بن مصفا قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا. وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم. قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت. اهـ ضعيف.

стр. 11647

كتاب البيوع وأشكالها عن رسول الله وأصحابه

стр. 11648

جامع ما يؤمر به البَيِّعُ من الأخلاق وما يحاذر

стр. 11649

قال الله (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال الله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا)

стр. 11650

• ابن حبان [٣٢٣٩] أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام. اهـ وصححه الحاكم والذهبي.

стр. 11651

• البخاري [٢٠٧٦] حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. اهـ

стр. 11652

• البخاري [١٣] حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ ، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اهـ

стр. 11653

• البخاري [٢٠٨٨] حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا). اهـ

стр. 11654

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٣٥] حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11655

• أبو داود [٣٣٣٤] حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه. فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة في فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلي امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله ﷺ : أطعميه الأسارى. اهـ صححه الألباني.

стр. 11656

• مسلم [٦٧٠٦] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اهـ

стр. 11657

• البخاري [٢٠٧٩] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اهـ

стр. 11658

• الترمذي [١٢١٠] حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. اهـ وصححه وابن حبان والحاكم والذهبي.

стр. 11659

• أبو داود [٣٣٢٨] حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله ﷺ نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. اهـ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.

стр. 11660

• ابن حبان [٤٩٦٧] أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي ﷺ بثلاثين حمل شعير وتمر، فسعر مدا بمد النبي ﷺ وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما، فأتى النبي ﷺ الناس يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس، إنما البيع عن تراض، ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم: لا تضاغنوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيعن حاضر لباد، والبيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا. اهـ رواه ابن ماجة مختصرا.
следующие страницы →