• مسلم [٦٧٠٦] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود يعني ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اهـ
стр. 11657
• البخاري [٢٠٧٩] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اهـ
стр. 11658
• الترمذي [١٢١٠] حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي ﷺ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. اهـ وصححه وابن حبان والحاكم والذهبي.
стр. 11659
• أبو داود [٣٣٢٨] حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله ﷺ نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. اهـ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.
стр. 11660
• ابن حبان [٤٩٦٧] أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا سعيد بن عبد الجبار أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن يهوديا قدم زمن النبي ﷺ بثلاثين حمل شعير وتمر، فسعر مدا بمد النبي ﷺ وليس في الناس يومئذ طعام غيره، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع لا يجدون فيه طعاما، فأتى النبي ﷺ الناس يشكون إليه غلاء السعر، فصعد المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: لا ألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد من غير طيب نفس، إنما البيع عن تراض، ولكن في بيوعكم خصالا أذكرها لكم: لا تضاغنوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيعن حاضر لباد، والبيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخوانا. اهـ رواه ابن ماجة مختصرا.
стр. 11661
• مسلم [٢٩٥] حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني (١) اهـ
стр. 11662
• مسلم [٤٢١٠] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. اهـ
стр. 11663
• الطبري [١٣٤٦] حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا مبارك بن حسان عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب قال: بينما نحن مع ابن الخطاب في أحفل ما يكون المجلس، إذ نهض وبيده الدرة فمر بأبي رافع مولى رسول الله ﷺ ، وهو صانع يضرب بمطرقته، فقال عمر: يا أبا رافع أقول ثلاث مرار؟ فقال أبو رافع: يا أمير المؤمنين قل ثلاث مرار، فقال: ويل للصانع، وويل للتاجر من لا والله، وبلى والله، يا معشر التجار، إن التجارة يحضرها الأيمان، فشوبوها بالصدقة، ألا إن كل يمين فاجرة تذهب بالبركة، وتثبت الذنب، فاتقوا لا والله، وبلى والله، فإنهن يمين سخطة. اهـ حديث حسن.
стр. 11664
• الترمذي [٤٨٩] حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. اهـ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٣٣] حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: قال عمر: لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسان يعقل البيع. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
стр. 11665
• ابن سعد [٩٠٠١] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبيدة عن أبي سعيد التيمي قال: سمعت عليا يقول: التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. الطبري [١٣٣٦] حدثني الحسين بن علي الصدائي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبيدة بن معتب الضبي عن أبي سعيد الثوري قال: سمعت عليا يقول: التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. ثم قال وحدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن جحادة عن أبي سعيد قال: قال علي بن أبي طالب: التاجر فاجر وفجوره أنه ينفق سلعته بالحلف. اهـ عبيدة يضعف، وأبو سعيد هو التيمي اسمه عقيصا، تركوه.
وقال الطبري [١٣٣٨] حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حسن بن عطية قال: حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال: كان علي يجيء إلى السوق، فيقوم مقاما له، فيقول: السلام عليكم يا أهل السوق، اتقوا الله في الحلف، فإن الحلف يزجي السلعة، ويمحق البركة، التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه. اهـ لا بأس به.
стр. 11666
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٣٥] حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن جحادة عن زاذان قال: كان علي يأتي السوق فيسلم، ثم يقول: يا معشر التجار، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة. اهـ لا بأس به.
стр. 11667
• عبد الرزاق [١٥٩٥٩] عن معمر عن الأعمش قال: مر ابن مسعود برجل يبيع سلعته فضربه بالسوط فلما أجاز سأل عنه الرجل فقيل له هو عبد الله بن مسعود فقال له لم ضربتني. قال: لأنك تحلف والحلف يلقح البيع ويمحق البركة. اهـ
وقال الطبراني [٨٨٩٨] حدثنا بشر بن موسى ثنا يزيد بن مهران أبو خالد الخبار ثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حصين عن المستورد بن الأحنف عن معقل بن عامر الأسدي قال: مر علي عبد الله، وأنا أبيع سلعة لي، وأنا أحلف عليها فجعل يعلو رأسي بشيء في يده، فقال: يقول: لا تحلف فإن اليمين ينفع السلعة، ويمحق البركة. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٦٣٦] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن سلمة بن زياد بن أخي سالم بن أبي الجعد عن سالم قال: قال ابن مسعود: الأيمان لقاح البيوع وتمحق الكسب. اهـ مرسل جيد.
стр. 11668
• ابن سعد [٧٠٤٨] أخبرنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال: كان جرير إذا أقام سلعة بصر عيوبها ثم خيره، ثم قال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: يرحمك الله، إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع. قال: إنا بايعنا رسول الله ﷺ على النصيحة لأهل الإسلام. الطبراني [٢٥١٠] حدثنا عبدان بن أحمد وإبراهيم بن متوية الأصبهاني قالا ثنا الحسن بن داود المنكدري ثنا بكر بن صدقة ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن شعيب الدجاني ثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة كلاهما عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة عن جرير البجلي أنه كان إذا أقام سلعة بصر عيوبها ثم خبره فقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك فقيل له: يرحمك الله إنك إذا فعلت هذا لم ينفذ لك البيع فقال: إنا بايعنا رسول الله ﷺ على النصح لأهل الاسلام. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال الطبراني [٢٣٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الأسود بن شيبان ثنا زياد بن أبي سفيان ثنا إبراهيم بن جرير البجلي عن أبيه قال: غدا أبو عبد الله إلى الكناسة ليبتاع منها دابة وغدا مولى له فوقف في ناحية السوق فجعلت الدواب تمر عليه فمر به فرس فأعجبه فقال لمولاه: انطلق فاشتر ذلك الفرس فانطلق مولاه فأعطى صاحبه به ثلاثمائة درهم فأبى صاحبه أن يبيعه فماكسه فأبى صاحبه أن يبيعه فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبالي فانطلقا إليه فقال له مولاه إني أعطيت هذا بفرسه ثلاثمئة درهم فأبى وذكر أنه خير من ذلك قال صاحب الفرس: صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمنا؟ قال: لا فرسك خير من ذلك تبيعه بخمسمئة حتى بلغ سبعمئة درهم أو ثمانمئة فلما أن ذهب الرجل أقبل على مولاه فقال له: ويحك انطلقت لتبتاع لي دابة فأعجبتني دابة رجل فأرسلتك تشتريها فجئت برجل من المسلمين يقوده وهو يقول: ما ترى ما ترى؟ وقد بايعت رسول الله ﷺ على النصح لكل مسلم. اهـ مرسل لا بأس به.
وقال ابن حبان [٤٥٤٦] أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن عبد الوارث عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير قال: بايعت رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. اهـ رواه البخاري ومسلم عن جرير مختصرا.
стр. 11669
• ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٥٨] حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا محمد بن حمير عن ابن شوذب عن عقيل بن طلحة السلمي وكان أبوه من أصحاب النبي ﷺ عن أبي ذر أنه كان يقول: يا بني اطلبوا الرزق في غير بيع بني آدم. اهـ مرسل جيد.
стр. 11670
• الطبري [١٣٤٩] حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي شعبة عن ابن فارس الأبلق قال: لقيت أبا ذر، فقال: ممن أنت؟ قلت: من بني غفار، قال: رجل من قومي مثلك لا أعرفه قال: قلت: إنني شغلني عنك التجارة، قال: لك عنها غنى؟ قلت: نعم، قال: فدعها، فإنا كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أن يزين سلعته بما ليس فيها. ثم قال حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي شعبة عن ابن فارس الأبلق قال: دخلت على أبي ذر فقال: من أنت؟ قلت: من غفار. فقال: من أيهم؟ قلت: ابن فارس الأبلق، قال: رجل مثلك من قومي لا أعرفه؟ قال: فقلت: شغلتني التجارة، قال: هل لك عنها غنى؟ قال: قلت: نعم، قال: فدعها فإنا كنا نتحدث أن التاجر فاجر، وفجوره أنه يحلي السلعة بما ليس فيها. اهـ أبو شعبة وشيخه لا يعرفان.
стр. 11671
• الطبري [١٣٥١] حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: دخل علينا رجل بواسط فذكرته بعد ونعته، فقالوا: هذا الحسن البصري، فسمعته يقول: قال أبو الدرداء: الورع أمانة، والتاجر فاجر، والله ما أحب أن لي غلاما صواغا خائنا بدرهمين ولا أمة بغيا بدرهمين، ولا خياطا خائنا بدرهمين. اهـ مرسل حسن.
стр. 11672
• ابن ماجة [٢٣٣١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. اهـ صححه الحاكم والذهبي. ورواه عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله ﷺ قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه مسلم. ورواه الطبراني [٨٧٦] حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: المسلم أخو المسلم. اهـ وقال البخاري في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا: وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. اهـ فكأنه عنده موقوف، وهذا الحديث رواه أبو هريرة وابن عمر وغيرهما لم يذكروا فيه هذا الحرف. فإن كان يحيى بن أيوب حفظه، فلا يكون إلا موقوفا، والله أعلم.
стр. 11673
• أحمد [١٦٠٥٦] حدثنا أبو النضر قال ثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها: أصلحك الله أي هذا، تفسد علي. قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وضعفه أبوحاتم.
стр. 11674
• الطبري [١٣٤٧] حدثني الحسين بن علي الصدائي قال: حدثنا أبو داود عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لا خير في التجارة إلا لمن لم يذم ما يشتري ويمدح ما يبيع، وأعطى في الحق، وعزل في كل ذلك الحلف. وقال حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا عمر بن رشيد الحنفي قال أبو موسى: هكذا قال أبو داود وإنما هو عمر بن راشد قال: سمعت يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: لا خير في التجارة، إلا لمن لم يمدح ما يبيع، ولم يذم ما يشتري وأعطى في الحق وعزل في كل ذلك الحلف. حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا سويد اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. اهـ ضعيف.
стр. 11675
• ابن أبي شيبة [٢٢٦٤١] حدثنا ابن عيينة عن مجمع الأنصاري قال: سمعت خالد بن سعد مولى أبي مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول: الكذب ملح البيع، ينفق السلعة ويمحق الكسب. اهـ صحيح.
стр. 11676
• البخاري [٢٠٩٩] حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها قال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر. فجاءه فقال: إن شريكى باعك إبلا هيما، ولم يعرفك. قال فاستقها. قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها، رضينا بقضاء رسول الله ﷺ لا عدوى. سمع سفيان عَمرا. البيهقي [١١٠٥١] من طريق الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال: اشترى ابن عمر من شريك النواس إبلا هيما. اهـ
стр. 11677
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٦٨] حدثنا شريك عن غالب أبي الهذيل عن كليب الجرمي أنه شهد عليا ينهى القصابين عن النفخ. يعني في اللحم. ابن المنذر [٧٨٩٢] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يوسف بن صهيب قال: حدثني كليب الأودي عن علي قال: خرج علي من هذا القصر عليه ثوبين فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، ومن نفخ فليس منا. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن سعد [٢٨٤٩] أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا الحر بن جرموز عن أبيه قال: رأيت عليا وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان إزار إلى نصف الساق، ورداء مشمر قريب منه، ومعه درة له يمشي بها في الأسواق، ويأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان، ويقول: لا تنفخوا اللحم. اهـ لا بأس به.
وقال البخاري في التاريخ [١٨٥٩] قال عمرو بن زرارة عن القاسم عن عبد الجبار عن أم كثيرة سمعت عليا ﵁ في النفخ في الشاء: أيزيد في الوزن أو ينقص؟ قيل: لا، قال: رجل يزين سلعته. لا يتابع عليه. اهـ ضعيف.
стр. 11678
• عبد الرزاق [١٤٣٤٠] عن الثوري عن إسماعيل عن ماهان عن ابن مسعود قال: مر برجل يزن ٠٠٠ قد أرجح فكفأ عبد الله الميزان وقال نعم اللسان ثم زد بعد ما شئت. ابن أبي شيبة [٢١٩٠٣] حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن سميع عن ماهان قال: مر ابن مسعود على رجل يزن ذريرة قال: أرجح، فقال: أقم لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت. ابن المنذر [٧٨٩٥] حدثنا محمد حدثنا سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا وأبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن ماهان الحنفي قال: مر ابن مسعود برجل يزن ذريرة، ورجل يقول له: أرجح، فقال عبد الله أقم اللسان، إن شئت بعد فأرجح، وإن شئت فأمسك. الدولابي [ك ١٦٥١] حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إسماعيل بن سميع أبي محمد أنه سمع ماهان أبا سالم يقول: مر عبد الله بن مسعود على رجل يزن ذريرة قد أرجح له، قال: فأكفأ الكفتين، ثم قال له: أقم اللسان ثم زده بعد ما شئت. اهـ مرسل جيد.
стр. 11679
• ابن المنذر [٧٨٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا قيس بن الربيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال ابن عباس: يا معشر الأعاجم إن الله ابتلاكم بأمرين هلك بهما من كان قبلكم من القرون: الكيل والميزان. اهـ هكذا رواه قيس بن الربيع. ورواه البيهقي [١١٤٩٨] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سالم يعني ابن أبي الجعد قال سمعت كريبا يقول قال ابن عباس: يا معاشر الأعاجم إن الله قد ولاكم أمرين أهلك بهما القرون من قبلكم المكيال والميزان. اهـ صححه الترمذي.
стр. 11680
• ابن المنذر [٧٨٩٤] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عمر ابتاع شيئا فحثي له في المكيال، فقال ابن عمر: أرسل يدك ولا تمسك على رأسه، فإن لي ما أخذ المكيال. اهـ سند ضعيف.
стр. 11681
باب المصراة
стр. 11682
• البخاري [٢١٤٨] حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة عن النبي ﷺ : لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٨٥٩] أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر. وقال ابن المنذر [٧٩٠٥] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء. وقال حدثنا محمد بن بكر حدثنا بندار حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر. وقال عبد الرزاق [١٤٨٦١] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: من اشترى شاة مصراة فردها ورد معها صاعا من تمر. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: من اشترى شاة مصراة فإن حلبها فلم يرض ردها ورد معها صاعا من تمر. اهـ أسانيد صحاح.
وقال البخاري [٢١٤٩] حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة، فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي ﷺ أن تلقى البيوع. وقال عبد الرزاق [١٤٨٦٦] أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. وقال البيهقي [١١٠٤٢] ورواه إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يحيى الروياني حدثنا إبراهيم فذكره. قال الإسماعيلي: حديث المحفلة من قول عبد الله وقد رفعه أبو خالد عن التيمي. أخبرنا أبو عمرو أخبرنا أبو بكر حدثنا القاسم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد فذكره ولم يقل من تمر. قال الإسماعيلي ورواه ابن المبارك ويحيى بن سعيد وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم موقوفا على ابن مسعود حديث المحفلة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٠] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. ابن المنذر [٧٩٠٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد قال: أخبرنا سليمان عن أبي عثمان قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٩٦٦] حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : من اشترى مصراة فهو فيها بأحد النظرين إن ردها، رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر. اهـ هذا ليس على التخيير، لكنه شك من الحكم بن عتيبة. رواه أحمد [١٨٨١٩] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام، قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٨٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. ابن أبي شيبة [٢١٢٠٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. ورواه البيهقي [١١٠٢٦] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. اهـ وصحح إسناده.
стр. 11683
باب من اشترط البراءة وما جاء في الرد بالعيب
стр. 11684
• مالك [١٣٦٨] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله ﷺ : إذا بايعت فقل: لا خلابة. قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 11685
• الدارقطني [٣٠٥٤] حدثنا عبد الملك بن أحمد بن نصر الدقاق والحسين بن إسماعيل المحاملي قالا حدثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كانت بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: إذا بعت فقل لا خلابة مرتين. قال محمد وحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن فأتى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها. وكان عمّر عمرا طويلا عاش ثلاثين ومائة سنة وكان في زمن عثمان بن عفان حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن غبنا قبيحا فيلومونه ويقولون لم تبتاع فيقول فأنا بالخيار إن رضيت أخذت وإن سخطت رددت قد كان رسول الله ﷺ جعلني بالخيار ثلاثا فيرد السلعة على صاحبها من الغد وبعد الغد فيقول والله لا أقبلها قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم قال يقول إن رسول الله ﷺ قد جعلني بالخيار ثلاثا فكان يمر الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق إن رسول الله ﷺ قد كان جعله بالخيار ثلاثا. قال وأخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال: ما علمت ابن الزبير جعل العهدة ثلاثا إلا لذلك من أمر رسول الله ﷺ في منقذ بن عمرو. اهـ قلت: في حديث المصراة الخيار ثلاث. وهذا حديث حسن، رواه ابن ماجة مختصرا، وصححه الحاكم والذهبي.
стр. 11686
• الدارقطني [٣٠٥٠] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله ﷺ عهده ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك. ثم قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا عبيد بن أبي قرة عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن جده قال قال عمر حين استخلف أيها الناس إني نظرت فلم أجد لكم في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ ثلاثة أيام وذلك في الرقيق. اهـ ضعيف.
стр. 11687
• أحمد [١٧٣٨٥] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله ﷺ قال: عهدة الرقيق ثلاثة أيام. اهـ ورواه الدارمي [٢٥٩٤] أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ﷺ : عهدة الرقيق ثلاثة أيام. ففسره قتادة: إن وجد في الثلاث عيبا رده بغير بينة، وإن وجده بعد ثلاث لم يرده إلا ببينة. اهـ ورواه أبودود وضعفه أحمد وأبو حاتم.
стр. 11688
• ابن سعد [٨٦٨١] أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق يعني الشيباني عن الشعبي قال: ساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال للرجل: خذ فرسك. فقال الرجل: لا. قال: اجعل بيني وبينك حكما، قال الرجل: شريح، فتحاكما إليه فقال شريح: يا أمير المؤمنين حز ما ابتعت أو رد كما أخذت فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا سر إلى الكوفة، فبعثه قاضيا عليها. قال: وإنه لأول يوم عرفه فيه. - عبد الرزاق [١٤٩٧٩] أخبرنا ابن عيينة عن زكريا عن الشعبي قال: ساوم عمر رجلا بفرس فحمل عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليه فعطب الفرس فقال عمر هو مالك وقال الآخر بل هو مالك قال فاجعل بيني وبينك من شئت قال إجعل بيني وبينك شريحا العراقي فأتياه فقال عمر إن هذا قد رضي بك فقص عليه القصة فقال شريح لعمر خذ بما اشتريت أو رد كما أخذت فقال عمر وهل القضاء إلا ذلك فبعثه عمر قاضيا وكان أول من بعثه. ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: اشترى عمر من رجل فرسا، واستوجبه على إن رضيه، وإلا فلا بيع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا من عنده، فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا، فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت، أو رد ما أخذت، فقال له: قضيت بمر الحق. قال زكريا: قال عامر: وبعثه على قضاء الكوفة، وبعث كعب بن سور على قضاء البصرة. البيهقي [١٠٧٦٩] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم عن الشعبي قال: أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب عنده فخاصمه الرجل فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل: فإني أرضى بشريح العراقي فأتوا شريحا فقال شريح لعمر: أخذته صحيحا سليما وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما. فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا وذكر الحديث. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11689
• ابن أبي شيبة [٢١٢٧٨] حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر. اهـ هذا في الجارية تبتاع، ضعيف.
стр. 11690
• البيهقي [١١٠٦٨] أخبرنا الشيخ أبو الفتح العمري أخبرنا عبد الرحمن الشريحي حدثنا أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى عن الأمة تباع ولها زوج أن عثمان قضى أنه عيب ترد منه. اهـ هذا منقطع، وهو قضاء صحيح عن عثمان، تقدم في كتاب الطلاق.
стр. 11691
• ابن أبي شيبة [٢١٥٧٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٤٦٩٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا قال وقد كان لبسه فقال الذي اشترى قضى عثمان أمير المؤمنين من وجد في ثوب عوارا فليرده فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا أظهرت الشكاة وكتمت القضاء. اهـ كأن شريحا اتهمه في الدعوى، فإن لم يكن مأخذ الخبر إلا من هذا الوجه فلم يروه ابن سيرين عن ثبت.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٥٨٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثوبا فوجد به عيبا، فهو بالخيار. اهـ في رواية جرير دلالة إن شاء الله على أنه خبر كان عندهم عن عثمان معروفا، لأن محمدا نسبه إليه (١).
стр. 11692
• مالك [١٢٧٤] عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ابن أبي شيبة [٢١٥٠٤] حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمان مئة درهم، قال: فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال: تحلف بالله لقد بعته وما به من عيب تعلمه؟ فقال: بعته بالبراءة، فقال: تحلف بالله: لقد بعته وما به من عيب تعلمه؟ وأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمس مئة. ابن المنذر [٨٠٨٩] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد. أحمد في مسائل صالح [٥٨٢] حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر باع غلاما بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى عثمان فقال باعني وبه داء قد علمه لم يبينه لي فقال ابن عمر قد بعته بالبراءة فقال له عثمان تحلف بالله لقد بعته وما به داء علمته فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد إليه فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعة بألف وأربعمائة.
عبد الرزاق [١٤٧٢١] أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عبدا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا به داء لم يسمه لي فقال ابن عمر بعت بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه فأبى ابن عمر أن يحلف وقبل العبد. قال عبد الرزاق: وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة يقولون إذا تبرأ إليه بريء منه، والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء. اهـ مرسل صحيح.
стр. 11693
• ابن أبي شيبة [٢١٢٠٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن بن عطاء المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة، فادعى المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: احلف بالله ما بعتني، فقال: البائع: أحلف بالله لقد بعتك وما أعلم بها عيبا، قال: فقال: عثمان: أنصفك الرجل. اهـ على رسم ابن حبان.
стр. 11694
• عبد الرزاق [١٤٦٨٥] عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيبا قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء. ابن أبي شيبة [٢١٢٨٠] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن علي قال: لا يردها، ولكنها تكسر فترد عليه قيمة العيب. البيهقي [١١٠٦١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها. اهـ هذا مرسل جيد.
ورواه أبو العباس الأصم [٧٤] حدثنا العباس حدثنا عقبة أخبرني مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه إن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب وقال لوكان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك يشبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب يرد العقر ولكنها إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب. اهـ الأول أصح.
стр. 11695
• الشافعي [هق ١١٠٦٧] أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. اهـ خبر صحيح، تقدم في الطلاق.