← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11691–11730 · переход к 11696.

стр. 11691

• ابن أبي شيبة [٢١٥٧٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عثمان أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه. اهـ هذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٤٦٩٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: خاصم إلى شريح رجل في ثوب باعه فوجد به صاحبه خرقا قال وقد كان لبسه فقال الذي اشترى قضى عثمان أمير المؤمنين من وجد في ثوب عوارا فليرده فأجازه عليه شريح فقال الرجل حين خرج من عنده: إن قاضيكم هذا يزعم أن قضاء أمير المؤمنين فسل رذل وقضاءه عدل. فلقيه شريح فقال: إذا لقيتني لقيت بي إماما جائرا وإذا لقيتك لقيت بك رجلا فاجرا أظهرت الشكاة وكتمت القضاء. اهـ كأن شريحا اتهمه في الدعوى، فإن لم يكن مأخذ الخبر إلا من هذا الوجه فلم يروه ابن سيرين عن ثبت. وقال ابن أبي شيبة [٢١٥٨٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثوبا فوجد به عيبا، فهو بالخيار. اهـ في رواية جرير دلالة إن شاء الله على أنه خبر كان عندهم عن عثمان معروفا، لأن محمدا نسبه إليه (١).

стр. 11692

• مالك [١٢٧٤] عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. ابن أبي شيبة [٢١٥٠٤] حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمان مئة درهم، قال: فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال: تحلف بالله لقد بعته وما به من عيب تعلمه؟ فقال: بعته بالبراءة، فقال: تحلف بالله: لقد بعته وما به من عيب تعلمه؟ وأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمس مئة. ابن المنذر [٨٠٨٩] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد. أحمد في مسائل صالح [٥٨٢] حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر باع غلاما بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى عثمان فقال باعني وبه داء قد علمه لم يبينه لي فقال ابن عمر قد بعته بالبراءة فقال له عثمان تحلف بالله لقد بعته وما به داء علمته فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد إليه فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعة بألف وأربعمائة. عبد الرزاق [١٤٧٢١] أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: باع ابن عمر عبدا له بالبراءة فوجد الذي اشتراه به عيبا فقال لابن عمر لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا به داء لم يسمه لي فقال ابن عمر بعت بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء علمه فأبى ابن عمر أن يحلف وقبل العبد. قال عبد الرزاق: وأما أهل المدينة فإنهم يحكمون بالبراءة يقولون إذا تبرأ إليه بريء منه، والناس على غيره حتى يسمي ذلك الداء. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11693

• ابن أبي شيبة [٢١٢٠٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن بن عطاء المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة، فادعى المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: احلف بالله ما بعتني، فقال: البائع: أحلف بالله لقد بعتك وما أعلم بها عيبا، قال: فقال: عثمان: أنصفك الرجل. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 11694

• عبد الرزاق [١٤٦٨٥] عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري ثم يجد بها عيبا قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء. ابن أبي شيبة [٢١٢٨٠] حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن علي قال: لا يردها، ولكنها تكسر فترد عليه قيمة العيب. البيهقي [١١٠٦١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو العباس عبد الله بن يعقوب الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن محمد حدثني أبي عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها. اهـ هذا مرسل جيد. ورواه أبو العباس الأصم [٧٤] حدثنا العباس حدثنا عقبة أخبرني مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن حسين بن علي أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يبتاع الجارية فيصيبها ثم يظهر على عيب فيها لم يكن رآه إن الجارية تلزمه ويوضع عنه قدر العيب وقال لوكان كما يقول الناس يردها ويرد العقر كان ذلك يشبه الإجارة وكان الرجل يصيبها وهو يرى العيب يرد العقر ولكنها إذا أصابها لزمته الجارية ووضع عنه قدر العيب. اهـ الأول أصح.

стр. 11695

• الشافعي [هق ١١٠٦٧] أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدي جارية فأخبر أن لها زوجا فردها. اهـ خبر صحيح، تقدم في الطلاق.

стр. 11696

• ابن أبي شيبة [٢١٥٠٣] حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا. ابن المنذر [٨٠٩٠] حدثنا موسى قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة من كل عيب جائزا. البيهقي [١١١٠٠] من حديث بشر بن آدم حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت مثله، وقال: ورواه علي بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر. ورَوى من طريق المفضل بن غسان الغلابي قال قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت، تفرد به شريك وكان في كتابه عن أشعث بن سوار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو حدثنا يحيى بن ساسويه حدثنا عبد الكريم السكري حدثنا وهب بن زمعة أخبرنا سفيان بن عبد الملك قال: سئل عبد الله هو ابن المبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع بالبراءة فقال: أجاب شريك على غير ما كان في كتابه، ولم نجد لهذا الحديث أصلا. اهـ ضعيف.

стр. 11697

• عبد الرزاق [١٤٦٩٥] أخبرنا عبد الله بن كثير قال سمعته يحدث عن جبلة بن سحيم قال رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه فأراد أن يرده فأصابه من لحيته صفرة فكره أن يرده. ابن أبي شيبة [٢١٥٨١] حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة. ابن سعد [٥٢٣٣] أخبرنا عفان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي قالا حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصا فلبسه، فأراد أن يرده، فأصاب القميص صفرة من لحيته، فأمسكه من أجل تلك الصفرة قال عفان: ولم يرده. اهـ صحيح.

стр. 11698

• ابن أبي شيبة [٢١٧٠٥] حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلا اشترى من رجل أزقاقا من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعا، أو رده جميعا. اهـ ليث قال أبوحاتم هو ابن سعد، وقال ابن حبان هو ابن أبي سليم، وحجاج وثقه ابن حبان.

стр. 11699

• عبد الرزاق [١٤٧٠٥] أخبرنا الثوري عن أشعث عن علي بن مدرك قال: اختصم إلى الضحاك بن قيس في سلعة وجد بها الدبيلة وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث فقضى به على البائع. ابن أبي شيبة [٢٣٦٩٠] حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سفيان عن أشعث عن علي بن مدرك أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها الدبيلة وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث، فقضى به على البائع. قال سفيان: وقول الضحاك أحب إلي من قول شريح: إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه، ولم يرضه بعد ما رآه. اهـ هذا مرسل حسن، احتج به سفيان، وهذه طريقة الأقدمين يقبلون المراسيل (١).

стр. 11700

• الطحاوي [ك ١٥/ ٣٧٥] حدثنا أبو أمية حدثنا المعلى حدثنا ابن المبارك حدثنا ابن جريج قال قال عطاء: لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض. قلت: فما ثلاثة أيام قال: لا شيء. اهـ سند صحيح.

стр. 11701

باب منه

стр. 11702

• ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٦] حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: من زافت عليه ورقه فلا يحالف الناس إنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعني بهذه الدراهم الزيوف سحق ثوب أو حاجة من حاجته. ابن المنذر [٧٨٩٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أبو فروة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن خطبة خطب بها عمر لم أحفظها غير أن فيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن زافت عليه أوراقه فليأت السوق فيقول: من يبيعني بها سحق ثوب، أو دابة، ولا يغرر بها مسلما. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٦٠] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال: جعلني عبد الله على بيت المال، فكنت إذا مر بي درهم زيف كسرته. ابن سعد [٨٩٥٣] أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك عن حوط العبدي قال: جعلني عبد الله على بيت المال فكنت إذا وجدت زائفا كسرته. اهـ سند صحيح.

стр. 11703

• ابن أبي شيبة [٢٣٢٧٩] حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال: قال عبد الله: لا غلت في الإسلام يعني لا غلط. اهـ مرسل صالح.

стр. 11704

باب الخراج بالضمان

стр. 11705

• عبد الرزاق [١٤٧٧٧] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ﷺ قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه. اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف (١).

стр. 11706

ما جاء في بيع المضطر

стр. 11707

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء ٢٩]

стр. 11708

• ابن ماجة [٢٢٦٩] حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله ﷺ : إنما البيع عن تراض. اهـ صححه ابن حبان، تقدم مطولا. وتقدم في الخيار ما يشهد له.

стр. 11709

• أحمد [٩٣٧] حدثنا هشيم أنبأنا أبو عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي ﵁ أو قال قال علي: يأتي علي الناس زمان عضوض يعض الموسر علي ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال الله (ولا تنسوا الفضل بينكم) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك. اهـ رواه أبو داود وضعفه البيهقي والألباني وشعيب رحمة الله عليهم.

стр. 11710

• ابن أبي شيبة [٢١٠٧١] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا تبتع من مضطر شيئا. اهـ سند ضعيف.

стр. 11711

جماع بيوع الغرر

стр. 11712

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٤] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر. اهـ رواه مسلم.

стр. 11713

• مسلم [٣٩٢٨] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. اهـ هذا مما يعيبه الغرر والربا.

стр. 11714

• مالك [١٣٣٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11715

• مالك [١٣٤٦] عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة (١). رواه البخاري ومسلم.

стр. 11716

• ابن أبي شيبة [٢٠٤٢١] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.

стр. 11717

• عبد الرزاق [١٤٥٠٩] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.

стр. 11718

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٨٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [٩٦٠٧] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (١) اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.

стр. 11719

• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع، فنهاني عنه. اهـ سند حسن.

стр. 11720

• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [١٤٣٧٤] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [٧٨٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [٢٨٧٥] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها (١) اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٨٥٤] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.

стр. 11721

• سعيد بن منصور [٧٤٥] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق (١) اهـ سند حمصي منقطع.

стр. 11722

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٤] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [٧٨٣٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.

стр. 11723

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع. اهـ لا بأس به.

стр. 11724

بيع الثمر قبل بدو صلاحه

стр. 11725

• مالك [١٢٨١] عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله ﷺ : أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه (١). اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11726

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٨٠] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود. اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٧٩] حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود. اهـ موقوف.

стр. 11727

• أبو داود [٣٣٧٤] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم. اهـ صحيح، رواه البخاري تعليقا.

стр. 11728

• الطحاوي [٥٥٨٤] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح. اهـ صحيح.

стр. 11729

• ابن أبي شيبة [٢٢٢٣٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لم تطب. رواه محمد بن نصر في السنة [١٩٢] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عمر: إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ. اهـ مرسل جيد، القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. يأتي في السلم في الحيوان.

стр. 11730

• عبد الرزاق [١٤٣٢٦] أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار. ابن أبي شيبة [٢٢٢٤٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وعبد الله أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر، أو يصفر. اهـ هذا أصح، وجابر الجعفي ضعيف.
следующие страницы →