← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11726–11765 · переход к 11731.

стр. 11726

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٨٠] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود. اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٧٩] حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود. اهـ موقوف.

стр. 11727

• أبو داود [٣٣٧٤] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول الله ﷺ كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم. اهـ صحيح، رواه البخاري تعليقا.

стр. 11728

• الطحاوي [٥٥٨٤] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر، فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح. اهـ صحيح.

стр. 11729

• ابن أبي شيبة [٢٢٢٣٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لم تطب. رواه محمد بن نصر في السنة [١٩٢] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عمر: إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ. اهـ مرسل جيد، القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. يأتي في السلم في الحيوان.

стр. 11730

• عبد الرزاق [١٤٣٢٦] أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار. ابن أبي شيبة [٢٢٢٤٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وعبد الله أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر، أو يصفر. اهـ هذا أصح، وجابر الجعفي ضعيف.

стр. 11731

• عبد الرزاق [١٤٣٣١] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي ﷺ صدقة إلي، فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. ابن أبي شيبة [٢٣٧٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: وليت صدقة النبي ﷺ إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم فباع ماله ثلاث سنين. اهـ هذا خبر فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١٤٣٣٢] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. اهـ هذا مرسل سنده صحيح، لا يعارض ما قبله. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٢٣] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين. اهـ رواه البخاري في ترجمة سعد بن نوفل الجاري، وقال أبو حاتم: ونراه والد عبد الرحمن ابن سعد مولى ابن عمر. اهـ ورجاله ثقات. كأن معناه أنه حبس ما يخرج منها للدين قبل قسمة الميراث.

стр. 11732

• أحمد [١٥٢٨٣] حدثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضل عن خالد بن يزيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس فقال في المسجد: منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب. الطحاوي [٥٥٨٣] حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه، رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول الله ﷺ أن نبيع الثمرة حتى تطيب. اهـ صححه شعيب والألباني رحمهما الله. وقال عبد الرزاق [١٤٣٣٠] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. ابن أبي شيبة [٢٣٧١٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. اهـ سند صحيح، وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٢٠] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن المعاومة. اهـ رواه مسلم، والمعاومة بيع السنين.

стр. 11733

• مالك [١٢٨٣] عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. ابن المنذر [٧٨٥٠] حدثنا أحمد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا. اهـ ورواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة. وقال عبد الرزاق [١٤٣١٦] أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة لتكون بعد ذلك. ابن أبي شيبة [٢٢٢٤٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا. اهـ صحيح.

стр. 11734

• ابن أبي شيبة [٢٢٢٤٧] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. اهـ وقال عبد الله في زوائد المسند [٥٠٦١] وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. اهـ صححه شعيب.

стр. 11735

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٠] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، يأتي.

стр. 11736

• ابن المنذر [٧٨٤٤] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم. اهـ صحيح.

стр. 11737

• ابن أبي شيبة [٢٢٢٣٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها. عبد الرزاق [١٤٣١٨] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي ﷺ قال نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. قال وقال ابن عمر حتى يبدو صلاحها. الشافعي [هق ١٠٩١٣] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. ابن المنذر [٧٨٤٣] حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم. اهـ موقوف صحيح.

стр. 11738

• البخاري [٢٢٤٦] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال: رجل إلى جانبه حتى يحرز. اهـ

стр. 11739

• عبد الرزاق [١٤٣٢٣] أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن ابن عباس قال: إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. عبد الرزاق [١٤٣٢٤] عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس مثله. صحيح.

стр. 11740

• ابن أبي شيبة [٢٢٢٤٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا احمر، أو اصفر. اهـ ضعيف. يأتي من هذا الباب في المزابنة، وهو مما يعيبه الغرر والربا.

стр. 11741

باب منه

стр. 11742

• عبد الرزاق [١٤٣٧٨] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن يبدو صلاحها وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا. ابن أبي شبية [٢٠٤٠٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم. سعدان بن نصر [١٠٥] حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس كان يبيع التمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه، ويقول: ليس بين العبد وسيده ربا. اهـ رواه البيهقي من طريق سعدان. صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤١٠] حدثنا حفص عن أبي العوام عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا. وقال ابن المنذر [٨٠٥٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا. اهـ صحيح. وقال طالوت بن عباد [٤٢] حدثنا سويد بن إبراهيم عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: ليس بين الأب وابنه ربا. اهـ مرسل صالح.

стр. 11743

ما جاء في وضع الجوائح

стр. 11744

• مسلم [٤٠٦٣] حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح. اهـ هذا مختصر. وقال مسلم [٤٠٦٤] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ : تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. اهـ

стр. 11745

• عبد الرزاق [١٥١٥٥] أخبرنا الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال: الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق. اهـ ضعيف جدا.

стр. 11746

• أبو داود [٣٤٧٣] حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وقال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. اهـ حسن صحيح.

стр. 11747

ما جاء في المزابنة وما أشبهها

стр. 11748

• مالك [١٢٩٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة (١) اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري [٢١٧٢] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي ﷺ رخص في العرايا بخرصها. اهـ وقال البخاري [٢١٨٩] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. اهـ وقال البخاري [٢٢٠٧] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة (٢)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة. اهـ

стр. 11749

• مسلم [٣٩٦٨] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص فى بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. اهـ ورواه ابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وقال: الربا. ورواه ابن المثنى والحنظلي وقالا: ذلك الزبن. وهو معنى واحد (١).

стр. 11750

• الطحاوي [٥٥٩٧] حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، وإن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا. اهـ رواه أحمد وصححه الحاكم، وحسنه شعيب.

стр. 11751

• الطحاوي [٥٦٠٩] حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق بكيل له؟ قال نهى رسول الله ﷺ عن هذا، يعني المزابنة. حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهو المزابنة. الطبراني [١٣٦٥٢] حدثنا يوسف القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ عن هذا، وهي المزابنة. اهـ صحيح.

стр. 11752

• ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٠] حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة قال: إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس. ابن أبي شيبة [٢٣٠٤١] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار. ابن المنذر [٧٨٧٦] حدثنا موسى بن هارون حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم. قال ابن المنذر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر. الأثرم عنه. اهـ

стр. 11753

ما جاء في كراء الأرض

стр. 11754

• مسلم [٣٩٩٦] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. اهـ وقال مسلم [٣٩٩١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. اهـ وقال مسلم [٤٠٠١] حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. اهـ وقال مسلم [٤٠٠٦] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اهـ الماذيانات جمع ماذِيَان وهو النَّهر الكبير.

стр. 11755

• مالك [١٣٩٠] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. رواه البخاري ومسلم.

стр. 11756

• مسلم [٤٠٣٤] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٢] عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. اهـ سند صحيح. وقال البخاري [٢٣٢٧] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. اهـ

стр. 11757

• مسلم [٤٠٣٨] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. اهـ

стр. 11758

• أبو داود [٣٤٠٣] قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض. اهـ قال الألباني: شاذ.

стр. 11759

• البخاري [٢٣٢٩] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اهـ وقال مسلم [٤٠٤٥] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. اهـ رواه البخاري نحوه.

стр. 11760

• ابن أبي شيبة [٣٨١٧١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. اهـ مرسل صحيح، علقه البخاري. وقال الطحاوي [٥٩٦٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم، الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٨٠٤] حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة. اهـ رديني بن أبي مجلز وثقه ابن حبان، مرسل. يأتي في الأطعمة.

стр. 11761

• عبد الرزاق [١٤٤٧١] عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس، وكري الأنهار حفرها. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. ابن المنذر [٨٤٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. اهـ حسن لا بأس به.

стр. 11762

• ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعدا عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. عبد الرزاق [١٤٤٥١] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. ابن المنذر [٨٤٤٣] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. اهـ سند جيد.

стр. 11763

• ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٥٥٠] عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه. اهـ سند صحيح.

стр. 11764

• مالك [١٣٩٣] بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. اهـ

стр. 11765

• ابن أبي شيبة [٢١٦٤٠] حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا. حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس عن معاذ بنحوه. الطحاوي [٥٩٦٣] حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك. وقال حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك. ابن المنذر [٨٤٣٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكرى بالثلث والربع أو يعطى المزارع بالثلث والربع وهم يفعلونه، فأمضاه. اهـ هذا مرسل جيد. وقال الطبراني [٤٣٧٠] ثنا عبدان بن أحمد ثنا موسى بن سفيان الجنديسابوري ثنا عبد الله بن عاصم ثنا محمد بن راشد عن خالد الحذاء عن مجاهد قال: دخلت على طاوس فحدثته ما سمعت من رافع بن خديج من النهي عن المحاقلة، فضرب طاوس في صدري وقال: تحدثني عن رافع وقد عمل بها معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى الأرض بالنصف والثلث. اهـ مرسل حسن.
следующие страницы →