• عبد الرزاق [١٤٤٧١] عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس، وكري الأنهار حفرها. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. ابن المنذر [٨٤٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. اهـ حسن لا بأس به.
стр. 11762
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعدا عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. عبد الرزاق [١٤٤٥١] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. ابن المنذر [٨٤٤٣] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. اهـ سند جيد.
стр. 11763
• ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٥٥٠] عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه. اهـ سند صحيح.
стр. 11764
• مالك [١٣٩٣] بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. اهـ
стр. 11765
• ابن أبي شيبة [٢١٦٤٠] حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا. حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس عن معاذ بنحوه. الطحاوي [٥٩٦٣] حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك. وقال حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك. ابن المنذر [٨٤٣٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكرى بالثلث والربع أو يعطى المزارع بالثلث والربع وهم يفعلونه، فأمضاه. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال الطبراني [٤٣٧٠] ثنا عبدان بن أحمد ثنا موسى بن سفيان الجنديسابوري ثنا عبد الله بن عاصم ثنا محمد بن راشد عن خالد الحذاء عن مجاهد قال: دخلت على طاوس فحدثته ما سمعت من رافع بن خديج من النهي عن المحاقلة، فضرب طاوس في صدري وقال: تحدثني عن رافع وقد عمل بها معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى الأرض بالنصف والثلث. اهـ مرسل حسن.
стр. 11766
• عبد الرزاق [١٤٤٧٠] عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمد ﷺ لعبد الله ولسعد وللزبير ولخباب ولأسامة بن زيد فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث. ابن أبي شيبة [٢١٦٣٧] حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا، وعبد الله أرضا، وسعدا أرضا، وصهيبا أرضا، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع عبد الله وسعدا. ابن أبي شيبة [٢١٦٣٩] حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع. ابن المنذر [٨٤٣٣] حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسماعيل قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي ﷺ عبد الله بن مسعود والزبير وسعد بن مالك وأسامة بن زيد فكان جاري منهم سعد وابن مسعود يعطون أرضهم بالثلث والربع. وقال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن ابن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: جيراننا سعد بن مالك والزبير وخباب يعطون أرضهم بالثلث والربع. ثم قال حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع لخمسة من أصحاب رسول الله ﷺ لابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وخباب وأسامة والزبير، فكان جاري سعد وعبد الله يعطيان أرضهما يجيء الرجل ببقره وبذره ويأخذون الثلث. اهـ ورواه الطحاوي من طريق أبي نعيم. لا بأس به، وابن مهاجر فيه ضعف.
وقال الطحاوي [٥٩٦٢] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: كان حذيفة بن اليمان يكري الأرض على الثلث والربع. اهـ سند ضعيف.
стр. 11767
• أحمد [٢١٦٢٨] حدثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع (١).
رواه أبو داود النسائي وابن ماجة، وحسنه شعيب، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق كان ابن علية يرضاه، أظنه كان ينتقي من حديثه.
стр. 11768
• ابن أبي شيبة [٢١٦٧١] حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض. اهـ حسن، تقدم مرفوعا.
стр. 11769
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٨٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله ﷺ أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بورق. اهـ رواه أبو داود والنسائي وصحح سنده الألباني.
стр. 11770
• البخاري [٢٣٤٣] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه، فسأله فقال: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله ﷺ بما على الأربعاء وبشيء من التبن. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. اهـ
ورواه مسلم [٤٠٢٦] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. وذكر الحديث.
وقال مسلم [٤٠١٧] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْر (١) بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله ﷺ نهى عنه. اهـ
стр. 11771
• عبد الرزاق [١٤٤٥٤] أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله ﷺ ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما. قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات.
стр. 11772
• عبد الرزاق [١٤٤٥٨] أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. قال عبد الرزاق قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال: أرضي ومالي سواء. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٩] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء. البيهقي [١٢٠٦٦] من طريق العدني عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. اهـ ثقات كلهم. وقال ابن أبي شيبة [٢١٦٤٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء. اهـ
стр. 11773
• ابن المنذر [٨٤٤٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: قال ابن عمر: لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل. اهـ بكير ضعيف. والصحيح ما روى مالك [١٣٩٢] عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٥] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول: أكثر رافع بن خديج على نفسه، والله لنكرينها كري الإبل. يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي ﷺ أنه نهى عنه فلا نقبل منه. اهـ صحيح.
стр. 11774
• عبد الرزاق [١٤٤٧٩] أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث. ابن المنذر [٨٤٣٦] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. سند صحيح.
وقال مسلم [٤٠١٩] حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. اهـ
стр. 11775
• ابن المنذر [٨٤٥٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط أن لا يجعل فيه عرة. اهـ إسناد صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة.
стр. 11776
• ابن أبي شيبة [٢١٦٤٤] حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر، ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: حسن. الطحاوي [٥٩٦٥] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن. ابن المنذر [٨٤٤١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن. وقال ابن المنذر [٨٤٣٧] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته قال: حسن. اهـ حسن صحيح.
стр. 11777
• الطبراني [١٣٠٨٣] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز عن عمر بن ذر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه لقي ابن عمر حاجا أو معتمرا فأتيته فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنا أهل أرض نستأجر الأرض البيضاء بالدينار والدرهم. قال: إنا نكره ذلك هذه المحاقلة، قلت: فنعطي الأرض على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك. اهـ ضعيف.
стр. 11778
• البيهقي [١١٧٤١] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وقد بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس، وتركه آخرون. فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله. اهـ سند صحيح.
стр. 11779
• عبد الرزاق [١٤٤٤٨] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ابن المنذر [٨٤٤٥] حدثني علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجرة. البيهقي [١٢٠٦٥] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر. ورواه عبد الرزاق [١٤٤٤٧] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ورواه ابن عدي في ترجمة عكرمة [٦/ ٤٧٦] من طريق عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم يعني الخدري عن عكرمة أنه كره إجازة الأرض فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الأرض البيضاء سنة سنة. ورواه ابن الجعد [٢٢٦٠] أنا شريك عن عبد الكريم قال: سألت سعيد بن جبير عن المزارعة فقال سألت ابن عباس قال: إن أفضل ما أنتم صانعون استئجار الأرض سنة بسنة بذهب أو فضة. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال ابن المنذر [٨٤٤٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق. اهـ سند صحيح.
стр. 11780
• البخاري [٢٣٣٠] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه. قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٤٦٧] أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. اهـ رواه مسلم.
стр. 11781
• ابن أبي شيبة [٢١٦٦٧] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزد عليه شيئا فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا. اهـ هذا إسناد صحيح. أُراه كره ما كان إجارة على ما يخرج منها للغرر والربا، وأباح الشركة.
стр. 11782
• عبد الرزاق [١٤٤٧٦] قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع. اهـ صحيح، علقه البخاري.
стр. 11783
• عبد الرزاق [١٤٤٧٧] أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٣] حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك (١). اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال الطحاوي [٥٩٦١] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: كان أبو بكر الصديق يعطي الأرض على الشطر. اهـ حجاج ضعيف.
стр. 11784
ذكر الرخصة في بيع العرايا
стр. 11785
• مالك [١٢٨٤] عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [٢١٨٣] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. اهـ
стр. 11786
• مالك [١٢٨٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 11787
ما جاء في بيع الطعام قبل أن يقبض
стр. 11788
• البخاري [٢١٢٣] حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ﷺ فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. قال وحدثنا ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه (١) اهـ
стр. 11789
• البخاري [٢١٣٢] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. اهـ جعله من العينة.
وقال مسلم [٣٩١٦] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، ولم يقل أبو كريب مرجأ. اهـ
стр. 11790
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٢٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله. اهـ كذا رواه حجاج بن أرطاة على المعنى. وقال البخاري [٢١٣٥] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه النبي ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. اهـ
стр. 11791
• مالك [١٣١٣] عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. عبد الرزاق [١٤١٧٠] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها. ابن أبي شيبة [٢١٤٧٨] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض. ابن أبي شيبة [٢١٧٤٧] حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب. وقال البيهقي [١٠٩٩٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه. اهـ صحيح.
стр. 11792
• ابن أبي شيبة [٢١٢٤٤] حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره. اهـ أبو حمزة ضعيف.
стр. 11793
• ابن أبي شيبة [٢٢٩١٩] حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن. ابن المنذر [٧٩٧٥] حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان قال: كل بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن (١) اهـ عبد ربه هو ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود، على رسم ابن حبان أحسبه.
стр. 11794
• عبد الرزاق [١٤٢٢١] أخبرنا ابن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. ابن أبي شيبة [٢١٥٩٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدرك، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه. اهـ ثقات.
стр. 11795
• أبو داود [٣٥٠١] حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. اهـ صححه ابن حبان والحاكم.
ورواه ابن أبي شيبة في المسند [١٤٠] حدثنا حسين بن محمد التميمي نا جرير بن حازم عن أبي الزناد عن عبيد يعني ابن حنين عن عبد الله بن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت، فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي فأمسك بيدي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك فإن نبي الله ﷺ نهى عن ذلك. اهـ هم ابن عمر أن يبيعه لما استوجبه وقبل أن يقبضه.
стр. 11796
• ابن أبي شيبة [٢١٤٧٧] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشراء الرزق إذا خرجت القطوط، وهي: الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [١٤١٦٨] أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها. البيهقي [١١٠٠٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٨٤٠] حدثنا موسى قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك. اهـ صحيح.
стр. 11797
• ابن أبي شيبة [٢١٧٥٣] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها. اهـ ابن ميسر أبو سعد الصاغاني لا يحتج به.
стр. 11798
• مالك [١٣١٤] بلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله ﷺ على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! فقال: أعوذ بالله وما ذاك. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. اهـ رواه مسلم [٣٩٢٦] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. اهـ
стр. 11799
• ابن أبي شيبة [٢١٧٤٥] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته عن السلف في الزيت والسمن والحنطة والشعير؟ فقال: لا بأس به، ولكن لا تبعه حتى تقبضه. وقال ابن أبي شيبة [٢١٢٤٥] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤١٠٩] عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال: إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه. اهـ ضعيف.
стр. 11800
• ابن أبي شيبة [٢٣٣٧٥] حدثنا ابن علية عن يونس عن الفزع بن عفيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟ قلت: الحرير، أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق، إنكم تسمون أسماء منكرة، أولا تقول: شقق الحرير؟ ! قلت: فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر، ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت. اهـ تابعه المفضل بن فضالة نا فزع بن عفيق المازني قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نشترى السرق، قال: وما السرق؟ قلت: الحرير قال: يا أهل العراق تجيئون بأسماء منكرة، ألا تقول الحرير. اهـ رواه البخاري في التاريخ، ورواه أبو نعيم في الحلية [٩/ ٥٢] من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا المفضل بن فضالة ثنا أبو عاصم التميمي قال: كنا نشتري السرق على عهد ابن ذبيان بأربعين، فنبيعها بستين إلى العطاء، فسألت ابن عمر قلت: ما تقول في السرق قلت: الحرير. قال: هلا قلت: شقق الحرير. قلت: نشتريها بأربعين، ونبيعها بستين إلى العطاء فقال: إذا اشتريت وقبضت، وكان لك فبع كيف شئت أغلى أم أرخص (١) اهـ على رسم ابن حبان.