• ابن أبي شيبة [٢١٤٧٧] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشراء الرزق إذا خرجت القطوط، وهي: الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [١٤١٦٨] أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لايريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قالا ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها. البيهقي [١١٠٠٦] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن معمر عن الزهري عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان ببيع الرزق بأسا. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٨٤٠] حدثنا موسى قال: حدثنا يسار بن موسى الخفاف قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن تباع صحف الأرزاق، ولكن لا يبيعها حتى يكتالها. قال: وكان زيد بن ثابت يفتي بذلك. اهـ صحيح.
стр. 11797
• ابن أبي شيبة [٢١٧٥٣] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف الجار حتى يستوفوها. اهـ ابن ميسر أبو سعد الصاغاني لا يحتج به.
стр. 11798
• مالك [١٣١٤] بلغني أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله ﷺ على مروان بن الحكم فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان! فقال: أعوذ بالله وما ذاك. فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. اهـ رواه مسلم [٣٩٢٦] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. اهـ
стр. 11799
• ابن أبي شيبة [٢١٧٤٥] حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته عن السلف في الزيت والسمن والحنطة والشعير؟ فقال: لا بأس به، ولكن لا تبعه حتى تقبضه. وقال ابن أبي شيبة [٢١٢٤٥] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤١٠٩] عن الثوري عن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن ابن عمر قال: إذا سلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه. اهـ ضعيف.
стр. 11800
• ابن أبي شيبة [٢٣٣٧٥] حدثنا ابن علية عن يونس عن الفزع بن عفيق قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟ قلت: الحرير، أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق، إنكم تسمون أسماء منكرة، أولا تقول: شقق الحرير؟ ! قلت: فإن له في السوق سعرا نشتريه بسعر، ونبيعه إلى العطاء بأكثر من ذلك، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف شئت. اهـ تابعه المفضل بن فضالة نا فزع بن عفيق المازني قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نشترى السرق، قال: وما السرق؟ قلت: الحرير قال: يا أهل العراق تجيئون بأسماء منكرة، ألا تقول الحرير. اهـ رواه البخاري في التاريخ، ورواه أبو نعيم في الحلية [٩/ ٥٢] من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا المفضل بن فضالة ثنا أبو عاصم التميمي قال: كنا نشتري السرق على عهد ابن ذبيان بأربعين، فنبيعها بستين إلى العطاء، فسألت ابن عمر قلت: ما تقول في السرق قلت: الحرير. قال: هلا قلت: شقق الحرير. قلت: نشتريها بأربعين، ونبيعها بستين إلى العطاء فقال: إذا اشتريت وقبضت، وكان لك فبع كيف شئت أغلى أم أرخص (١) اهـ على رسم ابن حبان.
стр. 11801
• عبد الرزاق [١٤٢٣٥] أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تبع بيعا حتى تقبضه. الطحاوي [٥٦٤٤] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يبتاع المبيع، فيبيعه قبل أن يقبضه، قال: أكرهه. اهـ صحيح متصل، يأتي قريبا.
стр. 11802
• عبد الرزاق [١٤٢٢٠] أخبرنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسان عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه. ابن المنذر [٧٨٦٦] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة في رءوس النخل أن يبيعها حتى يصرمها. ابن أبي شيبة [٢١٥٩٤] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه. اهـ صحيح.
стр. 11803
• ابن أبي شيبة [٢١٨٢٨] حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في سبائب، أيبعن قبل أن يستوفين، قال: لا. اهـ صحيح، يأتي في العينة.
стр. 11804
• ابن أبي شيبة [٢١٣٦٠] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المئة في العطاء إلا بعرض. ابن المنذر [٧٨٣٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض. اهـ صحيح.
стр. 11805
• ابن أبي شيبة [٢١٣٦١] حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شراء الزيادة في العطاء، قال: لا آمر بها، ولا أنهى عنها، وأنهى عنها نفسي وولدي وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: أمراء المؤمنين (١) اهـ صحيح.
стр. 11806
ما جاء في بيع الجزاف
стр. 11807
• عبد الرزاق [١٤٥٩٨] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله ﷺ يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه جزافا حتى يبلغه إلى رحله. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال مسلم [٣٩٢٤] حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يئووه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢١٨٤٢] حدثنا وكيع عن الربيع عن نافع قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول الله ﷺ يجاء بالأوساق فتلقى في المصلى فيقول الرجل: كلت كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما أبيعه مجازفة، فلم يروا به بأسا. اهـ الربيع بن صبيح فيه ضعف.
стр. 11808
• البخاري [٢١٢٨] حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن النبي ﷺ قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
стр. 11809
• عبد الرزاق [١٤٦٠٩] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان عثمان يشتري الإبل بأحمالها، ثم يقول: من يضع في يدي دينارا من يربحني عقلها. اهـ مرسل جيد. لا دلالة فيه على أنه لا يعلم كيله، ولا أنه بائعه جزافا، وإنما اشترى هنا الإبل بما فيها، ولم يشتر الأحمال قط. أظنها سلعة موصوفة كان أسلف فيها.
стр. 11810
• ابن ماجة [٢٣١٣] حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. اهـ هكذا رواه ابن أبي ليلى وليس بقوي، وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٣٠] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام قد شهد كيله قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان. اهـ وسنده ضعيف.
стр. 11811
• ابن أبي شيبة [٢٠٤٣٣] حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا، خالط الكيل والوزن. اهـ ميمون وثقه ابن حبان.
стр. 11812
• عبد الرزاق [١٤٥٩٩] أخبرنا معمر عن ابن المسيب قال: في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا. اهـ صحيح.
стр. 11813
بيع الغائب الموصوف
стр. 11814
• الطحاوي [٥٥٠٧] حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا: ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رباح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها. فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أر. فقال طلحة: إلي الخيار، لأني اشتريت ما لم أر. فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان. البيهقي [١٠٧٢٧] أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد أخبرنا عثمان بن أحمد حدثنا أبو قلابة حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال: بايعتك ما لم أره فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٤٢٤٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ : وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بيعا، حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا، واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة، فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت؟ فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت، فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. رواه البيهقي [١٠٧٢٦] من طريق محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق بمثله، ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها. اهـ هذا أصح من رواية ابن أبي معروف، وهو خبر صحيح.
стр. 11815
بيع ما ليس عندك
стр. 11816
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٧٤] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال: فقال: لا، لا تبع ما ليس عندك. اهـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وروى البيهقي [١٠٩٩٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي وهذا لفظ الأشيب قالا حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. هذا إسناد حسن متصل. اهـ
стр. 11817
• أبو داود [٣٥٠٦] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك. اهـ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.
стр. 11818
• مالك [١٣١٥] بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. اهـ
وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧٠]: وذكر ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني ابتعت من رجل طعاما فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق. قال عبد الله بن عمر: لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده. قال مالك: وذلك في العينة. اهـ
стр. 11819
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٠] حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فسأل ابن عباس وابن عمر فقالا: ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشيء (١). اهـ صحيح.
وقال الدولابي في الكنى [١٢٥٩] حدثني أبو محمد الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن شريك أبو عثمان المكي قال حدثنا عمرو بن دينار قال: اشترى عمرو بن أبي عقرب من عمرو بن عثمان شيئا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فأتيا عبد الله بن عمر فاستفتياه في ذلك فقال: أوفه ما كان عندك ولا توفه ما لم يكن عندك. فأتى ابن عباس فسأله فقال مثل ذلك. اهـ كأنه وهم من أبي أسامة.
وقال عبد الرزاق [١٤٢١٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سمعت نافع بن جبير يقول: بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر، منه ما هو عندي، ومنه ما ليس عندي. فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر فأتاني رسول من عندهما: أما ما كان عندك فأخره وما لم يكن عندك فاردده. وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧١]: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير قال: بعت طعاما من عمر بن عثمان بنسيئة إلى أجل وبعض الطعام عندي وبعضه ليس عندي وربحت مالا كثيرا فأتاني رسولا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فقالا: ما كان عندك فاقبضه، وما لم يكن عندك فاردده. اهـ سند صحيح.
стр. 11820
• عبد الرزاق [١٤٢٢٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زيد بن أسلم قال كنت مع ابن عمر إذ سأله نخاس فقال: يأتي الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بنقد فقال ابن عمر: لا. فقال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يكرهه ويقول: لا تبع بيعا حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [٢٢٣٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: اشتر هذا البيع، وأشتريه منك، فكرهه (١) اهـ صحيح عنهما، يأتي في العينة.
وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٣٧٠] قال ابن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أن أباه كان ينهى أن يبيع أحد سلعة حتى تكون منه، قال يونس وكذلك قال أبو الزناد. قال وأخبرني ابن جريج أن زيد بن أسلم أخبره كنت مع ابن عمر إذ سأله نحاس فقال: يأتيني الرجل في بعير ليس لي فيساومني فأبيعه منه ثم أبتاعه بعد ذلك، فقال ابن عمر: لا. اهـ صحيح.
стр. 11821
الأمر في بيع السَّلَم
стр. 11822
• البخاري [٢٢٥٣] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١) اهـ
стр. 11823
• البخاري [٢٢٤٤] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا سله هل كان أصحاب النبي ﷺ في عهد النبي ﷺ يسلفون في الحنطة قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي ﷺ يسلفون على عهد النبي ﷺ ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. اهـ
وقال البخاري [٢٢٤٢] حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: إنا كنا نسلف على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. اهـ
стр. 11824
• أبو داود في الزهد [٥٧] حدثنا أبو توبة قال: نا عبيد الله عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أتي عمر بن الخطاب بخبز وزيت، فمسح على بطنه، وجعل يأكل ويقول: والله لتمررن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. رواه عبد الله في زوائده على فضائل الصحابة [٤٧١] حدثنا هارون بن سفيان نا معاوية نا زائدة نا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: إنني لآكل مع عمر خبزا وزيتا، وهو يقول: أما والله لتمرنن أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواقي. البيهقي [١١٤٥٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: أتي عمر بن الخطاب بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع بالأواق. اهـ صحيح، رواه البيهقي في باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه. وذكر استدلال الشافعي به.
стр. 11825
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٦] حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان. اهـ سند لا بأس به.
стр. 11826
• ابن الجعد [١١٦٠] أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر. اهـ مرسل جيد.
стр. 11827
• مالك [١٣٢٠] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٠] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال عبد الرزاق [١٤٠٦١] أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٤٠٦٢] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام. اهـ
стр. 11828
• الشافعي [هق ١١٤١٣] أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه. اهـ صحيح.
стр. 11829
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم. اهـ حسن.
وقال ابن حبان في الثقات [٣٨٣٣] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.
стр. 11830
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٥٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا. قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه. الحسن بن علي بن عفان في الأمالي [٣٠] حدثنا جعفر بن عون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يبيع الطعام إلى أجل، وليس عنده أصله. الشافعي [هق ١١٤٢١] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله. وقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ صحيح، وهو من هذا الباب.
стр. 11831
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن. اهـ ثقات، وما إخاله محفوظا.
قال ابن أبي شيبة [٢١٥٧٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. اهـ هذا أشبه، صحيح، يأتي في بيع الدين بالدين.
стр. 11832
• عبد الرزاق [١٤٠٧٢] أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما، واستكثر بها ما استطعت. اهـ سند صحيح، نُبيح بن عبد الله العنزي وثقه أبو زرعة.
стр. 11833
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما. اهـ لا بأس به.
стр. 11834
• الشافعي [هق ١١٤١٢] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا. اهـ حسن صحيح.
стр. 11835
• عبد الرزاق [١٤٠٦٤] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه فلم قال الله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى). ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الطبراني [١٢٩٠٣] حدثنا محمد بن يحيى القزاز ثنا عمر بن حفص الحوضي ثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن ابن عباس سئل عن السلف فقال: أشهد أن الله أحله وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الشافعي [هق ١١٤١٥] أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس مثله. ورواه البيهقي [١١٤٠٩] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. اهـ ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في التفسير. صححه الحاكم.