← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11831–11870 · переход к 11836.

стр. 11831

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن. اهـ ثقات، وما إخاله محفوظا. قال ابن أبي شيبة [٢١٥٧٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه. اهـ هذا أشبه، صحيح، يأتي في بيع الدين بالدين.

стр. 11832

• عبد الرزاق [١٤٠٧٢] أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما، واستكثر بها ما استطعت. اهـ سند صحيح، نُبيح بن عبد الله العنزي وثقه أبو زرعة.

стр. 11833

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما. اهـ لا بأس به.

стр. 11834

• الشافعي [هق ١١٤١٢] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا. اهـ حسن صحيح.

стр. 11835

• عبد الرزاق [١٤٠٦٤] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله وأذن فيه فلم قال الله (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى). ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى إن الله أحله وأذن فيه ثم قرأ (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الطبراني [١٢٩٠٣] حدثنا محمد بن يحيى القزاز ثنا عمر بن حفص الحوضي ثنا همام عن قتادة عن أبي حسان أن ابن عباس سئل عن السلف فقال: أشهد أن الله أحله وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الشافعي [هق ١١٤١٥] أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس مثله. ورواه البيهقي [١١٤٠٩] من طريق إبراهيم بن مرزوق حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس. اهـ ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر في التفسير. صححه الحاكم.

стр. 11836

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي عمر البهراني يحيى بن عبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بالسلم في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل معلوم بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أحله الله وأذن فيه، أما تقرءون (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فسواء باع طعاما إلى أجل واكتتب ذهبا، أو أعطى ذهبا إلى أجل واكتتب طعاما. اهـ أبو صالح كاتب الليث كان ربما وهم.

стр. 11837

• البيهقي [١١٤٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في السلف في الكرابيس قال: إذا كان ذرع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس. اهـ سند صحيح.

стр. 11838

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٤٥] حدثنا شريك عن عثمان عن سالم عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزا وأجلا فلا بأس. اهـ لا بأس به.

стр. 11839

• عبد الرزاق [١٤٠٦٦] أخبرنا الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره إلى الأندر والعصير والعطاء أن يسلف إليه، ولكن يسمي شهرا. ابن أبي شيبة [٢٠٦١٩] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء أو عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى عصير ولا إلى عطاء ولا إلى الأندر يعني البيدر. حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه. ابن المنذر [٨١٠٠] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبايعوا إلى العصير ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم. سعدان بن نصر في جزئه [١٣٢] حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلف إلى العطاء وإلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير، واضرب له أجلا. البيهقي [١١٤٤٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر فذكره. ورواه من طريق إبراهيم بن إسحاق القاضي حدثنا قبيصة عن سفيان هو الثوري عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره السلم إلى الحصاد والقصيل والبيدر ولكن سمه شهرا. اهـ صحيح. السلم في الحيوان والعبد يأتي مع بيع الحيوان بالحيوان.

стр. 11840

باب

стр. 11841

• البخاري [٤٤٦٧] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: توفي النبي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعير. اهـ

стр. 11842

• عبد الرزاق [١٤٣٤٨] أخبرنا الثوري عن الحجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن عليا باع عمرو بن حريث درعا موشحة بأربعة آلاف درهم إلى العطاء أو إلى غيره وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم. ابن أبي شيبة [٢٠٦٢٩] حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن دهقانا بعث إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب، وقال حفص: مرسوم بذهب فابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آلاف درهم إلى العطاء. اهـ لا بأس به.

стр. 11843

• البخاري [٧٠٨٦] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله ﷺ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان، ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. اهـ

стр. 11844

• عبد الرزاق [١٤٥٠٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يكون له الدين أيبتاع به عبدا قال: لا بأس به. اهـ سند صحيح.

стр. 11845

• ابن أبي شيبة [٢٠٦٢٨] حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء. اهـ لا بأس به، يأتي.

стр. 11846

• عبد الرزاق [١٤٦٣٤] أخبرنا معمر قال بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا. وقال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ الصواب عطاء بن يعقوب، يأتي. وقال ابن المنذر [٨٠٩٧] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ حسن صحيح. وقال سحنون في المدونة [٣/ ١٩٧] أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٣٨٦٤] حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنافع أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب وقال: إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى. اهـ صحيح، مبين لما قبله.

стр. 11847

• البيهقي [١١٤٤٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا عبد الله بن بندار بن إبراهيم الضبي حدثنا أبو عبد الله محمد بن المغيرة حدثنا النعمان بن عبد السلام عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يشترى إلى يسره. اهـ ثقات.

стр. 11848

• ابن المنذر [٨٠٩٨] حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن منصور عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن عمر أنه كان يشتري إلى العطاء. اهـ عبد الرحمن بن سعد مولى ابن عمر وثقه ابن حبان.

стр. 11849

• ابن المنذر [٨٠٩٩] حدثنا موسى قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن نافع أن عبد الله بن جعفر والقاسم بن محمد كانا يتبايعان إلى العطاء. سند جيد.

стр. 11850

• ابن أبي شيبة [٢٠٦٢٧] حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء. اهـ وذكره سحنون عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عنهن. مرسل. هذا الباب ليس من ذاك، هذا في بيع الأجل، السلعة مقبوضة والثمن مؤجل.

стр. 11851

ما جاء في الرهن في السلم

стр. 11852

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٨٩] حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول الله ﷺ ، وإن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. اهـ رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال البخاري [٢٠٦٨] حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. اهـ

стр. 11853

• عبد الرزاق [١٤٠٨٢] عن الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب أنه كره الرهن والكفيل في السلف. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠١] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٨] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. ابن المنذر [٨١١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم. اهـ أبو عياض هذا هو مسلم بن نذير فيه نظر (١). الحميل الكفيل.

стр. 11854

• عبد الرزاق [١٤٠٨٣] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٢] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ [٦٦١] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون. اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨١١٧] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون. اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير (١). وقال ابن المنذر [٨١٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا. حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر مثله. البيهقي [١١٤١٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٩٨] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق من مالك (٢) اهـ هذا هو الصحيح عن ابن عمر، ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي.

стр. 11855

• ابن المنذر [٨١١٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف. اهـ أبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع يضعف.

стр. 11856

• ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم. اهـ سالم هو ابن أبي حفصة ليس بالقوي. ويزيد هو ابن أبي زياد. وقال عبد الرزاق [١٤٠٩٠] عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٠] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم هـ يزيد هو ابن أبي زياد.

стр. 11857

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٨٢] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه. اهـ هذا أصح عنه، وهو سند صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي أنه قُبض ودرعه مرهونة، وليس في السلم ولكنه بمنزلته، وكان يشهد أن السلم حلال ويذكر آية الدين وفيها ذكر الرهان. وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا. والله أعلم.

стр. 11858

• عبد الرزاق [١٤٠٨٤] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. اهـ ابن حجير ليس بالحافظ. في الرهن مسائل تأتي إن شاء الله بعدُ.

стр. 11859

الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

стр. 11860

• ابن أبي شيبة [٢١٢٤٧] حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد الله عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: أسلم المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في شعير فلا يأخذ حنطة، كيل معلوم إلى أجل معلوم. اهـ أبو المخارق لم أعرفه.

стр. 11861

• عبد الرزاق [١٤١٠٥] أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به. اهـ أي إذا حل الأجل وليس عند المسلَم إليه كل الطعام فيخيره أن يأخذ بعضه طعاما وبعض رأس ماله على وجه الإحسان، وجابر ضعيف.

стр. 11862

• عبد الرزاق [١٤١٠٦] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه. اهـ هذا مرسل. وقال ابن المنذر [٨١٢٢] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٧٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك، أو رأس مالك. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢١٨١٦] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألف درهم ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: سم في كل نوع منها ورقا مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك. البيهقي [١١٤٨٥] من طريق أبي عوانة عن حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف قلت إنا نسلف فنقول: إن أعطينا برا فبكذا وإن أعطينا تمرا فبكذا قال: أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. اهـ ابن زيد وثقه ابن حبان. وقال البخاري في التاريخ [٢٣٢] قال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن زيد قال: سألت عبد الله بن عمر عن السلم، قال: يوضعون منه؟ قلت: لا، إلا في الزمان مرة، قال: ذاك الذي أخاف أحله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٤١٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه. اهـ

стр. 11863

• عبد الرزاق [١٤١٢٠] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين. ابن المنذر [٨١٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل، فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه، ولا تربح مرتين. اهـ صحيح.

стр. 11864

• عبد الرزاق [١٤١١٣] أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دقا فلم يجدها عند صاحبه أيأخذ حللا بقيمتها، فكرهه. قال: لا يأخذ منه غير ذلك. ابن أبي شيبة [٢١٢٤٢] حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس أن رجلا أسلم في شيء فلم يجده فسأل ابن عباس فقال: خذ عرضا، خذ غنما. اهـ صحيح.

стр. 11865

• ابن أبي شيبة [٢١١٤٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاووس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل فحل أجلك فلا تأخذهما وخذ ما خالفاهما. اهـ سند صحيح.

стр. 11866

• ابن أبي شيبة [٢١٢٤١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت. اهـ سماك ضعيف.

стр. 11867

• عبد الرزاق [١٤١١٩] عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١١٥٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برا مكانه. اهـ ضعيف.

стр. 11868

• عبد الرزاق [١٤١٠١] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٥] حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاما، فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمئة، فقال ابن عباس: ذلك المعروف، وله أجران. ابن المنذر [٨١٢٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف. اهـ عبد الأعلى بن عامر ضعيف، وله شاهد: رواه عبد الرزاق [١٤١٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال ابن عباس: ذلك المعروف. البيهقي [١١٤٦٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف. اهـ حسن، على رسم ابن حبان. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٦] حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف. اهـ لا بأس به. وقال ابن الجعد [٢٢١] أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح.

стр. 11869

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٥] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف. وقال ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٨٥] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح. يأتي من هذه الباب في الصرف.

стр. 11870

جامع بيع السلم
следующие страницы →