← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11866–11905 · переход к 11871.

стр. 11866

• ابن أبي شيبة [٢١٢٤١] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن تأخذ مكانه علفا فخذ إن شئت. اهـ سماك ضعيف.

стр. 11867

• عبد الرزاق [١٤١١٩] عن الثوري عن جابر عن عطاء بن أبي رباح قال سمعته يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا أيأخذ مكانه برا قال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١١٥٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برا مكانه. اهـ ضعيف.

стр. 11868

• عبد الرزاق [١٤١٠١] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٥] حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاما، فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمئة، فقال ابن عباس: ذلك المعروف، وله أجران. ابن المنذر [٨١٢٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف. اهـ عبد الأعلى بن عامر ضعيف، وله شاهد: رواه عبد الرزاق [١٤١٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال ابن عباس: ذلك المعروف. البيهقي [١١٤٦٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف. اهـ حسن، على رسم ابن حبان. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٦] حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف. اهـ لا بأس به. وقال ابن الجعد [٢٢١] أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح.

стр. 11869

• ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٥] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو كان يسلف له في الطعام، فقال: للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض رأس مالنا وبعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيا. اهـ ضعيف. وقال ابن وهب في مدونة سحنون [٣/ ٨٥] قال ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن. اهـ سند صحيح. يأتي من هذه الباب في الصرف.

стр. 11870

جامع بيع السلم

стр. 11871

• عبد الرزاق [١٤١١٥] أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول أسلمت في كذا وكذا يقول: إنما الإسلام لله رب العالمين. البيهقي [١١٤٧٢] من طريق سعدان بن نصر حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يكره هذه الكلمة " أسلم في كذا وكذا". ويقول: إنما الإسلام لله رب العالمين. اهـ صحيح.

стр. 11872

ما جاء في بيع وشرط

стр. 11873

• النسائي [٤٦٢٩] أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن سلف وبيع وشرطين في بيع وربح ما لم يضمن (١) اهـ صححه الترمذي وغيره، تقدم في بيع ما ليس عندك. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٤٧٢] حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمنوا. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11874

• مالك [١٢٧٥] عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد. سعيد بن منصور [٢٢٥٦] نا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته جارية فاشترطت عليه إن هو باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. عبد الرزاق [١٤٢٩١] أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها فقالت لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن تبيعها بعتني فأنا أولى بها بالثمن قال حتى أسأل عمر فسأله فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد. اهـ مرسل صحيح. ورواه ابن المنذر [٨١٣٥] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط. اهـ أخطأ ابن إسحاق.

стр. 11875

• ابن أبي شيبة [٢٢١٧٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها. اهـ وهم ابن برقان ﵀. وقال ابن أبي شيبة [٢٢١٦٨] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة؟ فقال: لا بأس به. وسألت مكحولا؟ فقال: لا بأس به. فقلت: تخاف علي منه؟ قال: بلى، أرجو لك فيه أجرين. وسألت عطاء أو سئل؟ فكرهه. قال الأوزاعي فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت عبدة بن أبي لبابة؟ فقال: هذا فرج سوء. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال: عمر: لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك. ورواه سعيد بن منصور [٢٢٦١] نا عيسى بن يونس نا الأوزاعي قال: ابتعت جارية واشترط علي أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت عطاء أو سئل فكرهه، وسألت الحكم بن عتيبة قال: ليس به بأس، وسألت مكحولا، فقال: لا بأس به، فقلت: أتخاف علي فيه مأثما؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرا، وسألت عبدة بن أبي لبابة، فقال: هذا فرج سوء، وقال الأوزاعي: وحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن ابتياعه من امرأته جارية على إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا وفيه شرط لغيرك. اهـ أرسله ابن شهاب هنا.

стр. 11876

• ابن أبي شيبة [٢٢١٧٩] حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبد الله: لا تقربها. اهـ مرسل حسن.

стр. 11877

• عبد الرزاق [١٤٢٩٣] أخبرنا معمر عن ابن طاووس قال: بعت جارية لأبي وشرطت أن لا تباع ولا توهب فقلت لابن طاووس: فإن عمر قال: لا تقربها ولأحد فيها شرط قال: ليس فيها شرط إنما هو لنفسها. اهـ مرسل جيد.

стр. 11878

• ابن أبي شيبة [٢٢١٦٩] حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك. سعيد [٢٢٥٧] حدثنا سفيان عن مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى عبد الله من امرأته جارية واشترطت خدمتها، فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه شرط لغيرك. الطبراني [٩٢٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال: اشترى عبد الله من امرأته أو من امرأة له وليدة وشرط لها، واشترطت خدمتها، فقال عمر: ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك. اهـ مرسل جيد. وقال البيهقي [١١١٥٠] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد في مسجد الحربية حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية. اهـ عبد الرحمن المسعودي كان اختلط. ثم قال البيهقي: ورواه سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فقال عمر لعبد الله: لا تقعن عليها ولأحد فيها شرط. اهـ قلت: هذا مرسل جيد، محمد بن عمرو بن الحارث ثقة يروي عن جدته زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وقال الطحاوي [٤/ ٤٧] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها. فذكر ذلك لعمر فقال: لا يقربنها ولأحد فيها مثوبة. اهـ ورواه في المشكل بلفظ: فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية. اهـ وهذا سند جيد.

стр. 11879

• أبو الجهم [٩٠] حدثنا سوار عن عمارة عن علي قال: البيع يهدم الشرط. اهـ سوار بن مصعب متروك.

стр. 11880

• مالك [١٢٧٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. ابن أبي شيبة [٢٢١٧٣] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تطأ فرجا فيه شرط. الطحاوي [٥٦٦٢] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه. البيهقي [١١١٤٧] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل للرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح. وقال سعيد [٢٢٥٨] حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ رواه الطحاوي [٥٦٦٣] حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم بنحوه. ابن المنذر [٨١٣٦] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا شجاع قال ثنا هشيم قال ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ صحيح.

стр. 11881

• عبد الرزاق [١٤٢٩٢] أخبرنا الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم أن عائشة كرهت أن تباع الأمة بشرط. ابن أبي شيبة [٢٢١٧٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع. ابن المنذر [٨١٣٧] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب. اهـ عاصم لا بأس به.

стр. 11882

باب منه

стр. 11883

• مالك [١٤٧٧] عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: جاءت بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله ﷺ جالس فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله ﷺ فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله ﷺ : خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11884

• الطحاوي [٥٨٤٨] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي قال: المسلمون عند شروطهم. اهـ رواه أبو داود وعلقه البخاري.

стр. 11885

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٦٤] حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. اهـ صحيح، علقه البخاري، تقدم في كتاب النكاح. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٤٥٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند شرطه. اهـ

стр. 11886

• ابن أبي شيبة [٢٣٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة بن شراحيل قال: إن صهيبا باع داره من عثمان واشترط سكناها كذا وكذا. ابن المنذر [٨١٢٧] حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا بندار قال حدثني يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مرة قال: اشترى عثمان دارا من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا. اهـ سند صحيح.

стр. 11887

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٦٣] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المسلمون عند شروطهم. اهـ مرسل جيد.

стр. 11888

• عبد الرزاق [١٤٢٤٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ : وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري: فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 11889

• ابن أبي شيبة [٢٢٩١٣] حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتق أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان بن فلان، اشترى منه فتاه دينارا أو درهما بخمسمئة درهم، بالجيد والطيب والحسن. اهـ وأبو الجراح اسمه وضاح بن عبد المجيد وثقه ابن حبان.

стр. 11890

• ابن أبي شيبة [٢٣٥٥١] حدثنا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود فقال: إني أعتقت أمتي هذه، واشترطت عليها أن تلي مني ما تلي الأمة من سيدها إلا الفرج، أو قال: غير الفرج، فلما غلظت رقبتها، قالت: إني حرة، قال: ليس ذلك لها، خذ برقبتها فانطلق بها، فلك ما اشترطت عليها. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.

стр. 11891

• ابن أبي شيبة [٢٢٩١٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة من رجلين من النخع ناقة، وشرط لهما من النقد رضاهما، فجاء بهما في منزله فأخرج لهما كيسا فأفسلا عليه، ثم أخرج لهما كيسا فأفسلا (١) عليه، فقال حذيفة: إني أعوذ بالله منكما، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من شرط على صاحبه شرطا لم يف له به، كان كالمدلي بجاره إلى غير منعة. اهـ ضعيف.

стр. 11892

• ابن أبي شيبة [٢٣٤٦٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد الله بن عتبة أن تميما الداري باع داره وشترط سكناها حياته، وقال: إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها. اهـ مرسل جيد.

стр. 11893

• ابن أبي شيبة [٢٢٨٠٥] حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها. اهـ صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة.

стр. 11894

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٣] حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا فقال: إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا. ابن المنذر [٨١٤٨] حدثنا موسى قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان مولى ابن البرصاء قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك، وإلا فلا بيع بيننا وبينك، والسلعة سلعتك، ونستقبل فيها بيعا جديدا. اهـ سليمان وثقه ابن حبان.

стр. 11895

• الطحاوي [٧٣٢٦] حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر ركب يوما مع عبد الله ابن بحينة وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي ﷺ إلى أرض له بريم. فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر إليها. اهـ سند صحيح.

стр. 11896

• عبد الرزاق [١٤٢٨٤] أخبرنا الثوري عن جابر عن عامر عن سلمان بن ربيعة سئل عن رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت قال يضمن. ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن أبي قرة عن سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها، وقطع الثمن فماتت، فضمنه سلمان بن ربيعة. اهـ جابر ضعيف.

стр. 11897

ما جاء في الثنيا

стр. 11898

• أبو داود [٣٤٠٧] حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم. اهـ صححه الترمذي وابن حبان.

стр. 11899

• عبد الرزاق [١٤٨٥٠] عن الثوري عن نسير بن زعلوق عن عمرو بن راشد الأشجعي قال: باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت واشترط ٠٠٠ فصحت فرغب فيها فأتوا عمر بن الخطاب فقصوا عليه القصة فقال: ايتوا عليا وقصوا عليه القصة فأتوه فقال اذهبا بها فأقيماها في السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطه ثمن ٠٠٠ من ثمنها. اهـ ذكره في الدابة تباع ويشترط بعضها. ورواه ابن أبي شيبة [٢٢٤٥٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق الثوري عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا اشترى من رجل بعيرا وهو مريض، فاستثنى البائع جلده فبرئ البعير، فاختصما إلى عمر فأرسلهما إلى علي فقال علي: يقوم البعير في السوق فيكون له شروى جلده. اهـ ورواه الشافعي أخبرنا ابن مهدي عن سفيان مثله. عمرو بن راشد وثقه ابن حبان.

стр. 11900

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٦١] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن زيد في رجل باع من رجل بعيرا واشترط رأسه فقال: له شروى الرأس. عبد الرزاق [١٤٨٥١] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلا باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بن ثابت بشروى رأسها. قال الثوري: ونحن نقول البيع فاسد. ابن المنذر [٨١٥٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن زيد وأصحاب النبي ﵇ في رجل باع بهيمة واشترط رأسها فقضى زيد بشروى الرأس على المشتري. اهـ ضعفه ابن المنذر.

стр. 11901

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٧٥] حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه. اهـ سند ضعيف. وقال ابن المنذر [٨٨٤٢] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته، واستثنى ما في بطنها. وقال أحمد في رواية صالح [٦٦٤] حدثنا ابن مهدي عن عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. سند جيد.

стр. 11902

• عبد الرزاق [١٥١٤٨] أخبرنا معمر قال سمعت شيخا يقال له الزبير أبوسلمة قال سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول: أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها. ابن المنذر [٧٨٥٨] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا الزبير يعني ابن عدي أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة فقال: أيها الرجل القه، ذر أو دع. اهـ هذا تصحيف صوابه الزبير بن عربي. سند صحيح، أُراه كان طعاما معلوما بينهما.

стр. 11903

• عبد الرزاق [١٥١٥٣] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا ابن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات. ابن أبي شيبة [٢١٦٠٢] حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا. زاد ابن علية عن ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا أبيع هذه النخلة. اهـ صحيح.

стр. 11904

• ابن أبي شيبة [٢١٦١٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه. اهـ بشير هو ابن سلمان. وقال الطبراني [١٣٠٧٣] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر بيتا فجلس على الباب فكثر الغبار، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن إنا لا نأخذ إلا حقا ولا نخونك، فقال: إني أخاف الظن. الفسوي [٣/ ١٢٠] حدثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سلمان النهدي عن أبي حازم النهدي قال: اشتريت من ابن عمر أنا وصاحب لي تبنا فاستثنى بعضه، فجئنا لقبضه فجاء فجلس. قال: فأتاه أحدنا قال: قم من هذا الغبار يا أبا عبد الرحمن. قال: لا أبالي. فلما حركناه كثيرا قال بعضنا لبعض: ما جلس إلا ليحفظنا أن نصيب من الذي له شيئا. قال: فأتاه أحدنا فقال: قم من هذا الغبار فإنا نرجو الذي ترجو. قال: إني لم أجلس لأحفظكم إنما أجلس لأحفظ نفسي. ورواه عن عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو حازم الأشجعي قال: اشتريت من ابن عمر تبنا. اهـ صحيح.

стр. 11905

• مالك [١٢٨٩] عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم وأستثني منه بثمانمائة درهم تمرا. اهـ ثقات.
следующие страницы →