← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11901–11940 · переход к 11906.

стр. 11901

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٧٥] حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه. اهـ سند ضعيف. وقال ابن المنذر [٨٨٤٢] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق غلاما له وامرأته، واستثنى ما في بطنها. وقال أحمد في رواية صالح [٦٦٤] حدثنا ابن مهدي عن عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. سند جيد.

стр. 11902

• عبد الرزاق [١٥١٤٨] أخبرنا معمر قال سمعت شيخا يقال له الزبير أبوسلمة قال سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول: أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها. ابن المنذر [٧٨٥٨] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا الزبير يعني ابن عدي أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة فقال: أيها الرجل القه، ذر أو دع. اهـ هذا تصحيف صوابه الزبير بن عربي. سند صحيح، أُراه كان طعاما معلوما بينهما.

стр. 11903

• عبد الرزاق [١٥١٥٣] أخبرنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن عون أنه سأل القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأسا لولا ابن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات. ابن أبي شيبة [٢١٦٠٢] حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا. زاد ابن علية عن ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا أبيع هذه النخلة. اهـ صحيح.

стр. 11904

• ابن أبي شيبة [٢١٦١٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر ثنيا واستثنى بعضه. اهـ بشير هو ابن سلمان. وقال الطبراني [١٣٠٧٣] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر بيتا فجلس على الباب فكثر الغبار، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن إنا لا نأخذ إلا حقا ولا نخونك، فقال: إني أخاف الظن. الفسوي [٣/ ١٢٠] حدثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سلمان النهدي عن أبي حازم النهدي قال: اشتريت من ابن عمر أنا وصاحب لي تبنا فاستثنى بعضه، فجئنا لقبضه فجاء فجلس. قال: فأتاه أحدنا قال: قم من هذا الغبار يا أبا عبد الرحمن. قال: لا أبالي. فلما حركناه كثيرا قال بعضنا لبعض: ما جلس إلا ليحفظنا أن نصيب من الذي له شيئا. قال: فأتاه أحدنا فقال: قم من هذا الغبار فإنا نرجو الذي ترجو. قال: إني لم أجلس لأحفظكم إنما أجلس لأحفظ نفسي. ورواه عن عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو حازم الأشجعي قال: اشتريت من ابن عمر تبنا. اهـ صحيح.

стр. 11905

• مالك [١٢٨٩] عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم وأستثني منه بثمانمائة درهم تمرا. اهـ ثقات.

стр. 11906

الرجل يبيع العبد لمن يكون ماله

стр. 11907

• مالك [١٢٧٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11908

• عبد الرزاق [١٤٦٢٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال مالك [١٢٧٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [١٤٦٢٣] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [٢/ ٧٦٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. اهـ وروى البيهقي [١٠٨٨٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٦٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد (١) اهـ

стр. 11909

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٧] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر. وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف.

стр. 11910

• ابن المنذر [٨١٤٢] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا فضيل يعني ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: من باع وليدة قد زينها فإن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع الذي باعها ما عليها. وقال حدثنا موسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر قال: من زين وليدة وباعها، للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط المبتاع ما عليها. اهـ حسن صحيح، يعقوب هو ابن عبد الرحمن بن محمد.

стр. 11911

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ﷺ . اهـ مرسل جيد.

стр. 11912

• عبد الرزاق [١٤٦١٨] عن الثوري عن أبي خالد عن عمران بن عمير عن أبيه وكان غلاما لعبد الله بن مسعود فأعتقه ثم قال: إنما مالك مالي ثم قال: هو لك. اهـ صحيح. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري [٦٧] حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير عن أبيه قال: وكان مملوكاً لعبد الله بن مسعود: قال له عبد الله: يا عمير بين لي مالك فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله يقول: من أعتق عبداً فماله للذي أعتق. اهـ ابن أبي المساور ليس بثقة.

стр. 11913

• البيهقي [١١٠٩٠] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب قال قال نافع كان ابن عمر يقول: العبد وماله لسيده فليس على سيده جناح فيما أصاب من ماله. اهـ حسن صحيح تقدم في كتاب الزكاة.

стр. 11914

• عبد الرزاق [١٤٦١٩] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدا له عن ماله، فأخبره بمال كثير فأعتقه، وقال: مالك لك. اهـ صحيح.

стр. 11915

• الأنصاري [٧٧] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سُئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ صحيح، تقدم في كتاب الزكاة. وتقدم قول ابن عباس: ليس بين العبد وسيده ربا. اهـ

стр. 11916

• ابن أبي شيبة [٢١٩٣٦] حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد الله بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكا فسألت عائشة، فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله، فماله له. اهـ ثقات. يأتي إن شاء الله في أحكام الرقيق، في سِفر مفرد.

стр. 11917

بيع العربان

стр. 11918

• مالك [١٢٧١] عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع العربان. ثم قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. اهـ رواه أبو داود، وذكر أبو عمر في التمهيد أنه أخذه عن ابن لهيعة على أصح الأقوال. ورواه ابن وهب في كتابه عن ابن لهيعة. وهو خبر صحيح.

стр. 11919

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٥٦] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع. وقال حدثنا معتمر بن سليمان عن محمد بن أسلم أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (١) اهـ وفي نسخة عن زيد بن أسلم وهذا مرسل. وكان من فتيا زيد بن أسلم ومجاهد وابن سيرين.

стр. 11920

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٦٢] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمئة لصفوان. اهـ صحيح، يأتي.

стр. 11921

• ابن المنذر [٨١٥٠] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني يحيى بن محمد بن طحلاء عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد أن ابن عمر اشترى بعيرا وعربنه دينارا فقال: إن أخذته فلي، وإلا فلك الدينار. اهـ إسناد جيد.

стр. 11922

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٦٠] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع الثياب بين يدي عبد الله بن عمر من افتدى افتدى بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا. اهـ صحيح.

стр. 11923

باب من الإقالة

стр. 11924

• أبو داود [٣٤٦٢] حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : من أقال مسلما أقاله الله عثرته. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

стр. 11925

• ابن المنذر [٨١٨٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن إسماعيل والحديث له قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ أن عثمان ابتاع من رجل أرضا، فقيل للرجل: إنك قد أرجعتها، فندم الرجل فأتى عثمان فاستقاله، فأقاله عثمان ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أدخل الله الجنة رجلا سهلا بائعا ومشتريا قاضيا ومقتضيا، قال: فأقاله. اهـ عطاء وثقه ابن حبان، مرسل.

стр. 11926

• عبد الرزاق [١٤٣٠٦] أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر كان يكره أن يستوضع بعد ما يجب البيع. اهـ جابر ضعيف.

стр. 11927

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٩٧] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا، فأراد أن يرده ويرد معه دراهم فقال: لا بأس به. اهـ يزيد بن إبراهيم التستري ثقة، وأخشى أن يكون مقلوبا من إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعيف جدا هو الراوي عن ابن أبي مغيث وهو ثقة.

стр. 11928

• ابن المنذر [٨١٧٩] حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو إسحاق الكوفي عن أبي جرير الأزدي عن ابن عمر أنه باع ناقة من رجل فقدم المشتري فطلب إلى ابن عمر أن يقبل ناقته وخمسين درهما، فقبل ابن عمر ناقته، ورد عليه الخمسين. اهـ أبو إسحاق اسمه عبد الله بن ميسرة ضعيف، وأبو جرير تصحيف صوابه أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.

стр. 11929

• عبد الرزاق [١٤٣٠٧] أخبرنا معمر عن هارون بن رئاب قال اشترى ابن عمر بعيرا فمر به على قوم فأخبرهم بكم أخذه فقالوا له: إرجع فاستوضع صاحبه فإنه سيضع لك فقال: لا قد رضيته. اهـ مرسل جيد.

стр. 11930

• عبد الرزاق [١٤٣٠٨] عن ثور عن جابر قال من رأى ابن عمر يقول لخادمه: إذا ابتعت لحما بدرهم فلا تستزد شيئا. اهـ ضعيف.

стр. 11931

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٨٧] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل. اهـ ذكره في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده ويرد معه دراهم. ورواه ابن المنذر [٨١٤٩] حدثنا ابن صالح قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يشتري الرجل من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. ابن المنذر [٨١٧٧] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه درهم. البيهقي [١١٤٦٤] من طريق أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور. ابن المنذر [٨١٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه: إن كرهته فرد معه درهما، وقال: هذا مما قال الله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبطل). إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٣] حدثنا عمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن هند عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهما فقال: هذا مما قال الله (لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ابن جرير [٩١٤١] حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا خالد الطحان قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: الرجل يشتري السلعة فيردها ويرد معها درهما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما، قال: هو الذي قال الله (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ورواه ابن أبي حاتم من طريق حماد عن داود. صحيح.

стр. 11932

ما جاء في الخيار

стр. 11933

• البخاري [٢١٠٧] حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. اهـ وقال البخاري [٢١٠٩] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وربما قال أو يكون بيع خيار. اهـ وقال البخاري [٢١١٢] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع (١) اهـ وقال البخاري [٢١١٦] وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. اهـ هذا حديث أبي صالح كاتب الليث.

стр. 11934

• أبو داود [٣٤٥٨] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. اهـ رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن، قال: ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بالبيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال رسول الله ﷺ : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. اهـ

стр. 11935

• عبد الرزاق [١٤٢٧٣] عن الثوري عن الحجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمنى حين وضع رجله في الغرز إن الناس قائلون غدا ماذا قال عمر ألا وإنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه قال سفيان والصفقة باللسان. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال قال عمر حين وضع رجله في الغرز وهم بمنى اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطه. ابن أبي شيبة [٢٣٠٢٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: إنما البيع عن صفقة أو خيار. اهـ ضعفه البيهقي (١) وغيره.

стр. 11936

• عبد الرزاق [١٤٢٦٦] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. اهـ صحيح.

стр. 11937

• ابن أبي شيبة [٢٣٠١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع. اهـ حسن صحيح موقوف.

стр. 11938

• أبو داود [٣٤٥٩] حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. اهـ صححه الألباني وشعيب.

стр. 11939

• أبو داود [٣٤٦٠] حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه. وقال عبد الرزاق [١٤٢٦٧] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [٢٢٨٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [١١/ ٢١٠] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا.

стр. 11940

• عبد الرزاق [١٤٢٧٦] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت. اهـ صحيح.
следующие страницы →