← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11936–11975 · переход к 11941.

стр. 11936

• عبد الرزاق [١٤٢٦٦] أخبرنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. اهـ صحيح.

стр. 11937

• ابن أبي شيبة [٢٣٠١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فكان ابن عمر إذا باع انصرف ليوجب البيع. اهـ حسن صحيح موقوف.

стр. 11938

• أبو داود [٣٤٥٩] حدثنا مسدد حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له هذه القصة. فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. اهـ صححه الألباني وشعيب.

стр. 11939

• أبو داود [٣٤٦٠] حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال: كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : لا يفترقن اثنان إلا عن تراض. اهـ هكذا رواه يحيى بن أيوب بن أبي زرعة وليس بالقوي. ورواه الترمذي واستغربه. وقال عبد الرزاق [١٤٢٦٧] أخبرنا الثوري عن أبي عتاب عن أبي زرعة أن رجلا ساومه بفرس له فلما باعه خيره ثلاثا ثم قال اختر فخير كل واحد منهما صاحبه ثلاثا ثم قال أبو زرعة سمعت أبا هريرة يقول: هكذا البيع عن تراض. اهـ صوابه أبو غياث واسمه طلق بن معاوية النخعي. ابن أبي شيبة [٢٢٨٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي غياث عن أبي زرعة أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: البيع عن تراض. اهـ هذا أشبه، وهو موقوف صحيح. ورواه لوين عن محمد بن جابر السحيمي عن طلق بن معاوية ورفعه، وابن جابر ليس بالقوي. ورواه الدارقطني في العلل [١١/ ٢١٠] من حديث حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالك بن مغول عن أبي زرعة بن عمرو أنه باع فرسا من رجل فخيره أبو زرعة بعد البيع ثلاثا، وقال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض. اهـ ورجح الوقف. وقد تقدم عن أبي سعيد مرفوعا.

стр. 11940

• عبد الرزاق [١٤٢٧٦] عن الثوري عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: كنت أبتاع إن رضيت حتى ابتاع عبد الله بن مطيع بختية إن رضيها قال إن الرجل يرضى ثم يدع فكأنما أيقظني فكان يبتاع ثم يقول ها إن أخذت. اهـ صحيح.

стр. 11941

• ابن أبي شيبة [٢٢٨٦٥] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أن الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه، ثم قال: إذا أنا مت فخيروها. اهـ سند صحيح.

стр. 11942

لا يبع حاضر لباد

стр. 11943

• ابن أبي شيبة [٢١٢٨٨] حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: قال رسول الله ﷺ : لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اهـ رواه مسلم.

стр. 11944

• ابن أبي شيبة [٢١٣٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. اهـ رواه البخاري ومسلم وهو لفظه. وقال أبو داود [٣٤٤٢] سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد. وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا. ورواه ابن المنذر [٧٩١٩] من طريق بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد قال: فلقيت أنس بن مالك فقلت: أنهيتم أن تبيعوا لهم، أو تبتاعوا لهم؟ قال: نهينا أن نبيع لهم وأن نبتاع لهم، قال محمد: فصدق، إنها كلمة جامعة. اهـ حسن صحيح.

стр. 11945

• ابن أبي شيبة [٢١٢٩٤] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبع حاضر لباد. اهـ موقوف صحيح.

стр. 11946

• البخاري [٢١٦٣] حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سألت ابن عباس: ما معنى قوله: لا يبيعن حاضر لباد. فقال: لا يكن له سمسارا. اهـ

стр. 11947

• أبو داود [٣٤٤٣] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله ﷺ فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك، فشاورني حتى آمرك أو أنهاك. اهـ ضعفه الألباني.

стр. 11948

• عبد الرزاق [١٤٨٧٣] عن الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم قال قال عمر: أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق. ابن أبي شيبة [٢١٢٩٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر. اهـ ضعيف.

стр. 11949

• ابن أبي شيبة [٢١٢٩١] حدثنا ابن عيينة عن مسلم الخياط سمع أبا هريرة يقول: نهي أن يبيع حاضر لباد وسمع ابن عمر يقول: لا يبع حاضر لباد. ابن المنذر [٧٩١٧] أخبرنا حاتم بن منصور عن الحميدي عن سفيان قال حدثني مسلم الخياط قال: سمعت أبا هريرة ينهى حاضرا أن يبيع لباد. قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد. اهـ صحيح.

стр. 11950

• عبد الرزاق [١٤٨٧٦] عن الثوري عن أبي موسى عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك يعني يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله. ابن أبي شيبة [٢١٢٩٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد، وقال الشعبي: وإني لافعله. الفسوي في المعرفة [٣/ ١٥٣] حدثنا أبونعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي موسى سمعت الشعبي يقول: كان المهاجرون يكرهونه، وإنا لنفعله يعني بيع الاعراب. اهـ أبو موسى الأسدي لا يعلم حاله.

стр. 11951

باب النهي عن تلقي الركبان

стр. 11952

• مسلم [٣٨٩٨] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله ﷺ قال: لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.

стр. 11953

• ابن سعد [٦٧٥٦] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسي عن ابن ساعدة الهذلي قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلم ويقول: لا تقطعوا علينا سابلتنا. اهـ عبد الله بن ساعدة الهذلي، حسن، على رسم ابن حبان.

стр. 11954

• ابن أبي شيبة [٢١٨٥٧] حدثنا ابن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا تلقوا البيوع بأفواه السكك. اهـ إسناد ضعيف. وقد قال البخاري [٢١٦٥] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. اهـ ذكروا أن هذا ضرب من الخديعة.

стр. 11955

ما جاء في بيع من يزيد

стр. 11956

• ابن الجارود [٥٧٠] حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن مالك عن عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال: نهى رسول الله ﷺ أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث. اهـ رواه أحمد والدارقطني والبيهقي ووهنه. رواه الناس عن نافع عن ابن عمر ليس فيه هذه الزيادة. والله أعلم.

стр. 11957

• مالك [١٣٦٥] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11958

• الترمذي [١٢١٨] حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ باع حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح. فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي ﷺ من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. اهـ حسنه الترمذي.

стр. 11959

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٧١] حدثنا وكيع عن حزام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد. رواه البيهقي [١٣٤٩٦] من طريق منصور بن سلمة أخبرنا حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي قال سمعت أبي يقول: رأيت عمر بن الخطاب شادا حقوه بعقال وهو يمارس شيئا من إبل الصدقة قال منصور حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد كلما باع بعيرا منها شد حقوه بعقاله ثم تصدق بها يعنى بتلك العقال. اهـ حسن صحيح.

стр. 11960

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٧٦] حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد. اهـ هذا مرسل حسن.

стр. 11961

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٦٨] حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، كذلك كانت تباع الأخماس. اهـ حسن، وقال البخاري في باب بيع المزايدة من الجامع الصحيح: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. اهـ

стр. 11962

بيع النجش

стр. 11963

• مالك [١٣٦٧] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش. قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 11964

• ابن أبي شيبة [٢٢٤٦٦] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل الربا خائن. حدثنا أبو خالد عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى مثله. اهـ صحيح علقه البخاري.

стр. 11965

باب الحكرة وما جاء في تسعير البيوع

стр. 11966

• أحمد [١٢٦١٣] حدثنا سريج ويونس بن محمد قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت البناني عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله لو سعرت فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان.

стр. 11967

• مسلم [٤٢٠٦] حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال قال رسول الله ﷺ : من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. اهـ رواه أبو داود وقال: سألت أحمد: ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس. قال وقال: الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق. اهـ وروى البيهقي في الصغرى [٢٠٢٣] من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا عبدة بن عبد الله ثنا زيد بن الحباب عن منصور بن سلمة المديني ثنا أبو الزناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني عنك أنك قلت: إن رسول الله ﷺ قال: لا يحتكر بالمدينة إلا خاطئ. وأنت تحتكر. قال: ليس هذا بالذي قال رسول الله ﷺ ، إنما هو أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فأما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير. اهـ سند حسن، على رسم ابن حبان.

стр. 11968

• أحمد [١٣٥] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا الهيثم بن رافع الطاطري بصري حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة عن فروخ مولى عثمان أن عمر عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا فقال: ما هذا الطعام فقالوا طعام جلب إلينا قال بارك الله فيه وفيمن جلبه قيل يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر قال ومن احتكره قالوا فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قالا: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع فقال عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام فقال فروخ عند ذلك يا أمير المؤمنين أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. اهـ ضعفه شعيب والألباني.

стр. 11969

• ابن المنذر [٧٩٨٥] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حدثنا عيسى والحسن وغيرهما قالوا حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال أخبرني عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على يعلى بن أمية فقلت: إن عندك مالا فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، واشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ذلك يا ابن باذان! قلت: نعم. قال: فإن رسول الله ﷺ قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه. اهـ ضعيف، رواه ابن أبي حاتم في التفسير والفاكهي في أخبار مكة.

стр. 11970

• عبد الرزاق [١٤٩٠٠] عن الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال قدم طعام المدينة فخرج إليه أهل السوق وابتاعوه فقال عمر في ٠٠٠ أشركوا الناس واخرجوا وسيروا فاشتروا ثم ايتوا فبيعوا. ابن المنذر [٧٩٩٢] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن جندب قال: مر عمر بن الخطاب برهط من هذيل قد اشتروا طعاما، فقال: ما تصنعون به أتأكلونه؟ قالوا: لا، ولكنا نتجر فيه. فقال: أفي رقابنا تحتكرون؟ ! إن أردتم هذا فاذهبوا فاجلبوا. قال: ثم فرق ذلك الطعام بين الناس. اهـ هذا مرسل جيد. وقال البخاري في التاريخ [٢٢٦٩] قال لي عبيد حدثنا يونس قال ثنا ابن اسحاق عن مسلم بن جندب عن جندب بن سلامة قال: كنا تجارا في هذا السوق فقال عمر: لا نخلي بينكم وبين هذه التي تأتينا تحتكرونها. قال مسلم بن جندب الهذلي: هو رجل من قومي. اهـ عبيد هو ابن يعيش، ويونس هو ابن بكير. وجندب وثقه ابن حبان.

стр. 11971

• مالك [١٣٢٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. اهـ قال ابن المنذر [٧٩٩١] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر قال: معاذ الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا، ولكن ليجلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، يبيع كيف شاء وحيث شاء. البيهقي [١١٤٨٣] من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون بفضل أذهابهم فقال عمر: لا ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ورواه عمر بن شبة في أخبار المدينة [٢/ ٧٤٨] حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب إلى السوق، فذكر نحوه. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠١] أخبرنا ابن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال قال عمر: من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر مثله. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٣] أخبرنا ابن جريج ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: من باع في سوقنا فنحن له ضامنون ولا يبيع في سوقنا محتكر. اهـ مرسل حسن.

стр. 11972

• ابن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الهقل بن زياد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: يا معشر التجار لا تتجروا علينا في زماننا لا تتجروا علينا في سوقنا، فمن حضركم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأحدكم ولكن سيروا في الآفاق فاجلبوا علينا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٤] أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال: اخرج من سوقنا وبع كيف شئت. اهـ قال مالك [١٣٢٨] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. اهـ صحيح. وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٤١١] وذكر عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إما أن يبيع بسعر السوق وإما أن يخرج من سوقنا فقالوا جميعا قد سمعنا هذا. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٦] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم! بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ منقطع. وقال عمر بن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس عن أبيه أن رجلا جاء بزيت فوضعه في السوق، فجعل يبيع بغير سعر الناس فقال له عمر: إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا، فإنا لا نجبرك على سعر قال: فنحاه عنهم. اهـ ابن مصعب ليس بالقوي. ثم قال ابن شبة [٢/ ٧٥٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان أبي وعثمان بن عفان شريكين يجلبان التمر من العالية إلى السوق، فمر بهم عمر بن الخطاب فضرب الغرارة برجله وقال: يا ابن أبي بلتعة زد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا. اهـ خالد بن إلياس منكر الحديث. وروى الشافعي [هق ١١٤٧٧] عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. اهـ هذا مرسل رجاله ثقات، وقد احتج به الشافعي (١).

стр. 11973

• ابن سعد [٧٦٨٧] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور احتكر طعاما فرأى سحابا من سحاب الخريف فكرهه فلما أصبح أتى السوق، فقال: من جاءني وليته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأتاه بالسوق، فقال: أجننت يا مسور؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني رأيت سحابا من سحاب الخريف فكرهته، فكرهت ما ينفع الناس، فكرهت أن أربح فيه، وأردت أن لا أربح فيه، فقال: جزاك الله خيرا. اهـ لا بأس به.

стр. 11974

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٤] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال: قال عمر: من احتكر طعاما، ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. اهـ ضعيف.

стр. 11975

• ابن المنذر [٧٩٨٧] حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يعلى بن منية قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. الفاكهي [١٧١٣] حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري عن يعلى بن مرة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد. اهـ مرسل أشبه، وإسناده حسن.
следующие страницы →