← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 11971–12010 · переход к 11976.

стр. 11971

• مالك [١٣٢٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. اهـ قال ابن المنذر [٧٩٩١] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر قال: معاذ الله أن يعمد أحدكم إلى فضل ذهب عنده فيحتكر فينا من سوقنا، ولكن ليجلب على عمود كبده في الشتاء والصيف، فذلك ضيف عمر، يبيع كيف شاء وحيث شاء. البيهقي [١١٤٨٣] من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون بفضل أذهابهم فقال عمر: لا ولا نعمة عين يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم ولكن أيما جالب جلب يحمله على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ورواه عمر بن شبة في أخبار المدينة [٢/ ٧٤٨] حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبيه قال: خرج عمر بن الخطاب إلى السوق، فذكر نحوه. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠١] أخبرنا ابن عيينة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر قال قال عمر: من جاء أرضنا بسلعة فليبعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمر مثله. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٣] أخبرنا ابن جريج ومحمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: من باع في سوقنا فنحن له ضامنون ولا يبيع في سوقنا محتكر. اهـ مرسل حسن.

стр. 11972

• ابن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الهقل بن زياد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: يا معشر التجار لا تتجروا علينا في زماننا لا تتجروا علينا في سوقنا، فمن حضركم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأحدكم ولكن سيروا في الآفاق فاجلبوا علينا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٤] أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال: اخرج من سوقنا وبع كيف شئت. اهـ قال مالك [١٣٢٨] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. اهـ صحيح. وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٤١١] وذكر عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إما أن يبيع بسعر السوق وإما أن يخرج من سوقنا فقالوا جميعا قد سمعنا هذا. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٦] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم! بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ منقطع. وقال عمر بن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس عن أبيه أن رجلا جاء بزيت فوضعه في السوق، فجعل يبيع بغير سعر الناس فقال له عمر: إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا، فإنا لا نجبرك على سعر قال: فنحاه عنهم. اهـ ابن مصعب ليس بالقوي. ثم قال ابن شبة [٢/ ٧٥٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان أبي وعثمان بن عفان شريكين يجلبان التمر من العالية إلى السوق، فمر بهم عمر بن الخطاب فضرب الغرارة برجله وقال: يا ابن أبي بلتعة زد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا. اهـ خالد بن إلياس منكر الحديث. وروى الشافعي [هق ١١٤٧٧] عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. اهـ هذا مرسل رجاله ثقات، وقد احتج به الشافعي (١).

стр. 11973

• ابن سعد [٧٦٨٧] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور احتكر طعاما فرأى سحابا من سحاب الخريف فكرهه فلما أصبح أتى السوق، فقال: من جاءني وليته، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأتاه بالسوق، فقال: أجننت يا مسور؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكني رأيت سحابا من سحاب الخريف فكرهته، فكرهت ما ينفع الناس، فكرهت أن أربح فيه، وأردت أن لا أربح فيه، فقال: جزاك الله خيرا. اهـ لا بأس به.

стр. 11974

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٤] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد الله قال: قال عمر: من احتكر طعاما، ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه. اهـ ضعيف.

стр. 11975

• ابن المنذر [٧٩٨٧] حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن ابن خثيم وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يعلى بن منية قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. الفاكهي [١٧١٣] حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري عن يعلى بن مرة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بمكة إلحاد. اهـ مرسل أشبه، وإسناده حسن.

стр. 11976

• الفاكهي [١٧١٤] حدثنا يعقوب بن حميد قال: ثنا معن بن عيسى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: إنه سمع الوليد بن أبي الوليد يقول: سمعت عثمان بن عفان ينهى عن الحكرة ويحدث عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عنها. اهـ حسن صحيح، إن شاء الله.

стр. 11977

• مالك [١٣٢٩] أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. اهـ قال ابن أبي شيبة [٢٠٧٦١] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة. ابن المنذر [٧٩٨٨] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى الأنصار أن عثمان كان ينهى عن الحكرة، فكلمه ابن الزبير في مولى له وفي إنسان آخر فتركه. اهـ أبو سعيد هو مولى أبي أسيد الأنصاري، على رسم ابن حبان.

стр. 11978

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٥] حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر علي برجل احتكر طعاما بمئة ألف فأمر به أن يحرق. اهـ ليث ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٦] حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن عن الحكم (١) عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: قد أحرق علي علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 11979

• الفاكهي [١٧١٢] حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: ثنا أحمد وأظنه ابن قيراط عن عبد الكريم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: من باع الطعام نزعت منه الرحمة. اهـ ضعيف، أظنه في الحكرة.

стр. 11980

• الفاكهي [١٧١٠] حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء قال: إن ابن عمر جاء يطلب رجلا في أهله، فقالوا: خرج إلى السوق يشتري، فقال لأهله: أو للبيع؟ فقال أهله: وللبيع قال: فإذا جاء فأخبروه أن النبي ﷺ قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. ابن المنذر [٧٩٨٦] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مؤمل قال: أخبرني عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء أن ابن عمر جاء إلى رجل فسأل عنه، قالوا: ذهب ليشتري طعاما. قال: للبيع أو لأهله؟ قالوا: لأهله وللبيع. قال: فأخبروه أن رسول الله ﷺ قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. قال الحسن حدثناه مرة رفعه ثم سمعته بعد لا يرفعه. اهـ ضعيف، رواه البيهقي في الشعب.

стр. 11981

• ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٣] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: الحكرة خطيئة. اهـ صحيح.

стр. 11982

• عبد الرزاق [١٤٨٩٢] عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما من رجل يبيع الطعام ليس له تجارة غيره إلا كان خاطئا أو باغيا. ابن أبي شيبة [٢٠٧٦٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بابه عن عبد الله بن عمرو قال: لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ. ابن المنذر [٧٩٨٩] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: من كانت له تجارة في الطعام ولم يكن له تجارة غيرها كان خاطئا أو طاغيا أو باغيا (١). اهـ ضعيف.

стр. 11983

باب الصرف والربا في المكيل والموزون من الطعام

стр. 11984

• مسلم [٤١٧٤] حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان ح وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز قالا حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: لا ربا فيما كان يدا بيد. اهـ هذا مختصر يأتي.

стр. 11985

• مسلم [٤١٥٥] حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورِقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني (١). فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم قالا نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا (٢) اهـ رواه البخاري. ورواه الحميدي وقال: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا.

стр. 11986

• البخاري [٢٣٠٢] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك (١). وقال [٢٣١٢] حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني فقال له النبي ﷺ : من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. اهـ الجنيب الجيد، والجمع الأخلاط.

стр. 11987

• مالك [١٢٩٣] عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله ﷺ : أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك. اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم.

стр. 11988

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حبيب بن شهيد قال: جاء بديل العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف، فقال: نهى عنه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ مرسل صحيح.

стр. 11989

• عبد الرزاق [١٤٥٦٩] عن الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة عن أبي رافع قال: خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعتهما منه فوضعتهما في كفة الميزان ووضعت ورقي في كفة الميزان فرجح قلت: أنا أحله لك. قال: وإن أحللته لي، فإن الله لم يحلله لي، سمعت رسول الله ﷺ يقول: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن الزائد والمستزيد في النار. اهـ محمد بن السائب الكلبي منكر الحديث. وقال أبو عمر في التمهيد [٤/ ٨٤] قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمي الصيرفي قال حدثنا أبو صالح سنة مائة قال كتب أبو بكر الصديق ﵁ إلى عماله أن لا يشتروا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا الحنطة بالحنطة إلا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير إلا مثلا بمثل ولا التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. اهـ مرسل جيد. وقال إسحاق بن راهويه [إتحاف الخيرة ٢٨٠٩] أنبأنا أبو عامر العقدي عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن أبي قيس أن أبا بكر الصديق كتب إلى أمراء الأجناد بالشام: إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال. اهـ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. اهـ وقال ابن حجر في المطالب: إسناده لا بأس به، وأبو قيس أظنه مولى عمرو بن العاص، فقد سمع منه علي بن رباح، وما أدري هل سمع أبا بكر، أم قرأ ذلك في كتابه. اهـ وقال الطحاوي [٥٧٨٥] حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي حدثه عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد، حين قدم الشام. أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا، فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل. قال أبو قيس: قرأت كتابه. اهـ صحيح.

стр. 11990

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٢] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد ﷺ أنهم قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، واتقوا الفضل منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير. اهـ مرسل لا بأس به.

стр. 11991

• مالك [١٣٠٨] عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله ﷺ : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. اهـ رواه البخاري مسلم.

стр. 11992

• عبد الرزاق [١٤٥٦٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أبا سعيد أفتاني أن الذهب بالذهب والورق بالورق لا زيادة بينهما. قال نافع فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد فقال ابن عمر زعم هذا حدثتَه بحديث عن النبي ﷺ في الصرف. قال: نعم سمعت رسول الله ﷺ يقول بأذني هاتين وأبصرت بعيني هاتين أنه قال: الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز فمن زاد واستزاد فقد أربى. أحمد [١١٠١٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز فإني أخاف عليكم الرما والرما الربا. قال: فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يحدثه عن رسول الله ﷺ فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله ﷺ أفسمعته؟ فقال: بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز. ورواه البيهقي [١٠٧٩٦] من طريق سليمان بن حرب وشيبان بن فروخ قالا حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئا، قال قال عمر: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء. قال قلت لنافع: وما الرماء؟ قال: الربا. قال فحدثه رجل من الأنصار عن أبي سعيد الخدري حديثا. قال نافع: فأخذ بيد الأنصاري وأنا معهما حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال: يا أبا سعيد هذا حدث عنك حديث كذا وكذا قال: ما هو فذكره. قال: نعم سمع أذناي وبصر عيني قالها ثلاثا، فأشار بإصبعيه حيال عينيه من رسول الله ﷺ وهو يقول: لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا تبايعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز ولا تشفوا بعضه على بعض. اهـ صحيح، رواه مسلم مختصرا. وقال البخاري [٢١٧٦] حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله ﷺ فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ﷺ . فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٢] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها وإن استنظره حتى يدخل بيته فلا ينظره فإني أخاف عليكم الربا. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٨] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا علي بن المبارك قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد، ويقولان: الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار. اهـ سند جيد. وقال مالك [١٣٠٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. الطبري [٦٥٩] حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لا يباعن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز إني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا وإن استنظركم أحد إلى أن يدخل بيته فلا تنظروه. وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه. الطحاوي [٥٧٨٣] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال: حدثني ابن عمر قال خطب عمر فقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء. حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. اهـ صحيح. وقال الطبري [٦٦١] حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر في مسجد الكوفة قال: فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الصرف؟ فقال عبد الله: قال عمر: إن قال ألج البيت فلا يلج البيت. وقال حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله. اهـ حسن صحيح. وقال مالك [١٣٠٤] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء هو الربا. علي بن حجر [٣٤] عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد وهات وها، إني أخاف عليكم الرما، يعني الربا. البيهقي [١٠٨١٧] من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال قال عمر بن الخطاب. فذكر نحوه. صحيح.

стр. 11993

• عبد الرزاق [١٤٥٥١] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول إن استنظرك حلب ناقة فلا تنظره. اهـ كأنه اختصره، وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٢] حدثنا ابن عيينة قال: سمع عمروٌ ابنَ عمر يقول: قال عمر: إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره يعني في الصرف. الطبري [٦٥٨] حدثني محمد بن موسى الحرشي حدثنا حماد بن زيد عن عمرو قال: سمعت ابن عمر يحدث قال: قال عمر: من صرف ذهبا بورق فلا ينظرنه حلب ناقة. اهـ صحيح. وقال ابن الجعد [١٣٢] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع الورق بالذهب نَساء. الطبري [٦٦٠] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال ابن عمر: نهى عمر عن الذهب بالورق نساء بناجز. اهـ صحيح.

стр. 11994

• الطبري [٦٦٢] حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن ابن عمر حدثه أن عمر قال: إذا بايع أحدكم الذهب بالورق فلا ينسئن صاحبه أن يذهب وراء جدار. اهـ سند جيد.

стр. 11995

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٠] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر عن عمر قال: أيها الناس لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء، قيل: وما الرماء؟ قال: هو الذي تدعونه الربا. الطحاوي [٥٧٨١] حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول: خطب عمر فقال: لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين، إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتى بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٥٧٨٢] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين، فإني أخشى عليكم الرماء. اهـ سند غريب، كأن إبراهيم بن مرزوق لم يقمه.

стр. 11996

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٥٦] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي الأخضر قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه، فهو ربا. اهـ عقبة وثقه ابن حبان.

стр. 11997

• علي بن حجر [١٢٨] حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أنهم أصابوا آنية من فضة الأهواز فباعوها بفضل كثير على وزنها، فولي ذلك أبو موسى الأشعري قال أنس: فقدمت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: لا تفعلوا، ردوا الورق وخذوا آنيتكم، فبيعوها بالذهب، ثم بيعوا الذهب بالورق. فكان الذي اشتروا الآنية ناسا منا من العباد، فأبوا أن يردوا علينا الآنية، فرددنا عليهم فضل ما بين الوزنين. أبو إسحاق الفزاري في السير [٣٥] عن حميد عن أنس قال: أصبنا بالأهواز آنية من فضة فبعناها من أناس من أهل الحيرة مناكير بأكثر من وزنها، ثم ذكرنا ذلك لعمر فقال: ردوا البيع، وخذوا الآنية، وبيعوها بذهب. فأردناهم على ذلك فأبوا فرددنا عليهم الفضل. اهـ سند صحيح.

стр. 11998

• عبد الرزاق [١٤٥٧٥] أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه وآخذ لعمله أجرا فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. البيهقي [١٠٨٥٥] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا يحيى بن جعفر أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن دينار أبي فاطمة عن أبي رافع قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندي فيعلمني الآية فأنساها فأناديه: يا أمير المؤمنين قد نسيتها فيرجع فيعلمنيها. قال فقلت له: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يدي أجرا قال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا. اهـ تابعه ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة، ذكره البخاري في التاريخ. أبو رافع هو الصائغ. سند حسن على رسم ابن حبان. وقال الطحاوي [٥٧٨٩] حدثنا بحر بن نصر قال قرأ علي شعيب حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال: مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال: اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا. قلت: يا أمير المؤمنين، عندي أوضاح معمولة، فإن شئت أخذتُ الورق وأخذتَ الأوضاح. فقال عمر: مثلا بمثل، فقلت: نعم، فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى، فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى. اهـ سند حسن. الأوضاح حلي من فضة.

стр. 11999

• عبد الرزاق [١٤٥٧٢] أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. مسدد [١٣٧٧] حدثنا يحيى عن سفيان حدثني حماد عن أبي صالح عن شريح قال قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. الطحاوي [٥٧٨٧] حدثنا حسين بن نصر قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. قال أبو نعيم: قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم، قال حسين: قال لي أحمد بن صالح: إمام مسجد حماد (١) اهـ ذكره ابن حجر في إتحاف المهرة، وفيه: قال حسين قال لي أحمد بن صالح: أبو صالح هذا هو إمام مسجد حماد. اهـ أبو صالح هذا مستور.

стр. 12000

• عبد الرزاق [١٤٩٨٣] عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب ولكن ليقل من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب. اهـ مرسل صحيح، مسلم هو ابن سالم أبو فروة الجهني ثقة.

стр. 12001

• عبد الرزاق [١٤٩٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نهى عمر عن الورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب. قال: فلا تفعلوا ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت. اهـ مرسل جيد.

стр. 12002

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٨] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل غلاما له أو عبدا له بصاع من تمر يشتري له به صاعا من شعير وزجره إن زادوه أن يزداد. اهـ منقطع.

стр. 12003

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٠] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف. اهـ صحيح.

стр. 12004

• ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم دراهم لا تنفق عنه فليبتع بها ذهبا، وليبتع بالذهب ما ينفق عنه. ابن سعد [٨٩٨٢] أخبرنا أبو أسامة قال حدثني مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: سألت عليا أو سأله رجل فقال: الدراهم تكون عندي لا تنفق في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها. قال: لا ولكن اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك. الطحاوي [٥٧٨٦] حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: كنت جالسا عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي، فأشتري بها دراهم تجوز عني وأحفم فيها. قال: فقال علي: اشتر بدراهمك ذهبا، ثم اشتر بذهبك ورقا، ثم أنفقها فيما شئت. اهـ سند حسن.

стр. 12005

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٢] حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل قال: سئل علي عن الصرف فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ هذا مرسل ضعيف.

стр. 12006

• عبد الرزاق [١٤٥٧٠] أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ صوابه عياش. قال ابن أبي شيبة [٢٢٤٩٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عياش العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: الربا العجلان. اهـ صحيح على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٤٥٧١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان. اهـ الحارث ليس بثقة. وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٦٤] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان. اهـ جعفر يهم، والأول أسند. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا العجلان. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ليس بالحافظ، والصحيح عن علي.

стр. 12007

• مالك [١٣٢١] بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله (١) اهـ رواه الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد، صحيح.

стр. 12008

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح، يأتي.

стр. 12009

• مسلم [٤١٦٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإنى كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع (١) اهـ قوله الطعام فيه دلالة لمن زعم أن المعنى في المذكور أنها تطعم.

стр. 12010

• مالك [١٣٠٢] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. اهـ مرسل صحيح غريب، والمشهور عن عبادة بن الصامت. قال مسلم [٤١٤٥] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث. فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ وقال ابن ماجة [١٨] حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله ﷺ غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. اهـ تابعه محمد بن المبارك الصوري عن يحيى بن حمزة، صححه الحاكم والذهبي والألباني.
следующие страницы →