• عبد الرزاق [١٤٥٧٠] أخبرنا الثوري عن عباس العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سمعت عليا وسأله رجل عن الدرهم بالدرهمين، فقال: ذلك الربا العجلان. اهـ صوابه عياش. قال ابن أبي شيبة [٢٢٤٩٦] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عياش العامري عن مسلم بن نذير السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين؟ فقال: الربا العجلان. اهـ صحيح على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٤٥٧١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن درهم بدرهمين فقال ذلك الربا العجلان. اهـ الحارث ليس بثقة.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٠٦٤] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان. اهـ جعفر يهم، والأول أسند.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا العجلان. اهـ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن ليس بالحافظ، والصحيح عن علي.
стр. 12007
• مالك [١٣٢١] بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله (١) اهـ رواه الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار عن سعد، صحيح.
стр. 12008
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح، يأتي.
стр. 12009
• مسلم [٤١٦٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإنى كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع (١) اهـ قوله الطعام فيه دلالة لمن زعم أن المعنى في المذكور أنها تطعم.
стр. 12010
• مالك [١٣٠٢] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. اهـ مرسل صحيح غريب، والمشهور عن عبادة بن الصامت.
قال مسلم [٤١٤٥] حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث. فجلس فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت. قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله ﷺ وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه. اهـ
وقال ابن ماجة [١٨] حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله ﷺ غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله ﷺ وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. اهـ تابعه محمد بن المبارك الصوري عن يحيى بن حمزة، صححه الحاكم والذهبي والألباني.
стр. 12011
• ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد، ولا يصلح نسيئة. النسائي [٤٥٦٣] أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي ﷺ أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. اهـ صححه الألباني.
стр. 12012
• مسدد [١٨٩] حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت عبد الله يقول: الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم والدرهمين. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٤٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا ربا في يد بيد، والماء من الماء. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: رجاله ثقات. وصحح سنده النووي في المجموع. وهذا كان قديما ثم رجع عنه، ويزيد بن شريك قديم يروي عن عمر.
قال يعقوب بن سفيان [المعرفة ١/ ٤٤٠] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وملسانا بدراهم دون وزنها، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو حديد تخلص الفضة، ثم بع الفضة بوزنها. اهـ مجالد ضعيف.
وقال يعقوب [١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. اهـ رواه الثوري عن أبي فروة لم يذكر الصرف، وهو أحفظ من شعبة، تقدم في النكاح، إنما هو حديث أبي إسحاق.
وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٤٠] وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس. فتزوجها الرجل. وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال، يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد ﷺ . فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. وقال عبد الرزاق [١٤٥٦٨] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل. اهـ حسن صحيح.
وقال الطبراني [٨٥٧٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس البجلي قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا، وأصحاب النبي ﷺ فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين. اهـ قوله البجلي خطأ من ابن عياش.
وقال الطبراني [٨٥٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود كان يفتي في الصرف، حتى أتى عمر فسأله فكرهه، فرجع عبد الله عن قوله. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٩] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال. اهـ وقال يعقوب بن سفيان [١/ ٤٤٠] حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يبيع نفاية بيت المال حتى لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال: ما أرى به بأسا وما أنا بفاعل. اهـ الأول أصح عن عبد الله، أنه رجع عنه.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك. مرسل رجاله ثقات.
وقال ابن المنذر [٧٨٩٩] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك. اهـ حسن صحيح.
стр. 12013
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦١] حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: الصرف ربا. اهـ حسن.
стр. 12014
• ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٥] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره مدي ذرة بمد حنطة نسيئة. اهـ ابن يزيد الخوزي ضعيف.
стр. 12015
• ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٠] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد. اهـ لا بأس به.
стр. 12016
• الطبري [٦٨٩] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا يونس قال: أنبأني عبيد بن باب أنه باع من رجل ورقا بذهب أو ذهبا بورق، فقبض سلعته. قال: فانطلقت معه أريد منزله، فلقينا أبو هريرة في بعض طرق المدينة فقال: أين تريدان أو أين تريد؟ فقلت: بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق. قال: فأين سلعتك؟ قلت: معه. قال: اجلسا. فأخذ سلعته فردها إليه وقال قولا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقاما، فقالا: ليس بيننا بيع، ليس بيننا بيع. فقال: انطلق معه، فإذا حضرت سلعتك فبايعه. اهـ على رسم ابن حبان.
стр. 12017
• الطحاوي [٥٧٩٠] حدثنا إبراهيم بن منقذ قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن قباث بن رزين قال: حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال: كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب، فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل. اهـ موقوف صحيح، رواه مسلم من وجه آخر عن علي بن رباح، يأتي.
стр. 12018
• مالك [١٣٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. اهـ هكذا قال حميد بن قيس، وقال المزني في سنن الشافعي [٢٢١] قال الشافعي ﵀: هذا خطأ، أنبأنا سفيان عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه فأستفضل قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. حدثنا أحمد قال: سمعت المزني يقول: قال الشافعي ﵀: يعني صاحبنا عمر بن الخطاب ﵁ (١). وقال الطبري [٦٨٠] حدثنا صالح بن مسمار حدثنا سفيان عن وردان الرومي قال: قال لنا ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا، وكذلك عهدنا إليكم. قال لنا صالح: يعني في الصرف. اهـ ورواه عبد الله بن محمد بن المسور الزهري عن سفيان بن عيينة عن وردان، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. ورواه عبد الله بن محمد النفيلي عن ابن عيينة مثله، رواه أبو الحسن ابن حذلم في جزئه.
وقال الطبري [٦٧٨] حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة سأل ابن عمر عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقال: ضع ذا في كفة وذا في كفة فإذا اعتدلا فخذ وأعطه. اهـ صدقة بن يسار يروي عن ابن عمر وعنه ابن عيينة ثقة، والصحيح عن وردان الصائغ، وثقه ابن حبان.
стр. 12019
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٩] حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم، قال: لا إلا وزنا بوزن. ابن أبي شيبة [٢٢٩٥١] حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه. اهـ صحيح.
وقال ابن حبان في الثقات [٣٨٣٣] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.
стр. 12020
• الطبري [٦٨٤] حدثنا ابن حميد حدثنا الحكم بن بشير حدثنا كليب قال: سألني ابن عمر فقلت: أشتري الذهب؟ فقال: من يدك إلى يده، وصفق بإحدى يديه على الأخرى، وإن قال لك: إلى وراء هذه الأصطوانة فلا. اهـ حسن.
стр. 12021
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٣] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة، فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن. صحيح.
стр. 12022
• عبد الرزاق [١٤١٧٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة. وقال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة. ابن أبي شيبة [٢٠٩٨١] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه. محمد بن نصر في السنة [١٨٠] حدثنا إسحاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة. اهـ صحيح.
стр. 12023
• الطبري [٦٨٣] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد المؤمن أنه سمع ابن عمرو سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار. اهـ حسن.
стр. 12024
• ابن الجعد [١١٧١] أخبرنا شعبة عن أيوب السختياني قال سمعت أبا قلابة قال: كان الناس بالبصرة زمن ابن زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة فقام رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له هشام بن عامر فقال: إن النبي ﷺ نهى عن بيع الورق بالذهب نسيئا وأنبأنا أن ذلك الربا. اهـ صحيح رواه أحمد.
стр. 12025
• الطبراني [٥٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين، فقال أبو أسيد وأغلظ له القول، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله ﷺ يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك، فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. اهـ هذا إسناد حسن، وذكر أبي أسيد خطأ، صوابه أبو سعيد.
قال مسلم [٤١٧٠] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. قال: أوقال ذلك؟ ! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله ﷺ بتمر فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر. اهـ
وقال مسلم [٤١٧١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي ﷺ هذا اللون فقال له النبي ﷺ : أنى لك هذا. قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله ﷺ : ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. اهـ كذا قال داود بن أبي هند، وابن عمر لم يكن يرخص في الصرف، بل يرويه قديما عن أبيه.
وقال البخاري [٢٠٦٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة. وقال مسلم [٤١٧٥] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله ﷺ أم شيئا وجدته في كتاب الله ، فقال ابن عباس: كُلاًّ لا أقول، أما رسول الله ﷺ فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: ألا إنما الربا في النسيئة. اهـ قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة على أن من سمع الحديث كان أعلم به ممن بلغه، وابن عباس عنده حديث أسامة، ولم يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر، وليس هذا كمتعة الحج، فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها وحج معه، فأنكر على من حرمها.
стр. 12026
• ابن المنذر [٨٠٣٥] أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن نافع قال: حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لابن عباس أنت الذي تقول: الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين؟ ! أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. قال ابن عباس: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. قال: فإني أنا لم أسمع هذا، إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد: نزع عنه ابن عباس. اهـ سند جيد.
وقال أحمد في مسائل صالح [١٠٠٨] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فنهاني ابن عمر ورخص لي ابن عباس. اهـ حسن.
стр. 12027
• البيهقي [١٠٨٠٦] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن ابنة الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي ﷺ نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. اهـ معروف بن سعيد وثقه ابن حبان، ورواه سليمان بن علي أبو عكاشة عن أبي الجوزاء وقال عن أبي سعيد.
قال أحمد [١١٤٦٥] حدثنا وكيع ثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال: فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له: ولم فقال: إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ نهى عنه. ابن المنذر [٨٠٣٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي ﷺ . اهـ ورواه ابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن سليمان بن علي، وهذا أصح، وصحح سنده الألباني وشعيب.
وقال الفسوي [٣/ ٢٧] حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله من الصرف. قال سليمان: أبو الشعثاء هذا قال ابن المديني هو مولى ابن معمر ليس بجابر بن زيد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني أبو عفان المثنى بن سعيد عن مولى لابن معمر يكنى أبا الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أتوب إلى الله من الصرف، وإنما ذلك رأي رأيته، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ﷺ أنه نهى عنه. اهـ ورواه الطبراني من طريق حماد بن زيد وعيسى بن يونس عن المثنى وهو أبو غفار البصري ثقة. وأبو الشعثاء قيل اسمه قنبر وقيل فيروز وقيل قيس وقيل عمر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال قنبر.
وقال الطبراني [٨٥] حدثنا المقدام بن داود ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن عبد الله بن دينار قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر: قال ابن عباس وهو علينا أمير: من أعطى بدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله ﷺ يقول على المنبر: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا. قال ابن عمر: فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد فاستغفر ابن عباس وقال: هذا رأي رأيته. اهـ سند ضعيف.
стр. 12028
• ابن نصر في السنة [١٧٧] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبا روح بن عبادة ثنا حيان بن عبيد الله العدوي وكان ثقة قال: سألت أبا مجلز عن الصرف، فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد، فلقيه أبو سعيد الخدري فقال له: إلى متى؟ ألا تتقي الله؟ حتى متى تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال وهو عند زوجته أم سلمة: إني لأشتهي تمر عجوة بعث بصاعين فأتى بصاع عجوة فقال: من أين لكم هذا؟ فأخبروه فقال: ردوه، التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد عينا بعين مثلا بمثل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما يكال أو يوزن أيضا، فقال ابن عباس: جزاك الله الخير يا أبا سعيد ذكرتني أمرا قد كنت نسيته فأستغفر الله وأتوب إليه، قال: فكان ينهى عنه بعد، قال روح: وكان حيان رجل صدق. اهـ صححه الحاكم وضعفه ابن عدي والبيهقي والذهبي.
стр. 12029
• عبد الرزاق [١٤٥٤٩] أخبرنا ابن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنا على سعيد بن جبير نعوده فقال له عبد الملك الزراد كان ابن عباس نزل عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل أن يموت بستة وثلاثين ليلة وهو يقوله قال وعقد بيده ستة وثلاثين. الفاكهي [١٧٨٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز قال: عدنا سعيد بن جبير وهو مريض، فلما أردنا أن نخرج من عنده، قال له عبد الملك بن ميسرة: أرجع ابن عباس عن الصرف؟ فقال سعيد: عهدي به قبل موته بست وثلاثين ليلة وما رجع عنه. اهـ ثقات.
وقال عبد الرزاق [١٤٥٤٨] أخبرنا الثوري عن أبي هاشم الواسطي عن زياد قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يوما. اهـ زياد لم أعرفه.
وقال الطحاوي [٥٧٩١] حدثنا نصر بن مرزوق قال: ثنا الخصيب قال: ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزع عن الصرف. اهـ رواه مسلم، تقدم.
стр. 12030
• إسحاق [المطالب العالية ١٣٧٢] أخبرنا جرير حدثني سالم بن أبي حفصة عن عبد الله بن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس قبل موته بثلاث يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف. اهـ سند جيد.
стр. 12031
• ابن أبي شيبة [٢٣٠٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال في البر بالتمر نسيئة: ربا. اهـ ابن مجمع ضعيف.
стр. 12032
• ابن أبي شيبة [٢١٠٨٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر، وقال: هو أقلهما في المكيال، أو في القفيز. اهـ سند ضعيف.
стр. 12033
• عبد الرزاق [١٤٥٥٢] عن الثوري عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع الفضة بشرط. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.
وقال أبو عمر في التمهيد [٤/ ٧٤] ذكر الحلواني قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو حرة قال: سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: إني أحب أن تقول فيه برأيك. قال: إني أكره أن أقول فيه برأي، ثم يبدو لي غيره، فأطلبك فلا أجدك. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه. اهـ سند صحيح، أبوحرة اسمه واصل بن عبد الرحمن.
стр. 12034
• إسحاق [المطالب ١٣٧١] أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا زيد بن مرة أبو المعلى ثنا أبو سعيد الرقاشي قال أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال ألا تنهون شيخكم هذا يعني الحسن بن أبي الحسن يزعم أن ما يبايع الناس يدا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام وأنا أشهد أن ابن عباس أحله قال أبو سعيد فقلت له ويحك ما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت ما حاجتكم فقال أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب فقلت اذهب فإنه يزعم أن لا بأس به فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس فقال أستغفر الله والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلال سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله ﷺ ما لم أحفظ وأستغفر الله. اهـ ضعيف، وأبو سعيد اسمه قيس لا يعرف حاله.
стр. 12035
• الطبراني [٤٥٩] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا طالوت بن عباد الصيرفي قالا ثنا سالم بن عبد الله أبو غياث العتكي قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمة في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال: يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته قال أو فعلت؟ قال: نعم قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد أو استزاد فقد أربا والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا. حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله منه وأتوب إليه، إن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل تبره وعينه فمن زاد واستزاد فقد أربا. وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. اهـ سالم حديثه ليس بسالم. ورواه ابن عدي في الكامل [٦/ ٤٧٤] في ترجمة عكرمة، من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا سالم أبو غياث من أهل البصرة قال: كنت أطوف أنا وبكر بن عبد الله المزني فضحك بكر فقال له صاحب لي: ما يضحك يا أبا عبد الله قال أتعجب من أهل البصرة أن عكرمة حدثهم يعني، عن ابن عباس في تحليل الصرف فإن كان عكرمة حدثهم أنه أحله فأنا أشهد أنه صدق ولكني أقيم خمسين من أشياخ المهاجرين والأنصار يشهدونه أنه انتفى منه. اهـ سالم هذا حديثه ليس بسالم.
стр. 12036
• ابن أبي شيبة [٢٠٩٩٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة عن زياد مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به. ضعيف جدا.
стр. 12037
• أبو جعفر الرزاز [٦٤٩] حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن عقبة بن عبد الغفار قال: نهانا أبو سعيد أن نخلط بين الزبيب والتمر. اهـ سند جيد، أحمد هو ابن الوليد الفحام.
стр. 12038
• ابن المنذر [٨٠٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن مجاهد أبي الحجاج عن عبد الله قال: سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم معاذ بن جبل ﵁ عن الصرف، كلهم ينهاني عنه. ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٧١] حدثنا القاسم بن هاشم عن مسلم بن إبراهيم حدثنا ربيعة بن كلثوم حدثنا أبي عن مجاهد عن أبي عبد الله قال: سألت عددا من أصحاب النبي ﷺ منهم معاذ بن جبل عن الصرف، فكلهم ينهى عنه. اهـ ربيعة ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨٠٣١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ كلهم ينهى عن الصرف قال: وكعب ﵀ رابع أربع عشرة. اهـ هذا أصح، وسند جيد.
стр. 12039
• ابن أبي شيبة [٢٢٩٤٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن قيس بن رباح الحداني عن ملكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: لا، الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. قال البخاري في التاريخ [٦٩٨] قال محمد بن المبارك سمع نصر بن عائذ الجهضمى سمع قيس بن رباح الحداني سمع مليكة بنت هانئ بن أبي صفرة ابنة أخي المهلب سمعت عائشة الفضة بالفضة وزنا بوزن. اهـ مليكة لم أعرف خبرها.
стр. 12040
باب منه
стр. 12041
• سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٣/ ٢٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سماك حدثني موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر وآنية مموهة بالذهب فقال اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه فرجع إلى عمر فقال اذهب فاردده علينا فانطلق إلى اليهودي فأخبره فقال أعطيك بوزنه ثلاث مرات قال فجاء فذكر ذلك لعمر فقال لا إلا بوزنه. اهـ صحح إسناده في الفتح.
стр. 12042
• عبد الرزاق [١٤٣٥٣] أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق. ابن أبي شيبة [٢٠٥٥٤] حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم. اهـ أبو سفيان هو وكيع بن الجراح، ومحمد بن عبد الله هو الشعيثي، لا بأس به.
стр. 12043
• ابن أبي شيبة [٢٠٥٦٢] حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال: سئل عليا عن جامات من ذهب مخلوطات بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال: هكذا برأسه، أي لا بأس به. اهـ على رسم ابن حبان.
стр. 12044
• الطبري [١٦٠] حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هريم عن الشيباني عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: اشتريت من علي برنسين منسوجين بذهب بسبعة آلاف، قال: فبعت أحدهما من أهل كذا بسبعة آلاف، فما سألني عن ثمنها، ولا أعطيته. اهـ لا بأس به.
стр. 12045
• مسلم [٤١٦٣] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل (١) اهـ
وقال الطحاوي [٥٨٠٠] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار. فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنبر أو حين صلى الظهر، فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا إنه في النار إلى حلقه. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات.