← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 12041–12080 · переход к 12046.

стр. 12041

• سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٣/ ٢٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سماك حدثني موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب أعطاه آنية من هذه الحسر وآنية مموهة بالذهب فقال اذهب فبعها واشترط رضانا فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه فرجع إلى عمر فقال اذهب فاردده علينا فانطلق إلى اليهودي فأخبره فقال أعطيك بوزنه ثلاث مرات قال فجاء فذكر ذلك لعمر فقال لا إلا بوزنه. اهـ صحح إسناده في الفتح.

стр. 12042

• عبد الرزاق [١٤٣٥٣] أخبرنا أبو سفيان عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس قال: لا تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعني بورق. ابن أبي شيبة [٢٠٥٥٤] حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم. اهـ أبو سفيان هو وكيع بن الجراح، ومحمد بن عبد الله هو الشعيثي، لا بأس به.

стр. 12043

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٦٢] حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن حنين قال: سئل عليا عن جامات من ذهب مخلوطات بفضة أتباع بالفضة؟ قال: فقال: هكذا برأسه، أي لا بأس به. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 12044

• الطبري [١٦٠] حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا هريم عن الشيباني عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: اشتريت من علي برنسين منسوجين بذهب بسبعة آلاف، قال: فبعت أحدهما من أهل كذا بسبعة آلاف، فما سألني عن ثمنها، ولا أعطيته. اهـ لا بأس به.

стр. 12045

• مسلم [٤١٦٣] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل (١) اهـ وقال الطحاوي [٥٨٠٠] حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال: اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار. فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنبر أو حين صلى الظهر، فقال: ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله، ألا إنه في النار إلى حلقه. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات.

стр. 12046

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٥٠] حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف. اهـ ضعيف. وقال سحنون في المدونة [٣/ ٢٤] وكيع عن فضيل بن غزوان عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. اهـ حسن صحيح.

стр. 12047

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٦٧] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم. الطحاوي [٥٨٠٣] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اشتر السيف المحلى بالفضة. اهـ ضعيف.

стр. 12048

• ابن أبي شيبة [٢٠٥٦٦] حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه. الطبراني [٨٢٠٩] حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز ثنا عمران بن ميسرة الأدمي ثنا عبد السلام بن حرب ثنا يزيد بن عبد الرحمن عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى، ونشتريه بالورق. اهـ حسن.

стр. 12049

ما جاء في اقتضاء الورق مكان الذهب

стр. 12050

• عبد الرزاق [١٤٥٨٤] أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم قال: إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة. اهـ صوابه عبد الله البهي. ابن أبي شيبة [٢١٦٢٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب. ابن المنذر [٨٠٤٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن السدي عن عبد الله البهي عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير. اهـ سند حسن.

стр. 12051

• عبد الرزاق [١٤٥٨٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا أو باعت بورق فأخذت ذهبا فسألت عمر بن الخطاب فقال: لا تأخذي إلا الذي بعت به. اهـ مرسل صحيح.

стр. 12052

• عبد الرزاق [١٤٥٨٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا ثم اقتضى منهم ورقا فأمره ابن مسعود برده ويأخذ منهم ذهبا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢١٦٢٨] حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. وقال [٢١٦٣٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله مثله. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٥٨٥] قال الثوري وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة (١). مرسل رجاله ثقات.

стр. 12053

• عبد الرزاق [١٤٥٧٩] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا يأخذ الرجل الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. اهـ سند صحيح. وقال ابن المنذر [٨٠٤٩] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد وحدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم. اهـ سند صحيح. وقال سعيد بن منصور [تغليق التعليق ٣/ ٢٩٤] حدثنا هشيم ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أخبرني الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. البيهقي [١١٦٩١] من طريق خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى الحسن بن علي قال: كان لي على ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه، وإن أحب أن تبيعها بالدراهم فبعها وأعطه دراهمه. اهـ هذا أصح. وسند جيد.

стр. 12054

• البيهقي [١١٦٩٠] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو محمد المزني أخبرنا على بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقبضه فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسا. اهـ سند صحيح.

стр. 12055

• أبو داود [٣٣٥٦] حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ ضعفه الترمذي وغيره (١)، والصحيح موقوف. قال عبد الرزاق [١٤٥٧٧] عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به. اهـ هذا مجمل، رواه ابن أبي شيبة [٢١٦١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. اهـ سند جيد. وقال النسائي [٤٥٨٥] أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اهـ مؤمل بن إسماعيل يخطئ، عن داود أصح. وكأن هذا من ابن عمر رخصة عند التعذر، وأن المنع لمن اشترطه، والله أعلم.

стр. 12056

• عبد الرزاق [١٤٥٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبوسلمة فحدثني ابن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار. اهـ سند صحيح، استدل أبوسلمة بالأثر، ورآه من لازم فتيا عمر.

стр. 12057

• ابن أبي شيبة [٢١٦٢٩] حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٥٠٤] من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. ثم قال: وهذا صحيح.

стр. 12058

ما جاء في بيع الحيوان بالحيوان ونحوه

стр. 12059

• أبو داود [٣٣٥٨] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اهـ صححه الترمذي.

стр. 12060

• الدارقطني [٣٠٩٦] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي ﷺ أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ﷺ . اهـ صححه البيهقي.

стр. 12061

• الطبراني [١٥٥] حدثنا بشر بن موسى قال: ثنا العلاء بن عبد الجبار العطار ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: ثنا عبد الواحد بن غياث قالا: ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يونس بن أبي حبيب عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش قال: قلت لعبد الله بن عمرو: إنا بأرض ليس بها ذهب ولا فضة أفنبيع البعير بالبعيرين والبقرة بالبقرتين والشاة بالشاتين؟ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أجهز جيشا فنفدت الإبل، فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل، فقال: خذ لي قلائص الصدقة، فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. اهـ رواه أبو داود والحاكم وصححه والذهبي.

стр. 12062

• مسلم [٤١٩٧] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي ﷺ على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي ﷺ : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو. اهـ

стр. 12063

• ابن أبي شيبة [٢٠٨١٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب، فكره ذلك (١). مرسل جيد.

стр. 12064

• قال الشافعي في الأم [٣/ ١٢٣] قلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطي بواديه إبلا مثل إبله وفصالا مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان. اهـ ضعيف.

стр. 12065

• مالك [١٣٣٠] عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٤١٤٣] قال الأسلمي أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي قسيط عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. اهـ الأسلمي متروك. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: باع علي بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا تفارق يدي خطامه حتى تأتي ببعيري. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي الحسن البراد عن علي قال: لا يصلح الحيوان بالحيوانين، ولا الشاة بالشاتين إلا يدا بيد. اهـ البراد وثقه ابن حبان، وذكر هذا الخبر.

стр. 12066

• ابن أبي شيبة [٢٠٨١٠] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة بالحلتين. اهـ سند ضعيف.

стр. 12067

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٠] حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، لا بأس به يدا بيد إنما الربا في النساء، إلا ما كيل ووزن. المروزي في السنة [١٧٦] حدثنا صدقة بن الفضل أنبأ يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي رياح بن الحارث قال قال عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خير من ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ابن المنذر [٧٩٤٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع حدثنا يحيى عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والأمة بالأمتين والعبد بالعبدين والبعير بالبعيرين يدا بيد إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح.

стр. 12068

• عبد الرزاق [١٤١٤١] أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك غدا بالآخر رهوا. اهـ صحيح، علقه البخاري.

стр. 12069

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. اهـ سند جيد.

стр. 12070

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٥] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني، وقال: لا، إلا يدا بيد. ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: ما ترى في شراء الشاة بالشاتين يعني: إلى أجل. قال: لا إلا يدا بيد. قال: وسألته عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. قال: وسألته عن الرجل يصلي في الثوب الواحد. قال: إن كان واسعا فاشتمل به ثم صلى وإن كان لا يتسع فأتزر به ثم صلى مؤتزرا. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان، تقدم ما يشهد له في الطهور.

стр. 12071

• مالك [١٣٣١] عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اهـ صحيح، علقه البخاري. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. اهـ ثقات.

стр. 12072

• ابن أبي شيبة [٢٠٨١٣] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين؟ فقال: يدا بيد؟ فقلت: لا، قال: فكرهه. ابن المنذر [٧٩٤٣] حدثنا موسى حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا. اهـ صحيح.

стр. 12073

• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الوازع قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين، من يبيعني ناقة بناقتين. اهـ أبو الوازع اسمع زهير بن مالك، ليس بالقوي.

стр. 12074

• عبد الرزاق [١٤١٤٠] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال: لا، وكرهه. فسأل أبي ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. الشافعي [هق ١٠٨٣٠] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. صحيح، علقه البخاري عن ابن عباس.

стр. 12075

• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٥] حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدراع. البيهقي [١٠٨٣٢] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع. اهـ صحيح.

стр. 12076

باب السلم في الحيوان والعبد

стр. 12077

• عبد الرزاق [١٤١٥٢] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم أن عمر كرهه. قال: وكان شريح يكرهه. اهـ مرسل.

стр. 12078

• عبد الرزاق [١٤١٦١] أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن محمد قال قال عمر بن الخطاب: إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ومن الأمور أمور لا يكن يخفين على أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهي معصفرة لم تطب وأن يسلم في سن. اهـ صوابه القاسم بن عبد الرحمن، وقال: تزعمون أنا نعلم، كذلك رواه ابن نصرٍ قبلُ. ابن أبي شيبة [٢٢١١٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن. البيهقي [١١٤٣٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال فذكره، ثم قال: وهذا منقطع. اهـ مرسل حسن، وهو من قديم حديث المسعودي.

стр. 12079

• ابن أبي شيبة [٢٢١١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله: لا تسلم في الحيوان. اهـ ضعيف.

стр. 12080

• ابن أبي شبية [٢٢١١٢] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان. اهـ ضعيف.
следующие страницы →