• ابن أبي شيبة [٢٢٧٩٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه بجارية قد زينت، فدعا بها ونظر إليها وأجلسها في حجره، ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة. اهـ لا بأس به.
стр. 12462
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٩٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا العلاء بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد الله عن امرأة منهم عن عائشة: أنها شوفت جارية وطافت بها وقالت: لعلنا نتصيد بها بعض شباب قريش. اهـ ذكرها في تزيين السلعة.
стр. 12463
• ابن أبي شيبة [٢٢٧٩٤] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن ابن أبي بردة عن أبيه قال: أتى عمر غلاما له يبيع الرطب فقال: نقشها فإنه أحسن، وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال: إذا كان الثوب ضيقا فانشره وأنت جالس، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم. ابن أبي الدنيا في إصلاح المال [٢٧٥] حدثني أبي وعبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن عمر مر على غلام له يبيع الرطب، فقال: انفشها فإنه أحسن لها. وأتى على غلام يبيع الحلل، فقال: إذا كان الثوب عاجزا فانشره وأنت جالس، وإن كان واسعا فانشره وأنت قائم. فقلت: الله الله إلى عمر. فقال: إنما هي السوق. ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة [٢/ ٧٤٨] حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا حبان بن علي عن مجالد بن سعيد عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قدمت على عمر بن الخطاب فخرجت معه إلى السوق، فمر على غلام له رطاب، يبيع الرطبة فقال: كيف تبيع؟ انفش؛ فإنه أحسن للسوق قال: قلت: يا آل عمر، لا تغروا الناس فقال: إنما هي السوق، فمن شاء أن يشتري اشترى. ثم مر على غلام له يبيع البرود فقال: كيف تبيع؟ إذا كان الثوب صغيرا فانشره وأنت قاعد، وإذا كان كبيرا فانشره وأنت قائم فإنه أحسن للسوق قال: فقلت: يا آل عمر: لا تغروا الناس فقال: إنما هي السوق، فمن شاء أن يشتري اشترى. اهـ مجالد بن سعيد.
وقال عمر بن شبة [٢/ ٧٤٨] حدثنا أبو عاصم عن عمران بن زائدة بن نشيط قال: حدثني عمرو بن قيس قال: خرج عمر ومعه أبو ذر، فمر على مولى له فقال: إذا نشرت ثوبا كبيرا فانشره وأنت قائم، وإذا نشرت ثوبا صغيرا فانشره وأنت قاعد فقال أبو ذر: اتقوا الله يا آل عمر فقال عمر: إنه لا بأس أن تزين سلعتك بما فيها. اهـ عمرو بن قيس لم أعرفه إلا أن يكون تصحيفا.
стр. 12464
• وقال ابن شبة [٢/ ٧٤٧] حدثنا عمرو بن قسط قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عمن حدثه أن ابن عمر استأذن عمر في التجارة، فأذن له وقال: لا تبايع خوانا، ولا مجربا فإنهما يروغان في الكلام. فانطلق ابن عمر فلقي خوانا فاشترى منه غلاما فسأله: هل به عيب؟ قال: والله إنه ليغضبنا ونغضبه، ويحتبس عنا فنأتيه، ونحتبس عنه فيأتينا فقال عمر: أقضي عليك يا عبد الله بغضبك إياي، وأقضي معه أيما رجل باع سلعة لا يتبين الداء بها فهو مردود. اهـ ضعيف جدا.
стр. 12465
• ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٧٦] حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أن عمر بن الخطاب قال: إذا أراد أحدكم أن يشتري بعيرا، فلينظر إلى العظيم الطويل، فليضربه بعصاه، فإذا وجده حديد الفؤاد، فليشتره فإنه يخلفه فيه خيرا، لا يخلفه فيه ثمن. اهـ منقطع.
стр. 12466
• الطبراني [٣٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا بكير بن عامر عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضا بشط الفرات فاتخذها قصبا فلما أتى عمر ذكر أنه ابتاع أرضا فقال له: ممن؟ قال: من أربابها فلما كان العشي اجتمع أصحابه فدعاه فقال: ممن ابتعت الأرض؟ قال: من أربابها، قال: هل بعتموه شيئا؟ قالوا: لا، قال: فإن هؤلاء أربابها فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن. اهـ بكير ضعيف.
стр. 12467
• ابن الجعد [٢٨١٩] أخبرنا ابن أبي ذئب عن عبيد بن سلمان عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: نعم الرجل فلان لولا بيعه. قال قلت لابن المسيب: ما كان يبيع؟ قال: الطعام. قلت: وببيع الطعام بأس! قال: قَلَّ ما باعه رجل إلا وجد للناس. اهـ ثقات.
стр. 12468
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٤٢] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن رجل من أهل المدينة، قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب، فرأى دكانا قد أحدث في السوق، فكسره. وقال ابن شبة [٢/ ٧٥٠] حدثنا أبو الرجال قال: حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن شيخ من أهل المدينة أن عمر رأى دكانا في السوق قد أحدث فكسره. اهـ
стр. 12469
• البيهقي [٧٦٧٠] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال: ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا. اهـ ضعيف، تقدم في الزكاة.
стр. 12470
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٤٠] حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل. البيهقي [١٢١٨٢] من طريق عبد الله بن المبارك حدثنى يحيى بن أبي الهيثم حدثني الأصبغ بن نباتة المجاشعي أن عليا خرج إلى السوق فإذا دكاكين قد بنيت بالسوق فأمر بها فخربت فسويت قال ومر بدور بني البكاء فقال: هذه من سوق المسلمين قال فأمرهم أن يتحولوا وهدمها. قال وقال علي: من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به. قال: فلقد رأيتنا نبايع الرجل اليوم ها هنا وغدا من ناحية أخرى. اهـ ضعيف جدا.
وقال البيهقي [١٢١٨٣] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور حدثنا أبو بكر محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور قال: كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل. اهـ سند جيد، أبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
стр. 12471
• عبد الرزاق [١٤٣٠٩] أخبرنا ابن عيينة عن طاووس عن يونس بن أبي إسحاق عن رجل قال: مر علي بجارية تشتري لحما من قصاب وهي تقول: زدني. فقال علي: زدها فإنه أبرك للبيع. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٩٠٦] حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل أبي الوضاح الشيباني عن رجل عن علي أنه مر على عائشة وقد اشترت لحما وهي تقول له: زدني، فقال له: زدها، هو أعظم لبركة البيع. الدولابي [ك ١٩٥٨] أخبرني أحمد بن شعيب قال: أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأ عيسى بن يونس قال: أخبرني أبي عن بهدل أبي الوضاح أن عليا مر باللحامين، وجارية تشتري لحما وهي تقول: زدني. فقال علي: زدها ويحك إنه أعظم لبركة البيع. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بهدل أبي الوضاح الشيباني قال: مر علي ﵇ بجارية تشتري لحما؟ فقال علي ﵇ للحام: زدها فإنه أعظم للبركة. ابن أبي الدنيا في إصلاح المال [٢٨٠] حدثنا علي بن الجعد أخبرني يوسف بن يعقوب عن يونس بن أبي إسحاق أن عليا مر بجارية قد اشترت لحما بدرهم، وهي تقول: زدني. فقال: زدها، ويحك فإنه أعظم لبركة الربح. اهـ ضعيف.
стр. 12472
• الطبراني [٨٥٤٥] حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن عبد الجبار ثنا الثقفي عن زرعة عن بلاد بن عصمة قال: بينما أنا مع عبد الله إذ رأيت جماعة فهبت ثم رجعت، فقال: إياك وكبة السوق فإنها كبة الشيطان. اهـ ضعيف.
стр. 12473
• عبد الرزاق [١٦٠٢٧] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب فحلف الرجل أن لا يبيعه ثم بدا له أن يبيعه فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه. اهـ صحيح.
وقال الطبراني [١٣٠٧٢] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم أن ابن عمر مر على رجل، ومعه غنيمات له فقال له: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا، فقال ابن عمر: آخذها بكذا وكذا فحلف أن لا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته فمر عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن خذها بالذي أعطيتني قال: حلفت على يمين فلم أكن لأعين الشيطان عليك، إني أحنثك. اهـ حسن.
стр. 12474
• ابن أبي شيبة [٢٢٦١٨] حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: أرثم أنفه بالسوم. اهـ لا بأس به. وقال ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٨٧] حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن برد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بالمكايسة والمماكسة في البيع والشراء بأسا. اهـ ابن عياش ضعيف.
стр. 12475
• عبد الرزاق [١٤٣٣٨] أخبرنا معمر عن أيوب قال: مر ابن عمر برجل يكيل كيلا كأنه يعتدي فيه فقال له: ويحك ما هذا! فقال له أمر الله بالوفاء قال ابن عمر ونهى عن العدوان. اهـ مرسل.
стр. 12476
• ابن أبي الدنيا [٢١] حدثنا محمد بن يزيد الآدمي حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد قال: دخل ابن عامر على ابن عمر، فقال: الرجل يصيب المال فيصل منه الرحم ويفعل فيه ويفعل قال ابن عمر: إنك ما علمت لمن أجدرهم أن تفعل ذلك، ولكن انظر ما أوله، فإن كان أوله خبيثا، فإن الخبيث كله خبيث. اهـ سند جيد.
стр. 12477
• ابن سعد [٤٩٢٣] أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ويحيى بن عباد قالا: أخبرنا شعبة عن سماك قال: سمعت النعمان بن حميد يقول: دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن وهو يعمل الخوص فسمعته يقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه وأنفق درهما على عيالي وأتصدق بدرهم ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت (١) اهـ ورواه محمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن شعبة مثله. أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان في الثقات. حسن.
стр. 12478
• ابن أبي الدنيا [إصلاح المال ٢٨٣] حدثنا الكامل بن طلحة الجحدري حدثنا أبو هشام القناد عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: المغبون لا محمود ولا مأجور. اهـ ضعيف.
стр. 12479
• الترمذي [١٢١٢] حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن جديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله ﷺ اللهم بارك لأمتي في بكورها قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله. اهـ حسنه الترمذي.
стр. 12480
• عبد الرزاق [١٤٣١٠] عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال الثوري وحدثنيه أجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قثاء بدراهم فرأيته ينازع صاحبه على حبل بعد ما وجب البيع فلا أدري أيهما غلب عليه ثم أخذه فاحتمله على ظهره حتى أبلغه القصر. اهـ أجلح هو ابن عبد الله، وأبو سنان اسمه ضرار بن مرة. وقال ابن أبي شيبة [٢١٩٠٤] حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن الهذيل كذا قال أبو الأحوص قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى قباء، فاستزاده حبلا، فأبى أن يزيده، فرأيت عمارا ينازعه إياه، فلا أدري أيهما غلب عليه. حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل عن عمار مثله. اهـ خبر كوفي صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٩٠٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى قباء من رجل فنازعه حبلا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا. اهـ سند ضعيف.
стр. 12481
• ابن أبي شيبة [٢٣٤٦١] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله بن يسار قال: سمعت أبا الدرداء ساوم رجلا، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم أعطاه بعد ذلك بذلك الثمن، فقال أبو الدرداء: إني أخشى أو أكره أن أحملك على إثم. البيهقي [٢٠٣٦١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله رجلا من أهل حمص قال: رأيت أبا الدرداء يساوم رجلا بغنم فحلف أن لا يبيعها ثم قال بعد أبيعها فقال أبو الدرداء: إني لأكره أن أحملك على إثم فأبى أن يشتريها. اهـ أبو الفيض اسمه موسى بن أيوب. وابن يسار أُراه المدني أخا سليمان. ثقات.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٢٨] أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: مر معاذ بن جبل على رجل يبيع غنما فساومه بها، فحلف الرجل أن لا يبيعها فمر عليه بعد ذلك وقد كسدت، فعرضها عليه فقال له معاذ: إنك قد حلفت وكره أن يشتريها. وقال عبد الرزاق [١٥٣٤١] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: جلب أعرابي غنما فمر به معاذ بن جبل فساومه فحلف الأعرابي أن لا يبيعه بذلك ثم مر به الأعرابي بعد ذلك فقال لمعاذ: هل لك فيها. قال: بكم؟ قال: بالثمن الذي أعطيتني فقال معاذ: ما كنت لأوثمك. ابن أبي شيبة [٢٣٤٦٢] حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب عن معاذ أنه ساوم رجلا ببيع فحلف أن لا يبيعه، ثم دعاه أن يبيعه، فكره أن يشتري منه. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذا ساوم رجلا بشيء فحلف أن لا يبيعه فذكر نحوه.
стр. 12482
• ابن المنذر [٨٠٠٤] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث قال: كانت لنا دار بالمدينة، وكان لي أخ أكبر مني يقال له سعيد بن حريث، وكانت له صحبة. قال: فنعم الأخ كان، قال: وكنت أهوي بالكوفة، فاستأذنته في بيع الدار فأذن لي، فقال لي: يا أخي أمسك يدك عن ثمن هذه الدار، ولا تنتفعن منه بشيء وأنت تستطيع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من باع منكم دارا أو عقارا قمن أن لا يبارك له فيه، إلا أن يجعله في مثله. قال: فصدقت أخي بقوله، والتمست البركة في قول رسول الله، فابتعت بعض دارنا هذه من ثمن تلك فأعقبنا الله بها ما هو خير منها. الطبرني [٥٥٢٦] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر بمثله. رواه أحمد وابن ماجة والدارمي من طريق ابن مهاجر مختصرا، وابن مهاجر ضعيف.
стр. 12483
• ابن المنذر [٨٠٠٥] حدثنا أبو ميسرة حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا الزبير بن عبيد عن نافع قال: لا أدري من نافع قال: كنت أجهز إلى الشام أو إلى مصر فتجهزت إلى العراق، فدخلت على عائشة أو المؤمنين فقلت: يا أم المؤمنين، إني قد جهزت إلى العراق. فقالت: مالك ولمتجرك؟ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا عرض لأحدكم رزق فلا يدعنه حتى يتغير أو يتنكر. قال: فأتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت: يا أم المؤمنين، والله ما رددت الرأس، فأعادت علي الحديث، أو قالت الحديث كما حدثت. اهـ ضعفه العقيلي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٦٧٤] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال: قال عمر: من تجر في شيء ثلاث مرات فلم يصب فيه فليتحول منه إلى غيره. ورواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال من حديث يزيد بن هارون. وهو مرسل جيد.
وقال ابن أبي الدنيا [٢٢٢] حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: إذا لم يرزق أحدكم في البلد فليتجر إلى بلد غيره. اهـ ثقات.
стр. 12484
• ابن أبي شيبة [٢١٩٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع ابن عمر يقول له: إذا اشتريت لحما فلا تزدادن. اهـ ضعيف.
стр. 12485
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٤٣] حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن مجالد بن سعيد قال: أول من أخذ من السوق أجرا زياد. اهـ مجالد ضعيف.
стр. 12486
كتاب الهِبات وأشكالها عن رسول الله وأصحابه
стр. 12487
ما جاء في العمرى وميراثها
стр. 12488
قال البخاري: أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها له (١) (استعمركم فيها) جعلكم عمارا.
стр. 12489
• مالك [١٤٤١] عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (١) اهـ رواه مسلم. ورواه البخاري من وجه آخر عن جابر.
وقال مسلم [٤٢٧٩] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبوسلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه حدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي له يرثها من عقبه من ورثها. اهـ مرسل صحيح.
стр. 12490
• أبو داود [٣٥٦١] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ : من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله (١). صححه ابن حبان والألباني. لم يروه عن زيد إلا حجر بن قيس المدري.
وقال الطبراني [٤٩٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ح وحدثنا محمد بن العباس المؤدب ثنا علي بن الجعد قالا ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة. وقال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال: سبيلها سبيل الميراث. قال أبو القاسم الطبراني: وقفه الحمادان. اهـ وذكر الاختلاف على عمرو. والأكثر على رفعه.
وقال مسلم [٤٢٧٨] حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. اهـ
وقال مسلم [٤٢٨٣] وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. اهـ وذكره من وجوه عن أبي الزبير.
وقال أبو داود [٣٥٥٨] حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. اهـ صححه ابن حبان والألباني.
وقال مسلم [٤٢٨٥] وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق. فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. اهـ
стр. 12491
• عبد الرزاق [١٦٩٠٥] عن معمر عن أيوب عن نافع أن حفصة زوج النبي ﷺ أسكنت مولاة لها بيتا ما عاشت، فماتت مولاتها فقبضت حفصة بيتها. سند صحيح.
وقال مالك [١٤٤٣] عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها. قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له. ابن أبي شيبة [٢٠٤٨٣] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة. اهـ صحيح.
стр. 12492
• عبد الرزاق [١٦٨٧٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجت ذودا فقال ابن عمر هي له حياته وموته قال: أفرأيت إن كانت صدقة قال: هو أبعد لها منه. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر يقول وسأله أعرابي فقال: رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبلا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. ابن أبي شيبة [٢٣٠٧١] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي فقال: إني أعطيت ابن أخي ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلا، فما ترى فيها؟ قال: هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها. سريج في القضاء [١٠٠] حدثنا هشيم عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: شهدت ابن عمر وسأله رجل فقال: إني أعمرت رجلا ناقة لي أعمرتها إياه حياته، فإنها نمت حتى صارت إبلا، قال: فهي له حياته وموته، قال: فقال: إنما كنت تصدقت بها عليه، فقال ابن عمر: ذاك أبعد لك منها. الطحاوي [٥٨٧٣] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت، فقال: هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال: هي له حيا وميتا. وقال الشافعي [م ٤/ ٦٦] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني هذا ناقة في حياته وإنها تناتجت إبلا فقال ابن عمر: هي له حياته وموته. فقال: إني تصدقت عليه بها قال: ذلك أبعد لك منها. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن حبيب بن أبي ثابت مثله إلا أنه قال: أضنت، يعني كبرت واضطربت. اهـ صحيح، استدل به الشافعي على العمرى، وإنما هذا في الهبة، أو أن ما نتج من الناقة هو له، على أن في الخبر اختلافا.
وقد كان ابن عمر يروي عن رسول الله أن للوالد أن يرجع في هبته ولده. وكأن الأعرابي اضطرب في مسألته (١). وما يرويه نافع أبين وأصح.
وقال عبد الرزاق [١٦٥٤٧] عن معمر عن الزهري وسئل عن رجل وهب لابنه ناقة فرجع فيها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فردها عليه بعينها وجعل نماءها لابنه. مرسل.
стр. 12493
• مالك [١٤٤٢] عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها، إذا لم يقل هي لك ولعقبك. اهـ صحيح. إذا رجعت فمن أجل أنها كانت بمنزلة العارية لا الهبة (١). والله أعلم.
стр. 12494
• ابن أبي شيبة [٢٠٤٨٦] حدثنا وكيع عن السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي. اهـ سند صحيح.
стр. 12495
• البيهقي [١٢٣٣٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا همام حدثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشام: إن هذا لا يدعنا يعني الزهري نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه! قلت: سألت عنه سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب فليس عليك فيه وضوء وإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء. فقال: ما أراكما إلا قد اختلفتما، فهل في البلد أحد؟ قلت: نعم، أقدم رجل في جزيرة العرب قال: من؟ قلت: عطاء. فأرسل إليه فجيء به فقال: إن هذين قد اختلفا علي فما تقول قال حدثني جابر بن عبد الله أنهم أكلوا مع أبي بكر خبزا ولحما ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فقال لي: ما تقول في العمرى؟ قال قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: العمرى جائزة. قال فقال الزهري: إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه. قال فقال لعطاء: ما تقول؟ قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: العمرى جائزة. قال الزهري: إن الخلفاء لا يقضون بذلك. قال عطاء: قضى به عبد الملك بن مروان في كذا وكذا. رواه البخاري في الصحيح مختصرا بالإسنادين دون القصة. اهـ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة وقال فيه: كان الخلفاء لا يقضون بهذا. رواه النسائي، وصححه الألباني.
وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٣] عن معمر عن قتادة أن سليمان بن هشام أرسل إليه وإلى الزهري وهو بمكة فسألهما عن العمرى فقلت: هي جائزة لأهلها. قال وخالفه الزهري فقال: إنكما قد اختلفتما علي فهل بمكة عالم؟ قال قلت: نعم بها شيخ لا أعلم كمثله شيخا أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بن أبي رباح فأرسل إليه أن هذين قد اختلفا علي في العمرى فما تقول فيها قال: قضى رسول الله ﷺ أن العمرى جائزة فقال رجل لكن عبد الملك بن مروان لم يقض بهذا فقال بل قضى بها عبد الملك في بني فلان. اهـ
стр. 12496
• ابن أبي شيبة [٢٣٠٧٠] حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي قال: العمرى بتات. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٦٩١٩] عن ابن جريج عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: الرقبى بمنزلة العمرى. ابن أبي شيبة [٢٣٠٨٥] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: العمرى والرقبى سواء. ابن المنذر [٨٨٥٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي قال: العمرى والرقبى سواء. اهـ مرسل جيد، كان يفتي به مجاهد.
وقال عبد الرزاق [١٦٨٨٥] عن الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أعمر شيئا فهو له. وقال [١٦٩١٤] أخبرنا الثوري عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: من أرقب شيئا فهو له، ومن أعمر شيئا فهو له (١). وقال ابن المنذر [٨٨٥٤] حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: لا تحل العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيئا فهو له، ومن أرقب شيئا فهو له. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٠٨٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال: الرقبى والعمرى سواء. اهـ سند صحيح.
стр. 12497
جامع ما جاء في الأحباس والوقوف
стр. 12498
• مسلم [٤٣١٠] حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اهـ
стр. 12499
• البخاري [٤٤٦١] حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. اهـ
стр. 12500
• البخاري [٢٧٦٤] حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي ﷺ : تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به. اهـ
وقال البخاري [٢٣١٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له، غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. اهـ
وقال البيهقي [١٢٢٤٠] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله ﷺ تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه. اهـ رواه أبو داود وقال الألباني أنها وجادة صحيحة.