• ابن أبي شيبة [٣١٧٣٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد الله يقول في ابنة وابنة ابن وبني ابن، وبني (١) أخت لأب وأم وأخت وإخوة لأب، أن ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بها، لم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد ﷺ يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو بكر: هذه أصلها من ستة أسهم. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٥٠] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال في قول عبد الله للابنة النصف، وما بقي لبني الابن وبنات الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يزدن بنات الابن على السدس. اهـ مندل ضعيف.
يأتي من هذا الباب في مسائل الإخوة.
стр. 14632
باب منه
стр. 14633
• ابن أبي شيبة [٣١٧٣١] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه. وفي قول عبد الله: لابنتيه الثلثان، ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا، ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه من تسعة في قول علي وزيد: فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم، فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم. وفي قول عبد الله: من ثلاثة أسهم، للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم. اهـ مرسل صحيح. ورواه مندل عن الأعمش نحوه.
وقال ابن المنذر [٦٧٥٧] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو قالا: أخبرنا جرير عن المغيرة في فرائضه عن إبراهيم والشعبي وأصحاب إبراهيم في قول علي وزيد: فإن ترك ثلاثَ بناتِ ابنٍ بعضُهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة. اهـ مرسل صحيح.
стр. 14634
باب ميراث الأبوين
стр. 14635
• قال ابن المنذر [٧/ ٣٩٠] قال الله جل ذكره (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك) ففرض الله جل ذكره لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء. رجل مات وترك ابنا وأبوين، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ : ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ولأنهم لا يختلفون أن الله جل ذكره يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم. فإن ترك بنين وبنات وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا أو إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد. فإن ترك ابنة وابنة ابن وأبوين، فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان. فإن ترك بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين، فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان. فإن ترك ابنة، وابن ابن، وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة. فإن ترك ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال: قال الله جل ذكره (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث). فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله (وورثه أبواه) وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه. اهـ
стр. 14636
ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة
стр. 14637
هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي
стр. 14638
• عبد الرزاق [١٩٠١٥] أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين، فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. سعيد [١/ ٥٤] حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش قال: نا إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، وهو سهمان. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال: إن عمر بن الخطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، أعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. الدارمي [٢٩٢١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. الدارمي [٢٩٢٨] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٨] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال [٣١٧٠١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله. ابن المنذر [٦٧٦٦] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. رواه البيهقي [١٢٦٦٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكره.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٣] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله، إلا أنه قال: أتي في امرأة وأبوين. حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. سعيد [١/ ٥٤] نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٦٥] حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر ﵁ إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. ورواه الحاكم [٧٩٦٣] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهبي.
وروى الثوري في الفرائض - رواية قبيصة -[١٣] عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين. ورواه البيهقي [١٢٦٧٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين، للأم ثلث ما بقي. قال وقال علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال (١) اهـ
كذا قال الأعمش، وفي الرواية عن علي نظر.
وقال الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٥] عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب. عبد الرزاق [١٩٠١٩] عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. الدارمي [٢٩٣٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. اهـ صحيح.
стр. 14639
• عبد الرزاق [١٩٠١٦] أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر. ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض [١٢] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة. ابن المنذر [٦٧٦٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. إسماعيل بن إسحاق في أحاديث أيوب [١١] حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: شهدت عثمان أتي برجل ترك امرأته وأبوين فأخذها من أربعة أسهم، جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٧] حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. الدارمي [٢٩٢٣] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٦٨] حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. الدارمي [٢٩٢٤] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان.
ورواه البيهقي [١٢٦٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي. اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو.
وقال عبد الرزاق [١٩٠١٤] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين. اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين.
وقال سعيد بن منصور [١٦] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [٢٩٣٤] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس (١).
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧١٣] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، قال: قال: للأم ثلث ما بقي. اهـ هذا أولى، ومندل بن علي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٢] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين، قال: الربع، وثلث ما بقي. سعيد [١٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا قال: للأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٠] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي مثله. الدارمي [٢٩٢٧] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف الحفظ فقيه.
وقال سعيد بن منصور [١٣] نا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال: نا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. اهـ
وقال سعيد [١٧] نا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ﵁ للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان. وقال الدارمي [٢٩٢٥] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين، فقال مثل قول عثمان. اهـ حجاج ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [١٤] نا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب نضر الله وجهه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. اهـ
وروى البيهقي [١٢٦٧١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. اهـ الحسن بن عمارة متروك. والقول الأول أصح عن علي ﵀.
стр. 14640
• عبد الرزاق [١٩٠٢١] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٨] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. الدارمي [٢٩٢٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٢] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. اهـ سند صحيح.
وقال أحمد في العلل [٥٤٨٠] حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قسم امرأة وأبوين من أربعة أسهم. اهـ ذكره في سياق ما زاد همام في الإسناد عن قتادة. وقال أحمد في العلل [٥٤٤٨] حدثني بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد من أربعة أسهم. وقال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه. قال: قسمها زيد من أربعة أسهم، سهم للمرأة وسهم للأم وسهمين للأب. قال همام: فلا أدري سمعته من يزيد أم لا؟ قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه. اهـ يزيد هو ابن أبي يزيد الرشك.
وقال الدارمي [٢٩٢٢] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا همام حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة. البيهقي [١٢٦٧٨] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. اهـ همام بن يحيى له أغلاط.
وقال سعيد بن منصور [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين، فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان. اهـ مرسل صحيح.
стр. 14641
• عبد الرزاق [١٩٠١٧] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. الدارمي [٢٩٢٩] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ سند جيد، عيسى أظنه ابن أبي عزة.
وقال سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ حسن.
стр. 14642
• ابن أبي شيبة [٣١٧١٤] حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي والله أعلم. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٠] أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ابن أبي شيبة [٣١٧١٠] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣١] أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. اهـ كذا رواه الحكم، وسياق ابن الأصبهاني أجود. ورواه البيهقي [١٢٦٧٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا.
لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال: ارجع إليه فقل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ قال: فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا. اهـ صحيح.
стр. 14643
• الدارمي [٢٩٣٢] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس.
وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٤] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [١٩٠١٨] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٦] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله.
قال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٥] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣٥] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. اهـ صحيح.
стр. 14644
ميراث الجد
стр. 14645
• قال ابن المنذر [٧/ ٤٣٣] أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث، إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الإخوة والأخوات، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق ﵁، فأما في حياته حيث جعل الجد أبا فلا نعلم أحدا اعترض عليه في خلافته بخلاف قوله. اهـ
وقال أبو داود [٢٨٩٨] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. اهـ رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
وقال أبو داود [٢٨٩٩] حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله ﷺ الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه رسول الله ﷺ السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذا؟ . اهـ رواه الحاكم من طريق وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار. وصححه والذهبي.
وقال النسائي في الكبرى [٦٢٩٩] أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: أخبرنا النضر يعني ابن شميل قال: أخبرنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عمر جمع أصحاب رسول الله ﷺ في شأن الجد، فنشدهم من سمع رسول الله ﷺ ذكر من الجد شيئا، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: سمعت رسول الله ﷺ أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا أو سدسا، فقال له عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري، فركله عمر بقدمه، ثم قال: لا دريت. اهـ كذا رواه أبو إسحاق، ورجاله ثقات.
وقال ابن المنذر [٦٨٣١] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكور، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث.
قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، وإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. اهـ صحيح، تقدم. وهذا عمل أهل المدينة.
стр. 14646
من جعل الجد أبا
стр. 14647
وقول رسول الله: أنا ابن عبد المطلب.
стр. 14648
• سعيد بن منصور [٤٢] حدثنا هشيم ثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان ينزل الجد أبا. البخاري [٦٧٣٨] حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل. أو قال: خير، فإنه أنزله أبا. أو قال قضاه أبا. اهـ
وقال سعيد [٤٠] نا هشيم قال: أنا خالد الحذاء قال: نا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر كان ينزل الجد أبا. البيهقي [١٢٧٩٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا هشيم ح وأخبرنا أبو سعيد أخبرنا أبو عبد الله حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الأب. اهـ كذا رواه هشيم.
وقال سعيد [٤١] نا خالد بن عبد الله بن (١) خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر يجعل الجد أبا. ابن أبي شيبة [٣١٨٥٣] حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر كان يرى الجد أبا. الدارمي [٢٩٦١] أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري وعن عكرمة أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا. الدارمي [٢٩٦٦] حدثنا الأسود بن عامر أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٣١٣] من طريق أبي داود الطيالسي نا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا. اهـ هذا أشبه، وهو حديث صحيح.
وقال ابن المنذر [٦٨١٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان: كان أبو بكر يجعل الجد أبا. اهـ سند صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٦٤] أخبرنا الأسود بن عامر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد [٤٤] نا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعل الجد أبا. اهـ هذا حديث خطأ.
وقال سعيد [٤٣] نا خالد بن عبد الله عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. الدارمي [٢٩٦٥] أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت: ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أبي بكر أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. الدارقطني [٤١٨٣] أخبرنا علي بن محمد المصري أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان أخبرنا عمرو بن خالد أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن مروان عن عثمان بن عفان قال: أشهد على أبي بكر الصديق أنه جعل الجد أبا. البيهقي [١٢٧٩١] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن أبي بردة عن مروان بن الحكم عن عثمان بن عفان ﵁ أن أبا بكر ﵁ جعل الجد أبا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٥٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن كردوس بن عباس الثعلبي عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا. الدارمي [٢٩٦٢] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن كردوس عن أبي موسى عن أبي بكر الصديق أنه جعل الجد أبا. الدارمي [٢٩٦٣] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى عن كردوس عن أبي موسى أن أبا بكر جعل الجد أبا. اهـ حسن.
стр. 14649
• سعيد [٤٧] نا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا. الدارمي [٢٩٦٨] أخبرنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير أن أبا بكر جعل الجد أبا. البيهقي [١٢٧٩٠] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أهل الكوفة كتبوا إلى عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ : لو أتخذ أحدا خليلا لاتخذته. فإنه أنزله أبا يعني أبا بكر ﵁. اهـ
ورواه ابن المنذر [٦٨١٨] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق: إن الذي قال رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا خليلا حين ألقى الله سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. فكان يجعل الجد أبا، قال: وكان ابن الزبير يجعله أبا (١) اهـ ابن أبي شيبة [٣١٨٥٥] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير: إن الذي قال فيه رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا جعل الجد أبا، يعني أبا بكر. البيهقي [١٢٧٨٩] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير كتب إلى أهل العراق إن الذي قال له رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا جعل الجد أبا. اهـ صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة [٣١٨٥٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير قال: كتب ابن الزبير إلى عبد الله بن عتبة: إن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. الطبراني [٢٩١] حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفر ح وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا محمد بن طريف البجلي قالا: حدثنا زياد بن الحسن بن فرات قال: حدثني أبي عن جدي فرات عن سعيد بن جبير قال: كتب عتبة بن فرقد إلى عبد الله بن الزبير يستفتيه في الجد، فكتب إن رسول الله ﷺ ، قال: لو كنت متخذا خليلا من أمتي دون ربي، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي في الدين وصاحبي في الغار. وإن أبا بكر كان ينزله منزلة الوالد. اهـ رواية سفيان أصح. وإسناده صحيح.
وقال الطبراني [٣٢٠] حدثنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان قال: كتب عبد الله بن عتبة إلى ابن الزبير، وكان استعمله على العراق يسأله عن الجد، فكتب إليه: إن الذي قال له رسول الله ﷺ : لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، جعل الجد أبا، يجوز إليه المال. اهـ وهذا إسناد ضعيف.
وقال سعيد [٤٥] نا هشيم قال: أنا منصور ويونس عن الحسن أن أبا بكر كان ينزل الجد بمنزلة الوالد. اهـ مرسل صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٦٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تحيروا. اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف، له شواهد تأتي.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٦١] حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء عن أبي بكر قال: الجد بمنزلة الأب ما لم يكن أب دونه، وابن الابن بمنزله الابن ما لم يكن ابن دونه. البيهقي [١٢٦٤٩] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الربيع بن صبيح حدثنا عطاء قال كان أبو بكر ﵁ يقول: الجد أب ما لم يكن دونه أب كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. اهـ ربيع ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٦٢] حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسماعيل بن سميع قال: قال رجل لأبي وائل: إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا؟ فقال: كذب، لو جعله أبا لما خالفه عمر. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٥٠] عن معمر عن الزهري وقتادة أن أبا بكر جعل الجد أبا. قال معمر: وكان قتادة يفتي به. قال معمر: ولا أعلم الزهري إلا أخبرني أن عثمان كان يجعل الجد أبا. اهـ مرسل.
стр. 14650
• ابن حبان في الثقات [٣٢٨٠] حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال ثنا محمد بن أشكاب قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن عمران بن حدير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب جعل الجد أبا. اهـ على رسم ابن حبان، يأتي ما فيه.
стр. 14651
• ابن أبي شيبة [٣١٨٥٨] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن أبي بكر وابن عباس وعثمان أنهم جعلوا الجد أبا (١). سعيد [٤٦] نا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أبا. وقال ابن عباس: يرثني ابني دون أخي، ولا أرث ابني دون أخيه. ابن المنذر [٦٨٢٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم عن طاوس أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس قالا: الجد بمنزلة الأب. اهـ ليث ضعيف.
стр. 14652
• عبد الرزاق [١٩٠٥٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا. فأنكر قول عطاء ذلك عن علي بعض أهل العراق. اهـ مرسل جيد. رواه البيهقي ثم قال: الصحيح عن علي ﵁: أنه كان يشرك بين الجد والإخوة ولعله جعله أبا في حكم آخر والله أعلم. اهـ يأتي إن شاء الله في الباب بعده.
стр. 14653
• البيهقي [١٢٧٩٦] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي ﵁ قال: الدية لمن أحرز الميراث والجد أب. اهـ سند ضعيف.
стр. 14654
• عبد الرزاق [١٩٠٥٦] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا. وقال عبد الرزاق [١٩٠٥٥] قال ابن جريج وأخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس مثله. الدارمي [٢٩٨٢] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أبا. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٥٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يجعل الجد أبا. رواه ابن المنذر [٦٨٢١] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يرى الجد أبا، ويتلو هذه الآية (ملة آبائي إبراهيم وإسحاق). اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٥٣] عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يرى الجد أبا ويتلو هذه الآية (ملة آبائي إبراهيم وإسحاق) قال وقال ابن عباس: لو علمت الجن أنه يكون في الإنس جد ما قالوا (تعالى جد ربنا). سعيد [٤٩] نا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: الجد أب، وقرأ (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). البيهقي [١٢٧٩٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: الجد أب وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدودا ما قالوا (تعالى جد ربنا) وقرأ سفيان (يا بني آدم) (واتبعت ملة آبائي). اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٥٩] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه جعله أبا. سعيد [٥٠] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الله لم يذكر في القرآن جدا ولا جدة إن هم إلا الآباء ثم تلا (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف.
стр. 14655
• ابن أبي شيبة [٣١٨٥٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجد، فقال له ابن عباس: أي أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل ما يقول، فقلت أنا: آدم، فقال ابن عباس: إن الله يقول: (يا بني آدم). الدارمي [٢٩٨٠] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العبسي هو عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا: آدم. فقال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى (يا بني آدم). ابن المنذر [٦٨٢٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن مغفل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فسأله عن الجد، فقال ابن عباس: أي أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل ما يقول، قال: قلت أنا: آدم. قال: ألا تسمع أن الله يقول: (يا بني آدم). اهـ صوابه ابن معقل. البيهقي [١٢٧٩٥] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق من كتابه حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه وكأنه عيي عن جوابه فقلت: أنا آدم. قال: أفلا تسمع إلى قول الله (يا بني آدم). اهـ حسن صحيح.
وقال سعيد [٥١] حدثنا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: جاءه رجل يسأله عن الجد، فقال: ما اسمك؟ فقال: فلان، قال: ابن من؟ قال: ابن فلان، قال: ابن من؟ قال: ابن فلان، فقال: ما أراك تعد إلا آباء. ثم تلا هذه الآية (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). قال: فبدأ بجديه قبل أبيه. اهـ هذا سند ضعيف.
وقال سعيد [٥٢] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش قال: نا عمران بن الحارث السلمي قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فسأله عن الجد فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: ابن من؟ قال: ابن فلان. قال: ابن من؟ قال: ابن فلان. قال: ما أراك تعد إلا آباء. اهـ سند جيد.
وقال الدارمي [٢٩٨١] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفوني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا. اهـ
وقال أبو بكر الباغندي في ما رواه الأكابر عن الأصاغر [١٤] أنا أحمد بن المقدام نا يزيد بن زريع نا حبيب بن الشهيد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس ﵄: ألا يتقي الله زيد بن ثابت، لإن شاء باهلته عند الحجر، أيجعل ولد الولد بمنزلته إذا لم يكن دونه ولد، ولا يجعل الجد بمنزلة الوالد؟ ! . اهـ سند صحيح.
يأتي من هذا الباب.
стр. 14656
في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ
стр. 14657
• عبد الرزاق [١٩٠٥٨] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي قال: كان عمر يكره الكلام في الجد حتى صار جدا فقال له: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ وأنه لا بد من الكلام فيه فخطب الناس ثم سألهم هل سمعتم من رسول الله ﷺ فيه شيئا؟ فقام رجل فقال: رأيت رسول الله ﷺ أعطاه الثلث. قال: من معه؟ قال: لا أدري. قال: ثم خطب الناس أيضا فقال رجل: شهدت رسول الله ﷺ أعطاه السدس. قال: من معه؟ قال: لا أدري. فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثل شجرة خرجت لها أغصان قال فذكر شيئا لا أحفظه فجعل له الثلث قال الثوري وبلغني أنه قال له: يا أمير المؤمنين شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان فما جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليا فضرب له مثل واد سال فيه سيل. فجعله أخا فيما بينه وبين ستة فأعطاه السدس. وبلغني عنه أن عليا حين سأله عمر جعل له سيلا سال وانشعبت منه شعبة ثم انشعبت شعبتان فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعا؟ قال الشعبي: فكان زيد يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم، فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث. وكان علي يجعله أخا ما بينه وبين ستة هو سادسهم يعطيه السدس، فإن زادوا على ستة أعطاه السدس، وصار ما بقي بينهم. اهـ عيسى هو ابن أبي عيسى الحناط لا يحتج به. ورواه البيهقي [١٢٨٠٢] من طريق ابن المبارك أخبرنا سفيان عن عيسى المدني عن الشعبي، فذكر نحوه. ورواه أبو معشر عن عيسى مرسلا.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٤١] عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: عمر أول جد ورث في الإسلام. الدارمي [٢٩٧٠] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر. أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال: أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. البيهقي [١٢٧٩٨] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبي أن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب ﵁، مات ابن فلان بن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد ﵄: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. اهـ قال البيهقي: مرسل جيد.
وقال سعيد بن منصور [٥٣] نا هشيم عن أبي بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: مات ابن ابن لعمر بن الخطاب ﵁، وترك جده عمر وإخوته، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، فجعل زيد يحسب، فقال له عمر: شغب ما كنت مشغبا، فلعمري إني لأعلم أني أحق به منهم. أحمد في العلل [١٨٦٨] حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عمر: لزيد بن ثابت إن ابنَ ابنٍ لي مات فاقسم ميراثه. فقال عمر: شعث ما كنت مشعثا - كذا قال غندر - قد عرفت أنه لي دونهم. قال شعبة يعني أن يقسم ميراثه بينه وبين إخوته. قال أحمد: وقال وكيع عن شعبة بإسناده، وقال: شعب خالف غندرا وهو الصواب يعني شعب. اهـ مرسل جيد.
وروى الحاكم [٧٩٨٢] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث من الجد، وكان عمر يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن أبيه من إخوته. قال زيد: فحاورت أنا عمر فضربت لعمر في ذلك مثلا، وضرب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس لعمر مثلا يومئذ السيل يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف زيد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.
ورواه البيهقي [١٢٨٠٠] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت فذكر الرسالة بطولها وفيها: ولقد كنتُ كلمت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ في شأن الجد والإخوة من الأب كلاما شديدا وأنا يومئذ أحسب أن الإخوة أقرب حقا في أخيهم من الجد، ويرى هو يومئذ أن الجد هو أقرب من الإخوة، فطال تحاورنا فيه حتى ضربت له بعض بنيه مثلا بميراث بعضهم دون بعض فأقبل علي كالمغتاظ فقال: والله الذي لا إله إلا هو لو أني قضيته اليوم لبعضهم دون بعض لقضيته للجد ولرأيت أنه أولى به ولكن لعلهم أن يكونوا ذوي حق ولعلي لا أخيب سهم أحد منهم، وسوف أقضي بينهم إن شاء الله تعالى نحو الذي أرى يومئذ فحسبته وأستغفر الله أن ذلك من آخر كلام حاورت فيه أمير المؤمنين عمر في شأن الجد والإخوة ثم حسبت أنه كان يقسم بعدهم ثم أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة وحسبت أني قد وعيت ذلك فيما حضرت من قضائهما.
وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته قال: زيد فضربت لعمر في ذلك مثلا فقلت له: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد: اضرب له أصل الشجرة مثلا للجد واضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب واضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للإخوة. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٩٠٥٩] أخبرنا معمر عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي: له الثلث على كل حال وقال زيد: له الثلث مع الإخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له. وقال ابن عباس: هو أب فليس للإخوة معه ميراث، وقد قال الله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) وبيننا وبينه آباء قال: فأخذ عمر بقول زيد. اهـ مرسل حسن.
وقال الدارقطني [٤١٨٤] أخبرنا أبو بكر النيسابوري أخبرنا بحر بن نصر أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال عمر دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لننظر في أمر الجد. فقال زيد: لا والله ما نقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص فيه، إنما هو شيء نراه، فإن رأيته وافقتني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد. فخرج مغضبا. وقال: قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر فالساق يسقي الغصن فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته. قال: وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب ﵁. اهـ سليمان وثقه ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٠] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب، فأراد أن يحتاز المال، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنهم شجرة دونك. يعني بني بنيه. اهـ شهر ليس بالقوي.
стр. 14658
• الدارمي [٢٩٧٢] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس. اهـ الحناط ضعيف.
стр. 14659
• عبد الرزاق [١٩٠٦١] عن معمر عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما ويجعل له الثلث مع الأخوين وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ولا ينقص من السدس في جميع المال. قال: ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. اهـ
وقال مالك [١٠٧٤] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. ابن أبي شيبة [٣١٨٦٠] حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، قلت له: يعني: قول زيد بن ثابت؟ قال: نعم. اهـ مرسل جيد.
وروى الدارقطني [٤١٨٥] من طريق ابن وهب قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم ما كانت. وقال أخبرنا علي بن محمد المصري أخبرنا القاسم بن عبد الله بن مهدي حدثنا عمي محمد بن مهدي أخبرنا عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد قال سألت ابن شهاب الزهري عن الجد والإخوة من الأب والأم فقال أخبرني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم أو الإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال فإن كثر الإخوة فأعطى الجد الثلث، وكان للإخوة ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وقضى أن بني الأب والأم هم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم ونساءهم، غير أن بني الأب يقاسمون الجد ببني الأب والأم فيردون عليهم، ولا يكون لبني الأب شيء مع بني الأب والأم إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب والأم فهو للإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. ورواه البيهقي [١٢٨٠٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان حدثنا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى أن الجد يقاسم الإخوة، فذكره. وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٧٤] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقاسمان الجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. وقال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عبد الله بن مسعود: إنا قد خشينا أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث مع الإخوة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرى إلا أنا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ به عبد الله. سعيد بن منصور [٥٩] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله: إني لا أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خير له من مقاسمتهم. فأخذ بذلك عبد الله. رواه البيهقي [١٢٨١٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال: كان عمر وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرا له من مقاسمتهم ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبد الله. اهـ ورواه [١٢٨٠٩] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٢٨٠٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق من كتابه أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال: كان علي يعطي الجد مع الإخوة الثلث، وكان عمر يعطيه السدس، وكتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد، فأعطه الثلث. فلما قدم علي ها هنا أعطاه السدس. فقال عبيدة: فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. اهـ إسناد صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٦٩] حدثنا ابن علية عن أبي العلاء عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة، فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، فرجعت من عنده وأنا خاثر. فمررت بعبيد بن نضيلة فقال: ما لي أراك خاثرا؟ قال: قلت: كيف لا أكون خاثرا، فحدثته، فقال: صدقاك كلاهما، قلت: لله أبوك وكيف صدقاني كلاهما، قال: كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر. اهـ كذا وجدته أبو العلاء، وأظنه تصحيفا من أبي المعلى هو يحيى بن ميمون.
وقد قال الفسوي في المعرفة [٢/ ٥٥٦] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي المعلى العطار عن إبراهيم قال: كنت عند عبيدة فسئل عن قول عبد الله في الجد، فقال: كان عبد الله يورثه إلى السدس لا ينقصه شيئا فأخذني ما قدم وما حدث. فقلت: والله إن كان حديث علقمة كله هذا ما أدري ما أحسب حديث علقمة، وما عبيدة عندي بمتهم، فمررت بعبيد بن نضلة وهو على بابه فقال: يا أعور ما لي أراك مكتئبا؟ قال: قلت لا والله إلا إني كنت عند عبيدة فسئل عن قول عبد الله في الجد فقال: كان عبد الله يورثه إلى السدس لا ينقصه شيئا فأخذني ما قدم وما حدث، فقلت: والله إن كان حديث علقمة هكذا كله ما أدري ما أحسب حديث علقمة، وما عبيدة عندي بمتهم، وكان قال علقمة عن عبد الله إنه كان يورثه إلى الثلث. قال: فقال لي: قد صدقا جميعا. قلت: وكيف ذاك؟ قال: إن عبيدة كان نائي الدار عن عبد الله، وكان عبد الله يقول إلى السدس، وكان علقمة ألزمهما إليه، فقال عبد الله بعد إلى الثلث، فأخبر علقمة بقوله الآخر وعبيدة بقوله الأول. اهـ سند صحيح.
وروى سعيد بن منصور [٦٠] نا هشيم قال: أنا مطرف عن الشعبي قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إنا كنا أعطينا الجد مع الإخوة السدس ولا أحسبنا إلا قد أجحفنا به فإذا أتاك كتابي هذا فأعط الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من الثلث. اهـ هذا مرسل جيد، قد يكون أمير المؤمنين كتب به إلى البصرة والكوفة.
وقال سعيد بن منصور [٦١] نا هشيم قال: أنا مغيرة قال: أنا الهيثم بن زيد عن شعبة بن التوأم الضبي قال: توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب، وترك جده وإخوته، فأتينا ابن مسعود، فأعطى الجد مع الإخوة السدس، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان، وترك جده وإخوته، فأتينا ابن مسعود، فأعطى الجد مع الإخوة الثلث، فقلنا: أما أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الإخوة السدس، ثم جعلت له الآن الثلث؟ فقال عبد الله: إنما نقضي بقضاء أئمتنا. اهـ صوابه الهيثم بن بدر، كذلك رواه ابن المنذر [٦٨٣٠] حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: حدثنا الهيثم بن بدر عن شعبة بن التوءم الضبي، وذكره. وذكره ابن حزم [٨/ ٣١١] من طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم أنا المغيرة هو ابن مقسم عن الهيثم بن بدر الأسدي أخبرني شعبة بن التوأم، فذكره. وهو حديث حسن لا بأس به.
стр. 14660
• مالك [١٠٧٥] أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الاخوة الثلث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٥٨] حدثنا هشيم قال: أنا عوف عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل له أن أعط الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، ومع الثلاثة الربع، ومع الأربعة الخمس، ومع الخمسة السدس، فإذا كانوا أكثر من ذلك فلا تنقصه من السدس. اهـ مرسل جيد.
стр. 14661
• ابن أبي شيبة [٣١٨٨٦] حدثنا ابن علية عن خالد عن محمد بن سيرين قال: أراد عبيد الله بن زياد أن يورث الأخت من الأم مع الجد، وقال: إن عمر قد ورث الأخت معه، فقال عبد الله بن عتبة: إني لست بسبئي ولا حروري، فاقتفر الأثر، فإنك لن تخطئ في الطريق ما دمت على الأثر. اهـ صحيح.
стр. 14662
• عبد الرزاق [١٩٠٤٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال: إني قد قضيت في الجد قضيات مختلفة لم آل فيها عن الحق. اهـ هذا مرسل.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٤٣] عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة. قال قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر. وقال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عبيدة مثله. ابن أبي شيبة [٣١٩١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مئة قضية في الجد مختلفة. ابن سعد [٢٥١٨] أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيوب عن محمد قال: سألت عبيدة عن شيء من الجد، فقال: ما تريد إليه؟ لقد حفظت فيه مائة قضية عن عمر. قلت: كلها عن عمر؟ قال: كلها عن عمر. البيهقي [١٢٧٨٣] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا. ومن طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد. قال وقال: إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها. ورواه أبو جعفر الرزاز في الأمالي [٦٦٨] حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن الجد، فقال: قد حفظت عن عمر فيه مئة قضية مختلفة. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن عون عن محمد عن عبيدة قال: قال عمر: لقد قضيت في الجد قضايا مختلفة، وأن أعش إلى الصيف أقضي فيه قضية تقضي به المرأة على أدنى؟ ذيلها هـ صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٥٧] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أشعث عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة: حدثني عن الجد. فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين قضية مختلفة. اهـ أخطأ أشعث بن سوار.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩١٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عبيدة قال: إني لأحيل الجد على مئتي قضية. اهـ ضعيف.
стр. 14663
• عبد الرزاق [١٩٠٥١] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة أن عروة حدثه عن مروان أن عمر حين طعن استشارهم في الجد. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: إني كنت قضيت في الجد قضاء، فإن شئتم أن تأخذوا به فافعلوا. فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإن رأيك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. الدارمي [٢٩٧٣] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان. البيهقي [١٢٧٩٢] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة حدثنا ابن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حدثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب ﵁ حين طعن قال: إني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال عثمان بن عفان ﵁: إن نتبع رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان. الحاكم [٧٩٨٣] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ الحسن بن علي بن زياد ثنا إسماعيل بن أبي إويس ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: ثنا عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه، فذكره ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ وصححه الذهبي.
وقال عبد الرزاق [١٩١٨٣] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بالكتاب فمحي، فلم يدر أحد ما كان فيه. فقال: إني كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. ابن أبي شيبة [٣١٩٢٠] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد أن عمر كتب في أمر الجد والكلالة في كتف، ثم طفق يستخير ربه، فلما طعن دعا بالكتف فمحاها، ثم قال: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة، وإني قد رأيت أن أردكم على ما كنتم عليه، فلم يدروا ما كان في الكتف. ابن جرير [١٠٨٧٨] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي فلم يدر أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٥٦] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى عن سعيد أن عمر كان كتب ميراث الجد حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٢٧٨٥] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر بن الخطاب ﵁ كتفا وجمع أصحاب محمد ﷺ ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال: لو أن الله أراد أن يمضيه لأمضاه. اهـ ثقات، وفيه نكارة. يأتي في الكلالة.
وقال البيهقي [١٢٧٨٦] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا علي بن الحسن القافلائي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ حين طعن فذكر القصة وفيها، فقال عمر ﵁: يا عبد الله ائتني بالكتف التي كتبت فيها شأن الجد بالأمس. وقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه. فقال عبد الله: نحن نكفيك هذا الأمر يا أمير المؤمنين قال: لا. فأخذها فمحاها بيده. اهـ ثقات.
стр. 14664
• عبد الرزاق [١٩٠٤٦] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر قال: أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. اهـ مرسل جيد.
стр. 14665
• عبد الرزاق [١٩٠٤٧] عن معمر عن أيوب عن نافع قال قال ابن عمر: أجرأكم على جراثيم جهنم أجرأكم على الجد. اهـ كذا وجدته عن ابن عمر، وحكاه ابن حزم كذلك في المحلى. وفي كنز العمال عن نافع قال قال عمر. وقال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال: أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد هـ
وقال ابن المنذر في الأوسط: واختلفت الأخبار عن عمر بن الخطاب في هذا الباب، فثبت أنه قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. ثم رواه [٦٨٢٤] من طريق وهيب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. اهـ
وذكر ابن حزم في المحلى [٨/ ٣٠٦] من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن حميد بن هلال قال: سألت سعيد بن المسيب عن فريضة فيها جد؟ فقال: ما تصنع إلى هذا أو تريد إلى هذا إن عمر بن الخطاب قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار، وإنما يجترئ على الجد من يجترئ على النار. اهـ إسناد جيد. وهو يوهن الرواية المرفوعة عن سعيد.
وذكر ابن حزم في المحلى [٨/ ٣١٤] من طريق أيوب بن سليمان أنا عبد الوارث - هو ابن سعيد التنوري - عن إسحاق بن سويد أنه سمع عبد الله بن بريدة أنه سمع أبا عياض أنه سمع زيد بن ثابت يقول: إنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي قبض فيها فقال له زيد: إني قد رأيت أن أنتقص الجد؟ فقال له عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد، أليس بنو عبد الله بن عمر يرثونني دون إخوتي، فما بالي لا أرثهم دون إخوتهم، لئن أصبحت لأقولن فيه؟ قال: فمات من ليلته. قال ابن حزم: فهذا آخر قول عمر ﵁، وإسناده في غاية الصحة. اهـ
стр. 14666
• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٩] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة، فأعطاه الثلث. اهـ جابر ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [٦٤] حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الإخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الإخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع ابنٍ السدس. عبد الرزاق [١٩٠٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد. وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء. البيهقي [١٢٨١٥] أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا إسماعيل حدثنا الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن أخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٦] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [١٢٨١٧] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم. اهـ سند صحيح.
وقال سعيد بن منصور [٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد، فقال: للابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. اهـ صحيح.
وقال سعيد [٧٤] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد، فأعطى الابنة النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات خمسا خمسا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد: النصف، والنصف. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٨٣] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. اهـ سند صحيح. وهذه رواية عبيدة عن عبد الله (١).
سعيد بن منصور [٧٦] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٦٧] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. اهـ مرسل صحيح، كأنه هنا جعله أبا.
وروى البيهقي [١٢٨١٦] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي ﵁ للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٧٧] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف، وللجد السدس، وما بقي فللأخت. اهـ حسن، كان ابن سالم فارضا.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٦٤] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٧٥] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس. الدارمي [٢٩٧٩] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. البيهقي [١٢٨١٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا ﵁ كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [٦٨٢٨] ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 14667
• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه: أن اجعله كأحدهم، وامح كتابي. البيهقي [١٢٨١١] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم، وامح كتابي. الدارمي [٢٩٧٤] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة. فكتب إليه علي: أن أعط الجد سبعا ولا تعطه أحدا بعده. البيهقي [١٢٨١٢] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ من البصرة في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي ﵁ أن أعطه سبع المال. ابن حزم في المحلى [٨/ ٣٠٨] كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال: نا محمد بن عبد الله بن اللبان أنا القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة إخوة وجد، فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء، وامح كتابي ولا تخلده. اهـ صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٧٥] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال: أعط الجد السدس. قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي. ابن أبي شيبة [٣١٨٧١] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أتي في ستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس. اهـ صحيح، ولا يخالف ما قبله.
وقال ابن المنذر [٦٨٢٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثني عيسى المديني عن الشعبي في الجد قال: كان علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة هو سادسهم، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهم. اهـ حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٧٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس. الدارمي [٢٩٧٦] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. الدارمي [٢٩٧٨] حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. البيهقي [١٢٨١٣] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. اهـ حسن صحيح.
وقال الدارمي [٢٩٧٧] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. ابن حزم [٨/ ٣٠٩] من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري أن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا. اهـ مرسل صحيح.
стр. 14668
• عبد الرزاق [١٩٠٤٨] عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. سعيد بن منصور [٥٦] نا هشيم قال: أنا أبو بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: أخبرني شيخ من مراد عن علي أنه قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. نا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن شيخ من مراد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٣١٩١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ابن أبي شيبة [٣١٩٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد. الدارمي [٢٩٦٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. البيهقي [١٢٧٨٧] من طريق يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد مثله. المرادي مبهم.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩١٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي أن رجلا سأل عليا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد. الدارمي [٢٩٥٨] أخبرنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. اهـ عبيد وثقه ابن حبان (١).
стр. 14669
• عبد الرزاق [١٩٠٦٦] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد ﷺ أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود. البيهقي [١٢٦٩١] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا ﵁ كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم، ولم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفعله غيره. اهـ لم يسم الشعبي من أفاده عن علي. وهذا في جد مع بني الأخ، هل يحجبهم (١).
وروى البيهقي [١٢٦٨٩] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. ومن طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا ابن أخ مع جد شيئا. اهـ هذا أجود.
стр. 14670
• مالك [١٠٧٣] عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الإثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث (١) اهـ
ورواه عبد الرزاق [١٩٠٦٢] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم وحضرت الخليفتين قبلك يريد عمر وعثمان يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف ومع الاثنين الثلث فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. اهـ
وقال البخاري [د ١١٣١] حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة - فذكر الرسالة - ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا به علم والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين وأربعين. اهـ حسنه الألباني. ورواه الطبراني [٤٨٦٠] حدثنا أبو يزيد القراطيسي ويحيى بن أيوب العلاف قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والأخوة وإن الكلالة وكثيرا مما يقضى به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله ﷺ فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفتي به بعد من استفتانا في المواريث (٢) اهـ
ورواه البيهقي [١٢٨٠٥] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها، إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكراً مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا. قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. اهـ حسن صحيح.