← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 14666–14705 · переход к 14671.

стр. 14666

• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٩] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال: كان ابن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة، قال: فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب أعطاه الثلث مع الإخوة، فأعطاه الثلث. اهـ جابر ضعيف. وقال سعيد بن منصور [٦٤] حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: يقاسم الجد الإخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الإخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الإخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع ابنٍ السدس. عبد الرزاق [١٩٠٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد. وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد: للأخت للأب والأم النصف وما بقي فللجد وليس للأخ للأب شيء. البيهقي [١٢٨١٥] أخبرنا أحمد بن علي أخبرنا إبراهيم أخبرنا إسماعيل حدثنا الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث فإن كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم ولا يورث ابن أخ مع الجد وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت للأب والأم النصف وأعطى الجد النصف ولا يعطى الأخ شيئا وإذا كان له إخوة وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث ما يبقى خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٦] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله كان يقول في جد وأخت لأب وأم وأخوين للأب: للأخت النصف وما بقي للجد، وليس للأخوين شيء. اهـ مرسل صحيح. وروى البيهقي [١٢٨١٧] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة للابنة النصف سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختين فمن ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهم سهم فإن كانت ثلاث أخوات فمن عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان وهو خمسا ما بقي وللأخوات سهم سهم. اهـ سند صحيح. وقال سعيد بن منصور [٧٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وأختين وجد، فقال: للابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. اهـ صحيح. وقال سعيد [٧٤] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن ابنة وثلاث أخوات وجد، فأعطى الابنة النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات خمسا خمسا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في أخت وجد: النصف، والنصف. اهـ صحيح. وقال الدارمي [٢٩٨٣] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ قلت: لا. قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث. قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها. قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال، وللأخ سهم وللجد سهم. قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب. اهـ سند صحيح. وهذه رواية عبيدة عن عبد الله (١). سعيد بن منصور [٧٦] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٦٧] حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: كان علي لا يزيد الجد مع الولد على السدس. اهـ مرسل صحيح، كأنه هنا جعله أبا. وروى البيهقي [١٢٨١٦] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وعن إبراهيم والشعبي في ابنة وأخت وجد في قول علي ﵁ للابنة النصف وللجد السدس وللأخت ما بقي، وكذا قال في ابنة وأختين وجد وفي ابنة وأخوات وجد. اهـ وقال سعيد بن منصور [٧٧] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف، وللجد السدس، وما بقي فللأخت. اهـ حسن، كان ابن سالم فارضا. وقال عبد الرزاق [١٩٠٦٤] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس. ابن أبي شيبة [٣١٨٧٥] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس. الدارمي [٢٩٧٩] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. البيهقي [١٢٨١٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا ﵁ كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٦٨٢٨] ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة أن علي بن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث، ثم تحول إلى السدس، وأن عبد الله كان يعطيه السدس، ثم تحول إلى الثلث. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 14667

• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد، فكتب إليه: أن اجعله كأحدهم، وامح كتابي. البيهقي [١٢٨١١] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه اجعله كأحدهم، وامح كتابي. الدارمي [٢٩٧٤] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة. فكتب إليه علي: أن أعط الجد سبعا ولا تعطه أحدا بعده. البيهقي [١٢٨١٢] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي ﵄ من البصرة في ستة إخوة وجد فكتب إليه علي ﵁ أن أعطه سبع المال. ابن حزم في المحلى [٨/ ٣٠٨] كتب إلي علي بن إبراهيم التبريزي قال: نا محمد بن عبد الله بن اللبان أنا القاضي أحمد بن كامل بن شجرة أنا أحمد بن عبيد الله أنا يزيد بن هارون عن قيس بن الربيع عن فراس عن الشعبي قال: كتب ابن عباس من البصرة إلى علي بن أبي طالب في سبعة إخوة وجد، فكتب إليه علي اقسم المال بينهم سواء، وامح كتابي ولا تخلده. اهـ صحيح. وقال الدارمي [٢٩٧٥] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال: أعط الجد السدس. قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي. ابن أبي شيبة [٣١٨٧١] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي عن علي أنه أتي في ستة إخوة وجد، فأعطى الجد السدس. اهـ صحيح، ولا يخالف ما قبله. وقال ابن المنذر [٦٨٢٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثني عيسى المديني عن الشعبي في الجد قال: كان علي يجعله إذا ما بينه وبين ستة هو سادسهم، فإذا زاد على ستة يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهم. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٧٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه كان يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس. الدارمي [٢٩٧٦] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عليا كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. الدارمي [٢٩٧٨] حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. البيهقي [١٢٨١٣] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. اهـ حسن صحيح. وقال الدارمي [٢٩٧٧] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. ابن حزم [٨/ ٣٠٩] من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري أن علي بن أبي طالب كان يورث الجد مع خمسة إخوة السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيئا. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14668

• عبد الرزاق [١٩٠٤٨] عن معمر قال أخبرني أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال سمعت عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. سعيد بن منصور [٥٦] نا هشيم قال: أنا أبو بشر قال: نا سعيد بن جبير قال: أخبرني شيخ من مراد عن علي أنه قال: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. نا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن شيخ من مراد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [٣١٩١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد قال: سمعت عليا يقول: من أحب أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. ابن أبي شيبة [٣١٩٢١] حدثنا ابن علية عن أيوب عن سعيد قال: حدثني رجل من مراد عن علي قال: من أحب أن يتقحم في جراثيم جهنم فليقض بين الإخوة والجد. الدارمي [٢٩٦٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد سمع عليا يقول: من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. البيهقي [١٢٧٨٧] من طريق يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن رجل من مراد مثله. المرادي مبهم. وقال ابن أبي شيبة [٣١٩١٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي أن رجلا سأل عليا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد. الدارمي [٢٩٥٨] أخبرنا أبو غسان حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو الخارفي عن علي قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو قال: جاء رجل إلى علي فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها. اهـ عبيد وثقه ابن حبان (١).

стр. 14669

• عبد الرزاق [١٩٠٦٦] عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد ﷺ أفقه أصحابا من عبد الله بن مسعود. البيهقي [١٢٦٩١] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثت أن عليا ﵁ كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم، ولم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفعله غيره. اهـ لم يسم الشعبي من أفاده عن علي. وهذا في جد مع بني الأخ، هل يحجبهم (١). وروى البيهقي [١٢٦٨٩] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا وعبد الله بن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد. ومن طريق يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: ما ورث أحد من الناس أخا لأم ولا ابن أخ مع جد شيئا. اهـ هذا أجود.

стр. 14670

• مالك [١٠٧٣] عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الإثنين، فإن كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث (١) اهـ ورواه عبد الرزاق [١٩٠٦٢] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم وحضرت الخليفتين قبلك يريد عمر وعثمان يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف ومع الاثنين الثلث فإذا كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من الثلث شيئا. اهـ وقال البخاري [د ١١٣١] حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة - فذكر الرسالة - ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نتكلف ما ليس لنا به علم والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وكتب وهيب يوم الخميس لثنتي عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتين وأربعين. اهـ حسنه الألباني. ورواه الطبراني [٤٨٦٠] حدثنا أبو يزيد القراطيسي ويحيى بن أيوب العلاف قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ميراث الجد والأخوة وإن الكلالة وكثيرا مما يقضى به في هذه المواريث لا يعلم مبلغها إلا الله وقد كنا نحضر من ذلك أمورا عند الخلفاء بعد رسول الله ﷺ فوعينا منها ما شئنا أن نعي فنحن نفتي به بعد من استفتانا في المواريث (٢) اهـ ورواه البيهقي [١٢٨٠٥] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت: بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت، فذكر الرسالة بطولها وفيها، إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر ﵁ بين الجد والإخوة من الأب إذا كان أخا واحدا ذكراً مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فإن كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث فإن كانتا أختين مع الجد قسم لهما الشطر وللجد الشطر فإن كان مع الجد أخوان فإنه يقسم للجد الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فإني لم أره حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للإخوة من ميراث أخيهم بعد الجد فإن بني الأب والأم هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة فلذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والإخوة من الأب ولم يكن يورث الإخوة من الأم الذين ليسوا من الأب مع الجد شيئا. قال: ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان ﵁ كان يقسم بين الجد والإخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. اهـ حسن صحيح.

стр. 14671

• عبد الرزاق [١٩٠٦٣] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالإخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا أختين أعطاهما النصف وله النصف. ابن أبي شيبة [٣١٨٧٣] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن زيدا كان يقاسم بالجد مع الإخوة ما بينه وبين الثلث. الدارمي [٢٩٨٥] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه. ابن أبي شيبة [٣١٨٨٨] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع جد شيئا. ابن أبي شيبة [٣١٩١٢] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان زيد يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بقي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم مع جد شيء، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شيئا، فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي وإذا كانت أخت وجد أعطاه مع الأخت الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت المقاسمة خيرا له، فإن لحقت فرائض امرأة وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة. البيهقي [١٢٨١٨] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجدا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت أختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجد ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٧٧] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن زيدا كان يقول: يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان الثلث خيرا له أعطيه، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال. الدارمي [٢٩٨٤] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14672

• عبد الرزاق [١٩٠٤٢] عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: خذ من شأن الجد بما اجتمع عليه الناس. ابن أبي شيبة [٣١٩١٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: خذ في أمر الجد بما اجتمع عليه الناس. يعني: قول زيد. الدارمي [٢٩٧٢] أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه. قال أبو محمد: يعني قول زيد. اهـ صحيح. وقال البيهقي [٢٢٠٣١] أخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر حدثني مكحول وراشد وضمرة وعطية عن زيد بن ثابت قال: الجد أولى من ابن الأخ والعم، والناس على ذلك. اهـ سند لا بأس به.

стр. 14673

• ابن أبي شيبة [٣١٨٧٨] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عبد الله وزيد يجعلان للجد الثلث وللإخوة الثلثين، وفي رجل ترك أربعة إخوة لأبيه وأمه وأختيه لأبيه وأمه وجده، قال: كان علي يجعلها أسهما أسداسا للجد السدس، لم يكن علي يجعل للجد أقل من السدس مع الإخوة، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث والإخوة الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال في خمسة إخوة وجد، قال: فللجد في قول علي السدس، وللإخوة خمسة أسداس، وكان عبد الله وزيد يعطيان الجد الثلث، والإخوة الثلثين. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٢] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فللجد النصف ولأخيه النصف في قول علي وعبد الله وزيد، قالوا في رجل ترك جده وأخويه لأبيه وأمه: فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه من سهمين إذا كانت أخت، أو أخ وجد، فللجد النصف، وللأخت أو الأخ النصف، وإن كانا أخوين فللجد الثلث، وللأخوين الثلثان. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده، وابن أخيه لأبيه وأمه، فللجد المال في قضاء علي، وعبد الله وزيد. قال ابن أبي شيبة: فهذه من سهم واحد وهو المال كله. وقال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه: فللجد النصف، ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الجد الثلث، والأخ من الأب والأم الثلثين، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم، ولا يرث شيئا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الأخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يقاسم بالأخوة للأب الأخوة للأب والأم مع الجد، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف. وكان علي يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الأخوة من الأم مع الجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، فإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد، أعطى الأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد من ثلاثة أسهم. اهـ صحيح.

стр. 14674

• ابن أبي شيبة [٣١٩٠٧] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمِّها وجدَّها، فلأختها لأبيها وأمها النصف في قول علي وعبد الله، وكان زيد يعطي الأخت الثلث والجد الثلثين. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي وعبد الله من سهمين، وفي قول زيد: من ثلاثة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في رجل ترك جده، وأخته لأبيه وأمه، وأخاه لأبيه، فللجد في قضاء زيد الخمسان من عشرة، أربعة أسهم، ولأخته من أبيه وأمه النصف، خمسة، ولأخيه لأبيه سهم، يرد الأخ من الأب في قضاء زيد على الأخت من الأب والأم، كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف، وليس للأخت الواحدة وإن قاسمها أكثر من النصف. وكان ابن مسعود يعطي الأخت من الأب والأم النصف، والجد النصف، ولا يعتد بالأخوة من الأب مع الأخوة من الأب والأم. وكان علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف، ويقسم النصف الباقي بين الأخوة والجد، الجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس، إن كان أخ واحد فالنصف الذي بقي بينهما، وإن كانا أخوين فالنصف بينهما، وإن كانوا ثلاثة، فللجد السدس، وما بقي فللأخوة. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه في قول زيد من عشرة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهمين، وكان علي يجعلها من ستة إذا كثر الأخوة. اهـ مرسل جيد.

стр. 14675

• ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي في أخت لأم وأب، وأخ وأخت لأب، وجد، في قول علي: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الجد والأخت والأخ من الأب على الأخماس: للجد خمسان، وللأخت خمس. وفي قول عبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخ من الأب ستة، وللأخت من الأب ثلاثة وللأخت من الأب والأم ثلاثة، ثم ترد الأخت والأخ من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهما ثلاثة أسهم: للأخ سهمان وللأخت سهم. وفي أختين لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وما بقي فبين الجد والأخ، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ من الأب شيء. وفي قول زيد: هي ثلاثة أسهم: للجد سهم، وللأخ سهم وللأختين سهم، ثم يرد الأخ من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، فتستكملان الثلثين، ولم يبق له شيء. وفي أختين لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله: للأختين للأب والأم الثلثان، وما بقي للجد، وليس للأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأخت من الأب سهم، ثم ترد الأخت من الأب على الأختين من الأب والأم سهمهما، ولم يبق لها شيء. وفي أختين لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة عشر سهما: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب والأم نصيبهما، يستكملان الثلثين ولم يبق لهما شيء. وفي أختين لأب وأم، وأختين لأب، وجد في قول علي وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء. وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأختين من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما، فيستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شيء. وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجده: في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي، وفي قول زيد: ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأب تسعة أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهن سهم سهم. وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد: في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء. وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. اهـ حسن. وروى البيهقي [١٢٨٢١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أخت لأب وأم، وأخت لأب، وجد، في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد. وفي قول زيد للأختين النصف وللجد النصف وترد الأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأب والأم. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول علي وعبد الله للأخت من الأب والأم النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا. وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف ولهما فضل فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا وكان للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخوات للأب. أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجد في قول على ﵁ للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان وفي قول عبد الله ﵁ للجد النصف وللأخت من الأب والأم النصف ويبقى الأخ من الأب ولا نجعل له شيئا. وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت ثم يرد الأخ على الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم. أخت لأب وأم، وأخ لأب وأخت لأب وجد في قول علي ﵁ للأخت من الأب والأم النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسا في القسمة. وفي قول عبد الله للأخت من الأب والأم النصف وما بقي للجد ليس للأخت والأخ من الأب شيء. وفي قول زيد من ثمانية عشر سهما للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة منهما ثلاثة ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم. أختان لأب وأم وأخ لأب وجد في قول علي ﵁ للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والجد نصفان. وفي قول عبد الله للأختين من الأب والأم الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة أسهم للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه على الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء. أختان لأب وأم وأخت لأب وجد في قول علي وعبد الله ﵄ جميعا للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب. وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتا بها ولم ترث شيئا. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول علي ﵁ للأختين من الأب والأم الثلثان وللجد السدس وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد وسقط الأخ والأخت من الأب. وفي قول زيد من ثلاثة للجد الثلث وهو سهم وسهمان للأختين من الأب والأم قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا. اهـ حسن.

стр. 14676

• سعيد بن منصور [٧٨] نا أبو معاوية قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ابن أبي شيبة [٣١٨٨٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ إخوة من أم مع جد. البيهقي [١٢٦٣٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: من زعم أن أحدا من أصحاب محمد ﷺ ورث إخوة من أم مع جد فقد كذب. ومن طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي ﷺ الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط. قال وأخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم نحوه. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٧] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: لم يكن أحد من أصحاب محمد ﷺ يورث أخا لأم مع جد. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٨٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وعبد الله لا يورثان الإخوة من الأم مع الجد شيئا. قال أبو بكر: فهذه من سهم واحد لأن المال كله للجد. اهـ صحيح.

стр. 14677

• ابن أبي شيبة [٣١٨٤٢] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: يحجبني بنو بني دون إخوتي، ولا أحجبهم دون إخوتهم. وقال سعيد بن منصور حدثنا خالد بن عبد الله عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: يرثني ابن إبني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن إبني؟ . اهـ تقدم في أول باب الجد. وقد علقه البخاري بهذا اللفظ، وليث بن أبي سليم ليس بالقوي. مراده أن الجد يحجب الإخوة كابن الإبن، وكان يراه أبا.

стр. 14678

في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

стр. 14679

(الأكدرية)

стр. 14680

قال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [١٠] سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفسر قوله. اهـ وقال الثوري رواية قبيصة [١١] عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم. وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين. ورواه عبد الرزاق [١٩٠٧٤] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم. وقال زيد هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية، وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا، لا يرث الإخوة معه شيئا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل حديث أبي معاوية. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٢٨٢٠] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أم وأخت وزوج وجد في قول علي للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة. وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرون للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهي الأكدرية أم الفروخ. اهـ ثقات. وقال سعيد بن منصور [٦٥] حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي في زوج، وأم، وأخت لأب وأم، وجد. قال: قال فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال فيها زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة. نا هشيم قال: أنا المغيرة عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. نا خالد بن عبد الله قال: أنا مغيرة عن علي وعبد الله وزيد وابن عباس مثل ذلك. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل ذلك. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14681

• الدارمي [٢٩٨٧] أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال: جعلها من سبع وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. اهـ مرسل رجاله ثقات. وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث (١).

стр. 14682

في ميراث الجد مع الأم والأخت ومن لم يفضل الأم على الجد

стр. 14683

• عبد الرزاق [١٩٠٧٣] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف وللأم سهما وللجد سهمين لم يفضل أما على جد. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد، قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد. اهـ هذه من ستة. مرسل صحيح.

стр. 14684

• سعيد بن منصور [٧٠] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٥] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وجدها، وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها الثلث، وللجد السدس في قول علي. وكان عبد الله يقول: للأم السدس، وللجد الثلث، وللأخت النصف، وكان عبد الله يقول: لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود. وكان زيد يعطي الأم الثلث، والأخت ثلث ما بقي، قسمها زيد على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان، وللجد أربعة أسهم. وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وكان ابن عباس يقول: الجد بمنزلة الأب. اهـ مرسل جيد. وقال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [٢٦] عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد. رواه عبد الرزاق [١٩٠٦٨] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. سعيد بن منصور [٦٩] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد. ابن أبي شيبة [٣١٩١٣] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد. البيهقي [١٢٨٣١] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر ﵁ في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي. قال وأخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله ﵄ لا يفضلان أما على جد. اهـ مرسل صحيح. وروى الحاكم [٧٩٦٤] من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد. اهـ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

стр. 14685

• عبد الرزاق [١٩٠٦٩] عن رجل عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان وابن عباس في جد، وأم، وأخت لأب وأم. فقال علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقال ابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث. وقال عثمان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وقال زيد: هي على تسعة أسهم للأم الثلث وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت. وقال ابن عباس: للأم الثلث وما بقي فللجد وليس للأخت شيء. اهـ سند ضعيف، له شاهد. قال ابن أبي شيبة [٣١٨٩٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم. وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم، وأخت لأب وأم، وجد: إن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وإن عليا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث: سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم. وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان. وقال عثمان: أثلاثا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد. قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها، فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ فقلت: قول أبي تراب، ففطن الحجاج، فقال: إنا لم نعب على علي قضائه، إنما عبنا كذا وكذا. اهـ وقال سعيد بن منصور [٧١] نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أتي الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة، فأرسل إلي، فقال: ما تقول فيها؟ فقلت: وما هي؟ قال: أم وجد وأخت. قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله ﷺ : قال فيها عمر بن الخطاب وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال فيها زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف. وقال البيهقي [١٢٨٢٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عباد بن موسى حدثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي أنه أتي به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد. فلما دخلت على الحجاج. قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا، أطلقا عنه. ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود. قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمقنبا وفي رواية الرقي إن كان لمنقبا. قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان ﵁ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها ابن مسعود. قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما. قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليا ﵁ قلت: جعلها من ستة أسهم فأعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما. وذكر الحديث بطوله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبى فذكر هذا الحديث. اهـ عباد العكلي مجهول، وأبو بكر الهذلي منكر الحديث.

стр. 14686

• ابن أبي شيبة [٣١٨٩٦] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمِّه وجدا، فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد. فإن كانتا أختان فما بقي بين الجد والأختين في قول عبد الله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس، وللأختين ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد، فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم، سهم. اهـ مرسل صحيح. وقال محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي: وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. رواه ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم. وقد كتبت بطوله في باب الجد والإخوة، وهو حديث حسن.

стр. 14687

في ميراث الجد مع البنت والأخت

стр. 14688

• سعيد بن منصور [٧٢] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف ولها نصف. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف، ولها نصف. وسئل عن ابنة، وأختين، وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩٠٧٢] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة للبنت سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختان جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين لكل واحدة منهما سهم. فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. الطحاوي [٧٤١٤] حدثنا علي بن شيبة قال: أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة. اهـ صحيح.

стр. 14689

• ابن أبي شيبة [٣١٩٠٤] حدثنا وكيع عن فطر قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد الله. اهـ صحيح.

стр. 14690

في أحوال متفرقات للجد

стр. 14691

• ابن أبي شيبة [٣١٩٠٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتينا شريحا فسألناه عن زوج، وأم، وأخ، وجد؟ فقال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، ثم سكت، ثم قال الذي على رأسه: أنه لا يقول في الجد شيئا، قال: فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله، فأعطى الزوج ثلاثة، والأم سهما، والجد سهما، والأخ سهما. فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم. اهـ صحيح. جعل الجد أخا، وأورث الأم ثلث ما بقي. وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٥] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللجد سهم في قول علي وزيد، وفي قول عبد الله: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللجد سهم، وللأخ سهم، وإن كانا أخوان أو أكثر من ذلك: فللزوج النصف وللأم سهم، وللجد سهم، وبقي سهم فهو لاخوته في قول علي وزيد وعبد الله. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٩] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت أمها، وأختها لأبيها وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، قضى فيها زيد: أن للأم السدس، وللجد خمسا ما بقي، وللأخت ثلاثة أخماس ما بقي، رد الأخ على أخته ولم يرث شيئا، وقضى فيها عبد الله: أن للأخت ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وقضى فيها علي: أن للأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأم سهما، وبقي سهمان: للجد سهم، وللأخ سهم. فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله من خمسة. اهـ مرسل جيد.

стр. 14692

• عبد الرزاق [١٩٠٧٥] عن الثوري عن الأعمش قال قال عبد الله في امرأة وأم وأخ وجد هي من أربعة لكل إنسان منهم سهم. وقال غير الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: هي من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللمرأة الربع ستة وما بقي بين الجد والأخ سبعة سبعة. اهـ هذا أشبه، وفيه الرجل المبهم.

стр. 14693

باب الكلالة

стр. 14694

• قال ابن قتيبة في غريب الحديث [١/ ٢٢٦] الكلالة هو أنْ يموتَ الرجلُ ولا يترك ولداً لا والداً. قال أبو عُبيدة: هو مصدر تكلَّله النَّسب أي أحاطَ به فالأُم والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخَلّفهما فقد مات عن ذهاب طرَفيْه فسُمّيَ ذهاب الطرفين كَلالة وكأنها اسم للمُصيبة من تكلّل النَّسَب مأخوذٌ منه. اهـ وقال الخليل في العين [٥/ ٢٧٩] والكَلّ: الرجل الذي لا ولد له، والفعل: كل يكل كلالة وقلما يتكلم به. اهـ

стр. 14695

• أحمد [١٤٣٣٧] حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: مرضت فأتاني النبي ﷺ يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ فصبه علي فأفقت. فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) كأن ليس له ولد وله أخوات (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت). اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه. نزول الآية وسياقها شهده أبو بكر الصديق ﵀. وقال البخاري [٦٧٤٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ﵁ قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة). وقال مسلم [٤٢٣٨] حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. اهـ

стр. 14696

• عبد الرزاق [١٩١٩١] عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال: وكان عمر يقول: الكلالة من لا ولد له. فلما طعن عمر قال: إني لأستحيي الله أن أخالف أبا بكر، أرى الكلالة ما عدا الولد والوالد. سعيد بن منصور في التفسير [٥٩١] حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال عمر: الكلالة ما عدا الولد، وقال أبو بكر ﵁: الكلالة ما عدا الولد والوالد، فلما طعن عمر ﵁، قال: إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر ﵁: الكلالة ماعدا الولد والوالد. اهـ كذا قال ابن عيينة طعن، ورواه الدارمي [٣٠٣١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم عن الشعبي قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر. اهـ رواه البيهقي من طريق يزيد. ابن جرير [٨٧٤٥] حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثني علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال: قال أبو بكر ﵀ عليه: إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء أن الكلالة ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: إني لأستحيي من الله ﵎ أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول قال حدثنا الشعبي أن أبا بكر ﵀ قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر ﵀ قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي أن أبا بكر وعمر بن الخطاب ﵄ قالا: الكلالة من لا ولد له ولا والد. اهـ مختصر. ابن المنذر [٦٧٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن عامر الشعبي أن أبا بكر الصديق قال: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن رأيتم أن تقبلوه، رأيت أن ما عدا الوالد والولد كلالة. فلما استخلف عمر بن الخطاب أخبر بذلك فقال: إني أستحيي أن أخالف رأيا رآه أبو بكر. اهـ هذا أشبه، وهو مرسل صحيح.

стр. 14697

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٦١] حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن السميط قال: كان عمر يقول: الكلالة ما خلا الولد والوالد. ابن جرير [٨٧٤٨] حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن عمران بن حدير عن السميط قال: كان عمر رجلا أيسر، فخرج يوما وهو يقول بيده هكذا، يديرها، إلا أنه قال، أتى علي حين ولست أدري ما الكلالة، ألا وإن الكلالة ما خلا الولد والوالد. البيهقي [١٢٦٤٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد عن عمران بن حدير عن السميط بن عمير أن عمر بن الخطاب قال: أتى علي زمان وما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. اهـ سميط وثقه ابن حبان.

стр. 14698

• مسلم [٤٢٣٥] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله ﷺ وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء (١). وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. اهـ وقال البخاري [٥٥٨٨] حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر ﵄ قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الحديث، كتبته في البيوع والأشربة. وقال أبو داود الطيالسي [٦٠] حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال: قال عمر ﵁: ثلاث لأن يكون رسول الله ﷺ بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد. اهـ رواه ابن ماجة، وهو مرسل صحيح. وصححه الحاكم والذهبي. وقال ابن جرير [١٠٨٨٨] حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن جابر عن الحسن بن مسروق عن أبيه قال: سألت عمر وهو يخطب الناس عن ذي قرابة لي ورث كلالة، فقال: الكلالة، الكلالة، الكلالة! وأخذ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض من شيء، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال: ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف؟ فأعادها ثلاث مرات. اهـ ضعيف. وقال إسحاق [المطالب العالية ١٥٣٧] أخبرنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر ﵁ سأل رسول الله ﷺ كيف نورث الكلالة فقال ﷺ : أو ليس قد بين الله تعالى ذلك؟ ثم قرأ (وإن كان رجل يورث كلالة) إلى آخرها فكأن عمر ﵁ لم يفهم، فأنزل الله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) إلى آخر الآية فكأن عمر ﵁ لم يفهم فقال لحفصة ﵂: إذا رأيت من رسول الله ﷺ طيب نفس فاسأليه عنها، فرأت منه طيب نفس، فسألته عنها، فقال ﷺ : أبوك كتب لك هذا! ما أرى أباك يعلمها أبدا. فكان عمر ﵁ يقول: ما أراني أعلمها أبدا. وقد قال ﷺ ما قال. اهـ قال ابن حجر: صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة ﵂. اهـ له شاهد جيد. قال عبد الرزاق [١٩١٩٤] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته فأملها عليها في كتف. فقال: عمر أمرك بهذا ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصيف. فأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ (يبين الله لكم أن تضلوا) قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن سفيان، ورواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه مختصرا. وهو مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٩١٩٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نزلت (قل الله يفتيكم في الكلالة) والنبي ﷺ في مسير له وإلى جنبه حذيفة بن اليمان فبلغها النبي ﷺ حذيفة وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير خلف حذيفة فلما استخلف عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسيرها فقال له حذيفة والله إنك لأحمق إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحدثك فيها ما لم أحدثك يومئذ فقال عمر لم أرد هذا رحمك الله. قال معمر فأخبرني أيوب عن ابن سيرين أن عمر كان إذا قرأ (يبين الله لكم أن تضلوا) قال: اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لي. ابن جرير [١٠٨٧٦] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير، ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله ﷺ ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال: ونزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقاها رسول الله ﷺ حذيفة، فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك، سأل عمر عنها حذيفة فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله فلقيتكها كما لقانيها، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا! قال: وكان عمر يقول: اللهم من كنت بينتها له، فإنها لم تبين لي. اهـ هذا مرسل جيد، وفي القصة اختصار، وقد نزلت أول نزولها في مرض جابر، ولم يكن ثَمّ عمر، ولكن أبو بكر، ثم لقاها رسول الله الناس بعد. وقال ابن جرير [١٠٨٨٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام قال حدثنا الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب محمد ﷺ ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه. اهـ ثقات، وفيه نظر. وقال أحمد [١٢٩] حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستندا إلى ابن عباس، وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، ولم أستخلف من بعدي أحدا. الحديث. سند ضعيف.

стр. 14699

• عبد الرزاق [١٩١٨٨] عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: إني لأحدثهم عهدا بعمر فقال: الكلالة ما قلت. قال: وما قلت؟ قال: من لا ولد حسبت أنه قال ولا والد. وقال ابن أبي حاتم [٤٩٧٦] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت. قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد. اهـ ورواه سعيد بن منصور في التفسير [٥٨٩] حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس سمع ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت، فقلت: وما قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له. ابن أبي شيبة [٣٢٢٥٤] حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له. ورواه سعدان بن نصر في جزئه [٢٣] حدثنا سفيان، فذكره وقال: الكلالة من لا ولد له. ابن جرير [٨٧٦٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن عيينة بمثله قال: الكلالة من لا ولد له. ورواه الحاكم [٣١٨٧] من طريق أبي نعيم ثنا ابن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاوس قال: سمعت ابن عباس فذكره، قال: الكلالة من لا ولد له. ثم صححه على شرط الشيخين. وذكر الوالد فيه غير محفوظ. وقال عبد الرزاق [١٩١٨٦] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال لي عمر حين طعن: اعقل عني ثلاثا، الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد وفي ابن الأمة عبدان، وفي الكلالة ما قلت. قال قلت لابن طاووس: ما قال؟ فأبى أن يخبرني. اهـ جوده ابن جريج. قال عبد الرزاق [١٩١٨٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة كما قلت. قال ابن عباس: وما قلت؟ قال: من لا ولد. اهـ رواه الحاكم من هذا الوجه وصححه والذهبي.

стр. 14700

• عبد الرزاق [١٩١٨٩] أخبرنا ابن جريج وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن علي قال سمعت ابن عباس يقول: الكلالة من لا ولد ولا والد. زاد بن عيينة قال حسن بن محمد قلت لابن عباس: فإن الله يقول (إن امرؤ هلك ليس له ولد) قال: فانتهرني. ابن أبي شيبة [٣٢٢٥٦] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: قال لي ابن عباس: الكلالة من لا ولد له، ولا والد. سعيد بن منصور في التفسير [٥٨٨] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: سألت ابن عباس عن الكلالة، قال: هو ما عدا الولد والوالد. فقلت له: (إن امرؤ هلك ليس له ولد)؟ فغضب وانتهرني. سعدان بن نصر [١٠] حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: سألت ابن عباس عن الكلالة، فقال: هو ما عدا الولد والوالد، قال: قلت: فإن الله يقول (إن امرؤ هلك ليس له ولد) فقال: فغضب وانتهرني. الدارمي [٣٠٣٣] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد. ابن جرير [٨٧٥٠] حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد. البيهقي [١٢٦٤٣] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان قال قال عمرو سمعت الحسن بن محمد يحدث قال: سألت ابن عباس عن الكلالة فقال: من لا ولد له ولا والد فقلت له قال الله (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت) فغضب وانتهرني وقال: من لا ولد له ولا والد. اهـ صحيح.

стр. 14701

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٦٠] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد. سعيد في التفسير [٥٩٠] نا هشيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: الكلالة ما عدا الوالد والولد. اهـ صوابه سليم بن عبد. ابن المنذر [٦٧٧٧] حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي أنه سمع ابن عباس يقول: الكلالة الذي لم يدع ولدا ولا والدا. ابن جرير [٨٧٥٣] حدثنا ابن بشار وابن وكيع قالا حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي (١) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن ابن عباس بمثله. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد السلولي عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن ابن عباس قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. ابن أبي حاتم [٤٩٧٧] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن ابن عباس بمثله. وقال ابن جرير [٨٧٥٦] حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدا ولا والدا، أنه كلالة. حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة الذي ليس له ولد ولا والد. وقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: أدركتهم وهم يقولون، إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا، ورث كلالة. اهـ وقال ابن جرير [٨٧٥٨] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد. اهـ هذا أصح، ليس فيه ذكر ابن عباس. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٢٦٢] حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن رجل عن ابن عباس قال: الكلالة هو الميت. اهـ ضعيف.

стр. 14702

• ابن جرير [٨٧٥٥] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) قال: الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا. اهـ حسن.

стр. 14703

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٥٧] حدثنا المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة. الدارمي [٣٠٣٢] أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة. ابن جرير [١٠٨٩٠] حدثني محمد بن خلف قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلا سأل عقبة عن الكلالة، فقال: ألا تعجبون من هذا، يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله ﷺ شيء ما أعضلت بهم الكلالة (١) اهـ صحيح. تقدم في باب الجد مع الإخوة من هذا الباب.

стр. 14704

جماع ميراث الإخوة

стр. 14705

• قال ابن المنذر [٧/ ٤٠٢] اتفق أهل العلم على أن الله جل ذكره أراد بالآية التي في أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأم. واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولا مع أب، ولا مع جد أبي أب وإن بعد، فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجُبون الإخوة من الأم وترك أخا أو أختا لأم فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وإن ترك إخوة وأخوات من الأم فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع. اهـ ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. اهـ وقال ابن المنذر [٧/ ٤٠٤] قال الله جل ذكره: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) ففرض الله جل وعز في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا، وأجمع أهل العلم أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين، ولهن وإن كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن رسول الله ﷺ بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك. اهـ وذكر حديث جابر. ثم قال: قال الله جل ذكره: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)، واتفق أهل العلم على أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال، فإن ترك أخا وأختا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) وذلك كله إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم، فإن كان معهم أحد ممن له سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه، ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (١) اهـ ثم قال: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فإن كان معهن ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود. وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخت من الأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات من أب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا أو أخوات لأب فللأخت من الأب والأم النصف، وللأخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللعصبة. اهـ وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه قال: وميراث الإخوة من الأم والأب، لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت فتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى. قال: وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء، ذكورهم كذكرهم، وإناثهم كإناثهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب، فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم، وإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. اهـ صحيح، تقدم.
следующие страницы →