• ابن أبي شيبة [٣١٢٧٤] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله قال: حدثني ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله ﷺ أطعم الجدة السدس إذا لم يكن أم. اهـ رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، والعمل عليه (١).
стр. 14737
• مالك [١٠٧٦] عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة. فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. اهـ ورواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهذا مرسل صحيح.
стр. 14738
هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت
стр. 14739
• الترمذي [٢١٠٢] حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدة أطعمها رسول الله ﷺ سدسا مع ابنها وابنها حي. ثم قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روث بعض أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها، ولم يورثها بعضهم. اهـ ضعفه الألباني.
وقال سعيد بن منصور [١١٠] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جدة ورثت في الإسلام مع ابنها. اهـ ضعيف.
وقال الدارمي [٢٩٨٨] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.
ورواه سعيد بن منصور [٩٥] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن ابن سيرين قال: نبئت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. اهـ هذا أصح عن ابن سيرين، ولا يثبت.
стр. 14740
• عبد الرزاق [١٩٠٩٤] أخبرنا ابن جريج والثوري وابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: وَرَّث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها. قال ابن جريج وابن عيينة امرأة من ثقيف إحدى بني نضلة. عبد الله بن أحمد في العلل [٣٧٨٠] قرأت على أبي: وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها السدس. ابن المنذر [٦٧٩٨] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال: أطعم عمر بن الخطاب جدة مع ابنها السدس. اهـ لم يسمعه الثوري.
قال الدارمي [٢٩٩٠] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها. عبد الله بن أحمد [٣٧٨١] قرأت على أبي: ابن مهدي قال حدثني سفيان وأبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ورث الجدة وابنها حي قال أبو نعيم ورث جدة مع ابنها. اهـ ورواه خلاد بن يحيى عن سفيان في الفرائض عن ابن جريج عن إبراهيم.
وقال سعيد بن منصور [٩٠] حدثنا سفيان قال: أنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. اهـ سفيان هو ابن عيينة. ابن أبي شيبة [٣١٩٥٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. البيهقي [١٢٦٥٥] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. اهـ صحيح.
وقال سعيد بن منصور [١٠٣] نا هشيم قال: أنا خالد عن ابن سيرين أن رجلا من بني حنظلة يقال له حسكة هلك ابن له، وترك أباه حسكة وأم أبيه، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري، فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة. نا هشيم قال: أنا حميد الطويل قال: أنا عبيد الله بن حميد الحميري عن أبيه عن الأشعري وعمر مثل ذلك. نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن وابن سيرين أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن لحسكة وحسكة حي. ابن أبي شيبة [٣١٩٥٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه قال: مات ابن لحسكة الحنظلي وترك حسكة وأم حسكة، فكتب فيها أبو موسى إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر أن ورثها مع ابنها السدس. اهـ هذا حديث حسن.
стр. 14741
• عبد الرزاق [١٩٠٩١] أخبرنا معمر عن الزهري أن عثمان لم يورث الجدة إن كان ابنها حيا، والناس عليه. ابن أبي شيبة [٣١٩٦٢] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي، قال الزهري: وتوفي ابن الزبير فلم يورث. الدارمي [٢٩٩٨] حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي. اهـ مرسل صالح.
стр. 14742
• عبد الرزاق [١٩٠٩٠] عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. اهـ أبو سهل هو محمد بن سالم. سعيد بن منصور [١٠٠] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى ومحمد بن سالم عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يورثانها. البيهقي [١٢٦٥١] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا وزيدا ﵄ كانا لا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا. الدارمي [٢٩٩٧] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب. اهـ مرسل، وهو حسن.
وقال سعيد [١٠١] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علي وزيد مثل ذلك. البيهقي [١٢٦٥٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن مغيرة عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان الجدة مع ابنها. اهـ مرسل صحيح.
стр. 14743
• عبد الرزاق [١٩٠٩٩] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي. ابن أبي شيبة [٣١٩٦١] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: منعها ابنها الميراث. ابن أبي شيبة [٣١٩٦٥] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيدا لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا. البيهقي [١٢٦٥٠] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت لم يكن يجعل للجدة مع ابنها ميراثا. اهـ سند صحيح.
стр. 14744
• سعيد بن منصور [٨٨] نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء أن زيد بن ثابت قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس. اهـ سند جيد أظنه مرسلا.
وقال ابن المنذر [٦٧٩٥] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال: وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا، ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. اهـ صحيح.
стр. 14745
• ابن أبي شيبة [٣١٩٤٩] حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: لا تحجب الجدات إلا الأم. اهـ سند صحيح.
وقال الثوري رواية أبي نعيم [٢٩] عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم. عبد الرزاق [١٩٠٩٢] عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: لا يحجب الجدات إلا الأم. سعيد بن منصور [٨٥] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم مثله. صحيح، كان عبد الله يشبه قوله قول عمر.
وقال الدارمي [٣٠٠٠] أخبرنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله: ترث الجدة وابنها حي. اهـ حسن صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٥١] حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: كان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وابنها حي. سعيد بن منصور [١٠٩] حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال: ورث ابن مسعود جدة مع ابنها. ابن المنذر [٦٧٩٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث الجدة مع ابنها. البيهقي [١٢٦٥٦] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو قدامة حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه ورث جدة مع ابنها. اهـ صحيح.
стр. 14746
• ابن أبي شيبة [٣١٩٥٢] حدثنا إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: قال عمران بن حصين: ترث الجدة وابنها حي. الدارمي [٢٩٩٤] أخبرنا أبو معمر عن إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي. البيهقي [١٢٦٥٧] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسماعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين أنه كان يورث الجدة وابنها حي. اهـ صحيح، أبو الدهماء اسمه قِرْفة بن بُهيس. يأتي قريبا.
стр. 14747
• عبد الرزاق [١٩١٠٠] عن معمر عن رجل من ولد أبي بردة عن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري ورثها وابنها حي وقضى بذلك بلال في ولايته على البصرة. وقال عبد الرزاق [١٩٠٩٧] أخبرنا معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة. اهـ مرسل حسن، له شاهد تقدم.
стр. 14748
• ابن أبي شيبة [٣١٩٦٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: لا ترث الجدة مع ابنها إذا كان حيا في قول علي وزيد. قال أبو بكر: سمعت وكيعا يقول: الناس على هذا. ابن المنذر [٦٧٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم عن المغيرة عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم أن عليا وزيدا كانا لا يورثان أم الأب وابنها حي. ابن أبي شيبة [٣١٩٦٦] حدثنا يزيد عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وزيد أنهما لم يكونا يجعلان للجدة مع ابنها ميراثا. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٦٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لم يورث أحد من أصحاب النبي ﷺ الجدة مع ابنها إلا ابن مسعود. اهـ كلا، لم يتفرد به، وجابر الجعفي ليس بذاك.
стр. 14749
في عدد من يرث من الجدات
стр. 14750
• الحاكم [٧٩٨٤] حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. اهـ صححه ووافقه الذهبي. وفيه انقطاع، رواه أحمد مطولا، يأتي في الحدود إن شاء الله.
стр. 14751
• عبد الرزاق [١٩٠٧٩] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال حدثت أن رسول الله ﷺ أطعم ثلاث جدات السدس. قال قلت: لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه (١) اهـ تابعه شعبة وابن عيينة وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد، رواه أبو داود في المراسيل وغيرُه (٢).
стр. 14752
• مالك [١٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. ابن أبي شيبة [٣١٩٤٢] حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال: توفي رجل وترك جدتيه أم أمه، وأم أبيه، فورث أبو بكر أم أمه، وترك الأخرى، فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا، وورث التي تركت أم أبيه. فورثها أبو بكر، فشرك بينهما في السدس. عبد الرزاق [١٩٠٨٤] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها فجعل الميراث بينهما. سعيد بن منصور [٨١] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدتان إلى أبي بكر، فأعطى أم الأم دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا: لقد أعطيت التي لو ماتت هي لم يرثها. فجعل السدس بينهما. حدثنا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد قال: نا القاسم بن محمد أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه، فأتوا أبا بكر، فأعطى أم أمه السدس، وترك أم أبيه، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله. فأشرك بينهما في السدس. ورواه الدارقطني [٤١٧٦] من طريق عبد الجبار بن العلاء وأبي عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد مثله. مرسل صحيح (١).
стр. 14753
• سعيد بن منصور [٨٠] نا سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر بعد رسول الله ﷺ ، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا. فقال أبو بكر: ما أجد لك في كتاب الله حقا، وما سمعت النبي ﷺ يقضي لك بشيء وسأسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: أعطاها رسول الله ﷺ السدس. فقال: من يشهد معك؟ فقال: محمد بن مسلمة. فشهدا، فأعطاها السدس، فجاءت التي تخالفها أم الأم أو أم الأب إلى عمر بن الخطاب، فأعطاها السدس، ثم قال: أيكما انفردت فهو لها، وإن اجتمعتما فهو بينكما. اهـ رواية مالك في الباب قبله أصح ولم يسم الجدة. وهو خبر صحيح.
وروى البيهقي [١٢٧٢٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا معتمر قال سمعت ابن عون يحدث عن محمد في الجدات الأربع أن عمر ﵁ أطعمهن السدس. اهـ هذا مرسل بصري رجاله ثقات. ولا أدري ما هذا (١).
стр. 14754
• سعيد بن منصور [٩١] حدثنا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي قال: كان عبد الله يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، فكان يجعل السدس بينهن ما لم يرث واحدة منهن أخرى التي من قبل الأب. اهـ لا بأس به.
وقال عبد الرزاق [٤٦٥١] عن رجل عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لسعد بن أبي وقاص: توتر بواحدة! قال: أو ليس إنما الوتر واحدة. فقال عبد الله: بلى ولكن ثلاث أفضل. قال: فإني لا أزيد عليها. قال: فغضب عبد الله. فقال سعد: أتغضب على أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات أفلا تورث حواء امرأة آدم. أخبرنيه يحيى عن الثوري. اهـ رواه الطبراني من هذا الوجه، ويحيى بن العلاء كذبوه.
стр. 14755
• ابن أبي شيبة [٣١٩٢٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأم، وجدة من قبل الأب. اهـ كذا وجدته، وهو مقلوب المتن. ورواه البيهقي [١٢٧٢٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وقال سعيد بن منصور [٩٤] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يورثون من الجدات ثلاثا: جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. اهـ صحيح.
стр. 14756
• ابن أبي شيبة [٣١٩٤٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال: كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا، ويقول: إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله ﷺ . اهـ سند ضعيف، كأنه حديث الأشعث بن سوار.
وقال الدارمي [٢٩٩٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٣٧] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم: ترث الجدات السدس، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم في قول علي وزيد. وإذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال: بينهن سهم تكون جدة الأم وجدة بني الأب أم أبيه، وأم أمه. وفي قول عبد الله: إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس، وإن كان بعضهن أقرب نسبا لم يكن بعضهن أمهات بعض. اهـ
وروى البيهقي [١٢٧٣٤] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي وزيد ﵄ يطعمان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن. وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس إن كن بمكان شتى ولا يحجب الجدات من السدس إلا الأم. اهـ
وَرَوَى من طريق محمد بن نصر حدثنا حسين بن الأسود حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي وزيد ﵄ يورثان القربى من الجدات السدس، وإن يكن سواء فهو بينهن. وكان عبد الله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة. اهـ
стр. 14757
• ابن المنذر [٦٨٠٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث أن عليا وزيدا قالا في رجل جدتيه قالا: هو لأقربهما. اهـ سند ضعيف.
стр. 14758
• سعيد بن منصور [٩٢] حدثنا هشيم قال: نا محمد بن سالم عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يجعلان السدس للقربى منهما. عبد الرزاق [١٩٠٩٠] عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يورثان الجدة مع ابنها، ويورثان القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم. قال: وكان عبد الله يورث الجدة مع ابنها وما قرب من الجدات وما بعد منهن جعل لهن السدس إذا كن من مكانين شتى، وإذا كن من مكان واحد ورث القربى. ابن أبي شيبة [٣١٩٤٦] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا في الجدات: السهم لذوي القربى منهن. الدارمي [٢٩٩٦] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى. سعيد بن منصور [٨٤] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى والأشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما. البيهقي [١٢٧٢٥] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا ﵄ كانا يورثان ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. البيهقي [١٢٧٣٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا يورثان القربى من الجدات. قال وحدثنا يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: كان علي وزيد يورثان من الجدات الأقرب فالأقرب. اهـ هذه رواية الكوفيين.
وقال البيهقي [١٢٧٢٧] من طريق محمد بن نصر حدثنا شيبان حدثنا حماد حدثنا حميد وداود أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ سند بصري، وفيه انقطاع.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٤٨] حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عمار مولى بني هاشم عن زيد بن ثابت في الجدات إذا كانت الجدة أقرب فهي أحق. البيهقي [١٢٧٤١] من طريق محمد بن نصر حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد فهي أحق بالسدس. ابن المنذر [٦٨٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن حميد عن عمار بن أبي عمار أن زيد بن ثابت قال: هو لأقعدهما يعني لأقربهما. ذكره ابن حزم [٨/ ٣٠٠] من طريق وكيع نا سفيان هو الثوري عن حميد الطويل عن عمار بن أبي عمار عن زيد بن ثابت أنه كان يورث القربى من الجدات. اهـ ثقات.
وقال الدارقطني [٤١٨٢] أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا عبد الوارث أخبرنا عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب كذا قال. اهـ عمر بن عامر السلمي يخالف.
وروى البيهقي [١٢٧٣٦] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم من كتابه أخبرنا عبدة بن سليمان حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا اجتمعت جدتان فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب أقرب فهو بينهما. اهـ هذا أصح، وهو سند صحيح.
ورواه عبد الرزاق [١٩٠٨٧] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول ذلك. اهـ أي إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به وإذا كانت أبعد فهما سواء.
وقال ابن المنذر [٦٨٠٦] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب، قال أبو الزناد: فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما، فإن السدس يقسم بينهما نصفين. وروى البيهقي [١٢٧٣٩] من طريق محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأب هي أقعد من الجدة من الأم جعل السدس بينهما. عبد الرزاق [١٩٠٨٥] أخبرنا الثوري عن ابن ذكوان عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد فأعطها السدس وإذا كانت الجدة من قبل الأم [كذا] هي أقعد فشرك بينهما. أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد قال: أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار يقولون: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء. ورواه أبو بكر النيسابوري في الزيادات [٣٥٠] من طريق مؤمل نا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة التي من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة التي من قبل الأم كان السدس بينهما. اهـ
وروى البيهقي [١٢٧٣٨] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن أبي الزناد عن عمرو بن وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب فهي أحق بالسدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد أشركت بينها وبين جدة الأم. قيل: وكيف صارت الجدة من قبل الأم بهذه المنزلة؟ قال: لأن الجدات إنما أطعمن السدس من قبل سدس الأم. اهـ إسماعيل بن يعلى الثقفي ليس بذاك.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٤٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإذا كانت الجدة من قبل الأب أقعد من الجدة من قبل الأم كان السدس بينهما. البيهقي [١٢٧٤٠] من طريق محمد بن نصر أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل المدينة عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يقول ذلك. اهـ ورواه عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد.
وروى الدارقطني [٤١٨١] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. اهـ عبد الجبار ضعيف.
وقال أبو بكر النيسابوري [٣٥١] نا بحر بن نصر نا ابن وهب قال: نا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: ورث زيد بن ثابت ثلاث جدات، من قبل الأب ثنتين، ومن قبل الأم واحدة إذا استوين الأم، ولو عاش الناس ورث ما يحضر من الجدات على هذه الصفة. اهـ
وقد روى ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه في جامع الفرائض قال: فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتِهن، وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب. اهـ وهذا صحيح عن زيد ﵀.
стр. 14759
• عبد الرزاق [١٩٠٨٩] عن معمر عن الحجاج بن أرطاة عن الشعبي قال: كان زيد يقضي للجدتين أيتهما كانت أقرب فهي أولى. وكان ابن مسعود يساوي بينهن كانت أقرب أو لم تكن أقرب. اهـ منقطع.
стр. 14760
• سعيد بن منصور [١٠٢] حدثنا هشيم قال: أنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن رجل منهم أن رجلا منهم مات وترك جدتيه، أم أمه وأم أبيه وأبوه حي، فوليت تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيل لي: كان ينبغي لك أن تشرك بينهما. فأتيت عمران بن حصين فسألته عن ذلك، فقال: أشرك بينهما في السدس، ففعلت. ابن المنذر [٦٨٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا هشيم عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال قال: أخبرني صهر لي يكنى أبا الدهماء قال: وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها حي، فأعطيت أم الأم السدس، ولم أعط أم الأب شيئا، فسألت عمران بن حصين فقال: السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم الأم فدفعته إلى أم الأب. اهـ صحيح، تقدم في الباب قبله.
стр. 14761
• ابن أبي شيبة [٣١٩٣٠] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جميعا. ابن المنذر [٦٨٠٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع. البيهقي [١٢٧٢٩] من طريق محمد بن نصر حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد بن سلمة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس قال: ترث الجدات الأربع جمع. اهـ ليث ضعيف.
وقول الله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)
стр. 14766
• أحمد [١٨٩] حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب أن النبي ﷺ قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له (١) اهـ صححه الترمذي وابن حبان.
стр. 14767
• عبد الرزاق [١٩١٢٤] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم قال حدثنا طاووس عن عائشة أنها قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. اهـ روي مرفوعا، والوقف أشبه، وعمرو بن مسلم الجندي ليس بالقوي.
стр. 14768
• الدارمي [٣١٢٠] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه أعطى خالا المال. سعيد بن منصور [١٥٩] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: ورث عمر خالا المال كله، وكان خالا وكان مولى. ابن أبي شيبة [٣١٧٧٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ورث عمر الخال المال كله، قال: كان خالا ومولى. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٧٦] حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه. اهـ لا بأس به.
وقال الدارمي [٣٠٣٥] أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. اهـ مرسل جيد.
стр. 14769
• الدارمي [٣١١٣] حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا. اهـ لا بأس به.
стр. 14770
• سعيد بن منصور [١٧٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومكحول وعطية بن قيس عن زيد بن ثابت قال: لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة. اهـ هذا سند ضعيف. وقد صح من رواية أبي الزناد عن خارجة.
стр. 14771
• ابن أبي شيبة [٣١٨٠٨] حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير - قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء وكان قاضيا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أختي مات ولم يدع وارثا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه. اهـ ثقات.
стр. 14772
الأمر في العمة والخالة
стр. 14773
• سعيد بن منصور [١٦٣] حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ ركب إلى قبا يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل عليه أن لا ميراث لهما. اهـ رواه أبو داود في المراسيل، ورواه ضرار بن صرد عن الدراوردي زاد عن أبي سعيد الخدري.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٧٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة رجل من الأنصار، فجاء على حمار، فقال: ما ترك؟ قالوا: ترك عمة وخالة، قال رسول الله ﷺ : رجل مات وترك عمة وخالة، ثم سار، ثم قال: رجل مات وترك عمة وخالة، ثم قال: لم أجد لهما شيئا. اهـ تابعه حفص بن ميسرة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا أصح.
وصح عن رسول الله أنه قال في الحضانة: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري.
стр. 14774
• الحاكم [٧٩٩٩] أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر الصديق ﵁ في مرضه الذي مات فيه أعوده فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي ﷺ عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة. اهـ منكر، رواه العقيلي في الضعفاء مطولا في ترجمة علوان.
стр. 14775
• مالك [١٠٨٠] عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك. اهـ ابن مرسي لم أجد له ذكرا.
وروى مالك [١٠٨١] عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورَث ولا ترث. اهـ هذا مرسل مدني جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٢] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. الطحاوي [٧٤٣٩] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان [٣/ ٥٠٧] حدثنا زكريا قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا حفص بن غياث عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. اهـ هذه أسانيد لا تقوم.
وقال عبد الرزاق [١٩١١٤] أخبرنا معمر عن حفص بن سليمان وغيره عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وقال عبد الرزاق [١٩١١٣] عن الثوري عن يونس عن الحسن أن عمر قضى في عمة وخالة جعل للعمة الثلثان وللخالة الثلث. الدارمي [٣٠٣٨] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. سعيد بن منصور [١٥٣] حدثنا خالد بن عبد الله وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٧٦٨] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة، فورث العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ هذا مرسل بصري رجاله ثقات. ومراسيل الحسن، تحتاج إلى شواهد.
وقال الطحاوي [٧٤٤٢] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث. اهـ سند بصري ضعيف.
وقال الطحاوي [٧٤٤٣] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله (١) عن عمر مثله. رواه الدارمي [٣١٠٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت. ورواه أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث. اهـ وهذا مرسل بصري رجاله ثقات، إلا أن حميدا ربما دلس.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة. يحيى بن معين في فوائده [٣٤] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قسم عمر ﵁ المال بين العمة والخالة. ابن المنذر [٦٩٩١] من حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة. اهـ سند كوفي ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦١] حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال: إني لأعلم ما صنع عمر، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. سعيد بن منصور [١٥٤] حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة، فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث. الدارقطني [٤١٦١] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليس له: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال: لا، قال: فإني لأعلم خلق الله كيف كان، قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. ابن سعد [٩٧١١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر قال: أتي زياد في رجل ترك عمة وخالة، فقال: أتدرون كيف قضى فيها عمر بن الخطاب؟ والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل الخالة بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأخ، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. الطحاوي [٧٤٣٨] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات، وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. البيهقي [١٢٥٨٢] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ كذا رواه يزيد بن هارون.
ورواه أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصم قال حدثني داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة. فقال: هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها؟ فقالوا: لا. قال زياد: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ زياد بن أبيه كان على العراقَين البصرة والكوفة، لا أبعد أن يكون هو مخرج حديث المصرين البصرة والكوفة، وإنما يتحمل العلم عن أهله.
والخبر رواه الدارمي [٣٠٣٧] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث. ورواه الطحاوي [٧٤٤٨] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: أتي زياد في عم لأم، وخالة. فقال: ألا أخبركم بقضاء عمر فيها؟ أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. اهـ وهذا يخالف حديث داود، وما هو بمحفوظ.
وقال سعيد بن منصور [١٦٧] حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم قال: مات إنسان على عهد عمر بن الخطاب ولم يترك إلا عمة وخالة، فأعطى عمر العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ ضعيف منقطع.