← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 14771–14810 · переход к 14776.

стр. 14771

• ابن أبي شيبة [٣١٨٠٨] حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير - قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء وكان قاضيا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أختي مات ولم يدع وارثا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه. اهـ ثقات.

стр. 14772

الأمر في العمة والخالة

стр. 14773

• سعيد بن منصور [١٦٣] حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ ركب إلى قبا يستخير الله في العمة والخالة، فأنزل عليه أن لا ميراث لهما. اهـ رواه أبو داود في المراسيل، ورواه ضرار بن صرد عن الدراوردي زاد عن أبي سعيد الخدري. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٧٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: دعي رسول الله ﷺ إلى جنازة رجل من الأنصار، فجاء على حمار، فقال: ما ترك؟ قالوا: ترك عمة وخالة، قال رسول الله ﷺ : رجل مات وترك عمة وخالة، ثم سار، ثم قال: رجل مات وترك عمة وخالة، ثم قال: لم أجد لهما شيئا. اهـ تابعه حفص بن ميسرة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا أصح. وصح عن رسول الله أنه قال في الحضانة: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري.

стр. 14774

• الحاكم [٧٩٩٩] أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد حدثني سعيد بن عفير حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر الصديق ﵁ في مرضه الذي مات فيه أعوده فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي ﷺ عن ميراث العمة والخالة فإن في نفسي منها حاجة. اهـ منكر، رواه العقيلي في الضعفاء مطولا في ترجمة علوان.

стр. 14775

• مالك [١٠٨٠] عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسي أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه. ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك. اهـ ابن مرسي لم أجد له ذكرا. وروى مالك [١٠٨١] عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورَث ولا ترث. اهـ هذا مرسل مدني جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٢] حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن عمر قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. الطحاوي [٧٤٣٩] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان [٣/ ٥٠٧] حدثنا زكريا قال: ثنا محمد بن عبيد قال: ثنا حفص بن غياث عن عمرو بن عبيد عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. اهـ هذه أسانيد لا تقوم. وقال عبد الرزاق [١٩١١٤] أخبرنا معمر عن حفص بن سليمان وغيره عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. وقال عبد الرزاق [١٩١١٣] عن الثوري عن يونس عن الحسن أن عمر قضى في عمة وخالة جعل للعمة الثلثان وللخالة الثلث. الدارمي [٣٠٣٨] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين. سعيد بن منصور [١٥٣] حدثنا خالد بن عبد الله وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب أعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٧٦٨] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن أن عمر ورث الخالة والعمة، فورث العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ هذا مرسل بصري رجاله ثقات. ومراسيل الحسن، تحتاج إلى شواهد. وقال الطحاوي [٧٤٤٢] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث. أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان مالك بن يحيى قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث. اهـ سند بصري ضعيف. وقال الطحاوي [٧٤٤٣] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: ثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله (١) عن عمر مثله. رواه الدارمي [٣١٠٩] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت. ورواه أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث وللخالة بالثلث. اهـ وهذا مرسل بصري رجاله ثقات، إلا أن حميدا ربما دلس. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر أنه قسم المال بين عمة وخالة. يحيى بن معين في فوائده [٣٤] حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قسم عمر ﵁ المال بين العمة والخالة. ابن المنذر [٦٩٩١] من حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة وخالة. اهـ سند كوفي ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦١] حدثنا ابن إدريس عن داود عن الشعبي عن زياد قال: إني لأعلم ما صنع عمر، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. سعيد بن منصور [١٥٤] حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: انتهى إلى زياد عمة وخالة، فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث. الدارقطني [٤١٦١] نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا علي بن عاصم نا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليس له: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال: لا، قال: فإني لأعلم خلق الله كيف كان، قضى فيهما عمر جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب. ابن سعد [٩٧١١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر قال: أتي زياد في رجل ترك عمة وخالة، فقال: أتدرون كيف قضى فيها عمر بن الخطاب؟ والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل الخالة بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأخ، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. الطحاوي [٧٤٣٨] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات، وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا. قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث. البيهقي [١٢٥٨٢] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر فيها؟ قالوا: لا فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ كذا رواه يزيد بن هارون. ورواه أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٥٩] من طريق أبي غسان قال حدثني يزيد بن هارون وعلي بن عاصم قال حدثني داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتي زياد في رجل مات وترك عمة وخالة. فقال: هل تدرون كيف قضى عمر بن الخطاب فيها؟ فقالوا: لا. قال زياد: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها، جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. اهـ زياد بن أبيه كان على العراقَين البصرة والكوفة، لا أبعد أن يكون هو مخرج حديث المصرين البصرة والكوفة، وإنما يتحمل العلم عن أهله. والخبر رواه الدارمي [٣٠٣٧] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث. ورواه الطحاوي [٧٤٤٨] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال: أتي زياد في عم لأم، وخالة. فقال: ألا أخبركم بقضاء عمر فيها؟ أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. اهـ وهذا يخالف حديث داود، وما هو بمحفوظ. وقال سعيد بن منصور [١٦٧] حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن زياد بن أبي مريم قال: مات إنسان على عهد عمر بن الخطاب ولم يترك إلا عمة وخالة، فأعطى عمر العمة الثلثين، والخالة الثلث. اهـ ضعيف منقطع.

стр. 14776

• عبد الرزاق [١٩١١٢] أخبرنا الثوري عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: كتب عبد الملك بن مروان يسأل عن عمة وخالة فقال شيخ سمعت عمر بن الخطاب جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث، فهم عبد الملك أن يكتب بها، ثم قال: فأين زيد بن ثابت؟ الدارمي [٣٠٣٩] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتى عبد الملك بن مروان فى خالة وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين. قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ . اهـ ضعيف. وقال سعيد بن منصور [١٦٥] حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. ابن أبي شيبة [٣١٧٦٥] حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما. قال إبراهيم: كانوا يجعلون العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ مرسل إسناده صحيح. وهذا أصح ما جاء عن عمر في توريثهما، ولا يدفع رواية المدنيين. وقال الطحاوي [٧٤٤٩] حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شعبة عن سليمان قال: قال عبد الله بن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. قلت: أسمعته من إبراهيم؟ قال: هو أدل ما سمعته منه. حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: ثنا ابن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثله. اهـ صحيح. كانوا ربما جعلوا المرأة عصبة إذا انتهي إليها. وقال عبد الرزاق [١٩١١٥] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ كذا رواه عبد الرزاق. وقال الدارمي [٣٠٤٠] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ورواه خلاد بن يحيى عن الثوري في الفرائض مثله. وقال سعيد [١٥٥] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم قال: نا الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره، إذا لم يكن وارث أو فريضة. ابن المنذر [٦٩٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشيم قال أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، وابنة الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث ذو فريضة. البيهقي [١٢٥٨٣] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وابنة الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم التي تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة. اهـ ابن سالم وإن كان فارضا ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٦٤] حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي عن مسروق أنه كان ينزل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. اهـ يونس هو ابن أبي إسحاق. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: أنزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم (١) اهـ صحيح، وهو أصح مما قبله. وقال سعيد بن منصور [١٥٦] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن مسروقا قضى في عمة وخالة، فجعل العمة بمنزلة الأب، فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث، قال إبراهيم: وكان عبد الله يقول ذلك. اهـ وقال الطحاوي [٧٤٤١] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة والدة. اهـ سند جيد.

стр. 14777

• ابن أبي شيبة [٣١٧٦٦] حدثنا وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول في الخالة والعمة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. الدارمي [٣١٢١] حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو هانئ قال: سئل عامر عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها. اهـ مرسل صالح.

стр. 14778

• ابن أبي شيبة [٣١٧٦٩] حدثنا سويد بن عمرو قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ مرسل حسن. وروى البيهقي [١٢٥٨٤] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الأم وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. اهـ مرسل حسن.

стр. 14779

• ابن أبي شيبة [٣١٧٦٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان العبسي عن رجل عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. اهـ هذا سند ضعيف. وذكر ابن المنذر [٦٩٩٤] من حديث إسحاق قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن علي أنه قال في عم أخي أب لأم وخال، فقال علي: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه وللخال نصيب أخته. اهـ ضعيف.

стр. 14780

• الحاكم [٨٠٠٠] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا ترث العمة أخت الأب للأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. اهـ وصححه والذهبي.

стр. 14781

• ابن أبي شيبة [٣١٨٠٦] حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام، قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدهم في ذلك: أن يعطي ذوي الأرحام. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14782

• البيهقي [٧٤٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني: أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري، وقال مرة أخرى أنت لا تدري ولا ندري قال: نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم، فلما أدبر قبل ابن عمر يديه فقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، يسأل عما لا يدري، فقال: لا أدري. فقال الأعرابي يقول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة) فقال ابن عمر: من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرة الأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله . اهـ حديث حسن.

стр. 14783

في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

стр. 14784

• ابن المنذر [٦٨٤١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث. ورواه عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال يعني الميراث. اهـ صحيح، يأتي في من عمي موته.

стр. 14785

• سعيد بن منصور [١٢٧] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد مولى عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال: أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال للأخ من الأم. اهـ زياد وثقه ابن حبان.

стр. 14786

• ابن أبي شيبة [٣١٧٣٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن مسعود أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إن كان لفقيها، لو كنت أنا لأعطيته السدس، وكان شريكهم. اهـ ورواه سعيد بن منصور والدارمي وابن المنذر والدارقطني وغيرهم من طريق أبي إسحاق نحوه، والحارث لا يحتج به. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٣] حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد الله يعطيه المال كله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٩] حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لأمها، أحدهما ابن عمها، فقال علي وزيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: المال بينهما. قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٨] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، فقال علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم. قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٦] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها، أحدهم أخوها لأمها، قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد: أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد الله: أن المال له دون بني عمه. قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد: من ستة أسهم، وهي في قول عبد الله وشريح: من سهم واحد وهو جميع المال. اهـ الصحيح عن عمر كقول عبد الله. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٤٢] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء، وهم بنو عمها في العصبة، قال: يقتسمون الثلث بينهم: الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد ﷺ كلهم. وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم. اهـ مرسل حسن. وقال سعيد [١٢٩] حدثنا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود أتي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها، فقال عبد الله: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم. وقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما. ابن المنذر [٦٨٤٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود جعل المال للأخ من الأم. اهـ أي ما بقي لم يجعله بينهما. ورواه البيهقي [١٢٧٥٣] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي: امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد ﵄ للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما يبقى. وفي قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. قال يزيد: بقول علي وزيد ﵄ يؤخذ. اهـ مرسل حسن، وقد علقه البخاري عن علي. وقال ابن المنذر [٦٨٤٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان. اهـ ضعيف.

стр. 14787

• ابن أبي شيبة [٣١٧٣٧] حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي؟ قال: كذلك رأيت، فأعطى علي الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. سعيد بن منصور [١٣٠] حدثنا هشيم قال: أنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن عقال أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فأرسل إلى شريح، فلما أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بما قضى، فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال: قول الله (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). فقال له علي: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف، وأعطيت الأخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفين؟ البيهقي [١٢٧٥١] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك عليا ﵁ فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي فقال علي ﵁: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله ﷺ ؟ فقال: بل بكتاب الله فقال: أين؟ قال شريح (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فقال علي ﵁: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي ينهما. اهـ هذا منقطع. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد الله. اهـ صحيح.

стр. 14788

من لا يعرف له وارث

стр. 14789

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي ﷺ : أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. اهـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

стр. 14790

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٤٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من جرهم توفي بالسراة وترك مالا، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر إلى الشام، فلم يجدوا بقي من جرهم واحد، فقسم عمر ميراثه في القوم الذين توفي فيهم. اهـ مرسل جيد.

стр. 14791

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٤٩] حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عمر أن رجلا مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: يرثه الذي كان يغضب لغضبه وجيرانه. اهـ مرسل جيد.

стр. 14792

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٤٦] حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له مولى، فأمر عثمان بماله فأدخل بيت المال. اهـ إسحاق بن الحارث ليس بقوي.

стр. 14793

جامع ما جاء في الرد

стр. 14794

قال ابن المنذر [٧/ ٥٧١]: اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله، فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري وأهل العراق. وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. ثم قال: وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وهو قول الشافعي وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال، لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه. اهـ

стр. 14795

• ابن أبي شيبة [٣١٨٢٣] حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. اهـ فيه ضعف، يأتي في ميراث السائبة. وقال ابن سعد [٣٠٦٧] أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: أخبرنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، فباع عمر ميراثه فبلغ مئتي درهم فأعطاها أمه، فقال: كليها. الدارمي [٣٠٤٢] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. اهـ أظن أمه هي مولاته كانت أرضعته زمان رسول الله ﷺ . يأتي في ميراث السائبة.

стр. 14796

• سعيد بن منصور [١٦٦] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. وقال حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٤٥] حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. اهـ تقدم في الأخت مع البنت قول من جعلها عصبة. وقال سعيد بن منصور [١١٧] حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، وورث بقية المال للأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. ابن أبي شيبة [٣١٨١٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٠٣] أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٥] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على زوج، ولا امرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. الطحاوي [٧٤٤٠] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب, ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة, ولا على جدة، ولا على زوج. اهـ رواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. صحيح. وقال الدارمي [٣٠٠٢] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٢٧] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال ذو السهم أحق ممن لا سهم له. ابن أبي شيبة [٣١٨٣٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ وقال سعيد بن منصور [١٦٩] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وقال ابن المنذر [٦٩٨٣] ورواه عبد الأعلى النرسي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ هذا أشبه من حديث مغيرة، وهو مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٦٩٨٤] ورواه محمد بن يحيى عن حفص بن غياث عن أبيه عن الحجاج عن إسماعيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٠] عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. سعيد بن منصور [١٦٠] حدثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته، فأعطاها المال كله. فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعله. ابن أبي شيبة [٣١٨١٩] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر عنده قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله، أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله. اهـ مرسل جيد. وقال أحمد في رواية صالح [١٥٧٣] حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي أن عليا وعبد الله قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ

стр. 14797

• ابن أبي شيبة [٣١٨١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٦] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٣] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: لا يضرب بسهم من لا يرث. اهـ وقال سعيد بن منصور [١١٥] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير الزوج والمرأة. ابن المنذر [٦٩٨٦] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام. الطحاوي [٧٤٤٧] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام. اهـ

стр. 14798

• الدارمي [٣٠٧٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبى قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. ابن المنذر [٦٩٨٥] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط عن سويد بن غفلة قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. يعقوب الفسوي [٣/ ١٩١] حدثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة قال وحدثني يحيى بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال: كنت عند سويد بن غفلة فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي ﵁ يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. أحمد في العلل [١٨٠٠] حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف ولأمها الثلث، ثم رد ما بقي على أمها. قال شعبة: قد سمعته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور، وما أرى منصورا سمعه من حيان. اهـ ابنة وامرأة أصح، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. اهـ تقدم قريبا، والرد ثابت عن علي ﵀. وقال عبد الرزاق [١٩١٢٨] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج. الدارمي [٣٠٠٥] حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. ابن المنذر [٦٩٨٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. اهـ ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. سعيد بن منصور [١١٦] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج، ولا على المرأة. اهـ

стр. 14799

• عبد الرزاق [١٩١٣٢] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. الدارمي [٣٠٠٦] أخبرنا محمد أخبرنا سفيان قال أخبرنى محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. سعيد بن منصور [١١٤] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وذكر ابن المنذر [٦٩٧٣] من حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة أو موالي نعمة ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمي له. اهـ وقال ابن المنذر [٦٩٨٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى بيت المال. اهـ وروى البيهقي [١٢٧٦١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٣١] عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط. سعيد بن منصور [١١٣] حدثنا هشيم قال: أنبأ مغيرة قال نا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن زيد ﵀. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم. وروى البيهقي [١٢٧٧٧] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي ﵁ يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. اهـ

стр. 14800

• ابن أبي شيبة [٣١٨٤٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها، ولا عصبة لها، فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله. وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال. وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين. قال أبو بكر - أي ابن أبي شيبة - فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة. حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها، ولا عصبة لها غيرهما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها، فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد الله: أنها من أربعة وعشرين سهما: فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين: خمسة عشر سهما. وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة يرد على الأخوة من الأم مع الجدة، قال: إن شئت، قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. سعيد بن منصور [١١٢] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله سواء. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٤] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال. اهـ

стр. 14801

• ابن أبي شيبة [٣١٨٢٦] حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها. اهـ هذه أخبار صحاح مراسيل.

стр. 14802

• ابن أبي شيبة [٣١٨٤٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: لا. الدارمي [٣٠٤٤] حدثنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا. اهـ صحيح.

стр. 14803

باب في العول

стр. 14804

قال ابن المنذر [٧/ ٤٢٥] اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض. فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. ثم قال: وبه قال مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة، وهو قول سفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس. اهـ

стр. 14805

• ابن أبي شيبة [٣١٨٤٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٦٨١٣] وحدثت عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال: هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة. قلت: نعم إن شئت، فخرجنا حتى جئناه، فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفريضة؟ قال: عمر بن الخطاب، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، وكان امرءا ورعا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة. اهـ رواه الحاكم وصححه، يأتي قريبا. وقال سعيد بن منصور [٣٣] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. البيهقي [١٢٨٣٣] من طريق محمد بن نصر حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين. اهـ صحيح، أول من اعالها عمر، وفشت عن زيد كما نبه الزهري من قبل.

стр. 14806

• ابن أبي شيبة [٣١٨٥٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة. اهـ كأنه عن أبي إسحاق، وسفيان هو الثوري. وقال سعيد بن منصور [٣٤] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته فقال علي للمرأة: أرى ثمنك صار تسعا. اهـ سفيان هذا هو ابن عيينة. وقال ابن المنذر [٦٨١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي في ابنتين، وأبوين، وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. وحدثت عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. الدارقطني [٤١٠٧] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا. البيهقي [١٢٨٣٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعا. اهـ سند ضعيف. والعول ثابت عنهم في مسائل تقدم ذكرها.

стр. 14807

• عبد الرزاق [١٩٠٣٥] عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض. تعول المرأة والزوج والأب والأم، يقول هؤلاء لا ينقصون إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. اهـ كأنه يريد في ميراثهن مع العصبة. وقال سعيد بن منصور [٣٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول. الدارمي [٣٢٢٥] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٢] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا؟ ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول. اهـ وقال سعيد بن منصور [٣٦] حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. الحاكم [٧٩٨٥] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر ﵁، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله ، كالزوج والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ ورواه البيهقي [١٢٨٣٦] من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ﵁. قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر! فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. اهـ حديث حسن. وقال سعيد بن منصور [٣٧] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. اهـ سند صحيح.

стр. 14808

• الدارمي [٣٢٢٦] حدثنا محمد بن عمران حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف، ويضرب في نصيبها عائلة. اهـ ابن الحارث لم أعرفه.

стр. 14809

في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض ؟

стр. 14810

• سعيد بن منصور [٢٢٩] حدثنا هشيم أنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض. نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ مرسل صحيح. وقال سعيد [١٣٢] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم، فأعطوه المال أجمع. وقال: حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور. وهو مرسل صحيح. يأتي في أحكام الرقيق إن شاء الله تعالى. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. سعيد بن منصور [١٣٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق قال: قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله. ابن أبي شيبة [٣٢٢٠٩] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال. اهـ صحيح.
следующие страницы →