• ابن أبي شيبة [٣١٨٥٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة. اهـ كأنه عن أبي إسحاق، وسفيان هو الثوري.
وقال سعيد بن منصور [٣٤] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته فقال علي للمرأة: أرى ثمنك صار تسعا. اهـ سفيان هذا هو ابن عيينة.
وقال ابن المنذر [٦٨١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي في ابنتين، وأبوين، وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. وحدثت عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. الدارقطني [٤١٠٧] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا. البيهقي [١٢٨٣٤] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعا. اهـ سند ضعيف. والعول ثابت عنهم في مسائل تقدم ذكرها.
стр. 14807
• عبد الرزاق [١٩٠٣٥] عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض. تعول المرأة والزوج والأب والأم، يقول هؤلاء لا ينقصون إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. اهـ كأنه يريد في ميراثهن مع العصبة.
وقال سعيد بن منصور [٣٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول. الدارمي [٣٢٢٥] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٢] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا؟ ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٣٦] حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. الحاكم [٧٩٨٥] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر ﵁، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله ، كالزوج والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ
ورواه البيهقي [١٢٨٣٦] من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ﵁. قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر! فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. اهـ حديث حسن.
وقال سعيد بن منصور [٣٧] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. اهـ سند صحيح.
стр. 14808
• الدارمي [٣٢٢٦] حدثنا محمد بن عمران حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف، ويضرب في نصيبها عائلة. اهـ ابن الحارث لم أعرفه.
стр. 14809
في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض ؟
стр. 14810
• سعيد بن منصور [٢٢٩] حدثنا هشيم أنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض. نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد [١٣٢] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم، فأعطوه المال أجمع. وقال: حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور. وهو مرسل صحيح. يأتي في أحكام الرقيق إن شاء الله تعالى.
وقال عبد الرزاق [١٩١٣٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. سعيد بن منصور [١٣٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق قال: قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله. ابن أبي شيبة [٣٢٢٠٩] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال. اهـ صحيح.
стр. 14811
• عبد الرزاق [١٩١٥٠] عن معمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث بعضا. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. اهـ الجعفي لا يحتج به.
стр. 14812
• عبد الرزاق [١٩١٥٣] عن ابن جريج عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما بقي كلهم كذلك ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٢٣٢] حدثنا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [٣١٩٩٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة أن قوما وقع عليهم بيت، أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض. الدارمي [٣١٠٧] أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن بيتا بالشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ ابن أبي ليلى يضعف.
وقال عبد الرزاق [١٩١٣٦] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كان بنو الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم. الدارمي [٣٠٤١] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن محمد عن عبد الله بن عتبة قال حدثني الضحاك بن قيس أن عمر قضى في أهل طاعون عمواس أنهم كانوا إذا كانوا من قِبل الأب سواء فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال. البيهقي [١٢٧٤٨] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: كنت عند عبد الله بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم يختصمون في ميراث امرأة يقال لها فكيهة بنت سمعان فجعل هذا يقول: أنا فلان بن فلان بن سمعان ويقول هذا: أنا فلان بن فلان بن سمعان فلم يفهم فقام رجل فكتب قصتهم في صحيفة ثم جاء بها إليه فقرأها، فقال: نعم، قد فهمت، حدثني الضحاك بن قيس أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في أهل طاعون عمواس أنهم إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنو الأم أحق بالمال فإن كان أحدهم أقربهم بأب فهو أحق بالمال (١) اهـ صحيح.
стр. 14813
• ابن أبي شيبة [٣١٩٩٦] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، وهذا من ذا. قال سعيد: الأعلى من الأسفل، كان الميت منهم يموت وقد وضع يده على آخر إلى جنبه. اهـ ضعيف.
стр. 14814
• ابن أبي شيبة [٣١٩٩١] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن رجل عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. اهـ سماك ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٩٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين أن قوما غرقوا على جسر منبج، فورث عمر بعضهم من بعض، قال سفيان لأبي حصين: من الشعبي سمعته؟ قال: نعم. اهـ مرسل جيد.
стр. 14815
• عبد الرزاق [١٩١٥٢] عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر. ابن المنذر [٦٩٠٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن حريش البجلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما من الآخر. اهـ صوابه حريس بالمهملة. قال ابن أبي شيبة [٣١٩٩٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حريس البجلي عن أبيه أن رجلا وابنه أو أخوين قتلا يوم صفين جميعا لا يدرى أيهما قتل أولا، قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه. الدارمي [٣١٠٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حريس عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر. اهـ ورواه قبيصة عن سفيان. وإسناده ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [٢٣١] نا أبو معاوية قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قوما غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض. مسدد [١٥٣٦] حدثنا عيسى بن يونس ثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث الأعور في قوم غرقوا في سفينة فورث علي ﵁ بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [٣١٩٩٣] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض. اهـ ضعيف.
стр. 14816
• ابن المنذر [٦٩٠٠] حدثنا ابن صالح قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا ورث امرأة من زوجها انهدم عليهم بيت، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، وورثه منها النصف، وورثها منه الربع. ابن أبي شيبة [٣١٩٩٧] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله. اهـ ضعيف.
стр. 14817
• ابن أبي شيبة [٣٢٠٠٤] حدثنا حفص عن أشعث عن جهم عن إبراهيم أن عليا ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم، ثم ورثها الثلث بما ورث كل واحد من صاحبه، وجعل ما بقي للعصبة. سعيد بن منصور [٢٣٣] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار قال: نا الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا عليا فقال: ورثوا كل واحد منهم من صاحبه. اهـ ضعيف.
وروى البيهقي [١٢٦١٩] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزن عن أبيه أن عليا ﵁ ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء. اهـ ضعيف.
وروى البيهقي [١٢٦٢١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن عليا ورث رجلا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض. اهـ ضعيف.
وروى سعيد بن منصور [٢٣٩] حدثنا هشيم قال: أنا ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن الحسن بن علي أنه كان يقول: يرث كل واحد منهما ورثته. اهـ ثقات.
وقال الحاكم [٨٠١٠] أخبرنا أبو عبد الله وأبو يحيى قالا: ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ خارجة بن مصعب عن ثور عن سليمان بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يورث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه. اهـ ضعيف.
стр. 14818
• عبد الرزاق [١٩١٥٩] أخبرنا الثوري وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وكان من أصحاب النبي ﷺ أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض. ابن أبي شيبة [٣١٩٨٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني أنه سئل عن أناس سقط عليهم بيت فماتوا جميعا، فورث بعضهم من بعض. سعيد بن منصور [٢٣٤] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني يسئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال: يورث بعضهم من بعض. ابن المنذر [٦٩٠١] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو يعني ابن دينار قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عبد صاحب النبي ﷺ يقول في قوم وقع عليهم البيت أنه يرث بعضهم بعضا. الدارقطني [٤١٢٣] حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقرئ حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وله صحبة أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض. حدثنا محمد بن حمدويه حدثنا محمود بن آدم حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا فقال: يورث بعضهم من بعض. اهـ صحيح، أبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.
стр. 14819
• عبد الرزاق [١٩١٦٦] أخبرنا عباد بن كثير عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة. قال عبد الرزاق وأخبرناه أيضا عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. ورواه البيهقي [١٢٦١٣] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية حدثنا عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر ﵁ حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم من بعض. وبهذا الإسناد قال: أمرني عمر بن الخطاب ﵁ ليالي طاعون عمواس قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون، قال: فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. اهـ عباد بن كثير البصري لا يحتج به.
وقال سعيد بن منصور [٢٤١] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: كان يقال: كل قوم متوارثين عمي موت بعض قبل بعض في هدم، أو غرق، أو حرق، أو في شيء من المتالف فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئا لا يرثون، ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء كأنه ليس بينه وبين أحد ممن مات معه قرابة. اهـ كذا رواه سعيد.
وقال الدارمي [٣١٠٤] أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. ابن المنذر [٦٩٠٣] حدثنا موسى قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن خارجة أن زيد بن ثابت كان يفتي أنه من عمي موته من المتوارثين في المتالف أن بعضهم لا يرث بعضا، لا يرثون ولا يحجبون وارثا حيا. قال: وقال أبو الزناد: قضى به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر برأي النفر الذين كان يستشيرهم. الدارقطني [٤٢٥٤] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: كل قوم يتوارثون إلا من عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو حرق أو قتال أو غير ذلك من وجوه المتالف فإن بعضهم لا يرث بعضا، ولكن يورث كل إنسان منهم يرثه أولى الناس به من الأحياء كأنه ليس بينه وبين من عمي موته معه قرابة. البيهقي [١٢٦١٥] من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه قال في قوم متوارثين هلكوا في هدم أو غرق أو غير ذلك من المتالف فلم يدر أيهم مات قبل قال: لا يتوارثون. اهـ
ورواه البيهقي [١٢٦١٦] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا حدثنا ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره فعمي موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون، وعلى ذلك كان قول زيد بن ثابت وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. اهـ صحيح عن زيد وأصحابه.
وروى البيهقي [١٢٦١٨] من طريق محمد بن بكار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال قال أبو الزناد أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت وفي الناس يومئذ من أصحاب النبي ﷺ ومن أبنائهم ناس كثير. اهـ
ورواه الدارقطني [٤١٢١] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي الزناد قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٩١٦٥] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن أهل الحرة وأصحاب الجمل لم يتوارثوا. سعيد بن منصور [٢٣٨] نا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة، وقتلى صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض ورثوا عصبتهم من الأحياء. البيهقي [١٢٦٢٠] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد أخبرنا نصر بن طريف الباهلي عن يحيى بن سعيد أن قتلى الجمل والحرة ورث ورثتهم الأحياء. اهـ ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [٢٤٠] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. الدارمي [٣١٠٦] حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد حدثنا جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا. الدارقطني [٤١٤٦] حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا حدثنا هشام بن يونس حدثنا ابن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيدا وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم ترثه ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا وأن أهل الحرة لم يتوارثوا. الحاكم [٨٠٠٩] من طريق محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي ﵄ توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم فلم يدر أيهما مات قبل فلم ترثه ولم يرثها، وإن أهل صفين لم يتوارثوا وإن أهل الحرة لم يتوارثوا. اهـ صححه والذهبي.
ورواه الدارقطني [٤١٢٢] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر بن حفص أن أم كلثوم وابنها زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة لم يدر أيهما هلك قبل فلم يتوارثا. اهـ
وروى مالك [١٠٨٧] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. اهـ
стр. 14820
• عبد الرزاق [١٩١٦٣] عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم بعضا. وعن ابن جريج عن الزهري مثله. اهـ صحيح، كأنه يريد ما استُن به بعد زيد.
стр. 14821
ما جاء في الخنثى
стр. 14822
• عبد الرزاق [١٩٢٠٤] أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول. ورواه ابن المنذر [٦٨٩٣] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان مثله. سعيد [١٢٦] حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي مثل ذلك. ورواه ابن أبي شيبة [٣٢٠١٤] حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: يورث من قبل مباله. اهـ
وقال سعيد بن منصور [١٢٤] حدثنا هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى، فسأل من قبله، فأمر أن يورثه من قبل مباله. وقال حدثنا هشيم قال: أنا حجاج قال: حدثني شيخ من فزارة قال: سمعت عليا، يقول: الحمد الله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله. اهـ هذا منكر.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أتي في خنثى فأرسلهم إلى علي، فقال: يورث من حيث يبول. ابن المنذر [٦٨٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك عن الحسن بن كثير عن علي عن أبيه عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله. البيهقي [١٢٨٩١] من طريق محمد بن إسماعيل البخاري حدثنى بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسن بن كثير سمع أباه قال: شهدت عليا ﵁ في خنثى قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه. اهـ لم أجده في التاريخ الكبير للبخاري، وهو على رسم ابن حبان.
وروى البيهقي [١٢٨٩٢] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عبد الله بن جسر قال سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن عليا ﵁ سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة، فقال علي: يورث من حيث يبول. اهـ عبد الله بن جسر لم أعرفه، أظنه تصحيفا.
ثم روى من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال: شهدت عليا ﵁ يسأل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي ﵁: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. اهـ ضعيف.
وقال الدارمي [٣٠٢٨] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع محمد بن علي يحدث عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث، قال: من أيهما بال. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ليس بالقوي.
وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [٢/ ١٩٧] حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية قال: حدثني أبي عن أبيه معاوية عن ميسرة عن شريح قال: تقدمت إلى شريح امرأة، فقالت: أيها القاضي إني جئتك مخاصمة، فقال لها: وأين خصمك? قالت: أنت خصمي، فأخلى المجلس، قال: لها تكلمي، قالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، قال: قد كان لأمير المؤمنين في هذا قضية، ورث من حيث يجيء البول، قالت: إنه يجيء منهما جميعا، قال: فانظري من أين يسبق، قالت ليس شيء منهما يسبق صاحبه إنما يجيئان في وقت، وينقطعان في وقت، قال: إنك لتخبريني بعجيب، قالت: وأخبرك بأعجب من ذلك، تزوجني ابن عم لي، فأخذ مني خادما فوطئتها فأولجتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء فدخل علي ﵁, فأخبره، فقال: علي علي بالمرأة، فأدخلت، فقال: أحق ما يقول القاضي? قالت: هو كما قال: قال: فدعا بزوجها، فقال: هذه امرأتك وابنة عمك? قال: نعم، قال: فعلمت ما كان? قال: نعم، قال: أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها ثم وطئتها أنت بعد? قال: نعم، قال: لأنت أحسن من خاصي أسد، علي بدينار الخادم، وامرأتين فجئ بهم، فقال: خذوا هذه المرأة، إن كانت امرأة فادخلوها بيتا وألبسوها ثيابا، وعدوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، فقال: عدد الجنب الأيمن أحد عشر، وعدد الأيسر اثنا عشر؛ فقال: علي: الله أكبر فأمر لها برداء وحذاء وألحقها بالرجال. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين زوجتي وابنة عمي، فرقت بيني وبينها، فألحقتها بالرجال عمن أخذت هذه القصة? قال: إني أخذتها عن أبي آدم ﷺ . إن الله خلق حواء، ضلع من أضلاع آدم فأضلاع الرجال، أقل من أضلاع النساء بضلع ثم أمر بهم فأخرجوا. اهـ منكر، قال أبو حاتم: شبه الموضوع.
стр. 14823
متى يورث الصبي
стр. 14824
• أبو داود [٢٩٢٢] حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إذا استهل المولود ورث (١) اهـ
وقال البخاري [٣٤٣١] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). اهـ هذا أصح.
وقد رواه الحاكم [٤١٥٨] من طريق إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة ولها يستهل المولود صارخا إلا ما كان من مريم وابنها فإن أمها حين وضعتها يعني أمها، قالت: إني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، فضرب دونها الحجاب فطعن فيه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهلكت أمها فضمتها إلى خالتها أم يحيى. اهـ وصححه والذهبي.
وروى البيهقي [١٢٨٦٤] من طريق العباس بن الوليد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا. اهـ لا يصح.
стр. 14825
• عبد الرزاق [٦٦٠٧] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. اهـ صحيح. كتبته في الجنائز.
وقال الدارمي [٣١٨٥] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. ابن أبي شيبة [١١٧٢٤] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث. اهـ
وقال الدارمي [٣١٨٩] حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. اهـ
وقال عبد الرزاق [٦٦٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. اهـ هذا موقوف صحيح، وقد روي مرفوعا ولا يثبت.
стр. 14826
• ابن أبي شيبة [٣٢١٤٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. الدارمي [٣١٨٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. ابن المنذر [٣٠٢٣] حدثنا يحيى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس نحوه. لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢١٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه. الدارمي [٣١٨٧] حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله يعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى ابن مريم ﵇. اهـ سماك ضعيف.
стр. 14827
• عبد الرزاق [٦٦٠٦] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الاسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الاسير؟ قال: على الارض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن أبي شيبة [٣٢١٣٢] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود، فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي، فقال: يا أبا عبد الله، أفتنا في المولود يولد في الإسلام، قال: وجب عطاءه ورزقه. اهـ لا بأس به.
стр. 14828
باب منه
стр. 14829
• مالك [١٤٣٨] عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى. فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. اهـ صحيح، كتبته في الهبات.
стр. 14830
• البيهقي [١٢٨٦٦] من طريق الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابن أبي أويس حدثني ابن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت: رجع إلي زيد بن ثابت يوما فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلم في ميراثك من أبيك، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ قد ورث الحمل اليوم، وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع فقالت أم سعد: ما كنت لأطلب من إخوتي شيئا. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [٣٢٠١٩] حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل. اهـ ضعيف.
стр. 14834
• مالك [١٠٨٦] عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٢٥٣] حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن الخطاب: أن لا تورثوا حميلا إلا ببينة. ابن المنذر [٦٨٨٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج نا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورث الحميل. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
стр. 14835
• عبد الرزاق [١٩١٧٣] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه ألا يورث الحميل إلا ببينة. وعن معمر عن جابر عن الشعبي عن شريح مثله. وعن الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح مثله قال الثوري: ونحن على هذا لا نورثه إلا ببينة. ورواه البيهقي [١٨٣٣٧] من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر ﵁ لا تورث الحميل إلا ببينة. قال وحدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح مثله. اهـ معاوية بن هشام القصار فيه ضعف. وقال سعيد بن منصور [٢٥٢] نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي، فكانت تقول: ابني فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالا، ثم مات، فأتيت بميراثه فقيل: هذا ميراث ابنك فقالت: لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل فكتب إلى شريح: لا تورثوا حميلا إلا ببينة. اهـ ضعيف.
وقال الدارمي [٣١٥٤] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون. ضعيف.
стр. 14836
• عبد الرزاق [١٩١٨٠] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث بولادة الشرك. اهـ مرسل فيه ضعف.
стр. 14837
• عبد الرزاق [١٩١٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. اهـ ضعيف.
стр. 14838
• عبد الرزاق [١٩١٧٨] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمان لا يورث بولادة الأعاجم إذا ولدوا في غير الإسلام. اهـ ضعيف.
стр. 14839
• البيهقي [١٨٣٣٩] من طريق يزيد بن هارون أنبأ الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب الزهري أن عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله ﷺ في الحميل فقالوا فيه, فقال عثمان: ما نرى أن نورث مال الله إلا بالبينات. قال: وأنبأ الحجاج بن أرطاة عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمان ﵁ قال: لا يورث الحميل إلا ببينة. قال البيهقي: وهذه الأسانيد عن عمر وعثمان ﵄ كلها ضعيفة. اهـ
стр. 14840
• ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٠] حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون. اهـ لا بأس به، وأبو طلق اسمه علي بن حنظلة.
وقد قال ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٤] حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة الشهود، قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا. الدارمي [٣١٥٧] أخبرنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك حدثنا ابن عون عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية. اهـ صحيح.
стр. 14841
• ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٥] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها. اهـ صحيح.
تقدم من هذا الباب في كتاب النكاح.
стр. 14842
الأمر في ولد الملاعَنة
стр. 14843
• مالك [١١٧٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 14844
• عبد الرزاق [١٢٤٧٨] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف لأمه يقول: يا ابن الزانية ضرب الحد، وأمه عصبته يرثها وترثه. ابن أبي شيبة [٣١٩٨٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه. الدارمي [٣٠٢٣] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد. اهـ ابن عبيدة يضعف.
стр. 14845
• ابن أبي شيبة [٣٢٢٢٩] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، والملاعنة ابنها. سعيد بن منصور [٤٧٩] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث موارث عتيقها ولقيطها، والملاعنة ابنها. اهـ ضعيف، وروي مرفوعا ولا يصح.