← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 14841–14880 · переход к 14846.

стр. 14841

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٥] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها. اهـ صحيح. تقدم من هذا الباب في كتاب النكاح.

стр. 14842

الأمر في ولد الملاعَنة

стр. 14843

• مالك [١١٧٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 14844

• عبد الرزاق [١٢٤٧٨] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف لأمه يقول: يا ابن الزانية ضرب الحد، وأمه عصبته يرثها وترثه. ابن أبي شيبة [٣١٩٨٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه. الدارمي [٣٠٢٣] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد. اهـ ابن عبيدة يضعف.

стр. 14845

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٢٩] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، والملاعنة ابنها. سعيد بن منصور [٤٧٩] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث موارث عتيقها ولقيطها، والملاعنة ابنها. اهـ ضعيف، وروي مرفوعا ولا يصح.

стр. 14846

• الترمذي [٢١١٣] حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اهـ تابعه سليمان بن موسى الأشدق، حسنه الألباني في تعليقه على أبي داود، كتبته في الطلاق.

стр. 14847

• عبد الرزاق [١٢٤٨١] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. اهـ ضعيف. وقال الدارمي [٣٠٢٧] أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال: إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء. فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته. الحاكم [٧٩٨٩] من طريق محمد بن نصر ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: اختصم إلى علي بن أبي طالب ﵁ في ولد الملاعنة فأعطى ميراثه أمه وجعلها عصبته. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ومحمد بن إسحاق هذا هو الصغاني بلا شك فيه. وقال [٨٠١٦] أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: اختصموا إلى علي ﵁ في ولد الملاعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال: إن أباه قد كان تبرأ منه فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبة ولم يعطيهم شيئا. قال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان موقوفا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاواه وأحكامه. اهـ وقال الذهبي صحيح غريب. ورواه البيهقي [١٢٨٦٩] من طريق أبي الأزهر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم بن طهمان حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، نحوه. وسماك ليس بالقوي.

стр. 14848

• ابن أبي شيبة [٣١٩٨٧] حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه، قال: كان علي يقول: للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث، وكان ابن مسعود يقول: للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي على الأم. اهـ

стр. 14849

• عبد الرزاق [١٢٤٨٢] عن صاحب له عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. ابن أبي شيبة [٣١٩٧٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه. الدارمي [٣٠٢٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قالا: عصبته عصبة أمه. ابن المنذر [٦٨٥٣] حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه. اهـ لا بأس به.

стр. 14850

• سعيد بن منصور [١١٩] حدثنا يزيد بن هارون عن سالم (١) عن الشعبي عن علي أنه قال في ابن ملاعنة مات، وترك أمه وأخاه قال: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، وما بقي فرد عليهما على قدر أنصبائهما. وقال عبد الله: لأخيه السدس وما بقي فلأمه. وقال: هي عصبته. وقال زيد بن ثابت: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال. نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة: أمه عصبته، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. ابن أبي شيبة [٣٢٠٠٨] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة: أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته. الدارمي [٣٠١٠] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال قال علي في ابن ملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان. وقال ابن مسعود: لأخيه السدس وما بقي فللأم. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن ابن سالم، وهو مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٧٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها. اهـ وقال الدارمي [٣٠٠٨] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٦٩] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته. وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة. الدارمي [٣٠١٣] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه. ورواه الحاكم [٧٩٨٧] من طريق محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود ﵁ قال: في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٢٤٧٩] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه. ابن أبي شيبة [٣١٩٧٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة، قالا: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال. اهـ مرسل. وقال الدارمي [٣٠١٥] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة أن عليا وابن مسعود قالا في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن حماد، وهو مرسل حسن. وروى البيهقي [١٢٨٧٣] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سعيد عن قتادة أن ابن مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتها. قال وكان الحسن يقول ذلك قال: وكان علي وزيد بن ثابت ﵄ يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. اهـ فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١٢٤٨٥] عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال وقاله ابن عباس أيضا. اهـ وقال الدارمي [٣٠١٢] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال. اهـ حسن صحيح.

стр. 14851

• الدارمي [٣٠٢٥] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٦٨٥٦] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح، يأتي في الحدود.

стр. 14852

• عبد الرزاق [١٢٤٨٤] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في ابن الملاعنة أنه يرثها وترث أمه منه ما فرض الله لها. اهـ يأتي من هذا الباب في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.

стр. 14853

في ميراث أهل الملل

стр. 14854

• البخاري [٦٧٦٤] حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. اهـ وقال البخاري [٤٢٨٢] حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن يحيى حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي ﷺ : وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب. قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا، في حجته. ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. اهـ ورواه مسلم.

стр. 14855

• عبد الرزاق [٩٨٥٧] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال: وقضى النبي ﷺ لا يتوارث المسلمون والنصارى وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ وقال أبو داود [٢٩١٣] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ : لا يتوارث أهل ملتين شتى. اهـ حسنه الألباني وشعيب.

стр. 14856

• الدارمي [٣٠٥٠] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عيسى الحناط عن الشعبي أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين. اهـ ضعيف. وقال محمد بن نصر في السنة [٣٨٧] حدثنا بحر بن نصر الخولاني أنبا ابن وهب أخبرني يونس قال: سألت ابن شهاب: هل يتوارث المسلمون والنصارى؟ فقال ابن شهاب: قضى رسول الله ﷺ أنهم لا يتوارثون وأبو بكر وعمر وعثمان. اهـ وروى البيهقي [١٢٥٩٤] من طريق يحيى بن بكير قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. اهـ رواه أبو مصعب وسويد. صحيح.

стр. 14857

• سعيد بن منصور [١٤١] نا أبو عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا. عبد الرزاق [١٩٢٩٤] أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا. الدارمي [٣٠٤٩] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا. اهـ رواه أبو نعيم عن الثوري في الفرائض. مرسل جيد.

стр. 14858

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٧] حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير قال: قال عمر: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال عمر مثله. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14859

• سعيد بن منصور [١٣٨] حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: قال عمر: لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يحجب من لا يرث. ابن أبي شيبة [٣١٧٩٥] حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال قال عمر: لا يحجب من لا يرث. الدارمي [٣٠٥٦] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث. البغوي في الجعديات [١٨٨٤] حدثنا عبيد الله بن عمر نا حماد بن زيد نا أنس بن سيرين أن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين. البيهقي [١٢٦٢٣] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد حدثنا أنس بن سيرين أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩١٠٤] عن الثوري قال أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب قال: لا يحجب من لا يرث. ابن المنذر [٦٨٧١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن رجل عن أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من لا يرث. اهـ وقال سعيد بن منصور [١٤٠] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث أهل ملتين شتى. اهـ مرسل صحيح.

стр. 14860

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٥] حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت، قال: يرثها أهل دينها. اهـ رواه مالك [١٠٨٤] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. الدارمي [٣٠٤٧] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى أن سليمان بن يسار أخبره عن محمد بن الأشعث أن عمة له توفيت يهودية باليمن، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال: يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها. اهـ ورواه عبد الرزاق [٩٨٥٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية توفيت باليمن وأن الأشعث بن قيس ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر: لا يرثها إلا أهل دينها. اهـ ورواه سعيد بن منصور [١٤٤] حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند قال: نا الشعبي أن الأشعث بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراث عمة له يهودية، فلما قدم عليه قال له عمر: أجئتني في ميراث المغزلة بنت الحارث؟ فقال: أولست أولى الناس بها؟ قال: أهل ملتها من أهل دينها، لا يتوارث أهل ملتين. الدارمي [٣٠٥٥] حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان. اهـ الأشعث بن قيس بن معدي كرب، كيف تكون المعزلة بنت الحارث أخت أبيه. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٩١] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عمر قال: يرثها أهل دينها، كل ملة تتبع ملتها. اهـ ورواه الدارمي [٣٠٥١] حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن مطرف عن عامر عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٣٢٠٨٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية، فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها. عبد الرزاق [٩٨٦٠] أخبرنا الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب مثله. الدارمي [٣٠٤٨] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية فأتى عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها. ابن المنذر [٦٨٦٣] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر بن الخطاب أن يورثه، وقال: يرثها أهل دينها. البيهقي [١٢٥٩٥] من طريق عبدان أخبرني أبي - اسمه عثمان بن جبلة - عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: توفيت عمة للأشعث وهي يهودية فأتى عمر فأبى أن يورثه وقال: يرثها أهل دينها. اهـ هذا أشبه، وهو خبر صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية، فلم يورثه عمر منها شيئا، وقال: يرثها أهل دينها. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [٩٨٦٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن الأشعث بن قيس قال: يا أمير المؤمنين إن أختي كانت تحت مقول من المقاول فهودها وإنها ماتت فمن يرثها قال عمر أهل دينها. وقال عبد الرزاق [٩٨٦٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة أو غيره أن عمر بن الخطاب قال: لا يتوارث أهل الملل ولا يرثونا. اهـ غير محفوظ. وقال عبد الرزاق [١٩٣٠٦] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران عن رجل من كندة يقال له العرس بن قيس قال شيخ كبير كان يستعمل على الحيرة فأخبرني أنه أخبره أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له يهودية فجاء عمر بن الخطاب في ميراثها يطلبه فأبى عمر أن يورثه إياها وورثها اليهود. ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: أرسل إلي العرس بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين أسلم أحدهما ومات الآخر وترك مالا؟ فقلت: كان معاوية يقول: لو كان نصرانيا ورثه، فلم يزده الإسلام إلا شدة، قال العرس بن قيس: أبى ذلك علينا عمر بن الخطاب في عمة الأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منها شيئا. اهـ

стр. 14861

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٥١] حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في الراهب يموت ليس له وارث، فكتب إليه: أن أعط ميراثه الذين كانوا يؤدون جزيته. سعيد بن منصور [٢٠٩] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: سألت إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: أخبرني عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص: إنك كتبت تسألني عن قوم دخلوا في الإسلام في خفه الإسلام فماتوا، قال: ترفع أموال أولئك إلى بيت مال المسلمين. وكتبت تسألني عن الرجل يسلم فيعاد القوم ويعاقلهم، وليس له فيهم قرابة ولا لهم عليه نعمة، فاجعل ميراثه لمن عاقل وعاد. اهـ ضعيف.

стр. 14862

• ابن أبي خيثمة في التاريخ [٤٤٧٣] أخبرنا المدائني عن عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن أبي وائل قال: لقد رأيتنا أيام بزاخة هرابا أنا على جمل فسقطت منه وكدت أهلك، فماتت أمي نصرانية فأتيت عمر في ميراثها، فقال: لا يتوارث أهل ملتين. اهـ حسن.

стр. 14863

• ابن أبي شيبة [٣٢١٠١] حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن أبي الحكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. اهـ ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الحاكم والذهبي، وله علة. قال مسدد [١٥٤٦] حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي ثنا عبد الله بن بريدة قال أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما فقيل له لم ورثت المسلم قال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن أخوين اختصما إلى معاذ ﵁ يهودي ومسلم فقال المسلم: كان أبي يهوديا وكان ذا مال وأرض فلم يضرني إسلامي عنده دون أن فوض إلي ماله وأرضا كنت أزرعها وأقوم فيها وكنت أتصدق وأقري الضيف وأصنع المعروف وأعتق فكان لا يعيب ذلك علي، فمات فحالوا بيني وبين ماله وقالوا لا حق لك فورث معاذ ﵁ المسلم. اهـ رواه أبو داود عن مسدد، ضعفه البيهقي وغيره.

стр. 14864

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٣] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وزاد فيه: إلا أن يكون عبدا له فيرثه. اهـ ورواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن أبي إسحاق، والحارث لا يحتج به.

стр. 14865

• عبد الرزاق [١٩٣١٠] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا يرث اليهود ولا النصارى المسلمين ولا يرثونهم، إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته. اهـ صحيح. ورواه ابن أبي شيبة [٣٢١٠٠] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يرث الرجل غير أهل ملته إلا أن يكون عبد رجل، أو أمته. الدارمي [٣٠٥٢] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته. اهـ أشعث ضعيف.

стр. 14866

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٩] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم على عهد رسول الله ﷺ ، ولا عهد أبي بكر، ولا عهد عمر، فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر، ولم يورث الكافر من المسلم، قال: فأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد العزيز، فراجع السنة الأولى، ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك، فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. اهـ هذا سند ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٣٢١٠٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ﷺ أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل كتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا. سعيد بن منصور [١٤٧] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله ﷺ هو أعجب إلي من قضاء معاوية: إنا نرثهم ولا يرثوننا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم، ولا يحل لهم فينا. اهـ صحيح. وقال سعيد بن منصور [١٤٥] حدثنا هشيم قال: أنبأ داود عن الشعبي قال: بلغ معاوية أن ناسا من العرب منعهم من الإسلام مكان ميراثهم من آبائهم، فقال معاوية: نرثهم ولا يرثوننا. فقال مسروق بن الأجدع: ما أحدث في الإسلام قضاء أعجب منه. الدارمي [٣٠٥٤] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. قال قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه. قيل لأبي محمد - الدارمي -: تقول بهذا؟ قال: لا. اهـ عن ابن معقل أصح. وقال سعيد بن منصور [١٤٦] حدثنا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية، فقال: أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك، فما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانيا، فمات أبوه على نصرانيته وأنا مسلم، فقال إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك. فقال معاوية: ايتني بهم. فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء. وكتب معاوية إلى زياد: أن ورث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد، أرسل إلى شريح، فأمره أن يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر، فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين. اهـ مجالد ضعيف.

стр. 14867

هل يحجب بالكافر والمملوك

стр. 14868

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٩٦] حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم، ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي أنهم يحجبون ولا يورثون. اهـ وقال ابن الجعد [٢١٠] أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال عبد الله في المملوكين وأهل الكتاب: يحجُبون ولا يرثون. وقال علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون. الدارمي [٢٩٥٥] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. البيهقي [١٢٦٢٤] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي ﵁ وزيد ﵁: المشرك لا يحجب ولا يرث. وقال عبد الله ﵁: يحجب ولا يرث. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩١٠٢] عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون. قال الثوري في هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم وإنما تحجب المرأة والزوج والأم ولا يحجب غيرهم. سعيد بن منصور [١٤٨] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك، ولا يورثهم. وكان عبد الله يحجب بهم ولا يورثهم. ابن أبي شيبة [٣١٨٠٢] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم. وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب، ولا يورثهم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٠٣] عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: لا يحجبون ولا يرثون. قال الثوري والقاتل عندنا بتلك المنزلة لا يحجب ولا يرث. ابن المنذر [٦٨٧٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل أو أشعث بن سوار عن الشعبي أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ ورواه خلاد بن عيسى عن الثوري في الفرائض عن أبي سهل نحوه. وقال الدارمي [٢٩٥٤] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. اهـ وروى البيهقي [١٢٦٢٦] من طريق عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا: المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٩٣] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٠٨] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث. ابن أبي شيبة [٣١٧٩٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون، ولا يحجبون. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت وتركت أختها وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم. اهـ مرسل صالح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٩٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ تقدم. وقال سعيد بن منصور [١٥١] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كان رأي الفقهاء الذين ينتهى إليهم أن المملوك لا يرث، ولا يحجب، وأن الكافر لا يرث ولا يحجب، وأن من عمي موته لا يرث ولا يحجب. اهـ صحيح.

стр. 14869

• ابن أبي شيبة [٣١٨٣٦] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني، أو يهودي، أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد، ولا يرث يهودي، ولا نصراني مسلما، وقضى فيها عبد الله: أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا، وهم يحجبون في قول عبد الله، ولا يرثون، وفي قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون، قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود، أو كفار، فقضى عبد الله أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي ﷺ : أنهم لا يحجبون ولا يرثون. قال أبو بكر: فهي فيما قضى سائر أصحاب النبي ﷺ غير عبد الله من أربعة أسهم، فهي لذي العصبة، وهي في قضاء عبد الله: من خمسة أسهم، فهي لذي العصبة بالرحم. قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد الله: فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي ﷺ : فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٠٣] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا مات الرجل وترك أباه، أو أخاه، أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا فإنه يشترى فيعتق، ثم يورث. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشترى من ماله فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن يقوله. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله. وقال سعيد بن منصور [١٩١] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقول في الرجل إذا مات وترك أباه مملوكا قال: يشترى من المال ثم يعتق، ويورث ما بقي. اهـ صحيح.

стр. 14870

في المرتد هل يورث

стр. 14871

• عبد الرزاق [١٩٢٩٦] أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي: لعلك إنما ارتدت لأن تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: أما حتى ألقى المسيح فلا. فأمر به علي فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين. ابن أبي شيبة [٣٢٠٣٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين. سعيد بن منصور [٣١١] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بالمستورد العجلي ارتد عن الإسلام فعرض عليه الإسلام فأبى، فضرب عنقه وجعل ميراثه لورثته من المسلمين. قال سعيد: ليس هذا الحديث عند أحد إلا عند أبي معاوية. الدارمي [٣١٣٤] حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. ابن المنذر [٦٨٦٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو معاوية الضرير عن سليمان الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين. البيهقي [١٢٨٤٠] من طريق الحميدي عن سفيان حدثنا سليمان عن أبي عمرو الشيباني أن عليا ﵁ أتي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين فأعطاه النصارى بجيفته ثلاثين ألفا فأبى أن يبيعهم إياه وأحرقه. اهـ هذا إسناد صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩٣٠١] أخبرنا عبد الله بن سعيد عن الحجاج عن الحكم أن عليا قال ميراث المرتد لولده. ابن أبي شيبة [٣٢٠٣٥] حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد لورثته من المسلمين. الدارمي [٣١٣٥] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن الحكم أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين. البيهقي [١٢٨٣٩] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن الحكم مثله. ضعيف.

стр. 14872

• ابن الجعد [٢٣٣٥] أخبرنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص قال: كنت عند علي جالسا حتى أتي برجل من بني عجل يقال له المستورد كان مسلما فلحق بالأكيراخ فتنصر فقال له علي: ما لك؟ قال: وجدت دينهم خيرا من دينكم. قال: وما دينك؟ قال دين عيسى. قال علي: وأنا على دين عيسى، ولكن ما تقول في عيسى؟ قال: كلمة خفيت علي لم أفهمها، فزعم القوم أنه قال: إنه ربه. فقال علي: اقتلوه. فتوطأه القوم حتى مات فجاء أهل الحيرة فأعطوا بجبة له صوف اثنا عشر الفا فأبى عليهم علي فأمر بها فأحرقت بالنار ولم يعرض لماله. اهـ لا بأس به، يأتي في الحدود.

стр. 14873

• عبد الرزاق [١٩٢٩٧] أخبرنا معمر وابن جريج قالا: بلغنا أن بن مسعود قال في ميراث المرتد مثل قول علي. اهـ

стр. 14874

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٣٣] حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: إذا ارتد المرتد ورثه ولده. الدارمي [٣١٣٣] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال أخبرني أبي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل. اهـ ورواه إسحاق عن ابن فضيل. وهو مرسل حسن.

стр. 14875

• ابن أبي شيبة [٣٢٠٤٣] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه. يعني: إذا قتل. اهـ عمرو بن عبيد المبتدع لا يحتج به.

стр. 14876

• عبد الرزاق [١٩٣٠٢] أخبرنا ابن جريج قال: الناس فريقان، فريق يقول: ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة، وفريق يقولون لأهل دينه (١) اهـ

стр. 14877

من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

стр. 14878

• أبو داود [٢٩١٦] حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي ﷺ : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. اهـ صححه الألباني. وقال سعيد بن منصور [١٨٩] حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : من أسلم على شيء فهو له. اهـ مرسل جيد. يأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله.

стр. 14879

• عبد الرزاق [١٩٣٣٢] أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٢٩٠] حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني، ويزيد مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة، فأسلم إخوته بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك، فورثهم. سعيد بن منصور [١٨٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم. اهـ هذا مرسل. ورواه ابن المنذر [٦٨٧٦] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله ﷺ حنينا فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا. اهـ ثقات. وقال عبد الرزاق [١٩٣٢٠] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة العنزي وإني سألته فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم وإنها تركت ثلاثين عبدا وليدة ومئتي نخلة فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا. فقال يزيد بن قتادة توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله ﷺ وشهد معه حنين وترك ابنته فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا فأحرزت المال عاما أو عامين ثم أسلمت ابنته فركبت إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له كان عمر يقضي من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه فورثها عثمان نصيبها من الأول كل ذلك وأنا شاهد. اهـ

стр. 14880

• ابن أبي شيبة [٣٢٢٩٣] حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على ميراثه فهو له. اهـ ضعيف.
следующие страницы →