• عبد الرزاق [١٩٣٠٢] أخبرنا ابن جريج قال: الناس فريقان، فريق يقول: ميراث المرتد للمسلمين لأنه ساعة يكفر يوقف عنه فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أيسلم أم يكفر منهم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة، وفريق يقولون لأهل دينه (١) اهـ
стр. 14877
من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
стр. 14878
• أبو داود [٢٩١٦] حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي ﷺ : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. اهـ صححه الألباني.
وقال سعيد بن منصور [١٨٩] حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ : من أسلم على شيء فهو له. اهـ مرسل جيد. يأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله.
стр. 14879
• عبد الرزاق [١٩٣٣٢] أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٢٩٠] حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني، ويزيد مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة، فأسلم إخوته بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك، فورثهم. سعيد بن منصور [١٨٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم. اهـ هذا مرسل. ورواه ابن المنذر [٦٨٧٦] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله ﷺ حنينا فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا. اهـ ثقات.
وقال عبد الرزاق [١٩٣٢٠] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة العنزي وإني سألته فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم وإنها تركت ثلاثين عبدا وليدة ومئتي نخلة فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا. فقال يزيد بن قتادة توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله ﷺ وشهد معه حنين وترك ابنته فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا فأحرزت المال عاما أو عامين ثم أسلمت ابنته فركبت إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له كان عمر يقضي من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه فورثها عثمان نصيبها من الأول كل ذلك وأنا شاهد. اهـ
стр. 14880
• ابن أبي شيبة [٣٢٢٩٣] حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على ميراثه فهو له. اهـ ضعيف.
стр. 14881
• سعيد بن منصور [١٨٣] نا أبو عوانة عن أدهم السدوسي عن رجال من قومه أن امرأة منهم نصرانية ولها ابنة حنيفية، فماتت الابنة وأسلمت الأم قبل أن يقسم الميراث، فأتوا بعض قضاة البصرة فورثوها، ثم أتوا الكوفة، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فقال: ما كانت الأم حين خرجت الروح من الابنة؟ قالوا: نصرانية. فقال: قد وجب الميراث لأهله، ولكن لها حق، كم المال؟ فقالوا: كذا وكذا شيئا لم يحفظه أدهم، فأعطاها ستمائة. نا هشيم قال: أنا أدهم أبو بشر الدوسي قال: حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي حنيفية، وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فسألوه عن ذلك، فقال علي: أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية؟ قالوا: نعم. قال: فلا ميراث لها، كم الذي تركت ابنتها؟ فأخبروه، فقال: أنيلوها منه. فأنالوها منه. ابن أبي شيبة [٣٢٢٨٤] حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت فأخبروه، فقال: انيلوها منه بشيء. اهـ أدهم وثقه ابن حبان.
стр. 14882
• ابن أبي شيبة [٣٢٢٨٧] حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت شيخا يتوكأ على عصى، فقيل: هذا وارث صفية أسلم على ميراث، فلم يورث. ابن سعد [١١١٦١] أخبرنا سعيد بن عامر وهشام أبو الوليد الطيالسي عن شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت شيخا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي فأسلم بعد ما ماتت فلم يرثها. ورواه البيهقي [١٢٥٩٦] من طريق عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن حصين قال: رأيت شيخا يمشي على عصا، فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيى، فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها، فلم يورث. اهـ سند صحيح.
ميراث القاتل يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود.
стр. 14883
في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام
стр. 14884
كانوا يتزوجون محارمهم.
стр. 14885
• ابن أبي شيبة [٣١٧٤١] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا نسب يكون في الشرك، ثم يسلم أهله بعد. قال أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله: من سهم واحد لأنه المال كله. اهـ
стр. 14886
• عبد الرزاق [١٩٣٣٦] أخبرنا الثوري عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٧٥] حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. الدارمي [٣١٤٨] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوس إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. ابن المنذر [٦٨٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا: في المجوس إذا أسلموا قالا: يورثون من القرابتين جميعا. اهـ ورواه ابن المنذر والبيهقي من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري.
وقال عبد الرزاق [١٩١٦٩] عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يورثان المجوس من مكانين. اهـ أبو سهل هو محمد بن سالم.
وروى البيهقي [١٢٨٨٩] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا ﵁ كان يورث المجوس من الوجهين جميعا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته. اهـ ضعيف.
وقال البيهقي [١٢٨٨٧] ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه حدثنا موسى بن سهل حدثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد. اهـ ثم وهن أخبار الباب.
стр. 14887
ما جاء في ميراث رسول الله
стр. 14888
قال البخاري [٦٧٢٥] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس ﵉ أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت. اهـ
وقال البخاري [٦٧٢٨] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم. فأذن لهم، ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله ﷺ نفسه. فقال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال: هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال ذلك. قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال (ما أفاء الله على رسوله) إلى قوله (قدير) فكانت خالصة لرسول الله ﷺ ، والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموه وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي ﷺ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله ﷺ حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم.
فتوفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله ﷺ ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي ولي رسول الله ﷺ فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها. اهـ
стр. 14889
جامع المواريث
стр. 14890
• ابن أبي شيبة [١٩٥٧٧] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن علي قال: إذا رجم فلها الميراث. اهـ في الزاني يرجم هل ترثه امرأته. مرسل.
стр. 14891
• أبو صالح في حديثه عن إبراهيم بن سعد [١٤٤٢] قال حدثني إبراهيم عن أبيه قال: قال أبوسلمة: ورث عثمان بن عفان تماضر بنت الأصبع بن عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء عدتها. اهـ خبر صحيح، تقدم في الطلاق.
стр. 14892
• الشافعي [هق ١٢٩٩٠] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة، ثم إن عمر بن الخطاب ﵁ تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها. فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان ﵄ ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه فى الميراث وكانت بينه وبينها قرابة اهت حسن صحيح، تقدم في النكاح.
стр. 14893
• سعدان بن نصر [١٢٢] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال: قال علي ﵇: إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث. اهـ ضعيف.
стр. 14894
• أبو بكر الأبهري في فوائده [٥٩] حدثنا محمد أخبرنا محمد بن علي بن شقيق قال: سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن جابر بن عبد الله بن نجي قال: سمعت عليا ﵇ يقول: إذا ادعى الرجل أخا أو أختا وأنكره الآخر ورثته من نصيب الذي ادعاه ولم أورثه من نصيب الذي أنكره، وإذا مات الذي ادعى ورثت الذي ادعى. اهـ كذا وجدته، وأظنه تصحيفا، صوابه جابر هو الجعفي عن عبد الله بن نجي. وهما ضعيفان.
стр. 14895
• الفسوي [المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٣٢] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم. قال: تعرف دفع السهام؟ قلت: نعم. قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم. قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث. قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثني عشر. قال: نعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما. فتقسم المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة. فذاك كذلك؟ قلت: نعم. اهـ سند جيد.
стр. 14896
أبواب الوصايا
стр. 14897
جامع الأمر بالوصية
стр. 14898
قال الله في سورة البقرة (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم).
стр. 14899
• مالك [١٤٥٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال مسلم [٤٢٩٤] حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله بن عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي. اهـ
ورواه عبد الرزاق [١٦٣٢٦] عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث إلا ووصيته عنده. قال سالم قال ابن عمر: ما مرت علي ثلاث ليال قط إلا ووصيتي عندي. عبد الرزاق: يعني ينظر ما له وما عليه. اهـ
وقال ابن سعد [٥٣١٧] أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر لم يوص. اهـ مختصر.
ورواه ابن جرير [٢٦٦١] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر لم يوص، وقال: أما مالي، فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة، وأما رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. ابن سعد [٥٣١٨] أخبرنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن نافع قال: لما ثقل ابن عمر قالوا له: أوص، قال: وما أوصي، قد كنت أفعل في الحياة ما الله أعلم به، فأما الآن فإني لا أجد أحدا أحق به من هؤلاء، لا أدخل عليهم في رباعهم أحدا. وقال: أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فذكروا له الوصية، فقال: الله أعلم ما كنت أصنع في مالي، وأما رباعي وأرضي فإني لا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحدا. ابن المنذر [٧٠٠٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع قال: ذكرت الوصية لابن عمر في مرضه فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أفعل فيه، وأما رباعي وأرضي فلأني لا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر (إن ترك خيرا الوصية) قال: نسختها آية الميراث. البيهقي [١٢٩٢٤] من طريق سنيد بن داود حدثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر مثله. ورواه ابن جرير [٢٦٥٤] حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول في قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: نسختها آية الميراث. قال ابن بشار: قال عبد الرحمن: فسألت جهضما عنه فلم يحفظه. اهـ ثقات، جهضم بن عبد الله.
وقال البخاري [٢٧٣٩] حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. اهـ
وقال البخاري [٢٧٤٠] حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل كان النبي ﷺ أوصى فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. اهـ
стр. 14900
• عبد الرزاق [١٦٣٥١] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل علي على مولى لهم في الموت فقال: يا علي ألا أوصي؟ فقال علي: لا إنما قال الله ﵎ (إن ترك خيرا) وليس لك كثير مال. قال: وكان له سبع مئة درهم. وعن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده فقال: أوصي؟ فقال علي: إنما قال الله ﵎ (إن ترك خيرا) وإنما تركت مالا يسيرا فدعه لولدك، فمنعه أن يوصي. ابن أبي شيبة [٣١٥٩٠] حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على رجل من بني هاشم يعوده، فأراد أن يوصي فنهاه، وقال: إن الله يقول (إن ترك خيرا) وإنك لم تدع مالا، فدعه لعيالك. اهـ رواه إسحاق عن أبي خالد مثله. الدارمي [٣٢٥٠] أخبرنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله (إن ترك خيرا) ولا أراه ترك خيرا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة. حدثنا محمد بن كناسة حدثنا هشام عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده فقال: أوصي؟ قال: لا، لم تدع مالا فدع مالك لولدك. سعيد بن منصور في التفسير [٢٥١] حدثنا أبو معاوية قال: نا هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل علي على صديق له يعوده، فقال له الرجل: إني أريد أن أوصي، فقال له علي: إن الله تعالى يقول: (إن ترك خيرا) وإنك إنما تدع شيئا يسيرا، فدعه لعيالك، فهو أفضل اهت كذا قال أبو معاوية. وقال ابن جرير [٢٦٧٥] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على ابن عم له يعوده، فقال: إني أريد أن أوصي. فقال علي: لا توص، فإنك لم تترك خيرا فتوصي. قال: وكان ترك من السبعمئة إلى التسعمئة.
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم الحزامي وابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه دخل على رجل مريض، فذكر له الوصية، فقال: لا توص، إنما قال الله (إن ترك خيرا) وأنت لم تترك خيرا. قال ابن أبي الزناد فيه: فدع مالك لبنيك. ابن المنذر [٧٠٠٤] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه دخل على رجل من بني هاشم يعوده وله ثمانمائة درهم، وهو يريد أن يوصي. فقال له علي: لا، إنما قال الله (إن ترك خيرا) وأنت لم تدع خيرا توصي فيه. اهـ مرسل صحيح.
стр. 14901
• أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٤٢١] حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: قد نسخ هذا. سعيد بن منصور [٢٥٢] حدثنا هشيم قال: نا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية على منبر البصرة ثم قال: قد نسخ هذا. ابن جرير [٢٦٥٢] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس هاهنا، فقرأ عليهم سورة البقرة ليبين لهم منها، فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين) قال: نسخت هذه. البيهقي [١٢٩٢٢] من طريق مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أنه قام فخطب الناس ها هنا يعني بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فقال: نسخت هذه، قال ثم ذكر ما بعده. اهـ مرسل صحيح. وقد صححه الحاكم والذهبي.
وقال أبو عبيد [٤٢٣] حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: إن ترك خيرا الوصية للوالدين وقال: نسختها هذه الآية (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا). اهـ منقطع ضعيف.
وقال أبو داود [٢٨٧١] حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. اهـ حسنه الألباني. يأتي في نسخ الوصية للوارث.
стр. 14902
• ابن أبي شيبة [٣١٥٨٨] حدثنا ابن جريج عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمئة درهم فلا يوصي. اهـ ورواه سعيد بن منصور من طريق ابن جريج عن ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٦٣٥٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله. قال: وسئل ابن عباس عن ثمان مئة درهم فقال: قليل ذلك. فقلت لابن طاووس فكان سمي حينئذ شيئا قال لا يصلح كان أبي يصلح بينهم. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٧٠٠٧] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا نصر بن سيار قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس (إن ترك خيرا) قال: فمن لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا. اهـ ضعيف.
стр. 14903
• عبد الرزاق [١٦٣٥٤] أخبرنا الثوري عن منصور بن صفية قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربع مئة دينار وله عدة من الولد فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل حديث الثوري إلا أنه قال فلامته عائشة وقالت إن ذلك لقليل أو نحو ذلك. ابن جرير [٢٦٧٧] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن عبد الله بن عيينة أو عتبة الشك مني أن رجلا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمئة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلا. اهـ رواية سفيان أجود وفيها إرسال، وهو خبر صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٩١] حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول (إن ترك خيرا) وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل. سعيد بن منصور [٢٤٨] حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك المكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة نحوه. صحيح.
стр. 14904
• عبد الرزاق [١٦٣٣٢] عن الثوري عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم النخعي قال ذكرنا أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال. فقال وما كان عليهما ألا يفعلا توفي رسول الله ﷺ فما أوصى وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوص فلا بأس. ابن جرير [٢٦٦٣] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا يزيد عن سفيان عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم قال: ذكرنا له أن زيدا وطلحة كانا يشددان في الوصية، فقال: ما كان عليهما أن يفعلا مات النبي ﷺ ولم يوص، وأوصى أبو بكر، أي ذلك فعلت فحسن. اهـ منقطع.
стр. 14905
• ابن أبي شيبة [٣١٥٨٩] حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة (إن ترك خيرا الوصية) قال: خير المال، كان يقال: ألف درهم فصاعدا. اهـ سند جيد.
стр. 14906
• ابن أبي شيبة [٣١٥٨٣] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم قال: إنما كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن تنزل المواريث. اهـ أبو حمزة ميمون ضعيف.
стр. 14907
• ابن أبي شيبة [٣١٥٨٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال: اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري، فقال لي: أوصى أبوك؟ قلت: لا، قال: إن استطعت أن يوصي فليوص، فإنها تمام لما انتقص من زكاته. سعيد بن منصور [٣٤٦] حدثنا خالد وهشيم قالا جميعا نا داود عن القاسم بن عمرو قال هشيم: ابن عمرو عن ثمامة بن حزن قال: قال لي: أوصى أبوك؟ قلت: لا، قال: فمره فليوص، فإنه بلغنا أنه من تمام ما نقص من الزكاة. اهـ على رسم ابن حبان، وثمامة مخضرم.
يأتي في التفسير من هذه الأبواب إن شاء الله تعالى.
стр. 14908
في إبطال الوصية للوارث
стр. 14909
• أبو داود [٢٨٧٢] حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١) اهـ حسنه الترمذي، وله شواهد.
وقال الدارقطني [٤١٥٥] حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد نا أبي نا يونس عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. اهـ ضعيف، وذكر له شاهدا ضعيفا، ومثله لا يكون إلا مدرجا، والله أعلم (٢).
стр. 14910
• البخاري [٢٧٤٧] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ
وقال ابن جرير [٢٦٤٧] حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. اهـ حسن.
стр. 14911
• ابن أبي شيبة [٣١٣٦١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٥] حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج. ابن سعد [٢٨٨٢] أخبرنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى لابن عباس قال: كتب علي في وصيته: إلى أكبر ولدي، غير طاعن عليه في بطن ولا فرج. اهـ ضعيف، وليس هو من هذا الباب.
стр. 14912
• ابن أبي شيبة [٣١٣٦٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره وقال: هل قاربت الحرورية، فقال: لا تجوز الوصية للوارث. اهـ إسناد جيد.
стр. 14913
• ابن أبي شيبة [٣١٤١٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وقال الدارمي [٣٣٦٠] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. ابن سعد [١١٠٠٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. اهـ ليست الخبر من هذا الباب، إنما هو في القيام على الوقف. وقد قال ابن سعد [٤١٢٥] أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر. اهـ صحيح، تقدم ذكره في الهبات.
وقال البخاري في باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. اهـ هذا من باب الإقرار لما ملكها في حياته.
وقال سعيد بن منصور [٣٦١] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: حضر رجلا يوصي، فأوصى بأشياء لا ينبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.
стр. 14914
من ترخص بالوصية للكافر
стр. 14915
• ابن أبي شيبة [٣١٤٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لها يهود. الدارمي [٣٣٦١] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. عبد الرزاق [١٩٣٤٢] أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي ﷺ أوصت لنسيب لها نصراني. ثم قال أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي ﷺ أوصت لنسيب لها يهودي. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٤١٠] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أوصت لقرابة لها من اليهود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال ابن سعد [١١١٦٠] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن صفية أوصت لقرابة لها من اليهود. ابن أبي شيبة [٣١٤٠٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم، وكثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين فورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت. اهـ مرسل.
وقال سعيد بن منصور [٤٣٧] حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى فأوصت له بثلث المائة. البيهقي [١٣٠٢٦] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النبي ﷺ قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني، فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. اهـ مرسل.
وروى البيهقي [١٣٠٢٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ﷺ حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب ﵂ أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة ﵂ بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة ﵂: بؤسا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته. اهـ هذا أجود ما في الباب، وإسناده حسن.