• ابن أبي شيبة [٣١٣٦١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٥] حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج. ابن سعد [٢٨٨٢] أخبرنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى لابن عباس قال: كتب علي في وصيته: إلى أكبر ولدي، غير طاعن عليه في بطن ولا فرج. اهـ ضعيف، وليس هو من هذا الباب.
стр. 14912
• ابن أبي شيبة [٣١٣٦٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره وقال: هل قاربت الحرورية، فقال: لا تجوز الوصية للوارث. اهـ إسناد جيد.
стр. 14913
• ابن أبي شيبة [٣١٤١٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وقال الدارمي [٣٣٦٠] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. ابن سعد [١١٠٠٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. اهـ ليست الخبر من هذا الباب، إنما هو في القيام على الوقف. وقد قال ابن سعد [٤١٢٥] أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر. اهـ صحيح، تقدم ذكره في الهبات.
وقال البخاري في باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين): وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. اهـ هذا من باب الإقرار لما ملكها في حياته.
وقال سعيد بن منصور [٣٦١] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: حضر رجلا يوصي، فأوصى بأشياء لا ينبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.
стр. 14914
من ترخص بالوصية للكافر
стр. 14915
• ابن أبي شيبة [٣١٤٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن نافع أن صفية أوصت لقرابة لها يهود. الدارمي [٣٣٦١] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. عبد الرزاق [١٩٣٤٢] أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي ﷺ أوصت لنسيب لها نصراني. ثم قال أخبرنا الثوري عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية زوج النبي ﷺ أوصت لنسيب لها يهودي. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٤١٠] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أوصت لقرابة لها من اليهود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
وقال ابن سعد [١١١٦٠] أخبرنا عارم بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن صفية أوصت لقرابة لها من اليهود. ابن أبي شيبة [٣١٤٠٦] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن صفية أوصت لقرابة لها بمال عظيم، وكثير من اليهود كانوا ورثتها لو كانوا مسلمين فورثها غيرهم من المسلمين وجاز لهم ما أوصت. اهـ مرسل.
وقال سعيد بن منصور [٤٣٧] حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي، فعرضت عليه أن يسلم فيرث، فأبى فأوصت له بثلث المائة. البيهقي [١٣٠٢٦] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النبي ﷺ قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني، فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. اهـ مرسل.
وروى البيهقي [١٣٠٢٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ﷺ حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب ﵂ أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة ﵂ بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة ﵂: بؤسا له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته. اهـ هذا أجود ما في الباب، وإسناده حسن.
стр. 14916
ما يكره من الضرار في الوصية
стр. 14917
وقال الله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) وقال سبحانه في المواريث (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)
стр. 14918
• ابن جرير [٢٦٨٣] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته، كما قال الله (غير مضار). وبه قال في قوله (فمن خاف من موص جنفا) يعني إثما يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. اهـ حسن.
وقال ابن جرير [٨٧٠٨] حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) يعني الذي يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك، وأعتق، وأعط منه في سبيل الله. فنهوا أن يأمروه بذلك يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق أو الصدقة أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين، ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغار أن يتركهم بغير مال، فيكونوا عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. اهـ حسن.
стр. 14919
• ابن أبي شيبة [٣١٥٧٨] حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا (غير مضار وصية من الله). سعيد بن منصور [٢٥٨] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وقال سعيد نا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. نا سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحيف والجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر. ابن جرير [٨٧٨٣] حدثني نصر بن عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبيدة بن حميد وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية جميعا عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية (غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) قال: الضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية من الكبائر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى قالا حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار والحيف في الوصية من الكبائر. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٤٥٦] عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قال (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله). ابن أبي شيبة [٣١٥٨١] حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها). إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٤١] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار والحيف والجنف في الوصية من الكبائر، ثم تلا (وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا فيها خالدا فيها وله عذاب مهين). وقال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان الأحمر قال سمعت داود يذكر عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه. صحيح.
стр. 14920
• عبد الرزاق [١٦٣٢٢] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن ابن مسعود قال: تانك المرّيان (١) الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. سعيد بن منصور [٣٣٩] حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال: قال ابن مسعود: الإقتار في الحياة، والتبذير عند الموت، تانك المريان من الأمر. وقال سعيد حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال: قال ابن مسعود: تانك المريان الإمساك في الحياة، والتبذير عند الممات. اهـ صحيح.
ورواه الدارمي [٣٣١٣] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو زبيد حدثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله: المران الإمساك فى الحياة، والتبذير عند الموت. قال أبو محمد - الدارمي -: مر في الحياة، ومر عند الموت. اهـ صحيح.
стр. 14921
• البخاري [١٧٧٥] سليمان بن الحجاج عن عمر بن عبد العزيز قال يحيى ابن آدم حدثني ابن المبارك حدثني سليمان بن الحجاج الطائفي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله تعالى (خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا). اهـ
стр. 14922
• الدارمي [٣٢٤١] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. اهـ صحيح.
стр. 14923
• الدارمي [٣٣١٢] حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال: كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة. اهـ صحيح.
стр. 14924
في مقدار ما يجوز من الوصية
стр. 14925
• البخاري [٢٧٤٢] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: جاء النبي ﷺ يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصى بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. اهـ
стр. 14926
• ابن سعد [٣٤٩٧] أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٦٣] حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر: آخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس. ابن سعد [٣٤٧٧] أخبرنا وكيع بن الجراح وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. مسدد [١٥٢٩] حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر ﵁ أوصى بالخمس فقال آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين. اهـ رواه ابن المنذر [٧٠٢٨] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد، فذكره. وهو مرسل صالح.
وقال مسدد [١٥٢٨] حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا بكر ﵁ قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: إسناد صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٣] عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) وأوصى عمر بالربع. البيهقي [١٢٩٥٠] من طريق شيبان النحوي عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر ﵁ أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين؟ وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة. وقال ابن سعد [٣٤٧٨] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال قال أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس. وقال أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن أبا بكر أوصى بالخمس. ابن سعد [٤١٢٦] أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع. وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٤] عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان: أوصى أبا بكر بالخمس. اهـ مراسيل بصرية.
стр. 14927
• ابن أبي شيبة [٣١٥٦٤] حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلي بالخمس. سعيد بن منصور [٣٣٤] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما. اهـ ضعيف.
стр. 14928
• ابن أبي شيبة [٣١٥٦١] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. ابن المنذر [٧٠٣٣] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. البيهقي [١٢٩٤٨] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٧] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ كذا وجدته، أُراه سقطا، رواه ابن المنذر [٧٠٣٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٣٣٥] حدثنا معتمر بن سليمان قال: أنا إسحاق بن سويد قال: نا العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر. ابن جرير [٨٧٧١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر ﵁ فقال: إني شيخ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. الدارمي [٣٢٥٩] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتى ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس. الدارمي [٣٢٦٠] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: لا. قال: فالربع؟ قال: لا. قال: فالخمس؟ قال: لا. حتى صار إلى العشر فقال: أوص بالعشر. اهـ مرسل بصري صالح (١).
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٩٨] حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. اهـ مرسل حسن.
стр. 14929
• عبد الرزاق [١٦٣٦١] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ رواه ابن الجعد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي إسحاق، والحارث لا يحتج به.
стр. 14930
• ابن أبي شيبة [٣١٥٦٠] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه. ابن سعد [٣١٣٠] أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام أوصى بثلثه. وقال ابن سعد [٣١٣١] أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لَدَيني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوص بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. قال: وله يومئذ تسع بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله، وذكر الحديث. اهـ رواه البخاري.
стр. 14931
• ابن أبي شيبة [٣١٥٦٢] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية. اهـ روي مرفوعا ولا يصح، وهذا مرسل حسن، إن كان محفوظا.
стр. 14932
• البخاري [٢٧٤٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٢] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الربع حيف والثلث حيف. اهـ مندل ضعيف.
وقال البيهقي [١٢٩٥١] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. اهـ حسن.
стр. 14933
• ابن أبي شيبة [٣١٥٧٤] حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث. وقال سعيد بن منصور [٣٣٣] حدثنا خالد بن عبد الله قال: أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا لقول رسول الله ﷺ : الثلث، والثلث كثير. اهـ فيه ضعف.
стр. 14934
• عبد الرزاق [١٦٣٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٥٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [٣٣٧] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [٣٢٦٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.
стр. 14935
باب منه
стр. 14936
• ابن أبي شيبة [٣١٤٤١] حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عمارة الصيدلاني عن ثابت عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده. اهـ ضعيف.
стр. 14937
• ابن أبي شيبة [٣١٤٤٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد عن أبي قيس عن الهزيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس (١) اهـ أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، ومحمد أظنه ابن أبي ليلى ليس بالقوي.
стр. 14938
هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين ؟
стр. 14939
• ابن أبي شيبة [٣١٣٧٣] حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك، فقال: ذلك لهم، ذلك التكره لا يجوز. سعيد بن منصور [٣٩٠] حدثنا هشيم قال: أنا المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال المسعودي: وأظنني سمعته من القاسم قال: قال عبد الله: ذلك التكره، لا يجوز. الدارمي [٣٢٥٥] حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك فقال: هذا التكره لا يجوز. الطبراني [٩١٦١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: ذاك النكرة لا يجوز. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٣١٣٧٥] حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته، قال: ذلك التكره لا يجوز. الدولابي في الكنى [١٣٧٩] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته قال: ذاك المكره لا يجوز. اهـ
وقال سعيد [٣٩١] حدثنا هشيم أنا أيوب أبو العلاء قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن ابن مسعود مثل ذلك. اهـ هذه مراسيل كوفية حسان.
стр. 14940
• عبد الرزاق [١٦٣٧١] عن الثوري عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين. سعيد بن منصور [٢١٥] حدثنا سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: إنكم معاشر همدان من أحجا حي بالكوفة يموت أحدكم ولا يترك عصبة فإذا كان كذلك فليوص بماله كله. نا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال سعيد: هو عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله: يا أبا ميسرة، إنكم معاشر همدان يموت فيكم الميت لا يدرى من عصبته، فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٢١٧] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله: إنكم معاشر أهل اليمن من أجدر الناس أن يموت الرجل منكم ولا يدع عصبة، فإذا كان كذلك فليضع الرجل ماله حيث شاء. وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٤٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثا ما بقي أحد سمعه غيري، سمعت عمرو بن شرحبيل يقول: قال عبد الله: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة، فليضع ماله حيث شاء، قال الأعمش: فقلت لإبراهيم: إن الشعبي قال كذا وكذا، قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. الطحاوي [٧٤٦٠] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله بن مسعود ﵁ إنه ليس من حي من العرب، أحرى أن يموت الرجل منهم، ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله، حيث أحب. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ﵁ عن عبد الله مثله. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله. حدثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. اهـ همدان أصح، وهو خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٦٣٧٤] عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب ولا يدري ممن هو فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء. سعيد [٢١٨] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود قال لأبي معمر: يا أبا معمر إنكم معاشر أهل اليمن مما يموت فيكم الميت لا يدرى من عصبته، فإذا كان أحدكم كذلك فليوص ماله كله حيث شاء. اهـ ضعيف.
стр. 14941
• عبد الرزاق [١٦٣٧٢] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا، فقسمت مالها كله، ثم ماتت لذلك الوقت، فجاء زوجها إلى الأشعري فأخبره، فقال: أي امرأة كانت امرأتك؟ قال: كانت أحق النساء أن تدخل الجنة إلا الشهيد في سبيل الله. قال أبو موسى: أفتأمرني أن أرد أمر هذه، فأجازه. اهـ مرسل جيد.
стр. 14942
من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها
стр. 14943
• ابن أبي شيبة [٣١٣٨٠] حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن عمرو بن شعيب أن ابن أبي ربيعة كتب إلى عمر بن الخطاب في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: أملكهما آخرهما. ابن أبي شيبة [٣١٤٤٩] حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن، يوصي الرجل، ثم يغير وصيته، قال: ليغير ما شاء من وصيته. الدارمي [٣٢٧٣] حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. وقال أبو محمد حدثنا سهل بن حماد حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة عن الشريد بن سويد قال قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٣٧٩] حدثنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: ملاك الوصية آخرها. قال معمر وكان قتادة يقول هو مخير في وصيته في العتق وغيره يغير فيها ما شاء. قال معمر بلغني أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن عبد الله عن عمر.
وقال الدارمي [٣٢٧٧] حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها. اهـ لا يثبت.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٤٥٠] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: ما أعتق الرجل في مرضه من رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيها. اهـ ضعيف.
стр. 14944
• ابن أبي شيبة [٣١٤٦١] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن ابن مسعود أوصى فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به ابن مسعود: إن حدث به حدث في مرضه هذا. اهـ مرسل جيد، يأتي.
стр. 14945
• ابن أبي شيبة [٣١٤٦٤] حدثنا أبو أسامة عن أبي عمير الحارث بن عمير عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يشترط: إن حدث بي حدث قبل أغير كتابي هذا. اهـ سند جيد.
стр. 14946
• ابن أبي شيبة [٣١٤٦٠] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. سعيد بن منصور [٣٧٣] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت أم المؤمنين عائشة يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. الدارقطني [٤٣٣٩] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن ابن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ سند صحيح.
стр. 14947
• سعيد بن منصور [٣٧٢] حدثنا هشيم قال: أنا يونس قال: نا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين، فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها: إن أتى علي ذو أتى ما لم أغيرها. اهـ ثقات.
стр. 14948
• ابن أبي شيبة [٣١٤٦٢] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ صحيح، يأتي قريبا.
стр. 14949
• ابن المنذر [٧٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. اهـ حصين أظنه تصحيفا من خصيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٣٨١] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه، قال: هي لورثة الموصى له. الدارمي [٣٣٦٦] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها (١) اهـ ضعيف.