← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 14946–14985 · переход к 14951.

стр. 14946

• ابن أبي شيبة [٣١٤٦٠] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت عائشة: ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. سعيد بن منصور [٣٧٣] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع قال: قالت أم المؤمنين عائشة يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. الدارقطني [٤٣٣٩] حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عباس بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن ابن عون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موت قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ سند صحيح.

стр. 14947

• سعيد بن منصور [٣٧٢] حدثنا هشيم قال: أنا يونس قال: نا الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين، فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها: إن أتى علي ذو أتى ما لم أغيرها. اهـ ثقات.

стр. 14948

• ابن أبي شيبة [٣١٤٦٢] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد قال: كانوا يوصون فيكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه. اهـ صحيح، يأتي قريبا.

стр. 14949

• ابن المنذر [٧٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. اهـ حصين أظنه تصحيفا من خصيف. وقال ابن أبي شيبة [٣١٣٨١] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه، قال: هي لورثة الموصى له. الدارمي [٣٣٦٦] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها (١) اهـ ضعيف.

стр. 14950

جامع العمل في الوصية

стр. 14951

• ابن سعد [٤١٢٧] أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب لم يتشهد في وصيته. اهـ ضعيف، أظنه مختصرا من قصة طعنه.

стр. 14952

• ابن سعد [٢٩٥٥] أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثني عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أن عثمان بن عفان لم يتشهد في وصيته. اهـ ضعيف، وهو مختصر.

стр. 14953

• ابن سعد [٣٣٢٥] أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود أنه أوصى، فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن سعد [٣٣٢٥] أخبرنا وكيع بن الجراح عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود أنه أوصى، فكتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثني أبو عميس عتبة بن عبد الله قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير، وكان رسول الله ﷺ آخى بينهما، فأوصى إليه وإلى ابنه عبد الله بن الزبير: هذا ما أوصى عبد الله بن مسعود إن حدث به حدث في مرضه، إن مرجع وصيته إلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير وإنهما في حل وبل فيما وليا من ذلك وقضيا من ذلك، لا حرج عليهما في شيء منه، وإنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بعلمهما، ولا يحجر ذلك عن امرأته زينب بنت عبد الله الثقفية، وكان فيما أوصى به في رقيقه إذا أدى فلان خمسمئة فهو حر. اهـ ورواه البيهقي من طريق إبراهيم بن المنذر عن وكيع به، وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٥٣] حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه أن عبد الله بن مسعود وعثمان والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير. الطبراني [٣٠٧٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا منجاب بن الحارث أنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام وشيبة بن عثمان وعبد الله بن عامر. وقال الطبراني [٢٣٢] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون القزاز المكي ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه أن مطيع بن الأسود قال سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: والله لو عهدت عهدا أو تركت تركة لكان أحب إلي من أن أجعلها إليه الزبير بن العوام فإنه ركن من أركان الدين. ورواه البيهقي [١٣٠٣٤] من طريق يعقوب بن سفيان حدثني عبد الغفار بن عبد الله الموصلي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير ﵁ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود ومطيع بن الأسود ﵃، وقال لمطيع: لا أقبل وصيتك فقال له مطيع: أنشدك الله والرحم والله ما أتبع في ذلك إلا رأي عمر بن الخطاب ﵁ إني سمعت عمر يقول: لو تركت تركة أو عهدت عهدا إلى أحد لعهدت إلى الزبير بن العوام إنه ركن من أركان الدين. اهـ ذكره الهيثمي في المجمع عن الطبراني وقال: إسناده حسن.

стр. 14954

• الدارمي [٣٢٤٧] حدثنا الحكم بن المبارك أخبرنا الوليد عن حفص بن غيلان عن مكحول حين أوصى قال: يشهد هذا ما شهد به، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيا إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. حدثنا الحكم حدثنا الوليد قال أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء. اهـ مرسل صالح.

стр. 14955

• سعيد بن منصور [٣٢٦] حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدر وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون). عبد الرزاق [١٦٣١٩] أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ﷺ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب (إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون). وذكره عبد الرزاق عن هشام عن ابن سيرين عن أنس مثله. الدارقطني [٤٣٤٨] حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مالك مثله. الدارمي [٣٢٤٦] أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله (وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا. اهـ أبو بكر هو ابن عياش. وقال ابن أبي شيبة [٣١٦٧٨] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان قال: كان أول وصية محمد بن سيرين: هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة، أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأوصى بنيه وأهله أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب (يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وزعم أنها كانت أول وصية أنس بن مالك. اهـ خبر صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٦٧٤] حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد الله بن أبي بكر، وجاؤوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته، إني أوصي من تركت من أهلي كلهم بتقوى الله وشكره واستمساك بحبله، وإيمان بوعده، وأوصيهم بصلاح ذات بينهم والتراحم والبر والتقوى، ثم أَوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله، ألف في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا، وفي الرقاب والأقربين، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم دبر مني فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج، ولا منازع. اهـ صحيح.

стр. 14956

• ابن أبي شيبة [٣١٥٥٤] حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر كان وصى لرجل. اهـ صحيح، مختصر.

стр. 14957

• ابن أبي شيبة [٣١٥٥٦] حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيد عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب. اهـ صحيح، يأتي في السير إن شاء الله.

стр. 14958

في الوصية في السفر

стр. 14959

قال الله تعالى في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين)

стр. 14960

• البخاري [٢٧٨٠] وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله ﷺ ، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم). اهـ

стр. 14961

• سعيد بن منصور في التفسير [٨٥٧] حدثنا هشيم قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الشعبي أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهدهم على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ﷺ ، فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما. اهـ رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم والذهبي. وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٨٩] حدثنا عمر بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها، فأمر المسلمين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان ﵁. اهـ ضعيف منقطع.

стр. 14962

• ابن جرير [١٢٩٣٣] حدثنا عمرو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. اهـ صالح يضعف. وقال ابن جرير [١٢٩٤٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال: سألت ابن شهاب عن قول الله تعالى ذكره (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (والله لا يهدي القوم الفاسقين) قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله، من غير أهل المرء الموصي، أهما من المسلمين، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما، أتراهما من غير أهل المرء الموصي، أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله ﷺ ، ولا عن أئمة العامة، سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا، فلا يذكرون فيها سنة معلومة، ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا، الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية. فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين، فيقسمان بالله (إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين). فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، قام آخران مقامهما من أهل الميراث، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به (وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) الآية. اهـ ثقات. وقال ابن جرير [١٢٩٤٦] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) إلى قوله (ذوا عدل منكم)، فهذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله تعالى ذكره بشهادة رجلين من غير المسلمين. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين. فإن ارتيب في شهادتهما، استحلفا بعد الصلاة بالله لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم) من غير المسلمين (تحبسونهما من بعد الصلاة) فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد. فذلك قوله (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا (فآخران يقومان مقامهما) يقول: من الأولياء، فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد، فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. وليس على شهود المسلمين أقسام، وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين. اهـ حديث حسن، وقد تقدم ما في هذه الصحيفة. وقال ابن جرير [١٢٩٨٥] حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: هي منسوخة يعني هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) الآية. اهـ ضعيف.

стр. 14963

ما جاء في وصية الغلام

стр. 14964

• مالك [١٤٥٤] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. ورواه عبد الرزاق [١٦٤١١] عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع أبو إسحاق ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته. أبو محمد الدارمي [٣٣٥٤] حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما مثل ذلك غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشرة. وقال الآخر قبل أن يحتلم. قال أبو محمد: عن ابنيه يعني ابني أبي بكر. ابن أبي شيبة [٣١٤٩٣] حدثنا عباد عن روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوصي؟ قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص، قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم. اهـ رواية مالك أصح، وهو خبر صحيح. وقال مالك [١٤٥٥] عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوص. قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم. عبد الرزاق [١٦٤٠٩] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين ألفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. وقال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني قال بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت فقال مروه فليوص فاوصى ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا وهو ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة وقد قارب. اهـ ورواه ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن يحيى بن سعيد، وذكره. ورواه الدارمي [٣٣٥٠] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصى فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وإن أهلها باعوها بثلاثين ألفا، ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة. الدارمي [٣٣٥٣] حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب. قال أبو محمد: الناس يقولون عمرو بن سليم. اهـ قبيصة له أوهام. ورواه سعيد بن منصور [٤٣٠] حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان مرض فأخبر به عمر، فقال: مروه فليوص فأوصى ببئر جشم، فبيعت بثلاثين ألفا وهو ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد أن غلاما من الأنصار أوصى لأخوال له من غسان بأرض يقال لها بئر جشم، قومت ثلاثين ألفا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز الوصية قال يحيى: وكان الغلام ابن عشر سنين. اهـ كذا قال هشيم. والخبر في جملته صحيح.

стр. 14965

• ابن أبي شيبة [٣١٤٩٤] حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة. اهـ مرسل صالح.

стр. 14966

• عبد الرزاق [١٦٤٢١] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لات جوز وصية الغلام حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [٣١٥٠٥] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه. الدارمي [٣٣٥٧] حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. اهـ ضعيف.

стр. 14967

باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

стр. 14968

• عبد الرزاق [١٩٠٠٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شهدت رسول الله ﷺ يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأم. اهـ رواه الترمذي ثم قال: هذا ما حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. اهـ

стр. 14969

• ابن أبي شيبة [٢١٨٤٥] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح، وإن كان قاضيا، كان زيد بن ثابت يقول: يبدأ بالدين قبل المكاتبة. ابن أبي شيبة [٢١٨٥٢] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. ابن أبي خيثمة في التاريخ [٤٢٠٤] حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحا يقول: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما شك شعبة، قال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكر مثله. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٢٩٩٢] من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية. اهـ سند صحيح.

стр. 14970

• ابن سعد [٤٦٤٨] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: هلك أسيد بن الحضير وترك عليه أربعة آلاف درهم دينا، وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفا فتستوفوه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، فأخروا ذلك فكانوا يقبضون كل عام ألفا. أخبرنا معن بن عيسى قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد أن أسيد بن الحضير هلك وترك دينا، فكلم عمر غرماءه أن يؤخروه. اهـ حسن.

стр. 14971

• ابن أبي شيبة [٣١٥٢٠] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا. اهـ ضعيف.

стр. 14972

• ابن أبي شيبة [٢٢١٨١] حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، قال: يعتق ويسعى في القيمة. اهـ ضعيف.

стр. 14973

• ابن أبي شيبة [٣١٥٢١] حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة. سعيد بن منصور [٣٩٤] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار قال: نا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. ابن المنذر [٧٠٥١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا. البيهقي [١٢٩٩٤] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

стр. 14974

• الشافعي [هق ١٢٩٤٠] أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) فقال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قال: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. اهـ إسناد حسن.

стр. 14975

باب منه

стр. 14976

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٧٢] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها، ثم مات، فخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك. وقال ابن أبي شيبة [٢٢٧٧٥] حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ما كان قائما بعينه فهي أحق به. وقال سريج في القضاء [٣٩] حدثنا هشيم عن خالد عن القاسم بن ربيعة أن رجلا أخذ من صداق ابنة له كان زوجها، ثم مات، فخاصمت ابنته إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال لها عمر: ما وجدت من عين مالك فهو لك، وما استهلك أبواك، فلا دين لك على إخوتك. حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند أخبرنا بكر بن عبد الله المزني عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. اهـ حديث حسن.

стр. 14977

• ابن أبي شيبة [٢٠٩١٠] حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته، فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك، فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح. اهـ لا بأس به.

стр. 14978

من أطلق الوصية في سبيل الله

стр. 14979

• الترمذي [٢١٢٣] حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلى أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم والذهبي.

стр. 14980

• ابن أبي شيبة [٣١٤٨٢] حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان زمن الفرقة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فنعطيها في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله. أبو عبيد في الأموال [١٩٧٧] سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذا يحدثانه عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر سئل عن امرأة فذكره. وقال ابن أبي شيبة [٣١٤٨٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن أنس بن سيرين أن رجلا أوصى بشيء في سبيل الله، فقال ابن عمر: الحج في سبيل الله. ابن الجعد [١١٥١] أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إلي رجل بماله أن اجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فيه. البيهقي [١٢٩٨٠] من طريق سعدان بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن أنس بن سيرين قال قلت لعبد الله بن عمر: إنه أرسل إلي بدراهم أجعلها في سبيل الله, وإن من الحاج من بين منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قال: نعم، اجعلها فيهم فإنه في سبيل الله، قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد المجاهدين. قال: اجعلها فيهم فإنهم في سبيل الله، قال: قلت: إني أخاف الله أن أخالف ما أمرت به، قال: فغضب وقال: ويحك أوليس بسبيل الله؟ . اهـ صحيح، كتبته في الزكاة مختصرا. وقال الدارمي [٣٣٦٧] حدثنا الحكم بن المبارك أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة من سبيل الله. اهـ سند جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٤٨٣] حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن محمد بن زيد أن رجلا مات وترك مالا وأوصى به في سبيل الله، فذكر ذلك الوصي لعمر بن الخطاب، فقال: أعطه عمال الله، قال: وما عمال الله؟ قال: حجاج بيت الله. الدارمي [٣٣٦٨] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

стр. 14981

إذا حضر القسمة أولو القربى

стр. 14982

• ابن أبي شيبة [٣١٥٤١] حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) قال: قضى بها أبو موسى. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٧] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [٤٩٠٥] حدثنا أحمد بن عصام ثنا أبو عاصم ثنا شعبة ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى). ابن جرير [٨٦٩٢] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين). حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (وإذا حضر القسمة) الآية قال: قضى بها أبو موسى. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٨٦٩١] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن حطان أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء. اهـ مطر الوراق ضعيف.

стр. 14983

• البخاري [٤٥٧٦] حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. ورواه البيهقي [١٢٩٣٢] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي مثله وزاد: فكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. وقال ابن جرير [٨٧٠١] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سليمان الشيباني عن عكرمة (وإذا حضر القسمة أولو القربى) قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا. اهـ ضعيف من الوجهين، وابن أبي الليث ليس بذاك. وقال البخاري [٢٧٥٩] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. اهـ غير عارم أبي النعمان لا يجاوزون به سعيدا. قال سعيد بن منصور في التفسير [٥٧٦] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان ولي يرث، فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث، فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. ابن جرير [١٩/ ٢١٣] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به. وقال حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٣٣] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [٤٩٠١] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فارزقوهم منه) قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء. ابن المنذر في التفسير [١٤١٢] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول: إنه مال يتيم، وماله فيه شيء (١) اهـ صحيح.

стр. 14984

• ابن سعد [٥٨٠١] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فعمد ابنه فلم يدع أحدا من قرابته إلا أعطاه شيئا. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما كان ذلك له، إنما ذاك في الوصية أن يدلهم عليها أو يأمرهم بها. عبد الرزاق في التفسير [١/ ١٤٩] أنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك للوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. ابن جرير [٨٦٨١] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما هذه الوصية يريد الميت، أن يوصي لقرابته. البيهقي [١٢٩٣٤] من طريق روح هو ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٨٦٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله. وقال ابن جرير [٨٦٧٩] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله ﵎ بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف. وقال ابن أبي حاتم [٤٩٠٨] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني. وقال أبو عبيد في الغريب [٣١] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.

стр. 14985

• ابن جرير [٨٦٩٠] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. اهـ سند حسن.
следующие страницы →