• ابن أبي شيبة [٣١٥٤١] حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبير يحدث عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) قال: قضى بها أبو موسى. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٧] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [٤٩٠٥] حدثنا أحمد بن عصام ثنا أبو عاصم ثنا شعبة ثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى أنه قسم له بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى). ابن جرير [٨٦٩٢] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: قسم أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين). حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ويحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى في هذه الآية (وإذا حضر القسمة) الآية قال: قضى بها أبو موسى. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٨٦٩١] حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن حطان أن أبا موسى أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء. اهـ مطر الوراق ضعيف.
стр. 14983
• البخاري [٤٥٧٦] حدثنا أحمد بن حميد أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس. ورواه البيهقي [١٢٩٣٢] من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي مثله وزاد: فكان ابن عباس إذا ولي رضخ وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم فذلك القول المعروف. وقال ابن جرير [٨٧٠١] حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن سليمان الشيباني عن عكرمة (وإذا حضر القسمة أولو القربى) قال: كان ابن عباس يقول: إذا ولي شيئا من ذلك يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا. اهـ ضعيف من الوجهين، وابن أبي الليث ليس بذاك.
وقال البخاري [٢٧٥٩] حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان وال يرث، وذاك الذي يرزق ووال لا يرث، فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك. اهـ غير عارم أبي النعمان لا يجاوزون به سعيدا.
قال سعيد بن منصور في التفسير [٥٧٦] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير إن ناسا يقولون: إن هذه الآية قد نسخت (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) قال: لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما وليان ولي يرث، فذلك الذي يرزق، وولي ليس بوارث، فذلك الذي يقول قولا معروفا: إنه مال يتامى وما لي فيه شيء. ابن جرير [١٩/ ٢١٣] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما يتهاون الناس به. وقال حدثنا ابن بشار قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية (ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخر الآية، قال: لا يعمل بها اليوم. أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٣٣] حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال: قسم لي أبو موسى بهذه الآية (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). ابن أبي حاتم [٤٩٠١] حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم وأبو عوانة كلهم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فارزقوهم منه) قال: هما وليان فأحدهما يرث، والآخر لا يرث، فالذي يرث فهو الذي يكسو ويرزق، وأما الذي لا يرث، فهو الذي يقول قولا معروفا يقول: هذا لقوم آخرين وما لنا منه شيء.
ابن المنذر في التفسير [١٤١٢] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، ولا والله ما نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولا معروفا، يقول: إنه مال يتيم، وماله فيه شيء (١) اهـ صحيح.
стр. 14984
• ابن سعد [٥٨٠١] أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فعمد ابنه فلم يدع أحدا من قرابته إلا أعطاه شيئا. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما كان ذلك له، إنما ذاك في الوصية أن يدلهم عليها أو يأمرهم بها. عبد الرزاق في التفسير [١/ ١٤٩] أنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه قال: وتلا (وإذا حضر القسمة أولوا القربى) الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك للوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم. ابن جرير [٨٦٨١] حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن قسم ميراث أبيه، وعائشة حية، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه). قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما هذه الوصية يريد الميت، أن يوصي لقرابته. البيهقي [١٢٩٣٤] من طريق روح هو ابن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر يعني والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قال: فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه قال وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٨٦٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله.
وقال ابن جرير [٨٦٧٩] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله ﵎ بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم [٤٩٠٨] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني.
وقال أبو عبيد في الغريب [٣١] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.
стр. 14985
• ابن جرير [٨٦٩٠] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. اهـ سند حسن.
стр. 14986
• ابن جرير [٨٦٧٢] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة عن يحيى بن يعمر قال: ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس هذه الآية، وآية الاستئذان (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) وهذه الآية (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى). اهـ ثقات، كتبته في الاستئذان.
في الباب آثار أخر موضعها كتاب التفسير.
стр. 14987
هل يأكل الكافل من مال اليتيم
стр. 14988
قال الله تعال (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وقال سبحانه (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم)
стр. 14989
• البخاري [٢٧٦٦] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اهـ
стр. 14990
• أبو داود [٢٨٧٣] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أنزل الله (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) و (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ ، فأنزل الله (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
стр. 14991
• البخاري [٢٧٦٥] حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة ﵂ (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قالت: أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. اهـ
стр. 14992
• أبو داود [٢٨٧٤] حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. اهـ صححه الألباني.
стр. 14993
• سعيد بن منصور في التفسير [٧٨٨] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفا قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين خمسة آصع بر، بين كل (مسكينين صاع). اهـ كذا رواه أبو إسحاق بأخرة.
وقال ابن أبي شيبة [٣٣٥٨٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال: قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت عنه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. ابن سعد [٣٨١٤] أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة قالا أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. قال وكيع في حديثه: فإن أيسرت قضيت. ابن المنذر [٧٠٨٦] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ﵁: إني أنزلت مال الله بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت فقضيت. ابن جرير [٨٥٩٧] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر بن الخطاب: إني أنزلت مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. اهـ
ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة [٢/ ٦٩٤] حدثنا عبد الله بن رجاء قال: أنبأنا إسرائيل عن حارثة بن مضرب عن عمر ﵁ قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، ثم قضيت. اهـ كذا وجدته رواه ابن رجاء، وإسرائيل إنما يرويه عن جده أبي إسحاق.
وقال ابن سعد [٣٨١٦] أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عمر: إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم (من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف). اهـ سند صحيح.
стр. 14994
• ابن أبي شيبة [٢١٨١٤] حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم، فقال: هو مضمون حتى يدفعه إليه، قال: إنه قد كان فيه فضل، قال: اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [٦٩٩٨] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم. اهـ صحيح. كتبته في الزكاة.
وقال عبد الرزاق [١٦٤٨٢] حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، أي في قوله (ولا تقربوا مال اليتيم) قال: لا تقرض منه. اهـ ضعيف.
стр. 14995
• ابن أبي شيبة [٢١٧٩٧] حدثنا وكيع عن أبي العميس عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي يحيى عن ابن عباس في قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: من ماله. اهـ أبو يحيى اسمه مصدع لا يحتج به.
وقال ابن جرير [٨٥٩٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله (ومن كان غنيا فليستعفف) قال: بغناه من ماله حتى يستغني عن مال اليتيم. ثم قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم، إليها محتاجا، فليأكل بالمعروف. اهـ ضعيف.
وقال ابن جرير [٨٥٩٨] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عطية عن زهير عن العلاء بن المسيب عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: وهو القرض. وقال [٨٦٠٦] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي يذكر عن حماد عن سعيد بن جبير قال: يأكل قرضا بالمعروف. اهـ ورواه هشام الدستوائي وشعبة عن حماد كذلك، وهذا أصح هو عن سعيد قوله.
وروى البيهقي [١١٣٢٢] من طريق آدم بن أبي إياس حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضى وإن أعسر كان في حل. اهـ ورقاء وعبد الأعلى الثعلبي يضعفان.
وقال ابن جرير [٨٦٠٤] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) يعني القرض. اهـ كذا قال، وهذا قول مجاهد وغيره.
وقال ابن أبي شيبة [٢١٧٩٦] حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوصي إن احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يلبس عمامة. سعيد بن منصور [٥٧٠] حدثنا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: يضع الوصي يده مع أيديهم، ولا يلبس العمامة فما فوقها. البيهقي [١١٣٢٠] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثني سليمان الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله (ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) قال: إن كان فقيرا فليضرب بيده مع أيديهم فليأكل ولا يكتسي عمامة فما فوقها. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١١٣١٩] من طريق إبراهيم بن أبي الليث حدثنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: يأكل مال اليتيم بأصابعه لا يزيد على ذلك.
стр. 14996
• مالك [١٦٧١] عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. عبد الرزاق في التفسير [١/ ١٤٦] أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن العباس فقال: إن في حجري أموال يتامى وهو يستأذنه أن يصيب منها فقال ابن عباس: ألست تبغي ضالتها قال: بلى قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى قال: ألست تلوط حياضها قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها قال: بلى. قال: فأصب من رسلها يعني من لبنها. سعيد [٥٧١] نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا سأله قال: إن في حجري يتيما، أفأشرب من اللبن؟ قال: إن كنت ترد نادتها وتلوط حوضها، وتهنأ جرباها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلب. ابن المنذر [٧٠٨٢] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن القاسم أخبره أن رجلا من أهل البادية أتى ابن عباس فقال: إن لي إبلا وأنا أمنح منها، وأفقر، ولي يتيم، فما لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبتغي ضالة إبله، وتهنئ جرباها، وتلوط حيضها، وتسعى عليها، فاشرب الفضل من لبنها، غير مضر بنسل، ولا ناهك في حلبها. الحسن بن علي بن عفان في الأمالي [٢٨] حدثنا جعفر بن عون قال: ثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي إبلا، فأنا أمنح، وأقفر، وفي حجري يتيم، وله إبل، فما يحل لي من إبل يتيمي؟ فقال: إن كنت تبغي ضالة إبله، وتعني جرباها وتلوط حياضها وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. البيهقي [١٣٠٤٥] من طريق أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون مثله.
المحاملي حسين بن إسماعيل [٣٩] حدثنا محمود بن خداش حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس قال: أتاه آت فقال إن لي يعني إبلا وأنا أمنح منها وأفعل فما يحل لي من إبل يتيمي قال فقال ابن عباس إن كنت تلوط حوضها وتسقي غلباها وتهنأ جرباها وتبغي ضالتها فاشرب من لبنها غير ناهك في حلب ولا مضر بنسل. حدثنا محمود حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس بنحو من ذلك. اهـ حديث صحيح.
стр. 14997
• ابن أبي شيبة [٢١٨٠٣] حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة العتكية عن عائشة قالت: كلي من مال اليتيم واعلمي ما تأكلين. ابن المنذر [٧٠٨٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج عن شميسة قالت: سمعت عائشة وسئلت عن مال اليتيم، فقالت: كلي واعملي ما تأكلين. اهـ أم سلمة هي شميسة، سند جيد.
وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٤٣٩] حدثنا يزيد قال حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة لا أخلط طعامه بطعامي ولا شرابه بشرابي. ابن أبي شيبة [٢١٨٠٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن همام عن إبراهيم قال: قالت عائشة: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. اهـ جوده أبو كريب. ورواه ابن جرير [٤٢٠٠] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: إني لأكره أن يكون مال اليتم عندي عرة، حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. اهـ صحيح.
стр. 14998
جامع الوصايا
стр. 14999
• ابن أبي شيبة [٣١٣٨٩] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: الثلث داخل في ديته. ابن المنذر [٧٠٥٤] حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنيه سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. اهـ كأنه حديث الحارث. ابن أبي شيبة [٣١٣٩٠] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: له ثلث ماله، وثلث ديته. اهـ ضعيف.
стр. 15000
• عبد الرزاق [١٦٤٧٩] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء عبدَ الله بن مسعود رجلٌ من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا. سعيد بن منصور [٣٢٩] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال سمعت هذا الحديث من صلة بن زفر منذ سبعين سنة قال: جاء رجل إلى عبد الله على فرس أو برذون أبلق فقال: أتأمرني أن أشتري هذا؟ قال: وما شأنه؟ قال رجل أوصى إلي وهو من تركته، وقد أخرجته إلى السوق فقام علي الثمن فقال: لا تشتر من تركته شيئا، ولا تستسلف منه. ابن أبي شيبة [٣١٦٦٣] حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان عند عبد الله فأتاه رجل على فرس أبلق، فقال: تأمرني أن أشتري هذا؟ قال: وما شأنه؟ قال: أوصى إلي رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن، قال: لا تشتره، ولا تستسلف من ماله. قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة. البيهقي [١٣٠٥٣] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة يقول شهدت عبد الله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرسا آخر من ماله فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله. وفي الكتاب لا تشتر شيئا من ماله ولا تستقرض شيئا من ماله. اهـ صحيح.
стр. 15001
• وقال البخاري [٢٧٦٧] قال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية. ورواه ابن سعد [٥١٤١] أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية ولا رد على أحد هدية إلا على المختار. اهـ صحيح، كتبته في الهبات.
стр. 15002
• ابن سعد [٧٦٩٢] أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن مروان دعا المسور يشهده حين تصدق بداره على عبد الملك بن مروان، فقال المسور: وترث فيها العبسية؟ قال: لا، قال: فلا أشهد، قال: ولم؟ قال: إنما أخذت من إحدى يديك فجعلته في الأخرى، قال: وما أنت وذاك، أحكم أنت؟ إنما أنت شاهد، قال المسور: فكلما فجرتم فجرة شهدت عليها، قال عبد الله: وكانت العبسية امرأة مروان. اهـ أم بكر مستورة.
стр. 15003
• البيهقي [١٢٩٧٠] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته: لا نجيز إنما له ثلث حائطه فذلك جائز عليهم الموصى يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به ليس للورثة أن يقولوا إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه. اهـ
هذا ما انتهى إليه علمي وجهدي، وأستغفر الله من زلل عندي، وإني إن شاء الله دائب في أجزاء أخرى ما فسح الله في العمر، ويسر السبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وإنّ أَمَنَّ المسلمين علي في نصيحته من نظر في هذا المصنف، فأقام أَوْدَه، واستدرك نقصه .. والدين النصيحة.
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
كتبه الفقير إلى رحمة ربه الرحيم محمد بن مبارك حكيمي
كان الفراغ منه منتصف شهر ذي القعدة عام ست وثلاثين وأربع مئة وألف لهجرة رسول الله ﷺ ، بالرماني، المغرب الأقصى.
العتيق
مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ
يتضمن
كتاب الحدود، كتاب الديات، كتاب الأيمان والنذور والقسامة
عن رسول الله وأصحابه
جمع وتصنيف
محمد بن مبارك حكيمي
стр. 15004
كتاب الحدود عن رسول الله وأصحابه
стр. 15005
باب الحدود كفارات وحال من قارف القاذورات
стр. 15006
• البخاري [٦٧٨٤] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا، فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. اهـ
стр. 15007
• النسائي [٤٩٠٥] أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة. اهـ موقوف صحيح، وروي مرفوعا، وصحح الدارقطني وقفه.
стр. 15008
• عبد الرزاق [١٣٣٥٥] عن إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من هذيل وعداده في قريش قال سمعت عليا يقول: من عمل سوءا فأقيم عليه الحد فهو كفارة. البيهقي [١٨٠٥٢] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حين رجم علي شراحة قلت: ماتت على شر أحيانها قال فأخذ بثوبي ثم قال: إنه من أتى شيئا من حد فأقيم عليه الحد فهو كفارته. اهـ رواه عبد الرزاق عن الثوري. وله شاهد يأتي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٤١٣] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن صالح بن صالح عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن مسعود رجل من آل أبي الدرداء أن عليا لما رجم شراحة جعل الناس يلعنونها، فقال: أيها الناس لا تلعنوها فإنه من أقيم عليه عصا حد فهو كفارته جزاء الدين بالدين. اهـ مسعود لم أعرفه.
وروى البيهقي [١٨٠٥٣] من طريق الحماني عن المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه فقال علي: أما عن ذنبه هذا فلا يسأل. اهـ ضعيف، والصحيح أنه في خبر شراحة، يأتي في الرجم.
стр. 15009
• البخاري [٦٤٢٤] حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا إسحق بن يوسف أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. اهـ
стр. 15010
• عبد الرزاق [١٣٦٨٧] عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان يعرض على مملوكه الباءة، ويقول: من أراد منكم الباءة زوجته، فإنه لا يزني زان إلا نزع الله منه ربقة الإسلام، فإن شاء أن يرد إليه بعد رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. اهـ سند ضعيف، كتبته في النكاح.
стр. 15011
• الطبراني [٣٧٢٨] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا روح بن عبادة عن أسامة بن زيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه قال: من أصاب شيئا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. اهـ ضعيف، ويروى مرفوعا من هذا الوجه.
стр. 15012
• عبد الرزاق [١٣٦٨٠] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال: وأخبرني أنه سمع أبا هريرة يقول: لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن حين يشرب، قال: لا أعلمه إلا قال: وإذا اعتزل خطيئته رجع إليه الإيمان. اهـ موقوف صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٦٨٦] عن الثوري عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة أراه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. اهـ موقوف، ورواه البخاري ومسلم مرفوعا.
стр. 15013
• ابن أبي شيبة [١٧٩٣٦] حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: الإيمان نَزِهٌ فمن زنى فارقه الإيمان فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. اهـ رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه عن يزيد. صحيح.
يأتي من هذا الباب في جامع الاعتقاد إن شاء الله.
стр. 15014
حماية الحِمى
стр. 15015
قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم) وقال سبحانه (ولا تقربوا الزنا)
стр. 15016
• ابن أبي شيبة [١٧٩٥٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.
стр. 15017
• ابن أبي شيبة [١٧٩٥٤] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إلا الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه مسلم.
стр. 15018
• عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد (١) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح.
стр. 15019
• الخرائطي في اعتلال القلوب [١٧٩] حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: إن العينين تزنيان، والقلب يزني، واليدين والرجلين والشفتين والفم، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. اهـ صحيح، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أخرجه الطبراني، ورواه همام عن عاصم رفعه، أخرجه أحمد. والوقف أصح.
стр. 15020
• عبد الرزاق [١٣٦٨٠] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اهـ صحيح.