• ابن أبي شيبة [١٧٩٥٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه.
стр. 15017
• ابن أبي شيبة [١٧٩٥٤] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إلا الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه مسلم.
стр. 15018
• عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد (١) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح.
стр. 15019
• الخرائطي في اعتلال القلوب [١٧٩] حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: إن العينين تزنيان، والقلب يزني، واليدين والرجلين والشفتين والفم، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. اهـ صحيح، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أخرجه الطبراني، ورواه همام عن عاصم رفعه، أخرجه أحمد. والوقف أصح.
стр. 15020
• عبد الرزاق [١٣٦٨٠] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اهـ صحيح.
стр. 15021
• عبد الرزاق [١٢٥٤٣] عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. اهـ مرسل صالح.
стр. 15022
• عبد الرزاق [١٢٥٤٧] عن ابن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. اهـ هذا موقوف حسن، وروي مرفوعا رواه أبو يعلى والطبراني والخرائطي وغيرهم.
стр. 15023
• الطبراني [٢٢٨٠] حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني ثنا زياد بن أيوب ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كان يقال النظرة الأولى لا يملكها الرجل ولكن الذي يدمن النظر دسا. اهـ سند جيد.
وقال مسلم [٢١٥٩] حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. اهـ
стр. 15024
• الرزاز [١٣٧] حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: ما نهي عنه في القرآن كبير، وقد ذكرت النظرة. اهـ مرسل جيد.
стр. 15025
• عبد الرزاق [١٣٦٨٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس وجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس: زنى فوه. قال: ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال. قال: فما كفارة ما مضى؟ قال: يتوب ولا يعود. عبد الرزاق [١٣٦٩١] عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك. قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. ورواه عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية. قال: زنى فوك. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. قال: يشتريها فيصيبها؟ قال: إن شاء فعل. قال: وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته؟ قال: أن لا يعود. الخرائطي في اعتلال القلوب [١٨٠] حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن عبد الله أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عباس وأنا عنده: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. اهـ صحيح.
стр. 15026
• بحشل في تاريخ واسط [٤٦] ثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: رأيت النعمان بن بشير أتي برجل التزم امرأة فقبلها. فأمر به ألقي على جيفة حمار، وكانت تلك عقوبته. اهـ سند لا بأس به.
стр. 15027
حد الزاني البكر
стр. 15028
• ابن جرير [٨٧٩٧] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى (أو يجعل الله لهن سبيلا) فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله ﵎ بعد ذلك (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، فإن كانا محصنين رجما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. اهـ وبه قال قوله (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال. وبه قال (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) فأنزل الله بعد هذا (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)، فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله ﷺ . اهـ حسن.
стр. 15029
• أبو داود [٤٤١٥] حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) فنسخ ذلك بآية الجلد فقال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). اهـ حسنه الألباني.
стр. 15030
• مسلم [٤٥٠٩] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. اهـ
стр. 15031
ما جاء في تغريب البكر
стр. 15032
• ابن أبي حاتم [١٤٩٤٠] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) قال: الطائفة الرجل فما فوق. اهـ حسن.
стр. 15033
• الترمذي [١٤٣٨] حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. ثم قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي ﷺ . وقد صح عن رسول الله ﷺ النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي ﷺ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ كذلك رجح الدارقطني وقفه.
وقال مالك [١٥٠٩] عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. عبد الرزاق [١٣٣١١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها فاعترفت ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد مئة ثم نفي. وروى عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن صفية بنت أبي عبيد مثله. ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٢] حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أبي بكر أنه جلد رجلا وقع على جارية بكر، فأحبلها، فاعترف، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي. ابن المنذر [٩١٧٦] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا العباس بن الحسين القنطري أبو الفضل قال حدثنا مبشر عن شعيب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد ثم نفي عاما. البيهقي [١٧٤٣١] من طريق أبي اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن نافع قال أخبرتني صفية بنت عبيد عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه جلده ونفاه عاما. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٩] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا. أبو عبيد [١٧٤] حدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أو صفية أن أبا بكر ﵁ أرسل إليهما، أو سألهما فاعترفا فجلدهما مائة مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما سنة. اهـ
وقال إسماعيل بن إسحاق [٢٦٧] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن نافع أن أبا بكر جلد [ ... ] ونفاهما ثم [ ... ] (١).
وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٥] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينا أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش، فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر، فقال: إن ضيفا ضافه فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. فأمر بهما أبو بكر فضربا ثم زوج أحدهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا. وروى البيهقي [١٧٤٢٨] من طريق علي بن عبد الله المديني حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: بينما أبو بكر ﵁ في المسجد جاءه رجل فلاث عليه بلوث من كلام وهو دهش فقال أبو بكر لعمر ﵁: قم إليه فانظر في شأنه فإن له شأنا. فقام إليه عمر ﵁ قال: إنه ضافه ضيف فوقع بابنته فصك عمر في صدره وقال: قبحك الله ألا سترت على ابنتك. قال: فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ثم تزوج أحدهما من الآخر وأمر بهما فغربا عاما أو حولا. قال علي: هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد أن رجلا أضاف رجلا فافتض أخته فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق فذكر ذلك له فأرسل إليه فأقر به فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر فجلده مائة ونفاه إلى فدك. قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد. قال: ثم قتل الرجل يوم اليمامة. اهـ
وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٧٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية وابن عمر أن رجلا ضاف رجلا فافتض أخته، فرفع إلى أبي بكر ﵁ فسأله فأقر، فقال: أبكر أم ثيب؟ فقال: بكر، فجلده مائة وغربه إلى فدك. ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد ذلك وقتل باليمامة. اهـ حديث صحيح، وهو عن صفية أصح، قاله أبو حاتم والدارقطني.
وقال أبو عبيد [١٧٥] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن غلاما فجر بجارية فسئلا فاعترفا، فجلدهما عمر بن الخطاب ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام. وقال إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٦٩] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: تزوج سباع بن ثابت ابنة موهب بن رباح ولها ابنة من غيره وله ابن من غيرها. ففجر الغلام بها فظهر بها حمل. فسئلت فاعترفت، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فحدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى ذلك الغلام. قلت لسفيان: إن ابن جريح لا يقول عن أبيه. قال سفيان: هكذا حدثني عبيد الله، ثم قال سفيان: وهو أحفظ عن عبيد الله مني. اهـ رواية ابن جريج أصح، وهو خبر ثابت صحيح، كتبته في النكاح.
وقال عبد الرزاق [١٣٣٢١] عن معمر قال سمعت الزهري وسئل إلى كم ينفى الزاني، قال: نَفَى عمر من المدينة إلى البصرة ومن المدينة إلى خيبر. ابن أبي شيبة [٢٩٤٠٠] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن الزهري أن عمر نفى إلى البصرة. اهـ ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر نفى إلى فدك. ابن المنذر [٩١٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب نفى إلى فدك. اهـ صحيح.
стр. 15034
• عبد الرزاق [١٣٣٢٨] عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر نفى إلى فدك وعمر.
стр. 15035
• البخاري [٦٨٣١] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب، ثم لم تزل تلك السنة. اهـ
стр. 15036
• ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعثمان قال: جلد عثمان امرأة في زنا، ثم أرسل بها مولى له يقال له: المهري إلى خيبر فنفاها إليها. اهـ سند ضعيف.
стр. 15037
• عبد الرزاق [١٣٣٢٣] عن الثوري عن أبي إسحاق أن عليا نفى من الكوفة إلى البصرة. ابن أبي شيبة [٢٩٣٩٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحي أن عليا نفى إلى البصرة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الأجلح عن أبي إسحاق قال: أتي علي بجارية من همدان، فضربها وسيرها إلى البصرة سنة. اهـ ضعيف.
وقال ابن المنذر [٩١٧٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن الشيباني قال: سمعت الشعبي يقول: إن عليا جلد ونفى، قال: وأحسبه نفى إلى البصرة. البيهقي [١٧٤٣٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا الشيباني عن الشعبي أن عليا جلد ونفي من البصرة إلى الكوفة أو قال من الكوفة إلى البصرة. اهـ مرسل جيد.
стр. 15038
• عبد الرزاق [١٣٣١٣] عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان مئة وينفيان سنة. قال إبراهيم: لا ينفيان إلى قرية واحدة، ينفى كل واحد منهما إلى قرية. وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. اهـ أبو حنيفة ضعيف.
стр. 15039
• ابن المنذر [٩١٧٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان ثم ينفيان، والثيبان يرجمان، واللذان قد بلغا سنا يجلدان ثم يرجمان. البيهقي [١٧٤٣٥] من طريق العباس بن محمد حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو عوانة حدثنا فراس عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب قال: البكران يجلدان وينفيان والثيبان يرجمان. اهـ صحيح، يأتي في الرجم.
стр. 15040
• عبد الرزاق [١٣٣١٦] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر حد مملوكة له في الزنى ونفاها إلى فدك. اهـ صحيح.
стр. 15041
ما روي في ترك التغريب
стр. 15042
• عبد الرزاق [١٣٣٢٠] عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غُرب في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال فتنصر فقال عمر: لا أغرب مسلما بعده أبدا. وعن إبراهيم أن عليا قال حسبهم من الفتنة أن ينفوا. عبد الرزاق [١٧٠٤٠] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمرُ ابنَ أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر قال عمر: لا أغرب بعده مسلما ابدا. النسائي [٥٦٧٦] أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر ﵁: لا أغرب بعده مسلما. ابن شبة في تاريخ المدينة [٢/ ٧٢٠] حدثنا عارم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر، أراه قال: إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب أحدا بعده. اهـ ورواه محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، أخرجه ابن عساكر في التاريخ. جوده ابن كثير في مسند الفاروق. وليس هذا في تغريب الزاني هو سنة، وهذا رأي رآه عمر في شارب الخمر.
стр. 15043
في نفي المخنثين
стр. 15044
• البخاري [٦٨٣٤] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج فلانا، وأخرج عمر فلانا. اهـ
стр. 15045
حد الزاني المحصن
стр. 15046
• عبد الرزاق [١٨٧٠٤] عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قام فينا رسول الله ﷺ مقامي فيكم فقال: والذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك للإسلام المفارق للجماعة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 15047
• البخاري [٦٨١٣] حدثني إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. اهـ
стр. 15048
• مالك [١٥٠٢] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، واذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأخبروني إنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله ﷺ : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف الأجير. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 15049
• مسلم [٣٢٠٦] حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله ﷺ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي فرده النبي ﷺ مرارا قال ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى النبي ﷺ فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت (١). قال: ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. اهـ
стр. 15050
• ابن أبي شيبة [٢٩٣٧٨] حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن سليم أبي هلال عن نجيح أبي علي عن النبي ﷺ قال: رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر وعمر وأمرهما سنة. ورواه أبو يعلى [٤٢١٤] حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن محمد بن سليم عن نجيح أبي علي عن أنس بن مالك قال: رجم رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وأمرهما سنة. اهـ قال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.
стр. 15051
• عبد الرزاق [١٣٤٤١] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال: إني لمع عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف قال أبو واقد فأرسلني إليها في نفر معي فقال سل امرأة هذا عما قال قال فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها فقلت لها إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره إنك زنيت بعبده فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك فقال أبو واقد فإن كنت لم تفعلي فلا بأس عليك فصمتت ساعة ثم قلت اللهم أفرخ فاها عما شئت اليوم أبو واقد القائل فقالت: والله لا أجمع فاحشة وكذبا، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر فرجمت. الطحاوي [٤٨٥٥] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره وكان من أصحاب رسول الله ﷺ قال: بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت بغلامي فهي هذه تعترف بذلك، فأرسلني في رهط إليها نسألها عن ذلك فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن. فقلت: اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت، فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها، فقالت: صدق، فبلّغْنا ذلك عمر فأمر برجمها.
البيهقي [١٧٣٨٩] من طريق يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد الليثي وكان من أصحاب النبي ﷺ أخبره أنه بينا هو عند عمر بن الخطاب ﵁ بالجابية جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بعبدي معترفة بذلك قال أبو واقد: فدعاني عمر بن الخطاب ﵁ عاشر عشرة رهط فأرسلنا إلى امرأته وأمرنا أن نسألها عما قال فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت حين رأيتها تكفتها عما شئت اليوم ثم كلمتها فقلت: إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده فأرسلنا إليك لنشهد على ما تقولين؟ قالت: صدق. فأمرنا عمر ﵁ فرجمناها بالحجارة. اهـ صحيح.
وقال مالك [١٥٠٥] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. الفسوي [٢/ ٦٦٨] حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأته زنت فأقم عليها الحد. قال: فبعث عمر عبد الله بن واقد الليثي فقال: ائت امرأة هذا فقل لها إن عبد الله هذا قد رماك بأمر عظيم فأكذبي عدو الله . فأتاها وقد لبست كفنها وتحنطت وحفرت حفرتها، وعندها أهلها، فبلغها الذي قال عمر. فقالت: لا أبوء بالفاحشة وبغضب الله، فمضت على قولها ذلك فرجمت. فقال سليمان بن يسار لعمي حرز بن زيد: يا أبا سلمة امرأة من قومك من بني سلامان. اهـ صحيح.
стр. 15052
• مالك [١٥٠٦] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها. قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر ﵀. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله (الشيخ والشيخة) يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة. اهـ ورواه ابن عيينة ويزيد بن هارون وعبد المجيد الثقفي عن يحيى مختصرا. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٧٤] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر ورجمت. البيهقي [١٧٣٧٦] من طريق علي بن إبراهيم الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال قال عمر ﵁: رجم رسول الله ﷺ ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يؤمنون به. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٧٥] حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال عمر: الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه، وآية ذلك أن رسول الله ﷺ رجم ورجم أبو بكر ورجمت أنا. عبد الرزاق [١٣٣٦٤] عن معمر عن ابن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس يقول أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله وقرأناها ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد ﷺ وآية ذلك أنه ﷺ قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وإنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ويكذبون بالدجال ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما أدخلوها. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٣٧١] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق، إذا أحصن الرجل، أو قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف، وقد قرأتها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده. قيل لسفيان: رجم رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم. اهـ
وقال البخاري [٦٣٢٨] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.
قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله ﷺ قال: لا تطروني كما أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله.
ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ﷺ أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالأ عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت.
فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. اهـ
وروى عبد الرزاق [١٣٣٦٣] عن الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب: كأين تقرؤون سورة الاحزاب قال قلت إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال أقط إن كانت لتقارب سورة البقرة أو لهي أطول منها وإن كانت فيها آية الرجم قال قلت أبا المنذر وما آية الرجم قال إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم قال الثوري وبلغنا أن ناسا من أصحاب النبي ﷺ كانوا يقرؤون القرآن أصيبوا يوم مسيلمة فذهبت حروف من القرآن. اهـ البيهقي [١٧٣٦٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب ﵁: كأين تعد أو كأين تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثا وسبعين آية. قال: أقط لقد رأيتها وإنها لتعدل سورة البقرة وإن فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اهـ ورواه عبد الله في زوائد المسند وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
وقال أحمد [٢١٥٩٦] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال: كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله ﷺ فقلت: أكتبنيها، قال شعبة: ، فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وهذا مما نسخت تلاوته، وأحكمت سنته، وهذا إجماع.
стр. 15053
ما روي في الجمع بين الرجم والجلد
стр. 15054
تقدم قول رسول الله ﷺ : خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (١) اهـ
стр. 15055
• أبو داود [٤٤٤٠] حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي ﷺ قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. اهـ ورواه النسائي في الكبرى ثم قال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وقال [٧١٧٤] أخبرنا محمد بن بشار عن أبي عاصم هو النبيل قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، والذي قبله خطأ. اهـ موقوف صحيح.