← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15086–15125 · переход к 15091.

стр. 15086

• مالك [١٥١٠] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 15087

• عبد الرزاق [١٣٥٩٧] عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولا يعيرها ولا يفندها، ثم إذا زنت فليجلدها ولا يعيرها ولا يفندها، ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 15088

• عبد الرزاق [١٣٦١١] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنى. ابن جرير [٩٠٩٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن برد بن سنان عن الزهري قال: جلد عمر ﵁ ولائد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزنا. اهـ هذا مرسل جيد. وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت أجلد عند عمر بن الخطاب ولائد زنين ولم يحصن حد المملوكة خمسين سوطا. اهـ رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في أحكام القرآن، وسقط سنده من المخطوط. وقال مالك [١٥١٢] عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى. عبد الرزاق [١٣٦٠٨] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت ولائد من رقيق الإمارة فأمر بهن عمر بن الخطاب فتيانا من فتيان قريش فجلدوهن الحد. قال قال عبد الله بن عياش: وكنت ممن جلدهن. عبد الرزاق [١٣٦٠٩] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أحدثت ولائد للإمارة فبعث عمر بن الخطاب شبابا من قريش فجلدوهن الحد قال: فكنت ممن جلدهن. ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال: دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الإمارة، فضربناهن خمسين خمسين. ابن المنذر [٩٢٢٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أخبره أن عمر بن الخطاب دعاه في فتية من قريش فأمرهم فجلدوا ولائدا من ولائد الإمارة أخف الحدود خمسين خمسين. اهـ حديث مدني صحيح. وقوله أبكارا يدل على أن الإحصان عند عمر في الآية ليس على معنى النكاح. وقال أبو الجهم العلاء بن موسى [٥٧] حدثنا الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر بن الخطاب، ونفاه، ولم يجلد الوليدة، من أجل أنه استكرهها. اهـ علقه البخاري، يأتي في الحد على المكره. وقال عبد الرزاق [١٣٦١٢] أخبرنا ابن جريج عن عطاء وعمرو عن الحارث بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها فقال: ألقت فروتها وراء الدار. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب [كذا] عن حد الأمة فقال: ألقت فروتها وراء الدار. وعن المثنى بن الصباح عن عكرمة بن خالد عن الحارث بن عبد الله عن أبيه أنه سأل عمر عن حد الأمة فقال: ألقت فروتها وراء الدار. ذكره عبد الرزاق في من رخص في ترك الحد عليها. وقال سعيد بن منصور [٢٠٩٣] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة يخبر أبا الشعثاء قال: سأل أبي عمر بن الخطاب عن حد الأمة فقال عمر: إن الأمة نبذت فروتها من وراء الدار. وقال سفيان مرة أخرى من وراء الجدار (١) اهـ هذا خبر مكي صحيح في لباس الأمة، وما قبله أصح منه في الحد، وكأن هذا مختصر.

стр. 15089

• مسلم [٤٥٤٧] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: أحسنت. اهـ وقال عبد الله بن أحمد في المسند [٩٤٢] حدثني أبي حدثنا هشيم وأبو إبراهيم المعقب عن هشيم أنبأنا حصين عن الشعبي قال: أتي علي بمولاة لسعيد بن قيس محصنة قد فجرت قال فضربها مائة ثم رجمها ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ . الدارقطني [٣٢٧٨] حدثنا الحسين وابن قحطبة قالا حدثنا محمود بن خداش حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي قال: أتي علي ﵁ بمولاة لسعيد بن قيس قد فجرت فضربها مائة ثم رجمها ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ . اهـ صحح إسناده شعيب والألباني. وفيه نظر، المعروف أنه كان في قضية شراحة وكانت حرة، إلا أن يكون ولاء عتق، والله أعلم. وقال ابن المنذر [٩٢٢٤] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة قال: أتيت عليا فقلت: إنه أصاب فاحشة فأقم علي الحد، فرددني أربع مرات، ثم قال: يا قنبر قم إليه فاضربه مائة سوط فقلت: إني مملوك فقال: اضربه حتى أقول لك أمسك. قال: فضربه خمسين سوطا. اهـ ورواه البيهقي من طريق أحمد بن نجدة عن سعيد بن منصور. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٧٦٧] حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال: إني أصبت حدا. فقال: تب إلى الله واستتر، قال: يا أمير المؤمنين طهرني، قال: قم يا قنبر فاضربه الحد، وليكن هو يعد لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكا. اهـ هذا أصح من حديث هشيم، وفيه ضعف.

стр. 15090

• عبد الرزاق [١٣٦٠٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية لي زنت فقال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال إسلامها إحصانها. عبد الرزاق [١٨٨٦٧] عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقال: عبد لي سرق من عبدي. قال: اقطعه. ثم قال: لا مالك أخذ مالك. قال: جاريتي زنت. قال: اجلدها خمسين. محمد بن بشار بندار في حديثه رواية أبي يعلى [٥١] حدثنا محمد حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النخعي أن معقل بن مقرن أتى ابن مسعود فقال: إني حلفت أن لا أضع جنبي على فراشي كيت وكيت، فتلا هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) قال: لولا هذه الآية ما سألتك. فأمره أن يكفر. قال: إني غني فهات، قال: حرر محرزا. قال: عبدي سرق قباء عبدي. قال: مالك أخذ بعضه بعضا لا قطع عليه، ولكنه لو سرق من غيرك قطع. قال: أمتي زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: إنها لم تحصن. قال: أليست مسلمة؟ قال: بلى. قال: فإن إحصانها إسلامها. اهـ محمد هو ابن جعفر غندر عن سعيد بن أبي عروبة. ورواه ابن جرير [٩٠٨٨] حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إسلامها إحصانها. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام بن الحارث أن النعمان بن عبد الله بن مقرّن سأل عبد الله بن مسعود فقال: أَمَتي زنت، فقال: اجلدها خمسين جلدة. قال: إنها لم تُحصِن. فقال ابن مسعود: إحصانُها إسلامها. حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أن النعمان بن مقرّن سأل ابن مسعود عن أَمة زنت وليس لها زوج، فقال: إسلامها إحصانها. حدثني ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود: أَمتي زنت، قال: اجلدها. قلت: فإنها لم تُحصن. قال: إحصانها إسلامها. حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يقول: إحصانها إسلامها. حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال قال عبد الله: الأمة إحصانها إسلامها. اهـ صوابه معقل بن مقرن، كتبته في النذور. وهذا خبر صحيح. وقال ابن المنذر [٩٢١٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حماد حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل ابن مسعود قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. الطبراني [٩٦٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة، فتلا عبد الله هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) كفر يمينك ونم على فراشك، قال: إني موسر، قال: أعتق رقبة. قال: عبدي سرق قباء عبدي، قال: مالك سرق بعضه بعضا. أي لا قطع عليه. قال: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إسلامها إحصانها. اهـ هذا مرسل. وقال سعيد بن منصور [٧٧٣] حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: إنه حرم الفراش، فقال له عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) إلى قوله (المعتدين) أعتق رقبة، قال: إنما قرأت الآية البارحة، فأتيتك، قال: عبدي سرق من عندي قباء، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها. اهـ هذا أشبه، وسند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٣] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: جاريتي زنت فأجلدها؟ قال: فقال عبد الله: اجلدها خمسين، فقال: عادت، فقال: اجلدها. اهـ ورواه سعيد بن منصور عن أبي معاوية. صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٤] حدثنا جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل فقلت: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت، فأمره بجلدها، كانت تزوجت؟ قال: لا. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٩٢١٣] حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق أن أبا عبيدة بن عبد الله حدثه أن عبد الله بن مسعود كان يقرأها (فإذا أَحصن) أسلمن (١) اهـ سند ضعيف.

стр. 15091

• عبد الرزاق [١٣٣١٥] عن عثمان عن سعيد عن حماد عن إبراهيم أن عليا قال في أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تنفى. وقال ابن مسعود: تجلد وتنفى ولا ترجم. اهـ عثمان بن مطر منكر الحديث. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٥٠٧] حدثنا عبادة بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليا وعبد الله اختلفا في أم ولد بغت فقال علي: تجلد ولا نفي عليها، وقال عبد الله تجلد وتنفى. اهـ هذا أصح، وفيه ضعف.

стр. 15092

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٥] حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له. اهـ سند جيد.

стр. 15093

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٩] حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال: شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت، قال: وعليها ملحفة قد جللت بها، قال: وعنده طائفة من الناس، قال: ثم قرأ (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). ابن جرير [١٩/ ٩٥] حدثني أبو السائب قال: ثنا حفص بن غياث قال: ثنا أشعث عن أبيه قال: أتيت أبا برزة الأسلمي في حاجة، وقد أخرج جارية إلى باب الدار وقد زنت، فدعا رجلا فقال: اضربها خمسين. فدعا جماعة، ثم قرأ (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). وقال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: ثنا يحيى عن أشعث عن أبيه أن أبا برزة أمر ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبا وعنده قوم وقرأ (وليشهد عذابهما) الآية. ابن أبي حاتم [١٤١٠٨] حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا المحاربي عن أشعث عن أبيه عن أبي برزة الأسلمي وكان من أصحاب الشجرة قال: أتي بأمة لبعض أهله وقد ولدت من الزنا قبل ذلك بأيام، وعنده نفر نحو من عشرة، فأمر بها فأجلست في ناحية، ثم أمر بثوب فطرح عليها، ثم أعطى السوط رجلاً فقال: اجلدها خمسين جلدة، ليس باليسير ولا بالخصعة، فقام فجلدها وجعل يفرق عليها الضرب، ثم قرأ (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). اهـ ورواه ابن علية عن أشعث هو ابن سوار، فيه ضعف، وأبوه مستور. يأتي.

стр. 15094

• عبد الرزاق [١٣٦١٠] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٨] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٩٢٢٢] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قطع يد غلام له سرق، وجلد غلاما له الحد. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٩٢١٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن غلاما لابن عمر وجارية كان الغلام يقول: أختي. وتقول الجارية: أخي. قال: فحملت. فسألها ابن عمر: ممن حملت؟ فقالت: منه. فأرسل ابن عمر فسأله فجحد، وكان في يديه زوائد، فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت به ذا زوائد أمنك هو؟ قال: نعم، قال: فجاءت به ذا زوائد، فجلدهما ابن عمر. اهـ سند صحيح. وقال ابن جرير [١٩/ ٩١] حدثنا أبو هشام قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها، قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها، فقلت: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) فقال: وأخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها. ثم قال: حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حد جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها، وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: أفأقتلها؟ . إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [٢٣٣] حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا موسي بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله قال: ضرب ابن عمر جارية له أحدثت فجعل يضرب رجليها وأحسبه قال: ظهرها. فقلت: (ولا تأخذكم بها رأفة) قال: أي بني وأخذني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أجعل جلدها في رأسها، أما أنا فقد أوجعت حيث أضرب. ابن أبي حاتم [١٤٩٢٧] حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت, فضرب رجليها, قال نافع: أراه قال وظهرها, قال قلت: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت (١). البيهقي [١٧٥٦٧] من طريق روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها، خفف. قال فقلنا: أين قول الله (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) قال: أنا أقتلها؟ . اهـ صحيح.

стр. 15095

• عبد الرزاق [١٣٣١٤] عن معمر عن قتادة عن أنس قال: ليس على المملوكين نفي ولا رجم. اهـ ثقات، وفيه نظر. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٠] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه ضربه الحد. ابن المنذر [٩٢٢٠] حدثنا موسى حدثني مجاهد قال: حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن ثمامة أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد. البيهقي [١٧٥٦٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن ثمامة بن أنس أن أنس بن مالك كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد. وقال سعيد بن منصور [٦١٤] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: شهدت أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين، تزوجن، أو لم يتزوجن. أبو الحسين الدقاق ابن أخي ميمي في فوائده [١٢٦] حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يجلد إماءه إذا بغين، قال: فكنت أجلدهن بين يديه خمسين جلدة. اهـ عبد الله هو أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي. وهذا خبر صحيح، لا يثبت عن أنس خلافه. وقال عبد الرزاق [١٣٦٢٣] عن رجل عن سالم بن مسكين قال أخبرني عن حبيب بن أبي فضالة أن صالح بن كريز حدثه أنه جاء بجارية زنت إلى الحكم بن أيوب قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك فجلس فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قال قلت: جارية لي بغت فأردت أن أدفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحد. فقال: لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها. قال: ما أنا بفاعل حتى أدفعها. قال له أنس: لا تفعل وأطعني. قال صالح: فلم يزل يراجعني حتى قلت له أردها على أنه ما كان علي فيها من ذنب فأنت ضامن. قال فقال أنس: نعم. قال: فردها. اهـ ضعيف منكر.

стр. 15096

• عبد الرزاق [١٣٦١٥] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس كان لا يرى على عبد ولا على أهل الذمة اليهود والنصارى حدا. وعن الثوري عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس مثله. سعيد بن منصور [٦١٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال قال ابن عباس: ليس على الأمة حد حتى تحصن. ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج. وقال عبد الرزاق [١٣٦١٧] عن معمر عن أيوب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا حد على عبد ولا على معاهد. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس على الأمة حد حتى تحصن. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٦١٨] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: كان لا يرى على عبد حدا، إلا أن تحصن الأمة بنكاح فيكون عليها شطر العذاب، فكان ذلك قوله. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابن عباس ح وعن سفيان عن منصور عن مجاهد ح وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قالوا: ليس على الأمة حد حتى تزوج. اهـ وقال سعيد [٦١٦] حدثنا سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول: ليس على الأمة حد حتى تحصن لأن الله يقول (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة). ابن المنذر [٩٢١٦] حدثنا أبو سعد حدثنا عبد الجبار عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما قال الله (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن) قال: فليس يكون عليها حد حتى تحصن. اهـ كذا قال مسعر. وقال ابن الجعد [٩٨] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: في الأمة إذا زنت لم تجلد. قال: فسألت ابن أبي ليلى فقال: لقد أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم إذا زنين. البيهقي [١٧٥٦٨] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت (١) اهـ هذا أشبه، وهو حديث صحيح. وقال ابن أبي حاتم [٥٢٠١] حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي ثنا خلف يعني ابن هشام ثنا الخفاف عن هارون عن أبان بن تغلب عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله (فإذا أحصن) يعني بالأزواج. اهـ وقال ابن الجعد [٢٤٠] أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: إذا زنت الأمة وليس لها زوج لم تجلد. اهـ هذا أشبه، وهو مرسل صحيح. وقال سعيد بن منصور [٦١٣] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند عن عكرمة أو غيره - شك داود - عن ابن عباس أنه كان لا يرى على الأمة حدا حتى تزوج زوجا حرا. اهـ وقال ابن جرير [٩٠٠١] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فإذا أُحصن) يقول: إذا تزوجن. البيهقي [١٧٥٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ (فإذا أُحصن) قال: إذا تزوجن. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [٩١٠٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإذا أحصن) يعني إذا تزوجن حرا. اهـ حسن. وقال ابن جرير [٩١٠٧] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزناد أن الشعبي أخبره أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت، وقال: أحصنتها. اهـ هذا حديث حسن، تقدم في كتاب النكاح من وجوه أمثل.

стр. 15097

• عبد الرزاق [١٣٦٠٢] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن حسن بن محمد أخبره أن فاطمة ابنة محمد ﷺ جلدت أمة لها الحد. ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها. الشافعي [هق ١٧٥٦٥] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ حدت جارية لها زنت. وقال ابن حجر في التلخيص [٤/ ١١٥] ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت. اهـ هذا مرسل، وهو يشبه حديث علي قبله.

стр. 15098

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٧٠] حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 15099

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٦٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال: كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدونهن في المجالس. اهـ لا بأس به.

стр. 15100

• عبد الرزاق [١٣٦٠٦] عن معمر عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة، إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان، فليس لأحد أن يفتات على السلطان. اهـ صحيح.

стр. 15101

• البيهقي [١٧٥٧١] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمته. وبه [١٧٥٥٥] كانوا يقولون: إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فَعَل ذلك جَلدُ خمسين ولا تغريب على مملوك. وكانوا يقولون: من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك. اهـ حسن.

стр. 15102

باب منه

стр. 15103

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٨٠] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد المكاتب حد المملوك. اهـ ثقات.

стр. 15104

• ابن أبي شيبة [٢٨٨٨٥] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علي في المكاتب إذا أصاب حدا، قال: يضرب بحساب ما أدى. اهـ مرسل جيد.

стр. 15105

الأمر في الرجل يطأ جارية امرأته

стр. 15106

• سعيد [٢٢٦٢] حدثنا هشيم أنا أبو بشر عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بجاريتها، فقال: أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أحدثه عن رسول الله ﷺ : إن كنت أذنت له ضربته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته. فقال لها الناس: زوجك وأبو ولدك يرجم قولي: قد كنت أذنت له، وإنما حملني على ذلك الغيرة قال: فضربه مائة. اهـ لم يسمعه أبو بشر، قال أبو داود [٤٤٦١] حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في الرجل يأتي جارية امرأته، قال: إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. اهـ ورواه قتادة عن خالد بن عرفطة، ومداره عليه، وهو مجهول، وفي الحديث اضطراب، كذلك قال الترمذي وغيره (١).

стр. 15107

• ابن أبي شيبة [٢٩١٣٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته. اهـ كذا وجدته. وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٥] عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال: لو أتيت به الذي يقع على جارية امرأته لرجمته وهو محصن. اهـ سقط من الناسخ ذكر عمر. رواه ابن المنذر [٩١٨٢] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على جارية امرأته لرجمته. اهـ عاصم ليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٢٩] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال عمر: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا فعلت وفعلت. اهـ مرسل ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٣٧] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع قال: جاءت جارية إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إن المغيرة يطؤني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها فانهه عن غشياني، وإن كنت له فانه امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة، فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟ قال: وهبتها لي امرأتي، قال: والله لئن لم تكن وهبتها لك لا ترجع إلى أهلك إلا مرجوما، ثم [دعا رجل رقيقين] (١) وقال: انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها له لنرجمنه، قال: فأتياها فأخبراها، فقالت: يا لهفاه، أيريد أن يرجم بعلي، لاها الله إذا، لقد وهبتها له، قال: فخلى عنه. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ٣٢١] حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن نافع أن جارية لامرأة المغيرة بن شعبة كان المغيرة يغشاها وكانت مولاتها لا تدعوها إلا يا زانية، فأرسل إليها فإن كنت للمغيرة فانهها عن قولها، وإن كنت لها فإنه المغيرة عن غشياني، فأرسل إلى المغيرة فقال: ألك فلانة? قال: نعم. قال: من أين كانت لك? قال: وهبتها لي أهلي فلانة. قال: تغشاها? قال: نعم. قال: هل لك على ذلك بينة? قال: لا. قال: والله لئن أنكرت ذلك لا ترجع إلى أهلك إلا وأنت مرجوم. فأرسل إليها رجلين رفيقين. فحدثاها بقول عمر. فقالت: يا ويلها! أترجم بعلي? لا والله لقد وهبتها له، فرجعا إلى عمر فأخبراه، فخلى عنه. اهـ مرسل رجاله ثقات. وقال ابن المنذر [٩١٨١] حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته. اهـ ابن فضالة ضعيف. ورواه البيهقي [١٧٥٣٦] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر عن نافع قال: وهبت امرأة لزوجها جارية فخرج بها في سفر فوقع عليها فحبلت فبلغ امرأته حبلها فأتت عمر بن الخطاب ﵁ فقالت: إني بعثت مع زوجي بجارية تخدمه وتقوم عليه فبلغني أنها قد حبلت. قال: فلما قدم الرجل أرسل إليه عمر ﵁ قال: ما فعلت الجارية فلانة أأحبلتها؟ قال: نعم. قال آبتعتها؟ قال: لا. قال: فوهبتها لك؟ قال: نعم. قال: فلك بينة على ذلك؟ فقال: لا. فقال: لتأتيني بالبينة أو لأرجمنك. فقيل للمرأة: إن زوجك يرجم. فأتت عمر ﵁ فأقرت أنها وهبتها له، فجلدها عمر الحد أراه حد القذف. اهـ هذا أصح، وهو مرسل جيد. وقال مالك [١٥١٦] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. اهـ منقطع. وقال سعيد [٢٢٦٥] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه قال: درأ عمر بن الخطاب عن رجل من الأعراب وقع بجارية امرأته الرجم، وجلده مائة. الطحاوي [٤٨٧٦] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد قال: حدثني أبي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم. فأتى حمزة بمال ليصدقه. فإذا رجل يقول لامرأته: أدي صدقة مال مولاك. وإذا المرأة تقول له: بل أنت أد صدقة مال ابنك. فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته. قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها. فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك. فقيل له: أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر ﵁ مائة ولم ير عليه الرجم. فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر، فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله تعالى عنه إياه ولم ير عليه الرجم. فصدقهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك من قولهم، وقال: إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية. اهـ حديث حسن، علقه البخاري. يأتي من رواية ابن وهب عند ابن المنذر. وقال عبد الرزاق [١٣٤٣٠] عن معمر عن سماك بن الفضل قال أخبرني عبد الرحمن بن البيلماني قال: مررت بأبي سلمة بن عبد الرحمن وعنده رجل يحدثه فدعاني فقال إذا سمعنا مغربة أحببنا أن نسمعكما وإذا سمعتما أحببنا أن تحدثا بها ثم قال لي سله يريد الرجل الذي عنده عما يحدث فقال الرجل بعث عثمان مصدقا إلى بني سعد بن هدير فبينا هو يصدق إذ قال رجل لامرأته ومعها جارية فقال لامرأته اصدقي عن مولاتك يعني الجارية فقالت امرأته بل اصدق عن ابنتك فقال المصدق وما شأن هذه فقال الرجل كانت أم هذه الجارية أمة لامرأتي هذه فوقعت عليها فولدت هذه الجارية فقال المصدق لأرفعنك حتى أبلغك أمير المؤمنين فقال فإن كان أمير المؤمنين قد قضى فينا قال المصدق وما قضى فيكم قال رفع أمره إلى عمر أمير المؤمنين فجلده مئة ولم يرجمه فقال لا أعلمه إلا قال فسأل المصدق عن ذلك فوجده كما أخبره الرجل. وقال عبد الرزاق [١٣٤٣٣] عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلماني قال: رفع إلى عمر رجل زنى بجارية امرأته فجلده مئة ولم يرجمه. اهـ هذا مرسل. وقال وكيع في أخبار القضاة [١/ ٣٢٥] حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا عبد الله بن بكير (٢) قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن إياس بن معاوية عن القاسم بن محمد أن رجلا جرح فأعطته امرأة جارية لها تخدمه فقال، له ناس من أصحابه: أتبيعها? فقال: إني لا أملكها إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقامها، فزاد على ما أعطى رجل من القوم، وأشهد لامرأته بثمن في ماله، فوقع عليها فرفعته المرأة إلى عمر بن الخطاب، فقال: الرجل: يا أمير المؤمنين قال أصحابي: أتبيعها? قلت: إنها لامرأتي، فقالوا: إنك جائز الأمر فيها، فأقمتها فزدت على ما أعطى رجل منهم، فأشهدت لها في مالي، فقال: اذهب. فاستشار أصحابه فلم يقل له يومه شيء، فركب عمر ذات يوم، فرأى ذلك الرجل، فجلده مائة جلدة، فكان الرجل إذا رأى عمر نكس رأسه وأعرض عنه، فرأى عمر ذات يوم ذلك منه، فقال: يا فلان إنا لم نألك وأنفسنا خيرا. اهـ حديث يزيد قبل أشبه. وقال سعيد [٢٢٦٦] حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: خرج رجل بجارية امرأته في سفر، فمرض فعالجته، فكأنها اطلعت منه، فاشتراها من نفسه، ثم أصابها، فلما قدم انطلقت امرأته، فأخبرت عمر بن الخطاب فقال عمر للرجل: ابتعت إحدى يديك على الأخرى، لا تنفلت مني من أحد الحدين. عبد الرزاق [١٣٤٢٨] عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: خرج رجل مسافرا وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه فقومها على نفسه وأصابها فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: بعت إحدى يديك من الأخرى فجلده مئة ولم يرجمه. عبد الرزاق [١٣٤٢٩] عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير مثله، إلا أنه قال: مرض، فكانت تطلع منه، يعني العورة. اهـ حديث حسن. وقال عبد الرزاق [١٣٤٣٨] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كانت ابنة لخارجة تحت أبي بكر الصديق فتزوجت بعده حبيب بن يساف، فقذفته بأمة لها، ثم إنها اعترفت بعد ذلك، وإنها كانت وهبتها له فجلدها عمر حد الفرية. وقال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر أن أم كلثوم ابنة أبي بكر وهي أنصارية أخبرته أن حبيبة بنت خارجة بعثت بجارية لها مع زوج لها من الأنصار يقال له حبيب بن إساف إلى الشام فقالت: إنها بالشام أنفق لها فبعها ما رأيت وقالت تغسل ثيابك وتنظر رحلك وتخدمك فذهب فابتاعها لنفسه ثم رجع بها إلى المدينة حبلى فجاءت ابنة خارجة عمر بن الخطاب فأنكرت أن تكون أمرته ببيعها فهم عمر بزوجها يرجمه حتى كلمها قومها، فقالت: اللهم آنفا أشهد أني كنت أمرته ببيعها. فأقرت بذلك لعمر، فضربها ثمانين. اهـ حديث حسن. وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٠] عن معمر عن قتادة أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها زنى بوليدتها فقال الرجل لعمر: إن المرأة وهبتها لي. فقال عمر: لتأتين بالبينة أو لأرضخن رأسك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك قالت: صدق قد كنت وهبتها له، ولكن حملتني الغيرة. فجلدها عمر الحد، وخلى سبيله. اهـ مرسل.

стр. 15108

• الطحاوي [٤٨٧٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه ابن حيان (١) أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: إني زنيت فقال: كيف صنعت؟ قال: وقعت على جارية امرأتي. فقال عبد الله بن مسعود: الله أكبر، إن كنت استكرهتها، فأعتقها وإن كانت طاوعتك، فأعتق وعليك مثلها. وقال الدارقطني في المؤتلف والمختلف [١/ ٤٠٣] حدثنا ابن صاعد حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني شعبة بن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عقبة بن جبار أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال له: إني زنيت. قال: فقال له عبد الله: سبحان الله فكيف فعلت؟ قال: أتيت جارية امرأتي. فقال عبد الله: الله أكبر. ثم قال: إن كنت استكرهتها فأعتقها، وإن كانت طاوعتك فأعتق مثلها. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن جبار عن عبد الله قال: لا حد عليه. اهـ على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٣] قال أظنه عن الثوري عن مطرف عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى عليه حدا ولا عقرا. سعيد بن منصور [٢٢٦٩] حدثنا هشيم أنا حصين وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه وطئ جارية امرأته، قال عبد الله: استتر بستر الله وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها وتعتقها فافعل. ولم ير عليه حدا. ابن أبي شيبة [٢٩١٤٠] حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله أنه قال: لا حد عليه. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: اتق الله ولا تعد. اهـ هذا مرسل جيد. وقال سعيد [٢٢٧٠] حدثنا هشيم أنا مجالد عن الشعبي نا مسروق أن عبد الله خرج من منزله ذات يوم وداره ممتلئة من الناس، فقال: من جاء منكم يسأل عن فريضة أو أمر نزل به من حكومة أو غير ذلك فليتنح، ومن كان منكم جاء ليطلعنا على أمر قد أسره فليسر التوبة كما أسر الخطيئة فإنا لا نملك إلا اللعان، فقام إليه رجل من بني تميم، فقال: إن امرأته وإنها مشتبكة النسب في الحي، وإنها كانت تستأذنني في الزيارة إما يوم يحجون، وإما مأتم يكون فيهم أو نحو ذلك، فاستأذنتني ذات يوم، فأذنت لها، فلما خلا لي البيت وقعت على جاريتها، فحملت، فلما استبان الحمل قالت لي امرأتي: إنك ابن عمي، وأنا أكره فضيحتك فأت بقوم من الحي وأشهدهم أني قد وهبتها لك قال: ففعلت، فما التوبة مما صنعت وما ثوابها على ما فعلت؟ فقال عبد الله: استتر بستر الله، وتب إلى الله، وإن استطعت أن تشتريها فتعتقها، لعل ذلك يكفر عنك ما كان منك، وأما ثوابها فأعطها مثلها. اهـ مجالد ليس بذاك. وقال عبد الرزاق [١٣٤١٩] عن الثوري عن سليمان الشيباني عن عامر بن مطر الشيباني قال قال ابن مسعود: إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم لها مثلها. اهـ كذا قال. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٣] حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه مثلها لسيدتها. اهـ هذا أسند، وهو حديث حسن صحيح. وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٠] عن إسرائيل بن يونس أن سماك بن حرب أخبره عن معبد وعبيد ابني حمران أن عبد الله ضربه دون الحد ولم يرجمه. عبد الرزاق [١٣٤٢١] عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن معبد وعبيد ابني حمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت فقال: إذا نرجمك إن كنت أحصنت فقال: إنما أتى جارية امرأته فقال عبد الله: إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها. فقال: والله لقد استكرهتها وضربتها. قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. ابن أبي شيبة [٢٩١٣٢] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن معبد وعبيد بني حمران عن ابن مسعود أنه ضربه دون الحد. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٣٤٢٤] عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين قال قال علي: لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته، إن ابن مسعود لا يدري ما حدث بعده. الطحاوي [٤٨٧٧] حدثنا أحمد بن الحسن قال: ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال: ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى ابن مسعود وامرأته قد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا، فقال علي: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده. البيهقي [١٧٥٣٣] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أن عليا ﵁ قال: إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده، لو أتيت به لرجمته. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٣٨] حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستتر، فبلغ ذلك عليا، فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد، لرضخت رأسه بالحجارة. الطبراني [٩١٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عبد الله متحنطا، فلما رآه ووجد ريح الحنوط قال: اللهم إني أعوذ بك من شره، قال: فجاءه فذكر له أنه وقع على جارية امرأته فأقم علي الحد قال: استغفر الله وتب إليه واستر على نفسك، وإن استطعت أن تعتقها فأعتقها. اهـ ورواه البيهقي [١٧٥٣٤] من طريق العدني عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أن عليا ﵁ قال: لو أتيت به لرجمته قال العدني: يعني رجلا وقع على جارية امرأته. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٣٢٦٥] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن امرأة جاءت إلى علي فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها فقال: إن تكوني صادقة نرجمه وإن تكوني كاذبة نجلدك. فقالت: يا ويلها غيرى نغرة، قال: وأقيمت الصلاة فذهبت. الشافعي في الأم [٧/ ١٨٢] أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال: كنت عند علي رضي الله تعالى عنه فأتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي فقال: إن تكوني صادقة نرجمه، وإن تكوني كاذبة نجلدك. البيهقي [١٧٥٣٥] من طريق آدم حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقالت: إن زوجي يأتي جاريتي. فقال لها علي: إن تكوني صادقة نرجم زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك. قال فقالت: ردوني إلى بيتي إلى بيتي. ورواه شعبة بإسناده، وزاد فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة (٢) اهـ حسن صحيح. وقال سعيد [٢٢٥٨] حدثنا هشيم نا إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرني مدرك بن عمارة بن عقبة أن مولاة لهم أتت عليا ﵁ فزعمت أن زوجها وقع بجاريتها، فقال: إن تكوني صادقة رجمنا زوجك، وإن تكوني كاذبة نجلدك ثمانين. ابن أبي شيبة [٢٩١٢٨] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن مبارك بن عمارة (٣) قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: يا ويلها، إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك. ابن المنذر [٩١٨٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن مدرك بن عمارة أن مولاة له أتت عليا فقالت: إن زوجي يغشى جاريتي. فقال علي: إن أقمت أربعة شهداء رجمنا زوجك، وإلا جلدناك ثمانين. قال: فأقيمت الصلاة، فقيل لها: اذهبي. اهـ حديث صالح. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٢٧] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال: جاءت امرأة إلى علي، فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي، قال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، ثم تضرب الناس حتى اختلطوا، فذهبت المرأة. اهـ مرسل جيد. وقال الطحاوي [٤٨٧٥] حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي بن أبي طالب يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته. اهـ لا بأس به. وقال الدارقطني [٣١٦٧] نا سعيد بن محمد بن أحمد بن الحناط نا أبو هشام الرفاعي نا ابن فضيل نا عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقالت: إن ابني هذا قتل زوجي، فقال الابن: إن عبدي وقع على أمي، فقال علي: خبتما وخسرتما، إن تكوني صادقة يقتل ابنك، وإن يكن ابنك صادقا نرجمك، ثم قام علي ﵁ للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أن يقتلني أو يرجمك؟ فانصرفا، فلما صلى سأل عنهما فقيل: انطلقا. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٣٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوس عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته، فدرأ عنه الحد. البيهقي [١٧٥٣٧] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن عرقوص الضبي أن امرأة أتت عليا ﵁ فقالت: إن زوجي أصاب جاريتي فقال: زوجها صدقت هي ومالها حل لي. فقال علي: اذهب لا تعودن. ورواه العقيلي في الضعفاء [١٩٥٧] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: جاءت امرأة إلي علي بزوجها فقالت: إن هذا وقع على جاريتي. فقال: صدقت هي ومالها لي. قال: انظر لا تعودن. اهـ ضعيف. وقال سعيد [٢٢٦٠] حدثنا هشيم أنا منصور وأبو حرة عن الحسن وكان علي ﵁ رجلا جريئا، وكان يرى عليه الرجم. اهـ مرسل حسن.

стр. 15109

• سعيد [٢٢٨٦] نا هشيم أنا عبيدة أنا إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري قال: لسهم في كنانتي أحب إلي من جارية حسناء لامرأتي. اهـ ضعيف.

стр. 15110

من وقع على وليدته المحصنة

стр. 15111

قال الله تعالى في ذكر محرمات النساء (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) تقدم في النكاح والطلاق ذكر الآثار في معناها.

стр. 15112

• عبد الرزاق [١٢٨٦٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذويب أن رجلا منهم وقع على وليدته وكانت عند عبده فجلده عمر بن الخطاب مئة جلدة. ابن أبي شيبة [٢٩١٥٢] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا وقع على جاريته ولها زوج، فضربه عمر بن الخطاب مئة نكالا. الدارقطني [٣٣٤٢] حدثنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا قدامة بن محمد حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ولم يطلقها العبد كانت تحت العبد. وقضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٥٣] حدثنا شريك عن جامع عن زيد بن أسلم قال: أتي عمر برجل وقع على أمته وقد زوجها، فضربه ضربا، ولم يبلغ به الحد. اهـ منقطع.

стр. 15113

الرجلان يشتركان في ملك أمة

стр. 15114

• عبد الرزاق [١٣٤٦٦] عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مئة سوط إلا سوطا. اهـ منقطع. وقال أحمد في العلل [٥٤٥٠] حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال: يجلد مائة غير سوط وتقوم عليه وولدها بأغلى القيمة. اهـ ثقات.

стр. 15115

• سعيد [٢٠٣٣] حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عمير بن نمير الهمداني قال: سمعت ابن عمر سئل عن أمة بين رجلين وطئها أحدهما، قال: هو خائن لا حد عليه. عبد الرزاق [١٣٤٦٣] عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال: هو خائن ليس عليه حد. ابن المنذر [٩١٨٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة. ابن أبي شيبة [٢٩١١٢] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليه حد، هو خائن يقوم عليه قيمة ويأخذها. ابن المنذر [٩١٨٧] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. اهـ ورواه البخاري في التاريخ من طريق ابن المبارك عن إسماعيل. وهو حديث حسن.

стр. 15116

• عبد الرزاق [١٣٤٦٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق. البيهقي [١٤٢٢٨] أخبرنا علي بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح، كتبته في البيوع.

стр. 15117

باب منه

стр. 15118

• عبد الرزاق [١٣٤٦٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل أن رجلا عجل فأصاب وليدة من الخمس قال: ظننت أنها لي. فقال علي: إن لي فيها حقا، فلم يجلده ولم يحده من أجل الذي له فيها. اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٢٤] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن بكير بن داود أن عليا أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد. اهـ ضعيف.

стр. 15119

الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد أو بيت

стр. 15120

• عبد الرزاق [١٣٦٣٦] عن ابن جريج عن رجل عن الحسن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب مئة مئة. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٣٦٣٨] عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر بن الخطاب مئة. وقال عبد الرزاق [١٧٩٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال وأخبرني رجل عن مكحول ببعضه قال وجد رجل من خزاعة رجلا من أسلم في بيته بعد العتمة مطويا في حصير فطرق به عمر بن الخطاب فجلده مئة وغربه سنة. وقال عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيته رجلا بعد العتمة ملففا في حصير فضربه عمر مئة. اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٢١] حدثنا وكيع عن شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا كان له عسيف، فوجده مع امرأته في لحاف، فضربه عمر أربعين. ابن المنذر [٩٢٣٩] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا علي بن حفص قال: أخبرنا شعبة عن سلمة عن الحسن العرني عن ابن أبي ليلى أن رجلا وجدوه مع امرأة في لحافها على فراشها، فرفع ذلك إلى عمر، وأن عمر ضربه أربعين. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٣٦٣٩] عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس. فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك؟ قال: أو رأيت ذلك؟ قال: نعم. قال: نعما ما رأيت. فقالوا: أتيناه نستأديه فإذا هو يسأله. ابن أبي شيبة [٢٨٩١٩] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال: أتي عبد الله برجل وجد مع امرأة في ثوب، قال: فضربهما أربعين أربعين، قال: فخرجوا إلى عمر، فاستعدوا عليه، فلقي عمر عبد الله، فقال: قوم استعدوا عليك في كذا وكذا، قال: فأخبره بالقصة، فقال لعبد الله: كذلك ترى؟ قال: نعم، قالوا: جئنا نستعديه، فإذا هو يستفتيه. ابن المنذر [٩٢٤٠] حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع امرأة في ثوب فجلدهما أربعين أربعين فخرجا فاستعديا عليه عمر بن الخطاب فلقيه فقال: ما قوم استعدوا عليكم إنسانين ضربتهما أربعين؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جئنا لنستعديه فإذا هو يستفتيه. اهـ مرسل إسناده جيد.

стр. 15121

• عبد الرزاق [١٣٥٦٨] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك. فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. اهـ سند صحيح، أبو الوضيء اسمه عباد بن نسيب. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٢] حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة، وقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد وعندهما خمر وريحان، قال: فقال علي: مريبان خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا. ابن سعد [٨٩٨٦] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثني سويد بن نجيح أبو قطبة عن ظبيان بن عمارة قال: أتى عليا ناس من عكل برجل وامرأة وجدوهما في لحاف وعندهما شراب وريحان فقال علي: خبيثان مخبثان. قال: فجلدهما دون الحد. اهـ على رسم ابن حبان. وقال عبد الرزاق [١٣٦٣٥] أخبرنا ابن جريج قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما. ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٠] حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مئة. اهـ مرسل جيد. كأنها أحوال مختلفة.

стр. 15122

باب

стр. 15123

• ابن أبي شيبة [٢٩٠٨٠] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار، فقال: لئن قدرت على هذا لأرجمنه. وقال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه. اهـ ضعيف.

стр. 15124

• ابن أبي شيبة [٢٩٠٧٦] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبؤوا عن حبيب بن أبي ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما بشهادة أربعة فأكثر، فإن عاد رجم. اهـ ضعيف، أحسب فيه تصحيفا لم أتبينه، إلا أن يكون حبيب هو ابن أبي ثابت عن ابن أبي ذؤيب. والله أعلم.

стр. 15125

المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع
следующие страницы →