• عبد الرزاق [١٣٥٦٨] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك. فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. اهـ سند صحيح، أبو الوضيء اسمه عباد بن نسيب.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٢] حدثنا مروان بن معاوية عن سويد بن نجيح عن ظبيان بن عمارة قال: أتي علي برجل وامرأة، وقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد وعندهما خمر وريحان، قال: فقال علي: مريبان خبيثان، فجلدهما، ولم يذكر حدا. ابن سعد [٨٩٨٦] أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثني سويد بن نجيح أبو قطبة عن ظبيان بن عمارة قال: أتى عليا ناس من عكل برجل وامرأة وجدوهما في لحاف وعندهما شراب وريحان فقال علي: خبيثان مخبثان. قال: فجلدهما دون الحد. اهـ على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٣٦٣٥] أخبرنا ابن جريج قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مئة كل إنسان منهما. ابن أبي شيبة [٢٨٩٢٠] حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا وجد الرجل مع المرأة جلد كل واحد منهما مئة. اهـ مرسل جيد. كأنها أحوال مختلفة.
стр. 15122
باب
стр. 15123
• ابن أبي شيبة [٢٩٠٨٠] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم جعل يغشاها بعد ذلك، فسئل عن ذلك عمار، فقال: لئن قدرت على هذا لأرجمنه. وقال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار بنحوه. اهـ ضعيف.
стр. 15124
• ابن أبي شيبة [٢٩٠٧٦] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال: نبؤوا عن حبيب بن أبي ذئب عن عمر قال: يفرق بينهما بشهادة أربعة فأكثر، فإن عاد رجم. اهـ ضعيف، أحسب فيه تصحيفا لم أتبينه، إلا أن يكون حبيب هو ابن أبي ثابت عن ابن أبي ذؤيب. والله أعلم.
стр. 15125
المرأة تلد لستة أشهر أو لأكثر من تسع
стр. 15126
• سعيد بن منصور [٢٠٧٤] نا هشيم أنا يونس عن الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر، فأتي بها عمر بن الخطاب فهم برجمها، فقال له علي: ليس ذاك لك: إن الله يقول في كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد يكون في البطن ستة أشهر، والرضاع أربعة وعشرين شهرا فذلك تمام ما قال الله ثلاثون شهرا، فخلى عنها عمر. اهـ مرسل بصري.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٣] عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي ﷺ فقال علي: ألا ترى أنه يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (وفصاله في عامين) فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها. ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر. اهـ وهذا مرسل بصري.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٤] عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا. قال: فخلى عمر سبيلها قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر. البيهقي [١٥٩٥٧] من طريق شجاع بن الوليد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) وقال (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فستة أشهر حمله حولين تمام لا حد عليها أو قال لا رجم عليها. قال: فخلى عنها ثم ولدت. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن داود بن أبي القصاف عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة فذكره. وقال ابن أبي حاتم [٢٣٠٣] أخبرنا أبي ثنا أبو بكر محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر، فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم قال الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) وستة أشهر، فذلك ثلاثون شهرا. اهـ رواية ابن بشر العبدي أصح. وهذا خبر بصري ضعيف.
وقال سعيد بن منصور [٢٠٧٥] نا أبو معاوية نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن قائد ابن عباس قال: أتي عثمان في امرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منه فأدنوه، فقال: إنها تخاصمك بكتاب الله يقول الله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، ويقول في آية أخرى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فردها عثمان وخلى سبيلها. ابن أبي حاتم [٢٣٠٤] حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم يعني أبا الضحى حدثني قائد ابن عباس قال: أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال ابن عباس: أدنوني منها، فلما أدنوه منها، قال: إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) ويقول الله في آية أخرى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين، قال: فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. عبد الرزاق [١٣٤٤٧] عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس قال: كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت لستة أشهر فأمر عثمان برجمها فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله فخصمتكم قال الله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فالحمل ستة أشهر والرضاع سنتان. قال: فدرأ عنها. ورواه أبو عروبة الحراني في الطبقات [٦٨] حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم قال: حدثني قائد ابن عباس. فذكره. ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة من طريق أبي معاوية. وصاحب ابن عباس مبهم وليس هو عبد الله بن السائب، وفيه نكارة، ما اتخذ ابن عباس قائدا في زمان عثمان.
وقال ابن المنذر [٨٥٤١] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عمار بن عبد الجبار عن شعبة قال: أخبرني سليمان عن أبي الضحى عن ابن عباس أن امرأة ولدت لستة أشهر، فرفع ذلك إلى عثمان، فأراد يرجمها، فقال ابن عباس: إن تخاصمك بكتاب الله خصمتك بقول الله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) قال: فخلى عنها. وقال ابن المنذر [٨٥٤٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن مسلم عن ابن عباس قال: رفعت امرأة إلى عثمان، لم تكن عند زوجها إلا ستة أشهر حتى ولدت، فأراد رجمها، قال: فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله (والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: فالرضاع أربعة وعشرون شهرا وحمله ستة أشهر، قال: فعجب الناس. اهـ ورواه ابن شبة من طريق مروان بن معاوية عن الأعمش، ورواية الثوري أصح.
وذكر مالك [١٥٠٧] أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله ﵎ يقول في كتابه (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. اهـ
رواه عمر بن شبة في أخبار المدينة [٣/ ٩٧٩] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن بعجة بن عبد الله بن بدر قال: كانت امرأة منا تحت رجل منا، فولدت لستة أشهر، فدفعت إلى عثمان ﵁ فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه علي ﵁ فقال: إن الله يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فبعث خلفها فلم يدركها إلا وقد رجمت، وكان فيما تقول لأختها: لا تحزني فوالله ما كشف عني رجل قط غيره، فلما شب الغلام كان أشبه الناس به، واعترف به، قال: فلقد رأيته يتقطع عضوا عضوا. اهـ مرسل مدني رجاله ثقات. يزيد هو ابن خصيفة.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٦] عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إلي امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر. فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. اهـ ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب نحوه، أخرجه ابن شبة. وهذا إسناد مدني صحيح، أظن فيه إرسالا. وهو أقوى من رواية ابن خصيفة.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم. فقال: كيف؟ قال: قلت له اقرأ (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) كم الحول؟ قال: سنة. قال قلت: كم السنة؟ قال: اثني عشر شهرا. قال قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم، فاستراح عمر إلى قولي. اهـ ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة عن أبي عاصم عن ابن جريج. وهذا إسناد مكي صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٤٨] عن الثوري عن عاصم عن عكرمة، وذكر غير واحد أن عمر أتي بمثل الذي أتي به عثمان، فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس. اهـ مرسل، عاصم هو ابن سليمان الأحول. وإنما مرد خبر عمر وعلي إلى أهل البصرة، وعاصم بن سليمان بصري. والصحيح من ذلك كله عن عمر وابن عباس رواية ابن عباس نفسه. وقد نحا أبو عمر في الاستذكار إلى تصحيح القصتين عن عمر مع ابن عباس، وعن عثمان وعلي بعدها، والله أعلم.
стр. 15127
• ابن جرير [٤٩٥٠] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة بمثله ولم يرفعه إلى ابن عباس. البيهقي [١٥٩٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهرا وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهرا وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهرا كما قال الله يعني قوله (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). اهـ عن عكرمة أشبه، كان لداود بعض ما ينكر، وأصحاب ابن عباس كثير.
стр. 15128
• عبد الرزاق [١٣٤٥٤] عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخ لهم عن عمر أنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين فجاء وهي حبلى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها فلك السبيل على ما في بطنها؟ فتركها عمر حتى ولدت غلاما قد نبتت ثناياه فعرف زوجها شبهه به. قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. ابن أبي شيبة [٢٩٤٠٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه أبوه، قال: ابني، ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. سعيد [٢٠٧٦] حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن أبي سفيان قال: نا أشياخنا أن رجلا خرج في زمن عمر بن الخطاب فغاب عن امرأته سنتين، فجاء وهي حبلى فرفعها إلى عمر بن الخطاب فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، فحبسها عمر حتى ولدت فوضعت غلاما له ثنيتان، فلما رآه الرجل قال: ابني ابني، فبلغ ذلك عمر، فقال: عجزت النساء أن تلد مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر. رواه الدارقطني [٣٩٢١] حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان قال حدثني أشياخ منا قالوا، فذكره. أشياخ أبي سفيان طلحة بن نافع لم يسموا.
стр. 15129
• مالك [١٤١٩] عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول. عبد الرزاق [١٣٤٥٠] أخبرنا ابن جريج عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة توفي زوجها فعرض لها رجل بالخطبة حتى إذا خلت إلى زوجها فمكثت أربعة أشهر ونصف شهر ثم وضعت فقال الرجل: ما هذا؟ فقالت: هو منك. فقال: لا والله ما هو مني فبلغ شأنهما عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت هو والله ولده فسأل عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا فأسقط في يدي عمر ثم أرسل إلى نساء من نساء أهل الجاهلية فجمعن فسألهن عن شأنها وأخبرهن خبرها فقالت لها امرأة منهن: أكنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة، حملت من زوجها الأول وكانت تهريق عليه فحش ولدها على الإهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك وانقطع عنه الدم، فهذا حين ولدت لتمام تسعة أشهر. فقالت النساء: صدقت هذا شأنه. ففرق عمر بينهما. وقال: إني لم أفرق بينكما سخطة عليكما، وقد سألت عنكما فلم يبلغني إلا خير ولكني أردت أن تحتاط النساء فلا يعجلن بالنكاح.
البيهقي [١٥٨٢٤] من طريق ابن بكير حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة توفي زوجها فعرّض لها رجل بالخطبة حتى إذا حلت تزوجها فلبثت أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت فبلغ شأنها عمر بن الخطاب فأرسل إلى المرأة فسألها فقالت: هو والله ولده. فسأل عمر عن المرأة فلم يخبر عنها إلا خيرا ثم إنه أرسل إلى نساء الجاهلية فجمعهن ثم سألهن عن شأنها وخبرها فقالت امرأة منهن لها: هل كنت تحيضين؟ قالت: نعم. قالت: متى عهدك بزوجك؟ قالت: قبل أن يموت. قالت: أنا أخبرك خبر هذه المرأة حملت من زوجها وكانت تهراق عليه فحش ولدها على الهراقة حتى إذا تزوجت وأصابه الماء من زوجها انتعش وتحرك عند ذلك فانقطع عنها الدم فهي حين ولدت ولدته لتمام ستة أشهر. قالت النساء: صدقت، هذا شأنها ففرق عمر. اهـ صحيح. ابن أبي أمية هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي. فيه أن الحامل قد تحيض. وفيه أنه لم يجعل الولد هنا للفراش، وقد كتبته في الطهور.
стр. 15130
• سعيد [٢٠٧٧] حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود هذا المغزل. حرب في مسائله [٢/ ٥٨٠] سمعت أحمد بن حنبل يقول: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: أخبرنا ابن جريج عن جميلة بنت سعد قال: سمعت عائشة تقول: لا تزيد المرأة في الحمل عن سنتين قدر ظل معرك. الدارقطني [٣٩١٩] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن عمرو حدثنا داود العطار عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد قالت قالت عائشة: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عود المغزل. وقال حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا الحسن بن سفيان أخبرنا حبان أخبرنا ابن المبارك حدثنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل. وجميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد (١) اهـ جميلة بنت سعد بن الربيع أم سعد امرأة زيد بن ثابت. منقطع.
стр. 15131
جامع الحد في القذف
стр. 15132
قال الله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم)
стр. 15133
• البخاري [٢٧٦٦] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اهـ
стр. 15134
• البيهقي [١٧٤٥٩] من طريق إسماعيل بن إسحاق حدثنا علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف حدثنا القاسم ابن أخي خلاد عن خلاد بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول: بينا رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من بني ليث بن بكر بن عبد مناة فتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال النبي ﷺ : اجلس. فانتهره فجلس، ثم قام الثانية فقال مثل ذلك فقال: اجلس. ثم قام الثالثة فقال مثل ذلك فقال: ما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما. فقال النبي ﷺ لرجال من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب وعباس وزيد بن حارثة وعثمان بن عفان ﵃: انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة. ولم يكن الليثي تزوج فقيل: يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي ﷺ : ائتوني به مجلودا. فلما أتى به قال له: من صاحبتك. قال: فلانة لامرأة من بني بكر فدعاها فسألها عن ذلك فقالت: كذب والله ما أعرفه وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين. فقال النبي ﷺ : من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر، فإن كان لك شهداء جلدتها، وإلا جلدتك حد الفرية. فقال: يا رسول الله والله ما لي شهداء، فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين. اهـ رواه أبو داود والنسائي مختصرا، وقال: هذا حديث منكر.
стр. 15135
• عبد الرزاق [١٣٥٦٦] عن الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة قال: فجاء زياد فقال عمر: جاء رجل لا يشهد إلا بالحق. قال: رأيت مجلسا قبيحا وانبهارا، قال: فجلدهم عمر الحد. ابن أبي شيبة [٢٩٤١٩] حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال له عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت انبهارا ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟ قال: لا، فأمر بهم فجلدوا. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٥٦٤] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنى، ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم. فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة، فكان لا يقبل شهادته، وأبو بكرة أخو زياد لأمه، فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة أن لا يكلم زيادا أبدا، فلم يكلمه حتى مات. ابن عساكر في تاريخ دمشق [٦٢/ ٢١٥] من طريق الحسن بن الربيع نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة أو نافع بن الحارث وشبل بن معبد قال: فاستتاب نافعا وشبل بن معبد فتابا فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم. اهـ مرسل صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٤٢١] حدثنا أبو أسامة عن عوف عن قسامة بن زهير قال: لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة بن شعبة الذي كان، قال أبو بكرة: اجتنب أو تنح عن صلاتنا فإنا لا نصلي خلفك، قال: فكتب إلى عمر في شأنه، قال: فكتب عمر إلى المغيرة: أما بعد، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث، فإن يكن مصدوقا عليك، فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك، قال: فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه. فلما انتهوا إليه، دعا الشهود فشهدوا، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع، قال: فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة: أودى المغيرةَ أربعة (١)، وشق على عمر شأنه جدا، فلما قام زياد قال: لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، ثم شهد، فقال: أما الزنى فلا أشهد به، ولكني قد رأيت أمرا قبيحا، فقال عمر: الله أكبر، حدوهم، فجلدهم، فلما فرغ من جلد أبي بكرة، قام أبو بكرة، فقال: أشهد أنه زان، فذهب عمر يعيد عليه الحد، فقال علي: إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه، فلم يجلد في قذف مرتين بعد. اهـ مرسل بصري صحيح.
وروى البيهقي [١٧٤٩٩] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في فخذها. فقال عمر: حين رأى زيادا إني لأرى غلاما كيسا لا يقول إلا حقا. ولم يكن ليكتمني شيئا. فقال زياد: لم أر ما قال هؤلاء ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نفسا عاليا. قال: فجلدهم عمر وخلى عن زياد. اهـ مرسل بصري جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٥٣] حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا، فعاد أبو بكرة، فقال: زنى المغيرة، فأراد عمر أن يجلده، فقال له علي: على ما تجلده؟ وهل قال إلا ما قد قال، فتركه. اهـ هذا مرسل بصري صحيح، عبد الرحمن بن جوشن يروي عن صهره أبي بكرة.
ورواه البيهقي [١٧٥٠٠] من طريق أبي القاسم البغوي حدثنا عبد الله بن مطيع عن هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة فذكر قصة المغيرة قال: فقدمنا على عمر فشهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد فلما دعا زيادا قال: رأيت أمرا منكرا. قال: فكبر عمر ودعا بأبي بكرة وصاحبيه فضربهم. قال فقال أبو بكرة يعني بعد ما حده: والله إني لصادق وهو فعل ما شهد به، فَهَمَّ عمرُ بضربه. فقال علي: لئن ضربت هذا فارجم ذاك. اهـ هذا إسناد صحيح، والمرسل أصح.
وقال ابن المنذر [٩٢٣١] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذلك إذ هبت ريح ففتحت الباب ورفعت الشف فإذا رجل بين فخذيها فقال رجل: قد ابتلينا بما ترون، فتعاقدوا أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة الظهر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: والله لا تصلي بنا وقد رأينا ما رأينا. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر، فكتبوا إلى عمر، فكتب عمر: أن اقدموا علي، فلما قدموا عليه شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: قد رأيت (رعة) سيئة ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري نكحها أو لا، فجلدهم عمر إلا زيادا، فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى. قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل، فأراد عمر أن يجلده الثانية، فقال علي: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك، وإلا فقد جلدتموه. ورواه ابن حزم في المحلى [١٢/ ٢٠٩] حدثنا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أبا بكرة وزيادا ونافعا وشبل بن معبد كانوا في دار أبي عبد الله في غرفة ورجل في أسفل ذاك إذ هبت ريح فتحت الباب ووقعت الشقة فإذا رجل بين فخذيها؟ فقال بعضهم: قد ابتليا بما ترون، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقوموا بشهادتهم، فلما حضرت صلاة العصر أراد الرجل أن يتقدم فيصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: لا والله لا تصلي بنا، وقد رأينا ما رأينا. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا بذلك إلى عمر. فكتبوا إلى عمر. فكتب عمر بن الخطاب: أن اقدموا علي.
فلما قدموا شهد عليه أبو بكرة ونافع وشبل، وقال زياد: قد أريت رعة سيه [كذا] ورأيت ورأيت، ولكن لا أدري أنكحها أم لا. فجلدهم عمر، إلا زيادا فقال أبو بكرة: ألستم قد جلدتموني؟ قالوا: بلى، قال: فأشهد بالله ألف مرة لقد فعل. فأراد عمر بن الخطاب أن يجلده الثانية، فقال علي بن أبي طالب: إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم صاحبك وإلا فقد جلدتموه. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٠٨] حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: إني لأذكر مسك شاة أمرت بها أمي فذبحت حين ضرب عمر أبا بكرة، فجعل مسكها على ظهره من شدة الضرب. حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أمه قالت: إني لأذكر مسك شاة، ثم ذكر نحوا من حديث ابن علية. اهـ كذا قال. ورواه أبو عمر في التمهيد [٥/ ٣٣١] من طريق علي بن حرب الطائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: لما جُلد أبو بكرة أمرت جدتي أم كلثوم بنت عقبة بشاة فسلخت ثم ألبس مسكها. قال: فهل ذلك إلا من ضرب شديد؟ هكذا قال: جدتي. وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف جدة سعد بن إبراهيم. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال: لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحتها ثم جعلت جلدها على ظهره، وما ذاك إلا من ضرب شديد. وكان أبي يرى أن ضرب القذف شديد. اهـ ورواه ابن عساكر من طريق علي بن حرب. ورواه البيهقي [١٨٠٣٤] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن الزهري قال: إن أهل العراق يقولون: إن القاذف لا يجلد جلدا شديدا. قال سعد: وأشهد على أبي أنه حدثني أنه لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحت ثم سلخت فألبسته جلدها. فهل ذاك إلا من جلد شديد؟ ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [٦٢/ ٢١٦] من طريق عبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي نا سفيان نا سعد بن إبراهيم وهو جالس مع الزهري قال: يزعم أهل العراق أن القاذف لا يجلد جلدا شديدا أشهد أن أبي أخبرني أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أمرت بشاة حين جلد أبو بكرة فسلخت فلبس مسكها. فهل كان ذلك إلا من ضرب شديد.
ورواه أبو صالح في نسخة إبراهيم بن سعد [١٤٩٨] قال حدثني إبراهيم عن أبيه عن جده قال: لما جلد أبو بكرة أمرت أمه بشاة فذبحت، ثم جعلت جلدها على ظهره، قال: فكان أبي، يقول: ما ذاك إلا من ضرب شديد. اهـ وهذا خبر صحيح.
стр. 15136
• ابن أبي شيبة [٢٩٦٤٦] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن بكر أن رجلا قذف رجلا، فرفعه إلى عمر بن الخطاب، فأراد أن يجلده، فقال: أنا أقيم البينة، فتركه. اهـ مرسل بصري إسناده صحيح.
стр. 15137
• ابن أبي شيبة [٢٩٤٢٠] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أن أناسا شهدوا على رجل في زنى، قال: فقال عثمان بيده هكذا: تشهدون أنه، وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى، وقد عقد بها عشرة. ابن المنذر [٩٢٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أن قوما شهدوا عند عثمان على رجل بزنا، فقال: تشهدون أنكم رأيتموه؟ وأومأ بأصبعه إلى كفه. اهـ مرسل بصري جيد.
стр. 15138
• سعيد [٢١٤٩] حدثنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة وكانت تحضر طعامه، فخافت امرأته أن يتزوجها عليها، فغاب الرجل غيبة فاستعانت المرأة على الجارية نسوة فاضطبنها لها فأفسدت عذرتها قال: وقدم الرجل فجعل يفتقد الجارية عند مائدته وطعامه، فقال الرجل لامرأته: ما حال فلانة لا تحضر طعامي؟ قالت: دع عنك فلانة، قال: ما شأنها؟ قالت: إنها فجرت فانطلق إليها، فقال لها حين دخل إليها، فقال: ما شأنك؟ فجعلت تبكي، قال: فأخبريني، فأخبرته، فانطلق إلى علي ﵁ فأخبره فأرسل علي إلى امرأة الرجل وإلى النسوة، فلما أتينه لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن، فقال للحسن بن علي: اقض فيها يا حسن، فقال: الحد على من قذفها، والعقر عليها وعلى الممسكات. فقال علي: لو كُلِّفَتْ إبلٌ طحينا لطحنت وما يطحن يومئذ بعير. عبد الرزاق [١٣٦٧١] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم وعن أبي عبد الكريم ومغيرة عن إبراهيم أن جارية كانت عند رجل فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وأمسكها نساء معها فرفعت إلى علي فأمر الحسن أن يقضي بينهم فقال: أرى أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق بافتضاضها فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت. قال وقال مغيرة عن إبراهيم قال الحسن: عليها الصداق وعلى الممسكات لم يقله غير المغيرة. ابن أبي شيبة [١٧٧٥٨] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم. عبد الرزاق [١٣٦٧٢] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن علي أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة فأمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف ليرفعن شأنها فقالت الجارية: كذبت فأخبرته الخبر، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. فقال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما اقترف عليها. وعلى النسوة مثل صداق إحدى نسائها سوى العقل بينهن. فقال علي: لو علمت الإبل طحينا لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ. فقضى بذلك علي. اهـ خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٥٦٨] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنى وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنى فهو ذلك. فجلد علي الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة. اهـ سند صحيح، تقدم.
وذكر ابن المنذر [٩٢٣٢] من حديث محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان وهو يقول بالمدينة: لا يجب الحد حتى يرى المرود في المكحلة. قال يونس قال ابن شهاب: الشهادة على الزنا أن يقول كالمرود في المكحلة. اهـ ثقات.
стр. 15139
• ابن الجعد [٢٢٢٧] أخبرنا شريك عن سلمة بن المحبق قال: قلت لرجل يا فاعل بأمه. فانطلق به إلى أبي هريرة وهو عامل أو أمير على المدينة فجلده. قال: ما أوجعه منها سوط إلا أن يقع سوط على سوط. اهـ صوابه ابن المجنون. ابن أبي شيبة [٢٨٩١٤] حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه، قال: فقدموني إلى أبي هريرة فضربني. قال: وما أوجعني إلا سوط وقع على سوط. أحمد في العلل [٤٧٤١] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عثيمة قال خاصمت إلى أبي هريرة في رجل قلت له: يا فاعل بأمه. قال: فضربني ثمانين. وقال: أي فرية أعظم من أن يحمل رجلا على أمه. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة بنحوه غير أنه قال: لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شريك عن سلمة بن المجنون قال: فضربني ثمانين أبو هريرة قال: فما أوجعني منها إلا سوط وقع على سوط. يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [٣/ ١٩٦] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن المجنون الحنفي قال: قلت لرجل: يا فاعل بأمه. فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد. قال يعقوب: وسلمة يكنى بأبي عثيمة وهو من بني شيبان. وقال شعبة عن أبي ميمونة قال: قدمت المدينة. وقال ابن رجاء: قال شريك عن سلمة بن المجنون قال: فانطلقوا بي إلى أبي هريرة وهو قاضي المدينة فأقام علي حدا. وقال الفريابي عن سفيان عن شيخ من بني شيبان يقال له أبو عثيمة. قال: فرفعني الى أبي هريرة بالبحرين. ورواه عباس الدوري في تاريخ يحيى قال عباس [٢٠٤٤] حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنبأنا شعبة عن أبي ميمونة قال: قدمت المدينة فنزلت عن راحلتي فعقلتها ودخلت المسجد فجاء رجل فحل عقالها، فقلت له: يا فاعل بأمه. قال: فقدمني إلى أبي هريرة قال: فضربني ثمانين سوطا. فأنشأت أقول: ألا لو تروني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور.
اهـ رواه الدولابي والبيهقي من طريق عباس بن محمد ثنا عثمان. ورواه وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [١/ ١١١] حدثنا عبد الله بن أيوب قال: حدثنا روح بن عبادة. وحدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي ميمون وهو سلمة بن المجنون قال: عقلت بعيري، ودخلت المسجد، فجاء رجل، فأطلقه، فجئت إليه. فقلت: يا فاعلا بأمه. فرفعني إلى أبي هريرة، فضربني ثمانين، فركبت بعيري، وأنا أقول: لعمرك إني يوم أضرب قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. ابن المنذر [٩١٤٧] حدثونا عن بندار قال: حدثنا محمد حدثنا شعبة عن أبي ميمون سلمة بن المجنون قال: قدمت المدينة فعقلت راحلتي فجاء إنسان فأطلقها، فجئت فلهزت في صدره وقلت: يا نائك أمه. قال: فذهب بي إلى أبي هريرة قال: فجلدني أبو هريرة الحد ثمانين. فقلت: لعمرك إني يوم أجلد قائما ثمانين سوطا إنني لصبور. اهـ ورواه الدولابي في الكنى [١٢٦٥] حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا قاسم بن سلام قال حدثني عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن أبي عثيمة واسمه سلمة بن مجنون قال: كان بيني وبين رجل منازعة فقلت له: يا روسبي. فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد. اهـ حديث حسن، على رسم ابن حبان (١).
شهادة القاذف وما جاء في قبولها يأتي إن شاء الله في أبواب الشهادات من كتاب القضاء.
стр. 15140
الأمر في التعريض بالفاحشة
стр. 15141
• البخاري [٦٨٤٧] حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها. قال: حمر. قال: فيها من أورق. قال: نعم. قال: فأنى كان ذلك. قال: أراه عرق نزعه. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اهـ
стр. 15142
• عبد الرزاق [١٣٧٠٣] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة. ابن المنذر [٩٢٥٣] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض. الدارقطني [٣٤٧٦] نا أبو سهل بن زياد نا أبو إسماعيل نا أبو صالح نا الهقل بن زياد حدثني الأوزاعي عن ابن شهاب أنه حدثه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب يجلد في التعريض الحد. نا دعلج بن أحمد نا الحسن بن سفيان نا حبان نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حمزة وسالم عن ابن عمر قال: كان عمر يضرب في التعريض الحد تاما. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٧٦٠٦] من طريق أبي مسلم الكجي حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن عمر ﵁ كان يضرب في التعريض الحد. وقال ابن المنذر [٩٢٥٥] وكان أحمد يقول: روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا قال: ما أنا بزان ولا أمي زانية، فجلده عمر الحد، ولم يقل هكذا غير ابن أبي ذئب. اهـ وقد صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق.
وقال عبد الرزاق [١٣٧٢٥] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال: إن رجلا في زمن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما أمي بزانية ولا أبي بزان. قال عمر: ماذا ترون؟ قالوا: رجل مدح نفسه. قال: بل هو انظروا فإن كان بالآخر بأس فقد مدح نفسه، وإن لم يكن به بأس فلم قالها، فوالله لأحدنه فحده. اهـ هذا مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨٩٦٥] حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أمه عمرة قالت: استب رجلان فقال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي بزان، فشاور عمر القوم، فقالوا: مدح أباه وأمه، فقال: لقد كان لهما من المدح غير هذا، فضربه. اهـ
ورواه مالك [١٥١٥] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين. ابن المنذر [٩٢٥٤] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال عن أمه عمرة أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد. اهـ مرسل صحيح.
وروى البيهقي [١٧٦١٣] من طريق مسدد حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتى امرأتك إلا زنا أو حراما. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: قذفني. فقال: قذفك بأمر يحل لك. اهـ مرسل ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٣٧٠٤] عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: لم أعن هذه إنما أردت شيئا آخر. قال الرجل: فيسمي لك من عنى. قال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح أو قال بالأمر القبيح فَوَرِّكْهُ (١) على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. ثم قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن صفوان وأيوب أنه حد في التعريض والذي كان يحد في التعريض عمر بن الخطاب، عكرمة بن عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار هجا وهب بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد فتعرض له في هجائه قال ابن جريج وسمعت بن أبي مليكة يحدث ذلك. اهـ مرسل.
стр. 15143
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٠] حدثنا معاذ عن عوف عن أبي رجاء أن عمر وعثمان كانا يعاقبان في الهجاء. البيهقي [١٧٦١١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان ﵄ يعاقبان على الهجاء. اهـ صحيح.
стр. 15144
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٦٦] حدثنا عبد الأعلى عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر، فاستعدى عليه عثمان بن عفان فقال: إنما عنيت كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. اهـ ضعيف.
стр. 15145
• عبد الرزاق [١٣٧٢٧] عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل. اهـ ضعيف.
стр. 15146
• ابن سعد [٥٤٤٣] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبو عقيل قال: حدثنا يزيد بن عبد الله أن أبا ذر تبعته جويرية سوداء، فقيل له: يا أبا ذر هذه ابنتك؟ قال: تزعم أمها ذاك. اهـ مرسل جيد.
стр. 15147
• عبد الرزاق [١٣٧٢٦] عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن مكحول أن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص قالا: ليس الحد إلا في الكلمة التي ليس لها مصرف، وليس لها إلا وجه واحد. اهـ ضعيف.
стр. 15148
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٦٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين أن سمرة قال: من عرض عرضنا له. ابن المنذر [٩٢٥٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة وزياد قال أحدهما: من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. وقال الآخر: من عرض عرضنا له، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر. حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين قال: قال سمرة: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. قال عبد الله: قول سمرة: من عرض عرضنا له، يقول: عاقبناه. وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. يقول: من أباح بالفرية حددناه (١) اهـ صحيح.
стр. 15149
باب منه
стр. 15150
• الترمذي [١٤٦٢] حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. اهـ ضعفه الترمذي.
стр. 15151
• ابن أبي شيبة [٢٩٥٦٨] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، يا فاسق، قال: قد قال قولا سيئا، وليس فيه عقوبة، ولا حد. اهـ مرسل ضعيف.
стр. 15152
• مسدد [١٨٨٢] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: أن رجلا قال لرجل إنك ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفعه إلى عمر ﵁ فقال عمر: قد قذفك بأمر يحل لك. اهـ مرسل فيه ضعف.
стр. 15153
• عبد الرزاق [١٣٧٤٣] عن ابن جريج قال بلغني عن عمرو بن العاص وهو أمير مصر قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة يا منافق قال فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر ففعل فأمكن عمرو قنبرة من نفسه فعفا عنه لله . اهـ
стр. 15154
• ابن أبي شيبة [٢٩٥٦٧] حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: قول الرجل للرجل: يا خبيث، يا فاسق، قال: هن فواحش، وفيهن عقوبة، ولا تقولهن فتعودهن. البيهقي [١٧٦٠٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أصحابه عن علي ﵁ في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق قال: ليس عليه حد معلوم يعزر الوالي بما رأى. ورواه من طريق أبي يعلى حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن شيخ من أهل الكوفة قال سمعت عليا ﵁ يقول: إنكم سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافر يا فاسق يا حمار وليس فيه حد وإنما فيه عقوبة من السلطان فلا تعودوا فتقولوا. اهـ ضعيف.
стр. 15155
• عبد الرزاق [١٣٧١٥] عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا حد إلا في اثنتين رجل نفى من أبيه أو قذف محصنة. وقال عن معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم عن ابن مسعود مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٨٢٧] حدثنا شريك عن جابر عن القاسم عن أبيه قال: قال عبد الله: لا حد إلا على رجلين: رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة. الطبراني [٨٩٣٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. حدثنا فضيل بن محمد الملطي ثنا أبو نعيم ثنا أبو العميس عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حد إلا في اثنتين، فذكر مثله. سعدان بن نصر [٢٦] حدثنا سفيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: لا جلد إلا في اثنتين أن يقذف محصنة، أو ينفى رجل من أبيه. اهـ مرسل حسن.
стр. 15156
• ابن أبي شيبة [٢٩٥٧٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في الرجل يقول للرجل: يا خبيث، قال: هو قول سيء، وليس فيه عقوبة. اهـ لا بأس به.
стр. 15157
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٥٧] حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول لرجل: يا ابن الخياط أو يا ابن الحجام أو يا ابن الجزار وليس أبوه كذلك؟ فقال القاسم: قد أدركناه وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين. اهـ هذا منقطع. وقال سعدان بن نصر [٢٧] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى الجلد إلا في القذف البين والنفي البين. اهـ سند جيد.
стр. 15158
قذف أهل الجاهلية
стр. 15159
• ابن أبي شيبة [٢٩٤٨٩] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افتري عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم. وقال عبد الرزاق [١٣٧٧٩] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية قذفها. وقال عن معمر عن الزهري قال: كان أبو بكر ومن بعده من الخلفاء يجلدون من دعا أم رجل زانية وإن كانت يهودية أو نصرانية لحرمة المسلم حتى أمر عمر بن عبد العزيز على المدينة فلم يكن سمع في ذلك بشيء فاستشار في ذلك فقال له عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب لا نرى أن تحد مسلما في كافر فترك الحد بعد ذلك اليوم (١) اهـ مرسل جيد.
стр. 15160
• عبد الرزاق [١٣٧٨٣] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال أنا صنعت بأمك في الجاهلية وإن عمر بن الخطاب بلغه ذلك فقال: لا يعد لها أحد بعد ذلك. وقال عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. اهـ مرسل صالح. كأنه كان أولا ثم جلده تعزيرا لحرمة المسلم.
وروى البيهقي [١٧٦١٢] من طريق يحيى بن أبي قتيلة حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد وعن عبيد الله بن عبد الله حدثاه أن عمر بن الخطاب كان يجلد من يفترى على نساء أهل الملة. اهـ فيه ضعف.