• عبد الرزاق [١٨٩٩٠] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا عام السنة. ابن أبي شيبة [٢٩١٧٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر قال: قال يحيى بن أبي كثير قال قال عمر: لا يقطع في عذق ولا في عام سنة. اهـ كذا قال معمر.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٨٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. الحسن بن موسى الأشيب في جزئه [٧] حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن ابن حدير أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا تقطع يد في عذق ولا عام سنة. اهـ هذا أصح. على رسم ابن حبان.
وقال عبد الرزاق [١٨٩١٨] عن محمد عن عطاء الخرساني قال: إن عمر بن الخطاب قال: من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع والمرابد ايضا الجرائن. اهـ ضعيف.
стр. 15332
• ابن أبي شيبة [٢٠٦٩٦] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة. ابن سعد [١١٢١٥] أخبرنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله ﵎ ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمى بحبلك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. اهـ حسن. يأتي مثل هذا في جامع الآداب إن شاء الله تعالى.
стр. 15333
• أحمد في مسائل صالح [٨٢٠] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون قال دخلنا على الحسن فأخرج لنا كتابا من سمرة فإذا فيه إنه يجزي من الاضطرار صبوح أو غبوق قال نبئت إنها كتب. اهـ ورواه عبد الله في العلل. البيهقي [٢٠١٢٨] من طريق أبي عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال: رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه إنه يجزئ من الاضطرار أو الضارورة صبوح أو غبوق. اهـ رجاله ثقات. الصبوح الغداء والغبوق العشاء قاله أبو عبيد في الغريب. وهذا في كل ضرورة.
стр. 15334
• أحمد في العلل [٤٢٧٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن علي: لا قطع في ثمر ولا في أقل من ثمن مجن. قال أحمد: وكان في الحديث ولا قطع في شيء موضوع على الأرض فقيل ليحيى إنهم يحملونه على النباش فتركه ولم يكن يحدث به. اهـ ضعيف.
стр. 15335
• ابن أبي شيبة [٢٩١٧٧] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح، وليس في شيء من الثمار قطع حتى يأوي الجرين. اهـ موقوف لا بأس به.
стр. 15336
• ابن أبي شيبة [٢٩١٧٨] حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آوى المراح. ابن المنذر [٩٠٢٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال: ذكر لنا سعيد أن رجلا أتى ابن عمر فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما أوى المراح. اهـ سند صحيح، إسحاق بن سعيد بن عمرو الأموي.
وروى البيهقي [٢٠١٣٨] من طريق بقية عن شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عما يسقط من النخلة أنأكل منه؟ قال: لا ولا تمرة واحدة. اهـ سند ضعيف.
стр. 15337
• عبد الرزاق [١٨٩٧٤] عن الثوري أو غيره عن نافع عن ابن عمر أن شُرَط عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لا أوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٤] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة، فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه. اهـ صحيح.
стр. 15338
• ابن أبي شيبة [٢٩٦٣٧] حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني معاوية بن صالح قال: حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمَّام، فقال: لا قطع عليه. اهـ سند جيد.
وروى البيهقي [١٧٦٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: ليس على سارق الحمام قطع. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٨٩١٤] عن سعيد بن عبد العزيز عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسا له فجاء رجل فسرقه فوجده صاحبه فجاء به إلى أبي الدرداء فقال أقم على هذا حد الله فقال أبو الدرداء أخبرنا مالك بن عدي إني أعوذ بالله منك قال أتركه قال نعم اتركه يعني أن سارق الحمام لا يقطع. اهـ ضعيف.
стр. 15339
• أحمد في العلل [٤٧٩٠] حدثنا إسماعيل عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر: لوددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في سرقة المصاحف. قال أحمد: أبو محمد هو سالم الأفطس. اهـ ضعيف (١).
стр. 15340
ما جاء في الطير يُسرق
стр. 15341
• عبد الرزاق [١٨٩٠٧] عن ابن مبارك عن الثوري عن جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٠١] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز في رجل سرق دجاجة، فأراد أن يقطعه، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال عثمان: لا قطع في الطير. ابن المنذر [٩٠٢٦] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن يسار قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل يسرق دجاجا فهم أن يقطعه، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير. فتركه ولم يقطعه. اهـ هذا أولى، وهو سند ضعيف.
وروى البيهقي [١٧٦٦٥] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال عثمان بن عفان ﵁: لا قطع في طير. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٠٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز، فلم يقطعه. اهـ هذا أجود، وهو حديث حسن.
стр. 15342
• ابن أبي شيبة [٢٩٢٠٢] حدثنا عباد بن العوام عن أبي خالد عن رجل عن علي أنه كان لا يقطع في الطير. اهـ ضعيف.
стр. 15343
الرجل يبيع حرا أو يسرق عبدا
стр. 15344
• عبد الرزاق [١٨٨٠٨] عن ابن جريج قال: أخبرت عن عمر بن الخطاب أنه قطع رجلا في غلام سرقه. ابن أبي شيبة [٢٨٩٨٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج مثله.
стр. 15345
• عبد الرزاق [١٨٨٠٦] عن ابن جريج قال: أخبرت أن عليا قطع البائع وقال: لا يكون الحر عبدا. قال وقال ابن عباس: ليس عليه قطع وعليه شبيه بالقطع الحبس.
стр. 15346
• عبد الرزاق [١٨٧٩٦] عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب يكون عبدا كما أقر بالعبودية على نفسه. قال قتادة: وقال علي لا يكون عبدا ويقطع البائع. اهـ منقطع.
стр. 15347
• ابن أبي شيبة [٢٨٩٧٨] حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بأفريقية، فقال علي بن رباح: ليس عليهم قطع، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب، فلم ير عليهم قطعا، وقال: هؤلاء خلابون (١) اهـ مرسل صالح.
стр. 15348
• ابن عدي في الكامل [٤/ ١٨٤] حدثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا إسحاق بن موسى ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم كان عاملا على المدينة أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فاستشار مروان في أمره فحدثه عروة هذا الحديث عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قطع رجلا في ذلك. قال: فأمر مروان بالذي يسرق الصبيان فقطعت يده. اهـ منكر، ضعفه ابن عدي والدارقطني والناس.
стр. 15349
• ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٤] حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن عباس في الرجل يبيع امرأته قالا: يعاقبان، وينكلان. اهـ فيه ضعف.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٦] حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر قال: يرد البيع ويعاقبان ولا قطع عليهما. ابن المنذر [٩٠٦٢] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان. اهـ سند جيد. محمد بن يزيد هو الكلاعي، وأبو العلاء هو أيوب بن أبي مسكين.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٩٧] حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده. ابن المنذر [٩٠٦٣] حدثنا موسى قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا البرساني قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: تقطع يده. اهـ ضعيف.
стр. 15350
في المختلس والخائن
стр. 15351
• الترمذي [١٤٤٨] حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (١). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٨١] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في الغلول قطع. بكر بن بكار في جزئه [٦] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه، ولا نكال. اهـ موقوف ضعيف. وهذا في غلول الغنائم.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٢٦٢] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الخائن قطع. ابن المنذر [٩٠٣٨] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أشعث هو ابن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: أضاف رجل رجلا فأنزله في مشربة له فوجد عنده متاعا له قد احتازه فأتى به أبا بكر فقال له: خل عنه فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها. اهـ موقوف ضعيف.
стр. 15352
• أبو داود [٤٣٩٦] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله ﷺ فأمر به ليقطع. قال: فأتيته فقلت أنقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به. قال أبو داود ورواه زائدة عن سماك عن جعيد بن جحير قال نام صفوان. ورواه مجاهد وطاوس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي ﷺ . اهـ حديث ضعيف سنده، صحيح بمجموع رواياته. وقد أخرجه أبو داود في باب من سرق من حرز.
وقال عبد الرزاق [١٨٨٣٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي ﷺ فيها فقال له النبي ﷺ يا أسامة لا تزال تكلم في حد من حدود الله ثم قام النبي ﷺ خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطع يدها. رواه مسلم.
وقال البخاري [٦٧٨٨] حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ﷺ . فكلم رسول الله ﷺ ، فقال: أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام فخطب، قال: يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اهـ كأنه كان في بعض الخبر اختصار، وأنها كانت تعرف بجحد العارية فسرقت (١). وقال مسلم [٤٥٠٨] حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي ﷺ فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ فقال النبي ﷺ : والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت.
وقال عبد الرزاق [١٨٨٦٢] عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة لا قطع فيها. اهـ ضعيف.
تقدم حديث الأسود الذي قطعه أبو بكر، وقد سرق من حرز.
стр. 15353
• الطبري [٣١٠] حدثنا ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل عن أبي حريز أن عامرا حدثه في الخلسة أن عمار بن ياسر كتب إلى عمر في رجل من الأزد يقال له أيوب بن ربقة اختلس طوقا، فأدرك الطوق معه فكتب عمر: ذلك عادي الظهيرة ليس عليه قطع استودعه السجن، فاستودعه حتى مات فيه. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا اختلس من رجل طوقا نهارا، فرفع ذلك إلى عمار بن يسار قال: فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب قال: فكتب إليه عمر: إنه العادي ظهرا، فعاقبه ولا تقطعه. ابن المنذر [٩٠٣٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبي أن رجلا يقال له أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: إن ذلك عادي الظهير فأنهكه عقوبة، ثم خل عنه ولا تقطعه. ورواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور. أبو حريز عبد الله بن الحسين، وفضيل هو ابن ميسرة. مرسل صالح.
стр. 15354
• ابن أبي شيبة [٢٩٢٥٦] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على المختلس قطع. الطبري [٣٢١] حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: ليس على مختلس قطع. اهـ مرسل صالح.
وقال عبد الرزاق [١٨٨٥٢] عن الثوري عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن علي قال: سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها. ابن المنذر [٩٠٣٤] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا إسماعيل عن الحسن أن علي بن أبي طالب أتي في الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [٢٩٢٥٧] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا لم يكن يقطع في الخُلسة. الطبري [٣١٣] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا رفع إليه رجل قد اختلس فلم يقطعه. حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن خلاس ومحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ عن عوف بن أبي جميلة عن خلاس قال: كان علي لا يقطع في الدغرة (١)، إنما يقطع في السرقة المستخفى بها. ابن المنذر [٩٠٣٥] حدثنا أبو سعد قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس أن عليا قال: لا يقطع في الخلسة. ورواه الطبري [٣١٢] حدثنا ابن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا بكير بن أبي السميط عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن عليا قال: لا قطع في الخلسة ولا في الخيانة. الطبري [٣٢٠] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يخبر عن خلاس عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا قطع في الخلسة.
ورواه الأنصاري في حديثه [٥٨] عن عوف عن خلاس أن علياً ﵇ كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفى بها (٢). ورواه البيهقي من طريق أبي مسلم الكجي عن الأنصاري. وهو مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [١٨٨٥١] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا فأتي به علي فقال: إنما كنت ألعب معه. فقال: كنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. الطبري [٣١٥] وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان عن سماك عن ابن الأبرص عن علي قال: ليس في الخلسة قطع. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن دثار بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل قد سرق من رجل ثوبا قال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم. فلم يقطعه. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل استلت ثوب رجل فقال: إني كنت أعرفه، فخلى عنه. وحدثنا الرفاعي أبو هشام قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا لم يقطعه. وحدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص أن علي بن أبي طالب قال: لا قطع في الخلسة. البيهقي [١٧٧٥٥] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك عن ابن لعبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا ﵁ أتي برجل اختلس من رجل ثوبه فقال المختلس: إني كنت أعرفه، فلم يقطعه علي. اهـ هذا حديث حسن، وإسناده ليس بالقوي، وقد اختلفوا في اسم ابن عبيد.
стр. 15355
• مالك [١٥٣٠] عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع. عبد الرزاق [١٨٨٥٠] عن معمر عن الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد مروان أن يقطع يده فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها ولكن نكال وعقوبة. ابن أبي شيبة [٢٩٢٥٥] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن مروان سأل زيد بن ثابت عن الخلسة، فلم ير فيها قطعا. اهـ مرسل جيد.
стр. 15356
باب منه
стр. 15357
• عبد الرزاق [١٨٨٧٤] عن ابن جريج قال أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه فأجمع ابن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: لا تقطعه فإن له فيه حقا. اهـ كذا وجدته، أظن فيه تصحيفا، وكأنه حديث القاسم بن عبد الرحمن المسعودي.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٥٦] حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب. ابن المنذر [٩٠٢١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه. الطبراني [٨٩٤٩] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن القاسم قال: قدم عبد الله وقد بنى سعد القصر، واتخذ مسجدا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال، فأخذ الرجل، فكتب عبد الله إلى عمر، فكتب عمر: أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة، فإنه لا يزال في المسجد من يصلي، فنقله عبد الله وخط هذه الخطة، وكان القصر الذي بنى سعد شاذر وإن كان الإمام يقوم عليه فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس. اهـ مرسل حسن.
стр. 15358
• ابن الجعد [٦٥٧] أخبرنا شعبة عن الشعبي أن رجلا سرق من بيت المال فرفع إلى علي فلم يقطعه، ثم قال: إن له فيه نصيبا. اهـ كذا وجدته، وهو منقطع. ورواه البيهقي [١٧٧٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا مغيرة عن الشعبي عن علي ﵁ أنه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع. اهـ مرسل حسن.
ورواه عبد الرزاق [١٨٨٧٢] عن معمر عن مغيرة عن الشعبي قال: لا يقطع من سرق من بيت المال، لأن له فيه نصيبا. اهـ رواية هشيم أصح.
وقال عبد الرزاق [١٨٨٧١] عن الثوري عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب هو جائز فلم يقطعه سرق مغفرا. ابن المنذر [٩٠٢٢] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني سماك عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [٢٩١٦٠] حدثنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا كان يقسم سلاحا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرا فالتحف عليه، فوجده رجل فأتى به عليا فلم يقطعه وقال: له فيه شرك. البيهقي [١٧٧٦٧] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا في الرحبة وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر حديد من المتاع فأتى به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. اهـ حسن على ضعف في سنده.
стр. 15359
الأمر في من سرق في مجاعة
стр. 15360
• مالك [١٤٣٦] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 15361
• عبد الرزاق [١٨٩٩١] عن معمر عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشاريتين مربغتين سمينتين قال بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربغتان الموطيتان. اهـ سند ضعيف.
стр. 15362
• ابن أبي شيبة [٢٩١٨٤] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن زاهر عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر وهو يقول: لا قطع في عذق، ولا في عام سنة. اهـ حسن، تقدم.
стр. 15363
ما جاء في إقامة الحد في الغزو
стр. 15364
• أبو داود [٤٤١٠] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بسر بن أرطاة في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. ولولا ذلك لقطعته. اهـ رواه الترمذي واستغربه (١) ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي.
وقال أبو داود في المراسيل [٢٤١] حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن مكحول عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم. اهـ هذا مرسل. وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٣٦٠] سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ : أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. ثم قال أبي: هذا حديث حسن إن كان محفوظا. اهـ الخشني ليس بالقوي، وللخبر طرق رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي، ورواه الحاكم وصححه والذهبي وحسنه الألباني لطرقه.
وقال أبو داود [٤٤٩٠] حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال: أتي النبي ﷺ بشارب وهو بحنين فحثى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم: ارفعوا. الحديث، تقدم في بابه (٢).
стр. 15365
• عبد الرزاق [٩٣٧١] عن إسرائيل بن يونس عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه قال: كان شرحبيل بن السمط على جيش فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب يعني الخمر، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٨٠٦٩] من طريق بقية عن ورقاء بن عمر عن جابر بن يزيد عن يزيد بن مرة عن أبي مجزأة أنه قال: من أذنب ذنبا فليأتنا فلنطهره فأتاه قوم فضربهم فأتاه سلمان الفارسي ﵁ مغضبا فقال: أجعل الله إليك من التوبة شيئا؟ قال: لا. قال: فألق السوط ولا تهتك سترا ستره الله. اهـ ضعيف.
стр. 15366
• عبد الرزاق [٩٣٧٠] عن ابن جريج قال أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يحد أمير جيش ولا أمير سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٤] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد حتى يطلع الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار. وقال سعيد بن منصور [٢٥٠٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وقال البخاري في التاريخ [٦٤] قال إسحاق حدثنا بقية عن أرطاة حدثني أبو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي عن عمر بن عبد العزيز قوله. وقال الشافعي [هق ١٨٢٢٦] قال أبو يوسف حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. اهـ ضعفه الشافعي ﵀. ولا يثبت من وجه.
وروى البيهقي [١٨٢٢٢] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن كهمس عن هارون بن الأصم قال: بعث عمر بن الخطاب خالد بن الوليد في جيش، فبعث خالد ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصابوا امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا، فسألها أصحابه فأعطوها إياه، فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط به في يده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر وقد توفي، فقال: ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور. اهـ رواه البخاري في التاريخ عن هارون بن الأصم قال: جاءني كتاب عمر وقد توفي ضرار بن الأزور. هارون وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم مرسل.
وروى البيهقي [١٨٢٢٧] من طريق سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه وعن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: شرب عبد بن الأزور وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام، فأتي بهم أبو عبيدة بن الجراح قال أبو جندل: والله ما شربتها إلا على تأويل أني سمعت الله يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات). فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم، فقال عبد بن الأزور: إنه قد حضر لنا عدونا، فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدا، فإن الله أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك ولم تقمنا على خزاية وإن نرجع نظرت إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته. قال أبو عبيدة: فنعم. فلما التقى الناس قتل عبد بن الأزور شهيدا، فرجع الكتاب كتاب عمر أن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تهيأ له فيها بالحجة، وإذا أتاك كتابي هذا فأقم عليهم حدهم والسلام. فدعاهما أبو عبيدة فحدهما، وأبو جندل له شرف ولأبيه، فكان يحدث نفسه حتى قيل: إنه قد وسوس، فكتب أبو عبيدة إلى عمر: أما بعد فإني قد ضربت أبا جندل حده، وإنه قد حدث نفسه حتى قد خشينا عليه أنه قد هلك. فكتب عمر إلى أبي جندل: أما بعد فإن الذي أوقعك في الخطيئة قد خزن عليك التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) فلما قرأ كتاب عمر ذهب عنه ما كان به كأنما أنشط من عقال. اهـ سند ضعيف مرسل.
стр. 15367
• عبد الرزاق [٩٣٧٣] عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرسا فدخل أرض الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم. اهـ ضعيف.
стр. 15368
• ابن أبي شيبة [٣٤٤٣٥] حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، قال: وكان بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس، قال: واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة خصفة، امرأة سعد: أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم، قال: فحلته حين التقى الناس. قال: فوثب على فرس لسعد يقال لها: البلقاء، قال، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، قال: وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع قال: وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. قال، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت بنت خصفة سعدا بالذي كان من أمره قال فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم قال: فخلى سبيله قال فقال أبو محجن: قد كنت أشربها حيث كان يقام علي الحد، فأظهر منها، فأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. اهـ صحيح، تقدم.
стр. 15369
• ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٥] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو. اهـ كذا. وقال سعيد [٢٤٩٩] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم. اهـ ضعيف.
стр. 15370
• ابن أبي خيثمة [٣/ ٩٦] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن حذيفة لم يقم على رجل حدا بحضرة عدو. عبد الرزاق [٩٣٧٢] عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدو ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا. ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٦] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعون فيكم؟ فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولأشربنها على رغم من رغم. سعيد بن منصور [٢٥٠١] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، قال حذيفة: أتحدون أميركم؟ وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. فبلغه فقال: لأشربن وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من رغم. اهـ سند صحيح.