← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15366–15405 · переход к 15371.

стр. 15366

• عبد الرزاق [٩٣٧٠] عن ابن جريج قال أخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن الخطاب كتب أن لا يحد أمير جيش ولا أمير سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا فإني أخشى أن تحمله الحمية على أن يلحق بالمشركين. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٤] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال: كتب عمر بن الخطاب: ألا لا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا الحد حتى يطلع الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار. وقال سعيد بن منصور [٢٥٠٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تحمله حمية الشيطان فيلحق بالكفار. وقال البخاري في التاريخ [٦٤] قال إسحاق حدثنا بقية عن أرطاة حدثني أبو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي عن عمر بن عبد العزيز قوله. وقال الشافعي [هق ١٨٢٢٦] قال أبو يوسف حدثنا بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. اهـ ضعفه الشافعي ﵀. ولا يثبت من وجه. وروى البيهقي [١٨٢٢٢] من طريق الحسن بن الربيع ثنا عبد الله بن المبارك عن كهمس عن هارون بن الأصم قال: بعث عمر بن الخطاب خالد بن الوليد في جيش، فبعث خالد ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصابوا امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا، فسألها أصحابه فأعطوها إياه، فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط به في يده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر وقد توفي، فقال: ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور. اهـ رواه البخاري في التاريخ عن هارون بن الأصم قال: جاءني كتاب عمر وقد توفي ضرار بن الأزور. هارون وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم مرسل. وروى البيهقي [١٨٢٢٧] من طريق سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن أبيه وعن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: شرب عبد بن الأزور وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل بن عمرو بالشام، فأتي بهم أبو عبيدة بن الجراح قال أبو جندل: والله ما شربتها إلا على تأويل أني سمعت الله يقول (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات). فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم، فقال عبد بن الأزور: إنه قد حضر لنا عدونا، فإن رأيت أن تؤخرنا إلى أن نلقى عدونا غدا، فإن الله أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك ولم تقمنا على خزاية وإن نرجع نظرت إلى ما أمرك به صاحبك فأمضيته. قال أبو عبيدة: فنعم. فلما التقى الناس قتل عبد بن الأزور شهيدا، فرجع الكتاب كتاب عمر أن الذي أوقع أبا جندل في الخطيئة قد تهيأ له فيها بالحجة، وإذا أتاك كتابي هذا فأقم عليهم حدهم والسلام. فدعاهما أبو عبيدة فحدهما، وأبو جندل له شرف ولأبيه، فكان يحدث نفسه حتى قيل: إنه قد وسوس، فكتب أبو عبيدة إلى عمر: أما بعد فإني قد ضربت أبا جندل حده، وإنه قد حدث نفسه حتى قد خشينا عليه أنه قد هلك. فكتب عمر إلى أبي جندل: أما بعد فإن الذي أوقعك في الخطيئة قد خزن عليك التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير) فلما قرأ كتاب عمر ذهب عنه ما كان به كأنما أنشط من عقال. اهـ سند ضعيف مرسل.

стр. 15367

• عبد الرزاق [٩٣٧٣] عن رجل أنه سمع أبا بكر الهذلي أنه سمع الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرسا فدخل أرض الروم فرجع مع المسلمين بها فأرادوا قطعه فقال علي بن أبي طالب: لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم. اهـ ضعيف.

стр. 15368

• ابن أبي شيبة [٣٤٤٣٥] حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، قال: وكان بسعد جراحة، فلم يخرج يومئذ إلى الناس، قال: وصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس، قال: واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس قال أبو محجن: كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة خصفة، امرأة سعد: أطلقيني ولك علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم، قال: فحلته حين التقى الناس. قال: فوثب على فرس لسعد يقال لها: البلقاء، قال، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم، قال: وجعل الناس يقولون: هذا ملك، لما يرونه يصنع قال: وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن وأبو محجن في القيد. قال، فلما هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجليه في القيد، فأخبرت بنت خصفة سعدا بالذي كان من أمره قال فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم قال: فخلى سبيله قال فقال أبو محجن: قد كنت أشربها حيث كان يقام علي الحد، فأظهر منها، فأما إذ بهرجتني فلا والله لا أشربها أبدا. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 15369

• ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٥] حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو. اهـ كذا. وقال سعيد [٢٤٩٩] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم. اهـ ضعيف.

стр. 15370

• ابن أبي خيثمة [٣/ ٩٦] حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أن حذيفة لم يقم على رجل حدا بحضرة عدو. عبد الرزاق [٩٣٧٢] عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش وهو الوليد بن عقبة شرابا فسكر فقال الناس لأبي مسعود وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد فقالا: لا نفعل نحن بإزاء العدو ونكره أن يعلموا فيكون جرأة منهم علينا وضعفا بنا. ابن أبي شيبة [٢٩٤٦٦] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر، فأردنا أن نحده فقال حذيفة: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم، فيطمعون فيكم؟ فقال: لأشربنها وإن كانت محرمة، ولأشربنها على رغم من رغم. سعيد بن منصور [٢٥٠١] حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة فشرب الخمر، فأردنا أن نحده، قال حذيفة: أتحدون أميركم؟ وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. فبلغه فقال: لأشربن وإن كانت محرمة، ولأشربن على رغم من رغم. اهـ سند صحيح.

стр. 15371

• قال الشافعي [هق ١٨٢٢٥] قال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: لا تقام الحدود في دار الحرب، مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. اهـ ضعيف. من الباب تأخير علي الحد على قتلة عثمان.

стр. 15372

العمل في نباش القبور

стр. 15373

• مالك [٥٦٢] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله ﷺ المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. مرسل صحيح، وروي موصولا عن عائشة وكأنه وَهَمٌ.

стр. 15374

• عبد الرزاق [١٨٨٨٥] عن ابن جريج عن صفوان بن سليم أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ وجد رجلا يختفي القبور فقتله فأهدر عمر دمه. وقال عن إبراهيم عن صفوان بن سليم قال مات رجل بالمدينة فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه وأقبل المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه ثم أتاه فضربه بالسيف حتى بر فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأهدر دمه. اهـ ضعيف.

стр. 15375

• عبد الرزاق [١٨٨٨٧] عن إبراهيم قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. اهـ ضعيف.

стр. 15376

• ابن أبي شيبة [٢٩٢١٧] حدثنا شيخ لقيته بمنى عن روح بن القاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع. اهـ ضعيف.

стр. 15377

• ابن أبي شيبة [٢٩٢٠٥] حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون. حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال: أخذ نباش في زمان معاوية، زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة والفقهاء؟ فلم يجدوا أحدا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه، ويطاف به. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15378

• ابن المنذر [٩٠٢٩] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: حدثنا سهيل بن ذكوان عن ابن الزبير أنه قطع نباشا بعرفات. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا هشيم عن ذكوان قال: شهدت عبد الله بن الزبير قطعه، يعني النباش. اهـ ذكره البخاري في التاريخ، وهو خبر منكر (١).

стр. 15379

السارق يدرَك قبل أن يخرج بالمتاع هل يقطع

стр. 15380

• عبد الرزاق [١٨٨١٠] عن ابن جريج عن سليمان بن موسى أن عثمان قضى أنه لا قطع عليه وإن كان قد جمع المتاع فأراد أن يسرق حتى يحوله ويخرج به. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٨] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت. البيهقي [١٧٦٨٠] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان ﵁ يقول: ليس على سارق قطع حتى يخرج المتاع من البيت. اهـ منقطع.

стр. 15381

• عبد الرزاق [١٨٨١٧] عن الثوري عن إبراهيم عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت. البيهقي [١٧٦٨٢] من طريق أبي نعيم الحلبي عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي ﵁: لا يقطع السارق حتى يخرج المتاع من البيت. اهـ ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [١٨٨٢١] عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث قال: أتي علي برجل نقب بيتا فلم يقطعه وعزره أسواطا. ابن أبي شيبة [٢٨٧٠١] حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه. أحمد في العلل [٣٠٦] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي عن عامر عن الحارث عن علي قال: وجد رجل في نقب فلم يقطعه علي. عبد الرزاق [١٨٨٢٢] عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي برجل نقب بيتا فلم يقطعه. اهـ ضعيف.

стр. 15382

• عبد الرزاق [١٨٨١١] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به فأتي به ابن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع فمر ابن عمر فسأل فأخبر فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم. قال: فما شأن الجلد؟ قال قال ابن الزبير: غضبت. قال ابن عمر: وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها. قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٩] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت. اهـ منقطع. وروى البيهقي [١٧٦٨١] من طريق عاصم بن علي الواسطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ثعلبة الشامي وكان طارق استخلفه على المدينة فأتي بسارق فعاقبه فاعترف بالسرقة فبعث إلى ابن عمر يسأل عن ذلك فقال: لا تقطع يده حتى يخرج السرقة. اهـ مرسل حسن.

стр. 15383

• ابن أبي شيبة [٢٨٧٠٧] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينا لقطعته. اهـ مرسل جيد.

стр. 15384

هل يضمن السارق ما سرق ؟

стр. 15385

روى المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. ضعيف، رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهما.

стр. 15386

• مالك [١٤٣٦] عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم. اهـ صحيح، تقدم.

стр. 15387

• عبد الرزاق [١٨٩٧٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن عبدين عدوا وهو عامل الطائف على خمار امرأة فسألتهما فقالا حملنا عليه الجوع واضطررنا إليه قلت: أكانا آبقين؟ قال: لم أعلم. قال: فكتبت فيهما إلى ابن عباس وإلى عبيد بن عمير وعباد بن عبد الله بن الزبير فكتب عباد أن اقطعهما، وكتب عبيد بن عمير أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما اعتلا به من الجوع فكتب أن قد أصبت لا تقطعهما وغرم سادتهما ثمن الخمار وإن كان فيهما جلد فاجلدهما لئلا يعتل العبد بالجوع. اهـ صحيح، تقدم (١).

стр. 15388

جامع السرقة

стр. 15389

• عبد الرزاق [١٨٨٢٩] عن ابن جريج قال ولقد أخبرني عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير الأنصاري أخبره أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إلي: أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها. قال: وكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان أن النبي ﷺ قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنه وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا أسيد بن ظهير بقاضيين علي، ولكني أقضي فيما وليت عليكما، فأنفذ لما أمرتك به، فبعث مروان إلي بكتاب معاوية فقلت: لا أقضي به ما وليت يعني بقول معاوية. اهـ سند جيد، عكرمة بن خالد بن العاص. وقال الطبراني [٥٥٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا هوذة بن خليفة ثنا ابن جريج حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه قال: كتب معاوية ﵁ إلى مروان بن الحكم: إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها إذا وجدها. فكتب إلي مروان بذلك وأنا عامله على اليمامة فكتبت إلى مروان أن رسول الله ﷺ قضى أن إذا وجدت عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها أخذها بالثمن وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان ﵃. فبعث مروان بكتابي إلى معاوية فبعث معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد يقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانفذ ما أمرتك به. فبعث مروان بكتاب معاوية إلي فقلت: والله لا أقضي به أبدا. ورواه المحاملي في الأمالي [١] من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور حدثنا خالد بن الحارث قال حدثني عبد الملك بن جريج قال حدثني عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير بن سماك حدثه كذا قال أن معاوية كتب إلى مروان، وذكره. حديث عبد الرزاق أصح. مات أسيد بن حضير زمان عمر.

стр. 15390

• علي بن حجر في حديثه [٩٤] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن أنس أن عمر أتي بشاب قد حل عليه القطع، فأمر بقطعه، قال: فجعل يقول: يا ويله، ما سرقت سرقة قط قبلها، فقال عمر: كذبت ورب عمر، ما أسلم الله عبدا عند أول ذنب. عفان في أحاديثه وهو من رواية الحسن بن المثنى العنبري [٨٩] حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس بن مالك أن عمر أتي بسارق فقال: والله ما سرقت قط قبلها فقال: كذبت ما كان الله ليسلم عبده عند أول ذنبه فقطعه. ورواه البيهقي [١٧٧٣٨] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس. صحيح.

стр. 15391

• عبد الرزاق [١٨٨٩٣] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سُرقت عيبة لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أد عيبته. فقال: ما أخذتها. فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال: كم أنتم؟ فعددتهم. فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم. قلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا. قال: أتأتي به مصفودا بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها. قال: فغضب. قال: فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. اهـ أظنه عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي، سند صحيح.

стр. 15392

• عبد الرزاق [١٨٨٢٥] عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن حجاج بن أبجر قال: شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع السارق فأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريت منه. وأخبرني جابر عن عامر عن علي أنه قضى بمثل ذلك. اهـ ضعيف.

стр. 15393

• عبد الرزاق [١٨٩٤٦] عن معمر قال أخبرني بديل العقيلي عن أبي الرضا قال: رفع إلى علي رجل فقيل سرق. فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. اهـ ضعيف.

стр. 15394

• عبد الرزاق [١٨٢٢٠] عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. وقال عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء. ابن أبي شيبة [٢٨٧٠٩] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل، أتى القتل على الآخر. اهـ ذكره في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل. ابن المنذر [٩١٤٣] حدثنا محمد بن علي حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حبان بن علي حدثنا مجالد عن عامر عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك. اهـ ضعيف.

стр. 15395

• عبد الرزاق [١٨٢٢٦] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحد ثم يقتل. اهـ ضعيف.

стр. 15396

• ابن سعد [٩٦٥٧] أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا أيوب بن ثابت قال: أخبرتني بحرية قالت: استوهب عمي خداش من رسول الله ﷺ قصعة رآه يأكل فيها فكانت عندنا، فكان عمر يقول: أخرجوها إلي فنملأها من ماء زمزم، فنأتيه بها، فيشرب منها، ويصب على رأسه ووجهه، ثم إن سارقا عدا علينا، فسرقها مع متاع لنا، فجاءنا عمر بعد ما سرقت، فسألنا أن نخرجها له، فقلنا: يا أمير المؤمنين، سرقت في متاع لنا. قال: لله أبوه، سرق صحفة رسول الله ﷺ ، قال: فوالله ما سبه ولا لعنه. اهـ ضعيف.

стр. 15397

• أحمد في مسائل صالح [١٥٦١] حدثني يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله: لا يزال المسروق يسوء الظن حتى يكون أعظم إثما من السارق. اهـ سند صحيح.

стр. 15398

• الطبراني في الجود والسخاء [٢] حدثنا أبو حصين حدثنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس بن بكير حدثنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة قال: كنت أمشي مع طلحة في موال له، ومعنا إنسان غال، فانتزع رداء طلحة، فأحضن به فذهبنا نتبعه، فقال: دعوه، فما أراه حمله على هذا إلا الحاجة، ولو سألَنَا لأعطيناه ما هو أفضل منه، فمشى في قميصه بغير رداء. اهـ أبو حصين محمد بن الحسين بن حبيب القاضي كوفي. سند حسن.

стр. 15399

• ابن جرير [١١٩١٤] حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس عن قوله (والسارق والسارقة) أخاص أم عام؟ فقال: بل عام. اهـ عبد المؤمن هو ابن خالد، ونجدة بن نفيع لا يعرف، ليس هو ابن عامر الحروري.

стр. 15400

الأمر في المرتد واستتابته

стр. 15401

وقال الله تعالى (كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم). وقال عبد الله قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. رواه البخاري ومسلم. وقال عثمان: لم يقتلونني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبم يقتلونني. اهـ صحيح تقدم (١).

стр. 15402

• البخاري [٦٩٢٢] حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ ، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه (١) اهـ ورواه إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن عكرمة أن عليا ﵇ أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله ﷺ قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكنت قاتلهم بقول رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا ﵇ فقال: ويح ابن عباس. اهـ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

стр. 15403

• البخاري [٦٩٢٣] حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري ورسول الله ﷺ يستاك فكلاهما سأل. فقال: يا أبا موسى. أو يا عبد الله بن قيس. قال قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكرنا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. اهـ ورواه معمر عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى الأشعري معاذ بن جبل باليمن فإذا برجل عنده. قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه قال شهرين. وذكر الحديث. وروي من غير وجه أن أبا موسى استتابه، لذلك لم يستتبه معاذ.

стр. 15404

• البخاري [٦٩٢٤] حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي النبي ﷺ واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عَناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. اهـ هؤلاء كان أول أمرهم أن منعوا الزكاة (١).

стр. 15405

• ابن وهب [٩٤] أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن الرحمن عن عروة بن الزبير أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرص على هداهم, فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم فليقبل ذلك منه, فإنه إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله, فإذا أجاب المدعو إلى الإسلام وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل, وكان الله هو حسبه, ومن لم يجبه إلى ما دعاه إليه من الإسلام ممن رجع عنه أن يقتله. اهـ مرسل جيد، رواه البيهقي من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب. مرسل جيد (١).
следующие страницы →