← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15576–15615 · переход к 15581.

стр. 15576

وقول الله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) وقال أبو مجلز وأبو صالح: هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. قال مسلم [٧١٨٤] حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله ﷺ قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال: لا. فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. اهـ

стр. 15577

• النسائي [٤٠٠٧] أخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال: نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق). قال أبو عبد الرحمن: أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه أنه قال: نزلت (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق). أبو داود [٤٢٧٤] حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: أنزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) بعد التي في الفرقان (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) بستة أشهر. البخاري في التاريخ [١٩٥٣] نا أبو العباس نا أحمد بن يوسف السلمي قال نا مسلم بن إبراهيم نا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف عن خارجة بن زيد سمعت زيد بن ثابت يقول نزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) بعد التي في الفرقان (الذين لا يدعون مع الله الها آخر) بسنة. وقال ابن المنذر [٩٢٩٤] حدثنا زكريا قال حدثنا إسحاق وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال: سمعت شيخا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت يقول: سمعت أباك زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: لقد نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر يعني قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآية، واللينة التي في الفرقان (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر) الآية. اهـ هذا أصح، ومجالد أثنى عليه أبو الزناد قال: وكان امرأ صدق.

стр. 15578

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٢١] حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ قال: نعم، فلا تيأس، وقرأ عليه من حم المؤمن (غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب). ورواه البيهقي [١٦٢٥٢] من طريق إبراهيم بن مجشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال سمعت أبا إسحاق السبيعي قال: جاء رجل يعني إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه عثمان (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) ثم قال له: اعمل ولا تيأس. اهـ ضعيف.

стр. 15579

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هارون بن سعد عن أبي الضحى قال: كنت مع ابن عمر في فسطاطه، فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال: فقرأ عليه ابن عمر (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) الآية، فانظر من قتلت. اهـ إسناد حسن.

стр. 15580

• ابن المنذر [٩٢٩٣] ثنا موسى بن هارون قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حماد بن يحيى الأبح قال أخبرنا سعيد بن ميناء عن عبد الله بن عمر وسأله رجل فقال: إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدا. اهـ سند حسن.

стр. 15581

• ابن المنذر [٩٢٨٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ليس لقاتل المؤمن توبة. البخاري [٤٥٩٠] حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وقال البخاري حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزى: سل ابن عباس عن قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) وقوله (لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق) حتى بلغ (إلا من تاب) فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش، فأنزل الله (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) إلى قوله (غفورا رحيما). اهـ

стр. 15582

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٤] حدثنا ابن فضيل عن أبي نصر ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس أرأيت رجلا قتل متعمدا ما جزاؤه؟ قال (جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه) الآية، قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى؟ فقال: وأنى له التوبة، ثكلتك أمك؟ إنه يجيء يوم القيامة آخذا برأسه تشخب أوداجه حتى يقف به عند العرش فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلني. النسائي [٣٩٩٩] أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس: وأنى له التوبة؟ سمعت نبيكم ﷺ يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني. ثم قال: والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها. ابن المنذر [٩٢٩١] حدثنا زكريا بن داود قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمار الدهني ويحيى الجابر عن سالم بن أبي الجعد قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ويحك، وأنى له الهدى، سمعت نبيكم ﷺ يقول: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، حتى ينتهي به إلى العرش فيقول: سل هذا فيم قتلني، ثم قال: والله لقد أنزلها الله على نبيكم فما نسخها منذ أنزلها الله على نبيكم يعني آية القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) الآية. اهـ صححه الألباني.

стр. 15583

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر عن ناجية عن ابن عباس قال: هما المبهمتان الشرك والقتل. اهـ سند صحيح، يأتي إن شاء الله في التفسير.

стр. 15584

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٠٣] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن كردم أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن رجل قتل مؤمنا فهل له من توبة؟ فكلهم قال: يستطيع أن يحييه؟ يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء؟ يستطيع أن لا يموت؟ ابن المنذر [٩٢٩٢] حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي قالا حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن كردم أن ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر سئلوا عن الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا: هل يستطيع أن لا يموت؟ هل يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء أو يحييه. ورواه البيهقي [١٦٢٥١] من طريق أحمد بن نجدة حدثنا سعيد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح عن كردم عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال ملأت حوضي أنتظر بهيمتي ترد علي فلم أستيقظ إلا برجل قد أشرع ناقته وثلم الحوض وسال الماء فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته، فقال: ليس هذا مثل الذي قال، فأمره بالتوبة. اهـ كردم شيخ غير مشهور، وثقه ابن حبان.

стр. 15585

• ابن أبي شيبة [٢٨٣١٥] حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب قال: سمعت مزاحما الضبي يحدث الحسن عن ابن عباس قال: بينما رجل قد سقى في حوض له، ينتظر ذودا ترد عليه، إذ جاءه رجل راكب ظمآن مطمئن، قال: أرد؟ قال: لا، قال: فتنحى، فعقل راحلته فلما رأت الماء دنت من الحوض، ففجرت الحوض، قال: فقام صاحب الحوض فأخذ سيفا من عنقه ثم ضربه به حتى قتله، قال: فخرج يستفتي، فسأل رجالا من أصحاب محمد لست أسميهم وكلهم يؤيسه حتى أتى رجلا منهم، فقال: هل تستطيع أن تصدره كما أوردته؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أوسلما في السماء؟ فقال: لا، قال: فقام الرجل فذهب غير بعيد فدعاه فرده، فقال: هل لك من والدين؟ قال: نعم، أمي حية، قال: احملها وبرها، فإن دخل الآخر النار، فأبعد الله من أبعده. اهـ مرسل حسن. وقال حسين بن الحسن المروزي في البر والصلة [٧٦] أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثنا مُرَقِّع الحنظلي قال: قلت لابن عباس: ما ترى في رجل قتل امرأته؟ فقال: إن كان أبواه حيين فليبرهما وإلا فإن كانت والدته حية فليبرها ما دامت حية لعل الله أن يتجاوز عنه. اهـ سند جيد.

стр. 15586

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٢٦] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلا النار، فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك (١) اهـ سند صحيح، كأن فيه إرسالا. وقال إسحاق حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن أبي سعيد عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: لا، وسأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: نعم، فقيل له: قلت لذلك لا توبة لك، ولذلك لك توبة، قال: جاءني ذلك ولم يكن قتل، فقلت: لا توبة لك لكي لا يقتل، وجاءني هذا وقد قتل، فقلت: لك توبة لكي لا يلقي بيده إلى التهلكة. اهـ رواه الواحدي في التفسير. قال ابن أبي حاتم في العلل [١٣٨٠] وسئل أبي عن حديث رواه الثوري عن أبي سعيد عن عطاء عن ابن عباس في قاتل المؤمن أنه ليس له توبة؟ قال أبي: أبو سعيد هو عبد القدوس بن حبيب الشامي، وكان لا يصدق. اهـ

стр. 15587

القصاص في القتل

стр. 15588

قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) قال البخاري [٦٨٨١] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانت في بني إسرائيل قصاص، ولم تكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى) إلى هذه الآية (فمن عفي له من أخيه شيء). قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال (فاتباع بالمعروف) أن يطلب بمعروف ويؤدى بإحسان. اهـ وقال البخاري [٦٨٧٨] حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. اهـ وقال البخاري [٥٢٩٥] وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية، فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله ﷺ : من قتلك فلان. لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان. لقاتلها فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين. اهـ وفي لفظ فاعترف.

стр. 15589

• أبو داود [٤٤٩٧] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي ﷺ رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو. اهـ صححه الألباني.

стр. 15590

• الترمذي [١٤٠٥] حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبوسلمة قال حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يقتل. اهـ صححه الترمذي. وفي الباب آثار أخر.

стр. 15591

الجماعة يشتركون في قتل الواحد

стр. 15592

وقول الله تعالى (فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها)

стр. 15593

• الترمذي [١٣٩٨] حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله ﷺ قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. اهـ ضعيف.

стр. 15594

• مالك [١٥٦١] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. عبد الرزاق [١٨٠٧٥] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر سبعة نفر قتلوا رجلا بصنعاء قال: فقتلهم به، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به. قال وأخبرني منصور عن إبراهيم عن عمر مثله. ابن أبي شيبة [٢٨٢٦٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن إنسانا قتل بصنعاء وأن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. ابن المنذر [٩٣٢٣] حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن إنسانا قتل بصنعاء وإن عمر قتل به سبعة نفر، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. عبد الرزاق [١٨٠٧٣] عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب أقاد الرجل بثلاثة من صنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم. قال الزهري: ثم مضت السنة بعد ذلك ألا يقتل إلا واحد. ابن أبي شيبة [٢٨٢٦٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. اهـ صحيح، ورواية يحيى أمثل. وقال عبد الرزاق [١٨٠٧٤] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قتل عمر سبعة بواحد بصنعاء. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٨٠٦٩] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن ستة رجال وامرأة قتلوا رجلا بصنعاء فكتب فيهم يعلى إلى عمر فكتب فيهم عمر أن اقتلهم جميعا فلو قتله أهل صنعاء جميعا قتلتهم. وقال [١٨٠٧٦] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها. فقالوا: أمسكيه لنا عندك. فأمسكته فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان، فاستخرجوه فاعترفوا بقتله. فكتب يعلي بن أمية بشأنهم هكذا إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن اقتلهم المرأة وإياهم، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به. وقال عبد الرزاق [١٨٠٧٧] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر بهذا الخبر قال اسم المقتول أصيل وألقوه في بئر بغمدان فدل عليه الذبان الأخضر فطافت امرأة أبيه على حمار بصنعاء أياما تقول: اللهم لا تخفي على من قتل أصيلا. قال عمرو: إن يعلى كان يقول كان لها خليل واحد فقتله هو وامرأة أبيه فقال حي سمعت يعلى يقول: كتب إلي عمر أن أقتلهم فلو اشترك في دمه أهل صنعاء أجمعون قتلتهم. قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم. قال: نعم. قال: فذلك حين استمدح له الرأي. وقال عبد الرزاق قال ابن جريج وأخبرني أبو بكر بمثل خبر عبد الكريم عن علي. اهـ حسن صحيح، والخبر عن علي ضعيف. ورواه عبد الرزاق [١٨٠٧٩] عن معمر قال أخبرني زياد بن جبل عمن شهد ذلك قال: كانت امرأة بصنعاء لها ربيب فغاب زوجها وكان ربيبها عندها وكان لها خليل فقالت: إن هذا الغلام فاضحنا فانظروا كيف تصنعون به. فتمالوا عليه وهم سبعة مع المرأة قال قلت له: كيف تمالوا عليه قال لا أدري غير أن أحدهم قد أعطي شفرة، قال: فقتلوه وألقوه في بئر بغمدان. قال: تفقد الغلام قال فخرجت امرأة أبيه تطوف على حمار وهي التي قتلته مع القوم، وهي تقول: اللهم لا تخفي دم أصيل. قال: وخطب يعلى الناس، فقال: انظروا هل تحسون هذا الغلام أو يذكر لكم. قال: فيمر رجل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أخضر يطلع مرة من البئر ويهبط أخرى، فأشرف على البئر فوجد ريحا أنكرها، فأتى يعلى فقال: ما أظن إلا أني قد قدرت لكم على صاحبكم. قال: وأخبره الخبر قال فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس معه. قال فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة: دلوني بحبل قال فدلوه فأخذ الغلام فغيبه في سرب في البئر ثم قال ارفعوني فرفعوه فقال: لم أقدر على شيء. فقال القوم: الآن الريح منها أشد من حين جئنا فقال رجل آخر دلوني فلما أرادوا أن يدلوه أخذت الآخر رعدة فاستوثقوا منه ودلوا صاحبهم فلما هبط فيها استخرجه إليهم ثم خرج فاعترف الرجل خليل المرأة واعترفت المرأة واعترفوا كلهم. فكتب يعلى إلى عمر فكتب إليه أن اقتلهم، فلو تمالأ به أهل صنعاء قتلتهم قال فقتل السبعة. اهـ وقال ابن وهب [٤٨٨] حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها، غلام يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه، فطاوعها واجتمع على قتله الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة من أدم، فطرحوه في ركية في ناحية القرية، وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام. قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر. فقلنا: والله إن في هذه لجيفة، ومعنا خليلها، فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه، وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف، فأخبرنا الخبر، فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها. فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم. فكتب إليه عمر بقتلهم جميعا وقال: والله لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. اهـ حسن صحيح، علقه البخاري. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٦٨] حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ابن المنذر [٩٣٢٤] حدثونا عن أبي خلاد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر به سبعة وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. البخاري [٦٨٩٦] وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. البيهقي [١٦٣٩٧] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. اهـ صحيح. والخلاف في العدد قريب. وقال الدارقطني [٣٤٦٤] نا أحمد بن محمد بن زياد أبو سهل نا أحمد بن نصر بن حميد بن الوزاع نا محمد بن أبان نا يزيد بن عطاء عن سماك عن أبي المهاجر عبد الله بن عميرة من بني قيس بن ثعلبة قال: كان رجل من أهل صنعاء يسبق الناس كل سنة, فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر, فأخذوه وقتلوه ثم ألقوه في بئر, فجاء الذي من بعده فسئل عنه فأخبر أنه مضى بين يديه, قال: فذهب الرجال إلى الخلاء فرأى ذبابا يلج في خرق الرحى ثم يخرج منها, فعرف أن فيها لحما, فرفع الرحى وأرسل إلى سرية الرجل, فأخبرته بالقوم, فكتب إليه عمر: أن اضرب أعناقهم أجمعين, واقتلها معهم, فإنه لو كان أهل صنعاء اشتركوا في دمه قتلتهم به. اهـ فيه ضعف. وقال ابن الجعد [٢٢٧٠] أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر قال: كتب عامل اليمن إلى عمر إن سبعة أو ثمانية أو ستة نفر قتلوا امرأة من حمير فأتي بهم فوجدت أكفهم مخضبة بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر أن لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم فاقتلهم. اهـ عاصم ليس بالقوي. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٥٠] حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة. اهـ وهذا مرسل جيد وما أظنه محفوظا. والله أعلم. وقال عبد الرزاق [١٨٠٧١] عن ابن جريج عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يقول في النفر يقتلون الرجل جميعا يقتلون به. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٧٦] حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك عن ذهل بن كعب أن معاذا قال لعمر: ليس لك أن تقتل نفسين بنفس. اهـ ضعيف.

стр. 15595

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٦٩] حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: خرج رجال سفر فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليا وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليا يقول: أنا أبو الحسن القرم، فأمر بهم فقتلوا. ابن المنذر [٩٣٢٦] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا، فخلى بهم علي بينهم فأقروا، فقتلهم بالرجل. اهـ وذكره البيهقي قال: وروينا عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب قال: خرج قوم فصحبهم رجل فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم وإلا حلفوا بالله ما قتلوه. فأتوا بهم عليا قال سعيد وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوا قال فسمعت عليا يقول: أنا أبو حسن القرم. فأمر بهم علي فقتلوا. اهـ حسن لا بأس به.

стр. 15596

• أبو الجهم [٣٢] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن وليدة كانت بالمدينة في خلافة معاوية كان لها هوى فقالت: لا أرضى حتى تقتل فلانا، لسيدها، فقتله، وأعانته على ذلك، فأخذ الرجل وأخذت معه، فتحاملت، فتركوها قريبا من ثلاثة أشهر فلما تبين لهم أنه لا حبل بها قتلوها. اهـ صحيح.

стр. 15597

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٧٢] حدثنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل. اهـ ضعيف.

стр. 15598

• عبد الرزاق [١٨٠٨٢] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لو أن مئة قتلوا رجلا قتلوا به. اهـ ضعيف.

стр. 15599

• عبد الرزاق [١٨٠٨٥] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا. وما علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر. ابن أبي شيبة [٢٨٢٧٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: كان عبد الملك، وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدا. اهـ صحيح.

стр. 15600

باب منه

стр. 15601

• عبد الرزاق [١٨٠٩١] عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل أمسك رجلا لآخر حتى قتله قال ذكروا أن عليا كان يقول يمسك الممسك في السجن حتى يموت ويقتل الآخر قلت لعطاء إن بلغ منه شيئا دون نفسه أيمسك الممسك في السجن حتى يموت؟ قال: لا يقاد من الساطي ويعاقب الممسك ولا يقاد منه. قلت: فإن قتله قتلا؟ قال: فلا أرى أن يقتل الممسك أيضا قال قلت له لم يمسكه ولم يدل عليه ولكنه مشى مع القاتل فذهب وتكلم ومنعه من ضرب أريد به قال: لايقتل. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٨٩٤] عن معمر عن قتادة قال قضى علي أن يقتل القاتل ويحبس الحابس للموت. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٠٨٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل قتل رجلا وحبسه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. ابن أبي شيبة [٢٨٣٧٣] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى بقتل القاتل، وبحبس الممسك. ابن المنذر [٩٣٤١] حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن علي أنه قال: يقتل الذي قتله ويحبس الحابس في السجن حتى يموت. الدارقطني [٣٢٧٢] نا أبو عبيد نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن علي أنه قضى بذلك. اهـ

стр. 15602

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٧٦] حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما، وأمسك الآخر، فقتل الذي قتل، وقال للذي أمسك: أمسكته للموت، فأنا أحبسك في السجن حتى تموت. اهـ هذه مراسيل صالحة.

стр. 15603

قصاص الرجل والمرأة

стр. 15604

قال الله (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس).

стр. 15605

• عبد الرزاق [١٧٩٧٥] عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قتل رجلا بامرأة. ابن المنذر [٩٣٠١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا بامرأة. اهـ حجاج هو ابن أرطأة، ليس بالقوي. ورواه ابن أبي شيبة [٢٨١٤٤] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح، يأتي. وقال عبد الرزاق [١٧٩٧٦] عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاءوا. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15606

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٥٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود. اهـ ضعيف. وروى البيهقي [١٦٣٩٠] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج أن السنة مضت فيما بلغه بذلك إذا كانا حرين يعني الرجل والمرأة فإن فقأ عينها فقئت عينه. قال وبلغني عن زيد بن ثابت مثل ذلك أنه يقتل بها ويقتص منه (١) اهـ ثقات. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٥٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه. اهـ ضعيف. وقال ابن المنذر [٩٣٠٢] وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية لا أحسبها تثبت أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا: إن شاءوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية، وقال: وإن شاءوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك، رواية يونس عن الحسن عن علي. اهـ

стр. 15607

هل يقتل مسلم بكافر

стр. 15608

• البخاري [١١١] حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. اهـ وقال البخاري [٦٩١٤] حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما. اهـ

стр. 15609

• عبد الرزاق [١٨٥١٤] عن الثوري عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبي ﷺ أنه أقاد من مسلم قتل يهوديا, وقال: أنا أحق من وفّى بذمتي. اهـ منكر. رواه أبو داود في المراسيل وغيرُه. وروي من وجهين مرسلا، ولا يثبت.

стр. 15610

• الدارقطني [٣٢٤٤] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم, وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم. اهـ مرسل فيه ضعف.

стр. 15611

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٧] حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة. اهـ مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٥١٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة. اهـ مرسل جيد. وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٠] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب ﵁ أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله. فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٤١] حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله. الطحاوي [٥٠٤٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون: اقتل جبير فيقول حتى يجيء الغيظ قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل. ابن المنذر [٩٣١٠] أخبرنا حاتم بن منصور قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر أن لا يقتل. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٨٥٢٠] عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني اقتله قال: لا، يأبى حتى يأتي العصب، فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا تقده منه. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٨٥٠٩] عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر ديته. اهـ هذا وهم. وقال عبد الرزاق [١٨٥١٠] عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك. ابن أبي شيبة [٢٨٤٤٨] حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، قال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءا فيّ حد، قال: إما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما والله لئن تجافيت لك عن القود لأعنتنك في الدية، أعطه عقلها مرتين. ورواه البيهقي [١٦٣٤٨] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى، وأنا رجل في حد فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية. اهـ هذا أولى وهو مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٥١١] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر ذلك عن النبي ﷺ ، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به. اهـ مرسل. وقال البيهقي [١٦٣٥١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. اهـ وروى عبد الرزاق [١٨٤٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل.

стр. 15612

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٥] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ مرسل، وقتادة يدلس. يأتي في دية المعاهد. وروى البيهقي [١٦٣٤٩] من طريق ابن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه أن عمر بن الخطاب أتي برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذا نضعف عليه العقل فأضعفه. اهـ مرسل جيد. ثم قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به. فقال أبو عبيدة أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه. اهـ مرسل جيد. وقال ابن المنذر [٩٣١١] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا كثير بن زياد عن الحسن أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر. اهـ مرسل جيد.

стр. 15613

• ابن المنذر [٩٣١٤] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. اهـ صحيح.

стр. 15614

• ابن سعد [٤١٢١] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي، فلما بغتُّهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف. قال عبيد الله: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه، وكان يعلم الكتاب بالمدينة, قال عبيد الله: فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله. فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه، فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف، فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما، ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصيا، وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس، ثم حجز بينه وبين عثمان فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف، ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم، وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية. قال محمد بن شهاب: قال حمزة بن عبد الله: قال عبد الله بن عمر: يرحم الله حفصة، فإنها ممن شجع عبيد الله على قتلهم. الطحاوي [٥٠٤٤] حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان. فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه. قال: قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن. فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه, إذا مضى بين يديه علاه بالسيف, فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله. قال عبيد الله ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه, ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودى الرجلين والجارية. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٦٥٠٨] من طريق مالك بن يحيى أبي غسان حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي. قال عمر: ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر. اهـ فيه ضعف. وقال ابن المنذر [٩٣١٣] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فلم يقتله به عثمان. اهـ صحيح، يأتي.

стр. 15615

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٢] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به. اهـ سند ضعيف، علي وعبد الله كانا ممن استشار عثمان في قتل عبيد الله.
следующие страницы →