← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15611–15650 · переход к 15616.

стр. 15611

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٧] حدثنا وكيع قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الذمة. اهـ مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٥١٥] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة من أهل الحيرة فأقاد منه عمر. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أقاد رجلا من المسلمين برجل من أهل الحيرة. اهـ مرسل جيد. وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٠] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب ﵁ أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله. فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٤١] حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٤] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر: أن لا تقتلوه وقد قتله. الطحاوي [٥٠٤٧] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون: اقتل جبير فيقول حتى يجيء الغيظ قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل. ابن المنذر [٩٣١٠] أخبرنا حاتم بن منصور قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر أن لا يقتل. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٨٥٢٠] عن معمر عن ليث أحسبه عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني اقتله قال: لا، يأبى حتى يأتي العصب، فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب لا تقده منه. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٨٥٠٩] عن معمر عن ليث عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فجعل عمر ديته. اهـ هذا وهم. وقال عبد الرزاق [١٨٥١٠] عن الثوري عن حميد عن مكحول أن عمر أراد أن يقيد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة في جراحة فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك. ابن أبي شيبة [٢٨٤٤٨] حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، قال: ما أردت إلى هذا؟ قال: أعطيته دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءا فيّ حد، قال: إما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كنت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما والله لئن تجافيت لك عن القود لأعنتنك في الدية، أعطه عقلها مرتين. ورواه البيهقي [١٦٣٤٨] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى، وأنا رجل في حد فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود وقضى عليه بالدية. اهـ هذا أولى وهو مرسل. وقال عبد الرزاق [١٨٥١١] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حسين أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة فهم عمر بن الخطاب أن يقيده، قال معاذ بن جبل: قد علمت أن ليس ذلك له، وأثر ذلك عن النبي ﷺ ، فأعطاه عمر بن الخطاب في شجته دينارا فرضي به. اهـ مرسل. وقال البيهقي [١٦٣٥١] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. اهـ وروى عبد الرزاق [١٨٤٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل.

стр. 15612

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٥] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ مرسل، وقتادة يدلس. يأتي في دية المعاهد. وروى البيهقي [١٦٣٤٩] من طريق ابن وهب أخبرني الليث أن يحيى بن سعيد حدثه أن عمر بن الخطاب أتي برجل من أصحابه وقد جرح رجلا من أهل الذمة فأراد أن يقيده فقال المسلمون: ما ينبغي هذا. فقال عمر: إذا نضعف عليه العقل فأضعفه. اهـ مرسل جيد. ثم قال البيهقي: ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث الناس أن رجلا من أهل الذمة قتل بالشام عمدا وعمر بن الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر قد وقعتم بأهل الذمة لأقتلنه به. فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس ذلك لك. فصلى ثم دعا أبا عبيدة فقال: لم زعمت لا أقتله به. فقال أبو عبيدة أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به؟ فصمت عمر ثم قضى عليه بألف دينار مغلظا عليه. اهـ مرسل جيد. وقال ابن المنذر [٩٣١١] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا كثير بن زياد عن الحسن أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر. اهـ مرسل جيد.

стр. 15613

• ابن المنذر [٩٣١٤] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. اهـ صحيح.

стр. 15614

• ابن سعد [٤١٢١] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجي، فلما بغتُّهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف. قال عبيد الله: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه، وكان يعلم الكتاب بالمدينة, قال عبيد الله: فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله أن لا يترك سبيا بالمدينة إلا قتله. فاجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعدوه، فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم، وعرض ببعض المهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف، فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما، ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصيا، وأظلمت الأرض يوم قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة على الناس، ثم حجز بينه وبين عثمان فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله، وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف، ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم، وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان وودي الرجلان والجارية. قال محمد بن شهاب: قال حمزة بن عبد الله: قال عبد الله بن عمر: يرحم الله حفصة، فإنها ممن شجع عبيد الله على قتلهم. الطحاوي [٥٠٤٤] حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان. فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه. قال: قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن. فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه, إذا مضى بين يديه علاه بالسيف, فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله. قال عبيد الله ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه, ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان: أبعدهما الله. فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودى الرجلين والجارية. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٦٥٠٨] من طريق مالك بن يحيى أبي غسان حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على الهرمزان فقتله فقيل لعمر إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان. قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي. قال عمر: ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان هو قتلني فإن أقام البينة فدمه بدمي وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان. فلما ولي عثمان قيل له ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله قال: ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر. اهـ فيه ضعف. وقال ابن المنذر [٩٣١٣] حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فلم يقتله به عثمان. اهـ صحيح، يأتي.

стр. 15615

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٢] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا: إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به. اهـ سند ضعيف، علي وعبد الله كانا ممن استشار عثمان في قتل عبيد الله.

стр. 15616

• ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٨] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد. اهـ سند ضعيف. وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٦] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الأسدي قال: أتي علي بن أبي طالب برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك؟ قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم، من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. قال البيهقي: كذا قال حسن وقال غيره حسين بن ميمون. اهـ ضعفه البيهقي. يأتي في دية المعاهد.

стр. 15617

• الفسوي [٢/ ٧٤٤] حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أخي عمرو عن عمرو أن ابن الزبير أقاد من المسلم. اهـ فيه تصحيف، صوابه اللطمة، يأتي في موضعه.

стр. 15618

أبواب مقادير الديات

стр. 15619

ما جاء في دية الخطأ

стр. 15620

قال ربنا تبارك اسمه (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (١)

стр. 15621

• البخاري [٦٧٥٥] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله، غير هذه الصحيفة. قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. اهـ

стр. 15622

• أبو داود [٤٥٤٣] حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد ح وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر. اهـ رواه أحمد وحسنه الألباني وشعيب، وقال النسائي: هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد. اهـ وقال أبو داود [٤٥٤٧] حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ في دية الخطإ: عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر. وهو قول عبد الله. اهـ ضعفه الدارقطني والناس. وصححوا وقفه. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة بن قيس عن عبد الله أنه قال في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون. الدارقطني [٣٣٦٣] ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله نحوه. البيهقي [١٦٥٨٣] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في الخطإ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله مثله. وقال عبد الرزاق [١٧٢٣٨] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في العمد أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون. اهـ كذا وجدته العمد. الدارقطني [٣٣٦٥] حدثنا القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: دية الخطأ أخماسا. ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء (١) اهـ تابعه عبد الله بن وهب وغيره عن سفيان قاله الدارقطني، وابن مهدي والعدني عن سفيان قاله البيهقي. صحيح. وقال الدارقطني [٣٣٦١] نا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوهري نا سعيد بن مسعود نا النضر بن شميل أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا بشر بن المفضل نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود ح. ونا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر الشيرازي ثنا أبوسلمة نا حماد بن سلمة نا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور. لفظ دعلج, وهذا إسناد حسن, ورواته ثقات. اهـ وقال البيهقي [١٦٥٨٤] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله في دية الخطإ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لبون وخمس حقاق وخمس جذاع (٢) اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٨] حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدة عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا (٣) اهـ لا بأس به.

стр. 15623

• يحيى بن معين في فوائده [٢٨] حدثنا ابن أبي زائدة ثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم ضربت رجلا منهم، فلما وقع، قال: اللهم على ملتك وملة رسولك وإني بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديت من يعرف هذا الرجل؟ فمر بي ناس من أهل اليمن، فقالوا هذا رجل من أهل اليمن من أهل الرضى من المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر ﵁، فحدثته، فقال عمر: قد أحسنت أن بينت إن عليك وعلى قومك الدية، وعليك تحرير رقبة من أهل الرضى، وعلى قومك النصف، وعلى المسلمين النصف. الطحاوي [ك ١٥/ ٢٤٥] حدثنا محمد بن علي بن داود حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم جرحت رجلا منهم، فلما وقع قال: اللهم على ملتك، وملة رسولك، وإني بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا، ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديت: من يعرف هذا الرجل؟ فمر بي أناس من أهل اليمن، فقالوا: هذا رجل من أهل اليمن من المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر، فحدثته هذا الحديث فقال: قد أحسنت، اذهب فإن عليك وعلى قومك الدية، وعليك تحرير رقبة مؤمنة. اهـ سند صحيح.

стр. 15624

• ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٩] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب. ح وعن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان وزيد قالا: في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنت مخاض. وقال الدارقطني [٣٣٧٠] وروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في دية الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور. نا بذلك عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب, وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذلك. اهـ قتادة يرويه على الوجهين. عبد ربه ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود. حسن صحيح، يأتي. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٠] حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن زيد في دية الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض. ابن المنذر [٩٤١٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي عن زيد، وحميد عن الحسن أنهما قالا: في الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني لبون ذكور. الدارقطني [٣٣٧١] حدثنا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا الحجاج عن الشعبي عن زيد بن ثابت. اهـ لا بأس به.

стр. 15625

• عبد الرزاق [١٧٢٣٦] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في الخطأ: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس عشرون بنت لبون. ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٧] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. ح وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي قال: كان يقول في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. أبو داود [٤٥٥٥] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. الدارقطني [٣٣٧٤] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن يزيد نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعا: خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنت لبون, وخمس وعشرون بنت مخاض. اهـ حسن صحيح. وقال ابن المنذر [٩٤٠٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحجاج عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا: في دية الخطأ: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. الدارقطني [٣٣٧٢] نا دعلج بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: دية الخطأ أرباع: خمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون بنات لبون, وخمس وعشرون بنات مخاض (١) اهـ سند ضعيف.

стр. 15626

ما جاء في شبه العمد

стр. 15627

• الترمذي [١٣٨٧] حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي أخبرنا حبان وهو ابن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. ثم قال: حديث حسن غريب. وقال الخطابي في معالم السنن [٤/ ٢٣] هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء (١) اهـ

стр. 15628

• أحمد [٦٥٥٢] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة منها أربعون في بطونها أولادها. اهـ رواه أبو داود وغيرهما وصححه ابن حبان، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب، وذكره مقبل اليماني في الأحاديث المعلة. وروى البيهقي [١٦٥٨١] من طريق محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور. اهـ رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند مطولا، وهو منقطع. وضعفه ابن عدي في ترجمة إسحاق.

стр. 15629

• عبد الرزاق [١٧٢١٧] عن معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر قال في شبه العمد: ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٤] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. أبو داود [٤٥٥٢] حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. ابن المنذر [٩٣٩٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة. البيهقي [١٦٥٤٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عمر قال: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة (١)، وهي شبه العمد. اهـ مرسل جيد.

стр. 15630

• ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: شبه العمد أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون. أبو داود [٤٥٥٤] ثنا هناد ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٣] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: كان ابن مسعود يقول في شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض. اهـ مرسل حسن. وقال عبد الرزاق [١٧٢٢٣] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في شبه العمد: خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون. اهـ مرسل صحيح. وقال عبد الرزاق [١٧٢٢٤] عن الثوري عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن أبي عبيدة مثله. وقال ابن المنذر [٩٤٠٦] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: في دية الخطأ شبه العمد أربعة أرباع: خمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقاق، وخمس وعشرون جذاع، وخمس وعشرون ثني إلى بازل عامها. حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله في دية شبه العمد أرباعا: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع ثنية إلى بازل عامها. البيهقي [١٦٥٥٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا محمد بن عبد الملك حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله. مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٧١٩٦] عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدفعة والدفقة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به. اهـ منقطع.

стр. 15631

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٥٩] حدثنا شريك عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن أبيه قال: قال عمر: يعمد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذلك فقتل إلا أقدته منه. ابن سعد [٨٧٨٩] أخبرنا محمد بن الفضيل ويزيد بن هارون عن حجاج عن زيد بن جبير الأسدي عن جروة بن حميل عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: ليضربن أحدكم بمثل أكلة اللحم ثم يرى أن لا قود عليه والله لا يفعل ذلك أحد إلا أقدت منه. الطحاوي [٥٠٣٥] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي عن عروة بن حميد [كذا] عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم - قال الحجاج: يعني العصا - ثم يقول لا قود علي؟ لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته. البيهقي [١٦٤١٦] من طريق أبي عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن جروة بن حميل عن عمر قال: ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه منه. تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر. قال أبو عبيد قال يزيد قال الحجاج: آكلة اللحم يعنى عصا محددة. قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث من الحكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذلك إذا كان مثله يقتل. اهـ لا بأس به (١).

стр. 15632

• عبد الرزاق [١٧١٩٨] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا. اهـ وبه قالا: يغلظ في شبه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى. وقال عبد الرزاق [١٧١٧٣] أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال العمد السلاح كذلك بلغنا مرتين تترى. وقال عن ابن جريج قال حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود أن العمد السلاح. ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٨] حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عبد الكريم عن علي وعبد الله قالا: العمد السلاح. اهـ ضعيف.

стр. 15633

• عبد الرزاق [١٧٢٠٥] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم. ابن أبي شيبة [٢٧٣٠٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: شبه العمد بالحجر العظيم والعصا. الطحاوي [٥٠٣٦] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، نحوه. حسن صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. أبو داود [٤٥٥٣] حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في شبه العمد أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن المنذر [٩٤٠٤] حدثنا موسى قال حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في شبه العمد الدية أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٣٠٠] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة بالحجر العظيم، والدية أثلاث: ثلث حقاق، وثلث جذاع، وثلث ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن المنذر [٩٤٠٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة، أو الحجر الضخم: ثلاث وثلاثون حقاق، وثلاث وثلاثون جذاع، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. الحارث [المطالب العالية ١٩٠٠] حدثنا يزيد ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال في شبه العمد الضربة بالعصا والحجر الثقيل أثلاثا ثلث جذاع وثلث حقاق وثلث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد لا اعلمه إلا قال خلفة. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [٩٤٠٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحجاج عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا: دية الخطأ شبه العمد أربع وثلاثون خلفة ثنية إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة. اهـ ورواه الشعبي عن علي، يأتي. وقال عبد الرزاق [١٧٢٢٢] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال علي في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. اهـ مرسل صحيح.

стр. 15634

• عبد الرزاق [١٧٢٢٥] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون. ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٦] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قالا في المغلظة: أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. أبو داود [٤٥٥٦] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون. وفي الخطإ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. ورواه طالوت بن عباد [٥٨] حدثنا سويد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان قال في التغليظ أربعين خلفة جذعة وثلاثين حقة وثلاثين بنات لبون. وفي الخطإ أرباعا أرباع أسنان الإبل. اهـ حسن صحيح. وقال أبو داود [٤٥٥٧] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٢٢٠] عن الثوري عن محمد بن سالم وسليمان الشيباني عن الشعبي عن زيد قال في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٨] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: كان زيد بن ثابت يقول في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وكان علي يقول في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. البيهقي [١٦٥٤٧] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: في المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها. ابن المنذر [٩٤٠١] حدثنا علي قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن فراس وسليمان الشيباني ومحمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة. اهـ حسن صحيح. وهو مثل قول عمر، والأول عن زيد أسند. والله أعلم.

стр. 15635

• ابن أبي شيبة [٢٧٢٩٧] حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. عبد الرزاق [١٧٢١٩] عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة مثله. ابن المنذر [٩٤٠٠] ثنا علي قال ثنا عبد الله عن سفيان عن المغيرة وسليمان الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك. البيهقي [١٦٥٤٨] من طريق سعيد بن منصور قال وحدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعرى أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت. اهـ مرسل جيد.

стр. 15636

القيمة في الدية

стр. 15637

• أبو داود [٤٥٤٨] حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ﷺ لم يذكر ابن عباس. اهـ مرسل أصح قاله البخاري والترمذي وغيرهم.

стр. 15638

• أبو داود [٤٥٤٤] حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵀ فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. اهـ ورواه أحمد، وحسنه الألباني وشعيب، ويروى عن عمرو مرسلا. ورواه الدارقطني [٣٢٤٢] من طريق عمر بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل رسول الله ﷺ الدية مائة من الإبل, قال: فقوم كل بعير بثمانين, وكانت الدية ثمانية آلاف, وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين, فكانت على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر, فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة, فجعل الدية اثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتاب كما هي, وجعل دية المجوسي ثمانمائة. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٧٢٧٠] عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب: كان رسول الله ﷺ يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان، قال: وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مئة من الإبل ست مئة دينار إلى ثمان مئة، وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا وقال: إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وأرى المال قد كثر وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق فتحمل على قوم مسلمين فتجتاحهم، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مئة من الإبل على أسنانها كما قضى رسول الله ﷺ وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول الله ﷺ قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله ﷺ فيه ولكنه كان يقيمه على أثمان الإبل. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٢] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ : من كان عقله في البقر فمئتا بقرة، قال وقال أبو بكر: من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين وقال عمر بن الخطاب: على أهل البقر مئتا بقرة. عبد الرزاق [١٧٢٤٩] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ﷺ : من كان عقله من الشاة فألفا شاة، وقال أبو بكر: من كان عقله من الشاة فكل بعير بعشرين شاة وقال عمر بن الخطاب: على أهل الشاء ألفا شاة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٨٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء، فكل بعير بعشرين شاة، ومن كان عقله البقر، فكل بعير ببقرتين. الشافعي [هق ١٦٥٨٩] أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٢٥١] عن معمر عن يعلى عن عمرو بن شعيب رفعه إلى عمر بن الخطاب قال يؤخذ الثني والجذع كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ. اهـ ورواه البيهقي [١٦٦٠٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال أن يحيى بن سعيد حدثهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا، على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. اهـ وروى عبد الرزاق [١٧٢٦٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين. اهـ وذكر مالك [١٥٤٨] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. اهـ ورواه عبد الرزاق [١٧٢٥٥] عن معمر عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مئة بعير لكل بعير أوقية فذلك أربعة آلاف فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذلك ثمانية آلاف ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة. البيهقي [١٦٥٩٦] من طريق عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: كانت قيمة ذلك في عهد رسول الله ﷺ أربعة آلاف درهم وقية لكل بعير، ثم قومها عمر في خلافته حين غلت الإبل ستة آلاف درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر وقيتين لكل بعير ثمانية آلاف درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر ثلاثة أواق لكل بعير اثني عشر ألف درهم. قال ابن شهاب: وقوم عمر بن الخطاب الدية في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذلك الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. البيهقي [١٦٦٠٧] من طريق عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني ابن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وقال البيهقي [١٦٥٨٧] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن [عبيد الله] بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. زاد أبو سعيد في روايته قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. اهـ ورواه الطبراني [٦٦٦٤] حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل: أربعة أسنان، خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين بنات لبون، وخمسة وعشرين بنات مخاض، حتى كان عمر ومصّر الأمصار قال عمر: ليس كل الناس يجدون الإبل، فقوموا الإبل أوقية أوقية، فكانت أربعة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت الإبل أوقية ونصفا، فكانت ستة آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلاف درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر: قوموا الإبل، فقومت ثلاثة أواق، فكانت اثنتي عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الحلل مئتي حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير، وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألف ماعزة، وعلى البقر مئتي بقرة. اهـ قال ابن حجر في المطالب: أبو معشر وشيخه ضعيفان. ورواه عبد الرزاق [١٧٢٥٣] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب قال عمر بن الخطاب عقل الدية في الشاة ألفا شاة. اهـ كذا وجدته. وقال عبد الرزاق [١٧٢٥٦] عن ابن جريج قال عطاء: كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير. قال قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا، قال: إن شاء أعطي إبلا ولم يعط ذهبا هو الأمر الأول. الشافعي [هق ١٦٥٩١] أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب قال: كانت الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول (١). اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٧٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا الشهر الحرام، ولا الحرمة، وعقل أهل القرى فيه تغليظ، لا زيادة فيه. اهـ عمرو بن عبد الله بن الأسوار ليس بالقوي. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، يأتي. وقال عبد الرزاق [١٧٢٧١] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفا. وقال ابن شبة في تاريخ المدينة [٢/ ٧٥٧] حدثنا عمرو بن عاصم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر لما رأى أثمان الإبل تختلف قال: لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي، على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألف درهم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٨٥٩] عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول عن (٢) محمد بن راشد أنه سمع مكحولا يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل الحلل مئتا حلة وقضى بالدية الثلثين في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عامة ذلك. ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن مكحول قال: توفي رسول الله ﷺ والدية ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار. وقال ابن شبة [٢/ ٧٥٧] حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى قال سمعت مكحولا يقول توفي النبي ﷺ والدية ثمانمائة دينار قال سفيان وكانت على عهد النبي ﷺ ترتفع وتختفض فخشي عمر بعده فجعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الدرهم اثني عشر ألف درهم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر قال: على أهل البقر مئتا بقرة، قال سفيان وسمعنا أنها مسنة. وقال عبد الرزاق [١٧٢٦٣] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلاف وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل الحلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة قال: وسمعنا أنها سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل. اهـ لا أدري مُسِنّة أو سَنَة أي في سنة. ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٣] حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة. ابن شبة [٢/ ٧٥٨] حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر. وقال عبد الرزاق [١٧٢٥٠] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: على أهل الشاة ألفا شاة. اهـ ابن أبي ليلى فيه ضعف. وقال عبد الرزاق [١٧٢٤٥] عن معمر عن رجل عن الشعبي في أسنان البقر قال عمر بن الخطاب مئتا بقرة مئة جذعة ومئة مسنة. ورواه ابن شبة [٢/ ٧٥٧] حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر كتب الدية على أهل الأمصار عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة بعير. ابن المنذر [٩٣٩٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف. ابن المنذر [٩٣٩٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. اهـ هذا عن الشعبي أسند، وهو مرسل. وقال الشافعي [هق ١٦٦٠٨] قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب، وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، قال محمد قد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة. قال محمد أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم. قال وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين، فقال شريك قال ابن إسحاق عانق رجل منا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. اهـ ضعفه البيهقي. وقال عبد الرزاق [١٧٢٧٢] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق وإذا أصابه الأعرابي وداه بمئة من الإبل فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة. وقضى عثمان في التغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ وقال ابن نصر في السنة [٢٣٩] حدثنا إسحاق أنبا أبو أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب، وكانت دية المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية الحرة المسلمة على عهد رسول الله ﷺ خمسين من الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار، أو ستة آلاف درهم. اهـ وروى الشافعي [هق ١٦٦٠٣] حكاية عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أن عليا قضى بالدية اثني عشر ألفا. اهـ كذا. ورواه عمر بن شبة [٢/ ٧٥٨] حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن عمر جعل الدية ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتين، ومن الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. اهـ إسماعيل هو أبو محمد البصري ثقة. هذه مراسيل عن عمر بن الخطاب حسان، ورواية الزهري ويحيى الأنصاري أجودها. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٢٧٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية، وجعلا ذلك إلى المعطي، إن شاء فالإبل، وإن شاء فالقيمة. اهـ أشعث ليس بالحافظ. وقال عبد الله بن أحمد [٢٢٨٣٠] حدثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله ﷺ هذا من الكهان. قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال وكان تلك الطريق سمي الميتاء وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل إن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ، وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفه وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله ﷺ وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر أثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا. قال فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. اهـ رواه الحاكم مختصرا في المواريث، وصححه والذهبي، وهو منقطع، وقد تقدم ما فيه.

стр. 15639

• ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن علي وعبد الله وزيد أنهم قالوا: الدية مئة بعير (١) اهـ مرسل جيد.

стр. 15640

• ابن أبي شيبة [٢٧٢٦٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن عكرمة عن أبي هريرة قال: إني لأسبح كل يوم ثنتي عشرة ألف تسبيحة قدر ديتي، أو قال: قدر ديته. البيهقي [١٦٦٠٥] من طريق عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة قال: إني لأسبح كل يوم قدر ديتي اثني عشر ألفا. اهـ سند جيد.

стр. 15641

باب دية المعاهد

стр. 15642

وقول الله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة).

стр. 15643

• أبو داود [٤٥٨٥] حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله. اهـ حسنه الترمذي ولفظه عنده: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وصححه ابن خزيمة. وقد تقدم في باب القيمة في الدية.

стр. 15644

• عبد الرزاق [١٨٤٧٩] عن الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم. ابن أبي شيبة [٢٨٠٢٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمان مئة. أحمد في مسائل ابنه صالح [٨٠٩] قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هريمز مولى لبكر بن وائل عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. ابن المنذر [٩٤٢٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا أبو المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. وبه [٩٤٢٧] عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم. البيهقي [١٦٧٧٥] من طريق ابن وهب أخبرني سفيان الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم. الدارقطني [٣٢٩١] من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. اهـ ورواه الدارقطني [٣٣٥٥] حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا معاوية بن عمرو نا زائدة نا منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. والبيهقي [١٦٧٧٣] من طريق الشافعي أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسى بثمانمائة درهم. اهـ ورواه الدارقطني [٣٢٩٠] نا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع حدثكم بندار نا سعيد بن عامر نا شعبة عن الحكم قال: زعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. قال شعبة: قلت للحكم: سمعته من سعيد؟ قال: لا ولو شئت لسمعته منه. حدثني ثابت الحداد, فلقيت ثابتا الحداد فحدثني به. أحمد في العلل [٤٥٧] حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال أخبرنا شعبة قال سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني فقال قال سعيد بن المسيب إن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف درهم وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد بن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد. قال شعبة فأتيت ثابتا الحداد فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله. اهـ ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل [١/ ١٧٠] نا الربيع بن سليمان نا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة. ورواه البخاري في التاريخ مختصرا [٢٠٩٤] قال لنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ثابت ثم لقيت ثابتا. اهـ ورواه الدارقطني [٣٢٤٨] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا أبو محمد زكريا بن يحيى زحمويه نا شريك عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. اهـ كذا قال شريك. وقال عبد الله في العلل [٤٥٨] حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد رواه الحكم عنه وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب. اهـ رواه الدارقطني [٣٢٤٧] حدثنا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف, والمجوسي ثمانمائة. اهـ ورواه أحمد في مسائل صالح [٨٣٢] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. ورواه ابن المنذر [٩٤٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، وقتادة وحميد عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف. اهـ ورواه أحمد في مسائل صالح [٨١٠] حدثنا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن أن عمر قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن أمير المؤمنين، وقد تقدم في باب القيمة في الدية، أنه لم يرفع دية الذمي. وقال أحمد في مسائل صالح [٨١٨] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك. أي دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة. اهـ ضعيف. وروى البيهقي [١٦٧٧٧] من طريق ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب بذلك قال: والمجوسية أربعمائة درهم عن عمر بن الخطاب ﵁. قال وقال لي مالك مثله. اهـ ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٠٢١٩] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثماني مائة درهم. اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بذاك. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٢٧] حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمان مئة، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رجعت الدية إلى ستة آلاف درهم. أحمد في مسائل صالح [٨١٥] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية المجوسي بثمان مائة، وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدية إلى ستة آلاف. وقال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار مثل ذلك. ابن المنذر [٩٤٢٢] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت خمسمائة. اهـ هذا أصح، وسنده صحيح.

стр. 15645

• الدارقطني [٣٢٤٤] نا الحسين بن صفوان نا عبد الله بن أحمد نا زحمويه نا إبراهيم بن سعد نا ابن شهاب أن أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم, وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم. اهـ مرسل ضعيف. تقدم في قتل المسلم بالكافر.

стр. 15646

• عبد الرزاق [١٨٤٧٦] عن الثوري عن عمرو بن دينار عن شيخ عن عمر أن رجلا رفع إليه قتل يهوديا أو نصرانيا ثم ذكر مثل حديث ابن جريج. أي أن رسول الله ﷺ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم. اهـ ضعيف.

стр. 15647

• عبد الرزاق [١٨٤٩٥] عن رباح بن عبيد الله قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنسا يحدث أن رجلا يهوديا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. اهـ رباح ضعيف. وروى عبد الرزاق [١٨٤٨٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلاف درهم. البيهقي [١٦٣٥١] من طريق محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهدا فكتب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلاف وإن كان لصا عاديا فاقتله. وروى البيهقي [١٦٣٥٢] من طريق يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إن كان ذاك منه خلقا فقدمه أضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف. اهـ الأول عن عمرو أولى. وروى عبد الرزاق [١٨٤٨١] عن عبد الله بن محرر قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقا أو عادة فأقده منه. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٤٥] حدثنا ابن مسهر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا من قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يقد منه. اهـ لم يذكر قتادة سماعا، وابن محرر متروك. وقال عبد الرزاق [١٨٤٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب قضى في رجل قتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فاقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلاف درهم. اهـ مرسل جيد، شاهد لما قبله. وقال عبد الرزاق [١٨٤٨٤] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم. فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. اهـ منقطع. وقال ابن المنذر [٩٤١٩] حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحكم أخبره أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعل عمر بن الخطاب ديته ألف دينار. اهـ مرسل رجاله ثقات. وهذا على التغليظ. وأجود ما في الباب عن عمر ما رواه سعيد بن المسيب. والعلم عند الله.

стр. 15648

• عبد الرزاق [١٨٤٩٢] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم. قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار. وقال عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عثمان ومعاوية مثله. اهـ صحيح. وقال الشافعي [هق ١٦٣٥٥] أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار. اهـ ضعفه الشافعي. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠٣٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. البيهقي [١٦٧٧٤] من طريق الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال: قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف. قال: فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا. اهـ سند صحيح.

стр. 15649

• عبد الرزاق [١٨٤٩٦] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم. وقال ذلك علي أيضا. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية. ابن أبي شيبة [٢٨٠١٤] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم. ابن المنذر [٩٤٢٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال: دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٠١٥] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. قال سفيان: ثم قال علي بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك. حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال: من كان له عهد، أو ذمة فديته دية الحر المسلم. يحيى بن آدم في الخراج [٢٣٩] حدثنا حسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم. اهـ مرسل جيد. وهو قول أصحاب عبد الله. وروى البيهقي [١٦٧٧٩] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اهـ منقطع. وقال الدارقطني [٣٢٩٦] نا أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن الحسن نا محمد بن عديس نا يونس بن أرقم عن شعبة عن الحكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي ﵁: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف الحديث. اهـ

стр. 15650

• عبد الرزاق [١٨٤٩٤] عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. اهـ منقطع.
следующие страницы →