← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 15926–15965 · переход к 15931.

стр. 15926

• ابن المنذر [٩٥٦٢] حدثنا موسى حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن كهيل بن زياد أن عثمان أقاد من لطمة. اهـ صوابه كميل بن زياد. سند فيه ضعف.

стр. 15927

• عبد الرزاق [١٨٠٣٠] عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم عم خالد بن الوليد رجلا منا فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه ﷺ فقال خالد: اقتص فقال الرجل لابن أخيه الطم واشدد فلما رفع يده قال: دعها لله. البيهقي [١٦٥٢٩] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع المكي حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن خالدا أقاد من لطمة. ابن المنذر [٩٥٦٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا مخارق بن خليفة عن طارق بن شهاب قال: كنا في غزاة فلطم ابن أخي خالد بن الوليد ابن أخي رجل من مراد، فجاء المرادي فخطب فقال: يا معشر قريش، إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا، إلا بما جعل الله لمحمد ﷺ . فقال له خالد: صدقت، اقتص. فقال المرادي لابن أخيه: الطم واشدد، فلما دنى منه عفا عنه. ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٥] حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن مخارق عن طارق بن شهاب أن خالد بن الوليد أقاد رجلا من مراد من لطمة لطم ابن أخيه. حدثنا شريك عن مخارق عن طارق أن خالد بن الوليد أقاد من لطمة. اهـ صحيح, وسياق ابن عيينة أجود.

стр. 15928

• ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٤] حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك بن أبي عبيدة عن ناجية أبي الحسن عن أبيه أن عليا قال في رجل لطم رجلا، فقال للملطوم: اقتص. اهـ هذا سند ضعيف. وقد علقه البخاري.

стр. 15929

• ابن أبي شيبة [٢٨٥٨٩] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة. مسدد [١٨٨٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أن ابن الزبير أقاد من لطمة. اهـ رواه ابن المنذر من هذا الوجه ثم قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة: وهذا مما لم يسمعه ابن عيينة من عمرو. البيهقي [١٦٥٣٠] من طريق يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمة. قال البيهقي: هكذا في كتابي. ابن المنذر [٩٥٦٦] حدثنا ابن بجير حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن ابن أخي عمرو عن عمرو أن ابن الزبير أقاد من لطمة. اهـ ابن أخي عمرو اسمه عبد الله بن إسماعيل، ذكره ابن حبان في الثقات. والخبر علقه البخاري. وذكر البخاري في تعاليقه أن سويد بن مقرن أقاد من لطمة. وقال ابن حجر في تغليق التعليق [٥/ ٢٥٣] وأما أثر سويد بن مقرن فقال أبو بكر ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغيرة عن الشعبي عن سويد به. اهـ ولم أجده في المصنف. وقال مسلم [٤٣٩١] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال: امتثل منه. فعفا ثم قال: كنا بني مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أعتقوها. قالوا: ليس لهم خادم غيرها قال: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا ابن إدريس عن حصين عن هلال بن يساف قال: عجِلَ شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نعتقها. اهـ

стр. 15930

هل يقاد من المأمومة ونحوها من المتالف

стр. 15931

وقال الله تعالى (والجروح قصاص) ونهى عن العدوان.

стр. 15932

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٩] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام. البيهقي [١٦٥٢٢] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال: لا أقيد من العظام. وروى البيهقي [١٦٥٢٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج بن أرطاة حدثنا عطاء بن أبي رباح أن رجلا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين: أقدني. قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يقتل ينقم وإن يترك يلقم قال: فأنت كالأرقم. اهـ مرسل فيه ضعف.

стр. 15933

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٠] حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي أنه قال: ليس في الجائفة ولا المأمومة ولا المنقلة قصاص (١) اهـ ضعيف.

стр. 15934

• ابن أبي شيبة [٢٧٨٧٠] حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص. اهـ ضعيف.

стр. 15935

• عبد الرزاق [١٨٠١٣] عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من المأمومة. وقال عبد الرزاق [١٨٠١٢] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيقاد من المأمومة؟ قال: ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير. اهـ صحيح. وقال ابن المنذر [١٣/ ٢٠٠] وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٦] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال: رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة. قال: فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا. اهـ حسن. وقال مالك [٣١٩٣] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة (١). وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٧] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٨٦٨] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة، قال: فأعجب الناس، أو جعل الناس يعجبون. اهـ صحيح.

стр. 15936

الرجل يموت في القصاص

стр. 15937

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٣] حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له. اهـ سند ضعيف.

стр. 15938

• عبد الرزاق [١٨٠٠٢] عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: قتله حق يعني أن لا دية. (١) وقال عبد الرزاق [١٨٠٠٦] عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي قالا لا يغرمه أو قال أحدهما قتله حق وقال الآخر قتله كتاب الله. وقال عبد الرزاق [١٨٠٠٤] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن عمر قال: لا يودى، قتله حق. قال قتادة وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب قال قتله كتاب الله. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٠] حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد عن عمر مثله. مسدد [١٨٨٧] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد ثنا قتادة قال أن سعيد بن المسيب حدثهم أن عمر ﵁ كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت قتله حق لا دية. اهـ حسن صحيح. وقال ابن المنذر [٩٣٥٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد عن قتادة عن الحسن عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له. ورواه مسدد [١٨٨٨] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن خلاس قال أن عليا ﵁ قال: كتاب الله تعالى أن لا دية له. اهـ هذا منقطع. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٧] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عليا وعمر قالا: من قتله قصاص فلا دية له. وحكاه البيهقي [١٦٥٤١] فيما ذكره أبو يحيى الساجي عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا في الذي يموت في القصاص: لا دية له. اهـ لا بأس به.

стр. 15939

• عبد الرزاق [١٨٠٠٩] عن ابن جريج قال أخبرني محمد أن عليا وعمر اجتمعا على أنه من مات في القصاص فلا حق له كتاب الله قتله: قلت له: من محمد؟ قال: أظنه محمد بن عبيد الله العرزمي (١). منقطع.

стр. 15940

• ابن أبي شيبة [٢٨٢٣٩] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر ح وعن حجاج عن عمير بن سعيد (١) عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال: من مات في قصاص بكتاب الله فلا دية له. ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٥] حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: قال علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنى أو سرقة أو قذف فمات، فلا دية له. البيهقي [١٦٥٤٢] من طريق جعفر بن عون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن علي ﵁ قال: من مات في حد فإنما قتله الحد فلا عقل له مات في حد من حدود الله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢٨٢٤٦] حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد النخعي قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته. وزاد سفيان: وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 15941

• عبد الرزاق [١٨٠٠٨] عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: على الذي اقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه. ابن أبي شيبة [٢٨٢٣٢] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله قال: يرفع عنه بقدر الجراحة، ويكون ضامنا لبقية الدية. مسدد [١٨٨٩] حدثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال أن ابن مسعود ﵁ كان يقول فيه: يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنا لما بقي. (١) اهـ مرسل صحيح.

стр. 15942

باب القود والقِصاص من العمال

стр. 15943

• أبو داود [٤٥٣٨] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله ﷺ يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله ﷺ بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله ﷺ : تعال فاستقد. فقال بل عفوت يا رسول الله. صححه ابن حبان.

стр. 15944

• أبو داود [٤٥٣٦] حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول الله. فقال النبي ﷺ : لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا. فلم يرضوا فقال: لكم كذا وكذا. فرضوا. فقال النبي ﷺ : إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله ﷺ فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم. فقالوا: نعم. قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم. فخطب النبي ﷺ فقال: أرضيتم. قالوا نعم. اهـ رواه ابن ماجة وقال: سمعت محمد بن يحيى يقول: تفرد بهذا معمر لا أعلم رواه غيره. اهـ وصححه ابن حبان.

стр. 15945

• عبد الرزاق [١٨٠٤٢] قال أخبرنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أقاد من نفسه وأن أبا بكر ﵁ أقاد رجلا من نفسه وأن عمر أقاد سعدا من نفسه. اهـ مرسل صالح، ومحمد بن مسلم الطائفي ليس بالقوي.

стр. 15946

• ابن وهب [٤٩٦] سمعت حيي بن عبد الله المعافري يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا بكر الصديق قام يوم الجمعة، فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الإبل تقسم، ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاً، فأتى الرجل فوجد أبا بكر وعمر قد دخلوا إلى الإبل، فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم الإبل، دعا بالرجل فأعطاه الخطام وقال: استقد. فقال له عمر: والله لا يستقيد، لا تجعلها سنة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضه. فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة وخمسة من الدنانير فأرضاه بها. اهـ حيي ليس بالقوي.

стр. 15947

• عبد الرزاق [١٨٧٧٤] أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال: أرسلني معه. فقال: بل تمكث عندنا. فأبى فأرسله معه واستوصى به خيرا فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ما شأنك! قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه. الحديث، تقدم في الحدود. صحيح.

стр. 15948

• عبد الرزاق [١٨٠٤٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما قدم عمر الشام جاءه رجل يستأدي على بعض عماله فأراد أن يقيده فقال له عمرو بن العاص إذن لا يعمل لك قال: وإن بالا نقيده (١) وقد رأيت رسول الله ﷺ يعطي القود من نفسه قال عمرو: فهلا غير ذلك ترضيه قال أو أرضيه. وقال عبد الرزاق [١٨٠٣٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده منه فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال: نعم قال: إذا لا نعمل لك. قال وإن لم تعملوا. قال: أو ترضيه. قال: أو أرضيه. وقال ابن وهب [٤٩٨] حدثني عبد الله بن عمر عن أبي النضر أن رجلاً قام إلى عمر بن الخطاب وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، ظلمني عاملك، وضربني. فقال عمر: والله لأقيدنك منه إذاً. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، تقيد من عاملك؟ قال: نعم، والله لأقيدن، أقاد رسول الله ﷺ من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه أفلا أقيد؟ فقال عمرو بن العاص: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين، قال: وما هو؟ قال: أو يرضيه. اهـ حديث حسن، على إرساله. وقال أحمد [٢٨٦] حدثنا إسماعيل أخبرنا الجريري سعيد عن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها الناس، ألا إنا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي ﷺ ، وإذ ينزل الوحي، وإذ ينبئنا الله من أخباركم، ألا وإن النبي ﷺ قد انطلق، وقد انقطع الوحي، وإنما نعرفكم بما نقول لكم، من أظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر منكم لنا شرا ظننا به شرا، وأبغضناه عليه، سرائركم بينكم وبين ربكم، ألا إنه قد أتى علي حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله وما عنده، فقد خيل إلي بآخرة ألا إن رجالا قد قرؤوه يريدون به ما عند الناس، فأريدوا الله بقراءتكم، وأريدوه بأعمالكم. ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيده إذا لأقصنه منه، فوثب عمرو بن العاص، فقال: يا أمير المؤمنين، أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية، فأدب بعض رعيته، أئنك لمقتصه منه؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه، أنى لا أقصنه منه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تجمروهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. اهـ رواه أبو داود وصححه الحاكم والذهبي والمقدسي، وحسنه ابن المديني (٢). وقال عبد الرزاق [١٨٠٣٦] عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله لا تحل لأحد إلا أن يخرجها حد. قال: ولقد رأيت بياض إبطه قائما يقيد من نفسه. اهـ حسن، كتبته في الحدود. وقال الفاكهي [٤٥٧] حدثنا إسماعيل بن محمود عن حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن مغيرة عن إبراهيم قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالدرة، فقال الرجل: لئن كنت أحسنت لقد ظلمتني، ولئن كنت أسأت ما علمتني، فأعطاه عمر الدرة، وقال: امتثل، قال: فعفى الرجل عن عمر. اهـ مغيرة الضبي يدلس. كتبته في الحج.

стр. 15949

• ابن أبي شيبة [٢٨٠١٤] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن فضيل عن عبد الله بن معقل قال: كنت جالسا عند علي فجاءه رجل فساره فقال علي: يا قنبر، فقال الناس: يا قنبر, قال: أخرج هذا فاجلده, ثم جاء المجلود، فقال: إنه قد زاد علي ثلاثة أسواط, فقال علي: ما تقول؟ قال: صدق يا أمير المؤمنين, قال: خذ السوط فاجلده ثلاثة أسواط, ثم قال: يا قنبر, إذا جلدت فلا تعد الحدود. ابن المنذر [٩١٦٦] حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا حفص عن أشعث عن فضيل بن عمرو عن عبد الله بن معقل عن علي أنه أتي برجل في حد فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاضربه، فضربه قنبر فزاد عليه سوطا، فأقاده علي منه. اهـ فيه ضعف، نبه عليه البخاري في التعاليق. ويأتي من هذا الباب في أبواب الإمارة إن شاء الله تعالى.

стр. 15950

في الخافضة تنهك

стр. 15951

• عبد الرزاق [١٨٠٤٥] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي مليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن رجلا كان يختن الصبيان فقطع من ذكر الصبي فضمنه. قال معمر وسمعت غير أيوب يقول كانت امرأة تخفض النساء فأعنقت جارية فضمنها عمر. اهـ صوابه أعنتت. ابن أبي شيبة [٢٨١٧٣] حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها. حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض جوار فأعنتت، فضمنها عمر، وقال: ألا أبقيت كذا. اهـ هذا أصح من رواية معمر. وهو مرسل جيد. ورواه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث [٢/ ٥٥٣] حدثنا موسى حدثنا حماد حدثنا عبيد الله بن أبي المليح عن أبي مليح أن ختانة خفضت جارية فماتت فرفعت إلى عمر فقال: كيف خفضتيها قالت: كما كنت أخفض. قال: لو ما أبقيت فضمنها. اهـ كأن فيه تصحيفا صوابه حماد هو ابن سلمة عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح، وابن أبي حميد تركوه. أو أنه عبد الرحمن بن أبي المليح عن أبيه، وهو صالح. والله أعلم.

стр. 15952

• ابن أبي شيبة [٢٨١٦٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتتها فماتت، فضمنها علي الدية (١) اهـ ضعيف.

стр. 15953

باب في الطبيب متى يضمن

стр. 15954

• ابن أبي شيبة [٢٨١٦٤] حدثنا حفص عن عبد العزيز بن عمر قال: حدثني بعض الذين قدموا على أبي قال: قال النبي ﷺ : أيما طبيب تطبب على قوم ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن، قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنعت، ولكنه قطع العروق والبط. اهـ رواه أبو داود وضعفه (١).

стр. 15955

• عبد الرزاق [١٨٠٤٦] عن ابن مجاهد عن أبيه أن عليا قال في الطبيب إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه يقول يضمن. اهـ ضعيف.

стр. 15956

• عبد الرزاق [١٨٠٤٧] عن يحيى بن العلاء عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال خطب علي الناس فقال: يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين من عالج منكم إنسانا أو دابة فليأخذ لنفسه البراءة فإنه إن عالج شيئا ولم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهو ضامن. اهـ ضعيف.

стр. 15957

ما جاء في التغليظ في الحرم

стр. 15958

• البخاري [٦٨٨٠] حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله ﷺ فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ : اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله ﷺ : إلا الإذخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، قال بعضهم عن أبي نعيم القتل. وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. اهـ

стр. 15959

• عبد الرزاق [١٧٢٧٤] عن معمر عن رجل عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: ليس على أهل القرى تغليظ لأن الذهب عليهم، والذهب تغليظ. اهـ ضعيف.

стр. 15960

• عبد الرزاق [١٧٢٩٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب قال قال عمر بن الخطاب: ليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر الحرام ولا في الحرم. اهـ منقطع.

стр. 15961

• عبد الرزاق [١٧٢٩٤] عن معمر عن ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو هو محرم بالدية وثلث الدية. ابن المنذر [٩٤١١] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ليث عن مجاهد عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية. وقال الفاكهي [٢١٠٨] حدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم، أو في الحرم، أو في الشهر الحرام، فدية وثلث. اهـ ليث ضعيف.

стр. 15962

• عبد الرزاق [١٧٢٧٧] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم. اهـ منقطع. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٢] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم لأنها كانت في الحرم جعلها الدية وثلث الدية. عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه مثله إلا أن ابن عيينة قال بمكة في ذي القعدة. ابن أبي شيبة [٢٨١٨٢] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية. ابن المنذر [٩٤١٢] حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال أخبرنا ابن ابي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها، وألفين تغليظا للحرم. وقال عبد الله في مسائل أبيه [١٥٢٨] قرأت على أبي وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم فقضى فيها عثمان بدية وثلث دية ثمانية ألف. الفاكهي [٢١٠٧] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قالا ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: إن رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم، فقضى عثمان ﵁ بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم. حدثنا حسين بن حسن قال أنا يزيد بن زريع قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن أبيه نحوه. البيهقي [١٦٥٥٩] من طريق النضر بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال سمعت أبي أن امرأة مولاة للعبلات وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم فجعل لها عثمان دية وثلثا. ومن طريق سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها فقضى فيها عثمان بدية وثلث. البيهقي [١٦٧٤٠] من طريق الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية وثلث. اهـ مرسل مكي جيد، أبو نجيح اسمه يسار.

стр. 15963

• عبد الرزاق [١٧٢٩٨] عن معمر عن الزهري عن أبان بن عثمان أن عثمان أغرم في ناقة محرم أهلكها رجل فأغرمه الثلث زيادة على ثمنها. وعن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبان بن عثمان قال أتي عثمان برجل ضم إليه ضالة رجل في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغرمها ومثل ثلث ثمنها. الفاكهي [٢١٠٩] ثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا المقرئ عن الليث قال حدثني ابن شهاب قال: إن السنة كانت أن يزاد في القتل والجراح مثل ثلث عقلها في الشهر الحرام وحرمة مكة، حتى لقد بلغني أن أبان بن عثمان قال: لقد سمعت عثمان بن عفان يقضي بذلك في راحلة المحرم تصاب في الحرم، فيزيد في ثمنها مثل ثلثه قال: فنزلت زيادة الشهر الحرام حتى درس العلم، وأمسك بزيادة الحرمة ولم أشعر أنها تركت حتى قدمت مكة سنة ثلاث عشرة ومائة. اهـ لم يسمعه ابن شهاب.

стр. 15964

• ابن أبي شيبة [٢٨١٨٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا. ابن المنذر [٩٤١٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن [ .... ] (١) اثني عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا. اهـ عبد الرحمن هو ابن البيلماني يضعف. وقال عبد الرزاق [١٧٢٨٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول عن النبي ﷺ في الجار والشهر الحرام تغليظ. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس أو سأله رجل عن رجل قتل جارا له في الشهر الحرام وفي الحرم فقال ابن عباس لا أدري فكان ابن طاووس لا يقول فيها شيئا. اهـ سند صحيح.

стр. 15965

القصاص في الحرم
следующие страницы →