← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 16031–16070 · переход к 16036.

стр. 16031

• عبد الرزاق [١٧٩١٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال قاتل أخي فدفعه إليه يعلى فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال: قاتل أخي. فقال: أو ليس قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فإذا به قد سلك فحشيت جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى فكتب عمر إلى يعلى أن اقدم علي فقدم عليه فأخبره الخبر فاستشار عمر علي بن أبي طالب فأشار عليه بما قضى به يعلى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى إنك لقاض ثم رده على عمله. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل أدينه [كذا] أهله فبرأ فجاؤوا به يعلى فذكر فأبى عمر أن يقتل لهم الثانية. ابن أبي شيبة [٢٨٤٧١] حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له: قاتلي هذا فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رؤوا أنهم قتلوه وبه رمق، فأخذه أهله فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال: أولست قد دفعته إليك؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فوجده قد شلل، فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى: إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر فاستأدى على يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويقتله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر ليعلى: إنك لقاض، ثم رده إلى عمله. اهـ عمرد لا يعرف. ورواية عثمان بن أبي سليمان القاضي جيدة.

стр. 16032

• عبد الرزاق [١٨٣١٨] عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا فجعل عمر ديتها عليهم. قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم من بيت المال. اهـ هذا سند ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٤٧٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلا استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته. يحيى بن آدم في الخراج [٣٥٢] حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن الحسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فألزمهم عمر بن الخطاب ديته. اهـ مرسل حسن.

стр. 16033

• ابن أبي شيبة [١٢٥٩٩] حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر ﵁ قال: عليهما كفارة واحدة. اهـ في رجلين اشتركا في دم. سند ضعيف.

стр. 16034

• عبد الرزاق [١٨٢٤٣] عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه فضرط فقال أما إنا لم نرد هذا ولكنا سنعقلها لك فأعطاه أربعين درهما قال وأحسبه قال وشاة أو عناقا. اهـ ضعيف.

стр. 16035

• عبد الرزاق [١٨٢٤٤] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية. قال سفيان: وليس على العاقلة. ابن أبي شيبة [٢٨٢٢٩] حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، فقال أحدهما لصاحبه: ضربته والله حتى سلح، فقال: اشهدوا، فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح، هل في ذلك أمر مضى أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية. عبد الرزاق [١٨٢٤٥] عن معمر ومحمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا ضرب رجلا حتى سلح فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذلك هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب أخبره أن ذلك قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصا. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد ربه يقول رجل يدعى ابن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى شك عبد ربه فقال ابن جريج قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إني قد ضربته حتى سلح قال ابن العقاب قد والله فعل ولكن ليست لي بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على نفسه فخذ بحقي فسأل ابن المسيب عن ذلك فقال فيه أربعون فريضة يعني قلوصا. وعن ابن جريج قال أخبرني أيوب عن ابن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة أخبره أن ابن العقاب استأدى عمر بن عبد العزيز قال وأنا في الدار على رجل ضربه ووطئه حتى سلح فرأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الدار فدعاه فسأله فلم يجد عنده علما فأرسل حرسيا إلى سعيد بن المسيب فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو قال فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيب قال قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سلح بأربعين فريضة قال ابن المسيب ورأيت تلك الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها خط. اهـ رواية الثوري أجود، وهو خبر صحيح.

стр. 16036

• عبد الرزاق [١٧٩٠٨] عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل نادى صبيا على جدار أن استأخر فخر فمات قال: يروى عن علي أنه قال يغرمه قال يفزعه قلت فنادى كبيرا قال ما أراه إلا مثله راددته فكان يرى أن يغرم. ابن أبي شيبة [٢٨٥٤٥] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نادى صبيا استأخر، فخر فمات؟ قال: يروون عن علي أنه يغرمه، يقولون: أفزعه، قلت: فنادى كبيرا؟ قال: ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان يرى أن يغرم. اهـ مرسل.

стр. 16037

• ابن أبي شيبة [٢٨٣٣٩] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد كله قود. اهـ لا بأس به.

стр. 16038

• ابن أبي شيبة [٢٧٧٢٢] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن زيد في الفتق الدية. اهـ أي فتق المثانة. ضعيف.

стр. 16039

• ابن المنذر [٩٣٣١] حدثونا عن بندار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال: يقتل. اهـ ثقات.

стр. 16040

• البيهقي [١٦٦٠٤] من طريق ابن وهب حدثني محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عائشة ﵂ بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا. اهـ ضعيف.

стр. 16041

• ابن أبي شيبة [٢٧٤٣٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد: أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد: وإن مرط الشارب ففيه ستون دينارا، وإن مرطا جميعا ففيهما مئة وعشرون دينارا. اهـ سند جيد.

стр. 16042

• عبد الرزاق [١٨٦٨٦] عن معمر قال قلت للزهري إن هشام بن عروة أخبرني أن عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة في زمان الوليد قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف. قال: فضحك الزهري وقال: أو هذا مما يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري فدعاني عمر فاستشارني في قطعه فقلت له أرى تصدقه الحديث وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف على عهد رسول الله ﷺ فلم يقطع النبي ﷺ يده وضرب فلان فلانا زمن مروان بالسيف فلم يقطع مروان يده فكتب إليه عمر بذلك فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه ثم كتب إليه الوليد إن حسانا كان يهجو صفوانا ويذكر أمه وشيئا آخر قد قاله الزهري وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن عبد الملك قد قطع يده فاقطع يده قال الزهري فقطع يده لذلك وكانت من ذنوبه التي يستغفر الله منها. اهـ

стр. 16043

• ابن أبي شيبة [٢٨٦١٠] حدثنا حفص عن أبي طلق عن أخته هند بنت طلق قالت: كنت في نسوة وصبي مسجى قالت: فمرت امرأة فوطئته، قلت: الصبي قتلته والله، قالت: فشهدن عند علي عشر نسوة، أنا عاشرتهن، فقضى عليها بالدية، وأعانها بألفين. اهـ من فوق حفص لم أعرفهم، وما أظنه أبا طلق علي بن حنظلة. والله أعلم.

стр. 16044

كتاب الأيمان والنذور عن رسول الله وأصحابه

стр. 16045

وقول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون)

стр. 16046

ما جاء في اليمين تحجز عن البر

стр. 16047

وقول الله جل ذكره (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم)

стр. 16048

• مالك [١٠١٧] عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. اهـ رواه مسلم.

стр. 16049

• البخاري [٦٦٢٣] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي ﷺ نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي ﷺ فنذكره، فأتيناه فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. اهـ

стр. 16050

• البخاري [٦٦٢١] حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. اهـ

стр. 16051

• ابن أبي شيبة [١٢٤٤١] حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اهـ حسن صحيح.

стр. 16052

• مسلم [٤٣٦٤] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم. فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي. فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. ما حنثت يميني. اهـ

стр. 16053

• ابن المنذر [٨٩٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها أن تلبسه، فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها. ابن المنذر [٨٨٩٥] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته، فقال: أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب، قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر يمينها وتلبس ثوبها. اهـ سند حسن.

стр. 16054

• ابن المنذر [٨٩٢٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (عرضة لأيمانكم) قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر. البيهقي [٢٠٣٥٠] من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) يقول لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. اهـ حسن.

стр. 16055

• ابن المنذر [٨٩٩٤] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا يزيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن عائشة أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها. اهـ سند جيد. ابن أبي شيبة [١٢٤٣٩] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه. اهـ صحيح. يأتي من هذا الباب قريبا.

стр. 16056

ما جاء في كراهية النذر

стр. 16057

• البخاري [٦٦٩٢] حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح بن سليمان حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر يقول: أولم ينهوا عن النذر إن النبي ﷺ قال: إن النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. اهـ ورواه الحاكم [٧٨٣٧] من طريق المعافى بن سليمان الحراني ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عُمر وسأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو: يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله وأنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغ نذرت إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة فجاء مريضا فمات فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تنهوا عن النذر، إن رسول الله ﷺ قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أوف بنذرك. اهـ وصححه والذهبي.

стр. 16058

• عبد الرزاق [١٥٨١٣] عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. ابن أبي شيبة [١٢٢٧٤] حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج به من البخيل، فلا وفاء بالنذر في معصية. مرسل صحيح، يأتي.

стр. 16059

• عبد الرزاق [١٥٨٤٧] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا أنذر أبدا، ولا أعتكف أبدا، وذكر الثالثة فنسيتها. ابن أبي شيبة [١٢٥٦٩] حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: لا أنذر نذرا أبدا. اهـ ضعيف.

стр. 16060

العمل في كفارة اليمين

стр. 16061

• عبد الرزاق [١٦٠٧٥] أخبرنا الثوري عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. ابن المنذر [٨٩٧٧] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا، ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر لكل مسكين. اهـ ورواه الطحاوي من حديث مؤمل بن إسماعيل عن الثوري. ورواه سعيد بن منصور في التفسير [٧٨٦] حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إذا أمرتك أن تكفر عني، فأعط لكل مسكين نصف صاع حنطة. اهـ سفيان هو ابن عيينة. وقال سعيد [٧٨٥] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: قال عمر بن الخطاب: إن الرجل ليأتيني، فيسألني، فأحلف أن لا أعطيه، ثم يبدو لي فأعطيه، فإذا أمرتك أن تكفر عني، فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قمح، أو صاع من شعير أو تمر. اهـ وقال سعيد بن منصور [٧٨٧] حدثنا أبو معاوية قال نا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر. الطحاوي [٤٧٥٦] حدثنا أبو بشر الرقي قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من تمر. ابن جرير [١٢٣٩٧] حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطى أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم. فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاعا من بر، أو صاعا من تمر. سعيد [٧٨٧] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر. البيهقي [٢٠٤٧١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال عمر: إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٢٣] حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف ألا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صاع من بر، أو صاع من تمر لكل مسكين. اهـ وقال الطحاوي [٤٧٥٧] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة عن سلمة (١) عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر مثله، غير أنه قال عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر. وقال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار، فذكر بإسناده مثله، وزاد أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. اهـ خبر صحيح، وسياق الثوري وأبي عوانة أحسن. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمر مثله. اهـ والأول أصح. ورواه ابن أبي شيبة [١٢٣٣٣] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال: إني ألي من أمر المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر. اهـ ليث هو ابن أبي سليم. وقال سعيد [٧٨٨] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن اليرفا قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين خمسة آصع بر، بين كل مسكينين صاع. اهـ وهم أبو إسحاق بأخرة، رواه سفيان عنه قديما عن حارثة بن مضرب. كتبته في الوصايا والمواريث. وقال ابن جرير [١٢٣٩٦] حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدين من حنطة. اهـ عبد الله بن عمرو ليس بقوي، وقد روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه.

стр. 16062

• عبد الرزاق [١٦٠٧٧] عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال صاع من شعير أو نصف صاع من قمح. ابن أبي شيبة [١٢٣٢١] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع. الطحاوي [٤٧٦١] حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال: ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. ابن جرير [١٢٣٩٨] حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة. اهـ ضعيف. وقال سعيد بن منصور في التفسير [٧٩٥] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج بن أرطأة عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه قال في كفارة اليمين: يغديهم، ويعشيهم خبزا ولحما، خبزا وزيتا، خبزا وسمنا. أحمد في العلل [٣٠٥] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن قال أحمد يعني الحارثي الكوفي عن عامر عن الحارث عن علي في كفارة اليمين قال يغدي ويعشي خبزا ولحما خبزا وسمنا خبزا وتمرا. ابن المنذر [٨٩٨٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي في كفارة اليمين قال: يغدي ويعشي. ضعيف. وقال ابن جرير [١٢٣٩١] حدثنا هناد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال في كفارة اليمين: يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا. أو خلا وزيتا. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [١٢٥٠٠] حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام. اهـ ضعيف.

стр. 16063

• عبد الرزاق [١٦٠٦٨] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال: مدين من حنطة لكل مسكين. قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابن عمر مثله. اهـ كذا رواه معمر عن يحيى. وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٣٥] حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين. ابن جرير [١٢٤١٤] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال في كفارة اليمين: مد من حنطة لكل مسكين. الطحاوي [٤٧٤٠] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده مثله. الدارقطني [٤٣٨٤] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت في كفارة اليمين قال مد من حنطة لكل مسكين. ابن المنذر [٨٩٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. وقال الفسوي [٢/ ١١٧] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد حنطة لكل مسكين. ومعمر يخالف هشاما في إسناد هذا الحديث، وأخطأ فيه، والمحفوظ حديث هشام. اهـ صحيح من حديث هشام.

стр. 16064

• عبد الرزاق [١٦٠٩٣] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: ثوبين ثوبين وكذلك كسا الأشعري أبو موسى ثوبين ثوبين من معقدة البحرين. قال معمر وقال قتادة ثوبين ثوبين وكذلك الأشعري. ورواه عن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين أن أبا موسى الأشعري كسا في كفارة اليمين ثوبين من معقدة البحرين. ابن جرير [١٢٤٦٢] حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أبى موسى أنه حلف على يمين، فكسا ثوبين من معقدة البحرين. وقال عبد الرزاق [١٦١٠١] عن هشام عن محمد أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فبدا له أن يكفر فكسا ثوبين ثوبين معقدة البحرين. قال: وحلف مرة أخرى فعجن لهم وأطعمهم. سعيد [٧٩٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين فكفر، فأمر المساكين، فأدخلوا بيت المال، فأمر بجفنة من ثريد فقدمت إليهم، فأكلوا، ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا إما معقدا وإما ظهرانيا. ابن جرير [١٢٤٦٣] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين أن أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين. ابن أبي حاتم في التفسير [٦٧٦٥] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين نحوه. هذا مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٨٩٨٤] حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هارون بن إبراهيم الأهوازي قال: حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الله بن جبير أن الأشعري آلى من امرأته قال: فزعم ابن جبير أن الأشعري أمره أنت يكفر عن اليمين بكسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبين. اهـ مرسل أصح.

стр. 16065

• عبد الرزاق [١٦٠٥٢] عن الثوري عن يعلى بن عطاء قال أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في الكفارة لمن لم يجد. ابن أبي شيبة [١٢٦٩٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم في كفارة اليمين على من لم يجد. ابن أبي حاتم [٦٧٧١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عمن سمع أبا هريرة يقول: إنما الصوم على من لم يجد. اهـ وقال ابن المنذر [٨٩٧٦] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. وقال الدارقطني [٤٣٨٥] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وكفارة الظهار وفدية طعام مسكين. اهـ ضعيف.

стр. 16066

• ابن أبي حاتم [٦٧٦٢] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال: ثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله (أو كسوتهم) قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا. ضعفه ابن كثير.

стр. 16067

• عبد الرزاق [١٦٠٥١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. عبد الرزاق [١٦٠٧٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: مدين من حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ عبد الله العمري ليس بالقوي. وقال ابن جرير [١٢٤١٨] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: مد من حنطة لكل مسكين. اهـ هذا أصح. وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٣] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة. عبد الرزاق [١٦٠٧٤] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: مد مد لكل مسكين. الدارقطني [٤٣٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. اهـ صحيح، ورواه مالك، يأتي. وقال ابن جرير [١٢٤١٩] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد، بالمد الأصغر. اهـ فذكره من فعله، وهو سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٣٦] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. اهـ وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. اهـ صحيح. وقال ابن جرير [١٢٤١٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. اهـ صحيح. وقال الطحاوي [٤٧٣٨] حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده. اهـ حسن صحيح.

стр. 16068

• ابن جرير [١٢٣٨٠] حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت. ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. ابن أبي حاتم [٦٧٥٨] حدثنا علي بن حرب الموصلي ثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: الخبز والسمن والخبز والزيت والتمر، ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. اهـ صحيح، ورواه ليث بن أبي سليم عن ابن سيرين. وقال ابن جرير [١٢٣٨٧] حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. اهـ صحيح محفوظ.

стр. 16069

• ابن جرير [١٢٤٧٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر قال في الكسوة في الكفارة إزار ورداء وقميص. اهـ برد هو ابن سنان. وقال ابن أبي حاتم [٦٧٢٦] حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ومروان بن جعفر بن سعد بن سمرة قال ثنا عمر عن برد عن نافع عن ابن عمر في الكسوة ثوب أو إزار. اهـ فيه تصحيف.

стр. 16070

• عبد الرزاق [١٦٠٧٢] عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من حنطة ربعه بإدامه. ابن أبي شيبة [١٢٣٣٤] حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين: مد ريعه إدامه (١). ابن أبي حاتم [٦٧٥٢] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: فدا من بر يعني لكل مسكين وريعه إدامه. ابن المنذر [٨٩٧٤] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه. ابن جرير [١٢٤١٥] حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال في كفارة اليمين: مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه. حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. الطحاوي [٤٧٣٧] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. الدارقطني [٤٣٨٦] حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة فيه إدامه. الدارقطني [٤٣٨٣] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه. البيهقي [٢٠٤٦٧] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا علي بن حرب مثله. صحيح.
следующие страницы →