• ابن أبي حاتم [٦٧٦٢] حدثنا أبو سعيد الأشج وعمار بن خالد الواسطي قال: ثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير عن أبيه قال: سألت عمران بن حصين عن قوله (أو كسوتهم) قال: لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا. ضعفه ابن كثير.
стр. 16067
• عبد الرزاق [١٦٠٥١] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجد ما يطعم في كفارة اليمين صام ثلاثة أيام. عبد الرزاق [١٦٠٧٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: مدين من حنطة لكل مسكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ عبد الله العمري ليس بالقوي.
وقال ابن جرير [١٢٤١٨] حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: مد من حنطة لكل مسكين. اهـ هذا أصح.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٧٣] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل إنسان مد من حنطة. عبد الرزاق [١٦٠٧٤] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: مد مد لكل مسكين. الدارقطني [٤٣٨٢] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين. اهـ صحيح، ورواه مالك، يأتي.
وقال ابن جرير [١٢٤١٩] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد، بالمد الأصغر. اهـ فذكره من فعله، وهو سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٢٣٣٦] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [١٢٤١٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر (إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٤٧٣٨] حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده. اهـ حسن صحيح.
стр. 16068
• ابن جرير [١٢٣٨٠] حدثنا هناد وابن وكيع قالا حدثنا أبو الأحوص عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر، والخبز والسمن، والخبز والزيت. ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. ابن أبي حاتم [٦٧٥٨] حدثنا علي بن حرب الموصلي ثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن ابن عمر في قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: الخبز والسمن والخبز والزيت والتمر، ومن أفضل ما تطعمهم الخبز واللحم. اهـ صحيح، ورواه ليث بن أبي سليم عن ابن سيرين.
وقال ابن جرير [١٢٣٨٧] حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والسمن، وأخسه الخبز والتمر. اهـ صحيح محفوظ.
стр. 16069
• ابن جرير [١٢٤٧٧] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن نافع عن ابن عمر قال في الكسوة في الكفارة إزار ورداء وقميص. اهـ برد هو ابن سنان. وقال ابن أبي حاتم [٦٧٢٦] حدثنا أبي ثنا الحسن بن الربيع ومروان بن جعفر بن سعد بن سمرة قال ثنا عمر عن برد عن نافع عن ابن عمر في الكسوة ثوب أو إزار. اهـ فيه تصحيف.
стр. 16070
• عبد الرزاق [١٦٠٧٢] عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من حنطة ربعه بإدامه. ابن أبي شيبة [١٢٣٣٤] حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين: مد ريعه إدامه (١). ابن أبي حاتم [٦٧٥٢] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: فدا من بر يعني لكل مسكين وريعه إدامه. ابن المنذر [٨٩٧٤] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه. ابن جرير [١٢٤١٥] حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال في كفارة اليمين: مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه. حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. الطحاوي [٤٧٣٧] حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. الدارقطني [٤٣٨٦] حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيد اللؤلؤي حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة فيه إدامه. الدارقطني [٤٣٨٣] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا علي بن حرب حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه. البيهقي [٢٠٤٦٧] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها أنبأنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا علي بن حرب مثله. صحيح.
стр. 16071
• سعيد [٧٩٠] حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: أخبرني أبو جعفر مولى ابن عياش عن عبد الله بن عباس أنه قال في كفارة اليمين: مد بيضاء لكل مسكين. وقال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي جعفر مولى ابن عياش عن عبد الله بن عباس مثله. الطحاوي [٤٧٣٦] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي جعفر مولى ابن عياش عن ابن عباس أنه كان يقول: في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مد بيضاء. اهـ أبو جعفر القاري اسمه يزيد بن القعقاع. صحيح.
وقال ابن جرير [١٢٤٠٣] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن عطاء عن ابن عباس قال: لكل مسكين مدين. اهـ سفيان بن وكيع ليس بقوي. وقال ابن جرير [١٢٤٠٤] حدثنا هناد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عطاء عن ابن عباس قال: لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين. اهـ لم يبين أبو أسامة سماعا.
وقال عبد الرزاق [١٦٠٧١] أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين. اهـ هذا أصح، وإسناده صحيح.
وقال الطحاوي [٤٧٦٢] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا حسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفارة اليمين قال: نصف صاع من حنطة. اهـ مسلم هو ابن كيسان الملائي ضعيف جدا.
стр. 16072
• ابن جرير [١٢٤٤٠] حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن سليمان عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز والزيت. ابن أبي حاتم [٦٧٥٩] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: كان الرجل يقوت بعض أهله دون بعضهم قوتا فيه سعة، فقال الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) الخبز والزيت. اهـ صحيح.
стр. 16073
• ابن أبي حاتم [٦٧٦١] حدثنا أبو سعيد الأشج عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: من عسرهم ويسرهم. ابن جرير [١٢٤٣٢] حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله. وقال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا شيبان النحوي عن جابر عن عامر عن ابن عباس مثله. جابر الجعفي لا يحتج به.
стр. 16074
• ابن جرير [١٢٤٣٠] حدثني المثني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين، وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره. وبه عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (أو كسوتهم) قال: (الكسوة) عباءة لكل مسكين أو شملة. اهـ حسن.
стр. 16075
• ابن جرير [١٢٤٥١] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: ثوب ثوب لكل إنسان. وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة. اهـ لا بأس به.
стр. 16076
• ابن أبي شيبة [١٢٥٩٥] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أو أو فهو فيه مخير، وكل شيء فيه (فمن لم يجد) فالذي يليه، فإن لم يجد فالذي يليه. ابن المنذر [٨٩٧٢] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني ليث عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.
стр. 16077
• ابن أبي شيبة [١٢٣٢٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر في كفارة اليمين. اهـ
стр. 16078
• مالك [١٧٤٦] عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم. سعيد بن منصور [٧٨٩] حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت الناس وهم يعطون في طعام المسكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم. ابن جرير [١٢٤٢١] حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس إذا كفر أحدهم، كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر. اهـ صحيح.
стр. 16079
• عبد الرزاق [١٦٠٥٤] أخبرنا معمر قال سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي يمينه قال قد كان يفعل قد افتدى عبيد السهام في إمارة مروان وأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة كثير افتدى يمينه بعشرة آلاف. اهـ مرسل صحيح.
ليس في مقدار الإطعام والكسوة شيء موقت.
стр. 16080
ما ذكر في تفريق الصيام وتتابعه
стр. 16081
• ابن جرير [١٢٤٩٧] حدثنا أبو كريب وهناد قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان أبي ابن كعب يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). اهـ ورواه جعفر بن عون وعبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي. رواه الحاكم في سياق تفسير آيات الحج من سورة البقرة وصححه والذهبي.
стр. 16082
• مالك [٦٧٥] عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب (ثلاثة أيام متتابعات). اهـ صحيح، تقدم في كتاب الصوم.
стр. 16083
• عبد الرزاق [٧٦٥٧] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته قال وقال عروة قالت عائشة نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات. اهـ صحيح، تقدم في الصوم. معناه نسخ التتابع.
وقال البخاري [٥٠٠٥] حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر: أبي أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله ﷺ فلا أتركه لشيء، قال الله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها). اهـ
стр. 16084
• ابن أبي حاتم [٦٧٧٠] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يقرأ كل شيء في القرآن متتابعات. اهـ
وقال سعيد [٨٠٤] حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا في كفارة اليمين (ثلاثة أيام متتابعات). ابن جرير [١٢٥٠٠] حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن ابن عون عن إبراهيم قال: في قراءتنا (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم مثله حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في قراءة أصحاب عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وقال عبد الرزاق [١٦١٠٣] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، قال أبو إسحاق: وكذلك نقرؤها. اهـ ورواه سفيان بن وكيع عن محمد بن حميد عن معمر كذلك.
стр. 16085
• عبد الرزاق [١٦١٠٢] عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال: وكذلك نقرؤهااهـ هذا أظنه مدرجا. وقال سعيد [٨٠٥] حدثنا هشيم قال أخبرني حجاج قال: سألت عطاء عن الصيام في كفارة اليمين، قال: إن شاء فرق. قلت: فإنها في قراءة عبد الله (متتابعة) قال: إذا ننقاد لكتاب الله . سعيد [٨٠٦] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: إن شاء فرق. فقال له مجاهد: في قراءة عبد الله (متتابعة) قال: فهي متتابعة. عبد الرزاق [١٦١٠٤] عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال جاء رجل إلى طاووس فسأله عن صيام ثلاث أيام في كفارة اليمين قال صم كيف شئت فقال له مجاهد: يا أبا عبد الرحمن فإنها في قراءة ابن مسعود متتابعات قال: فأخبر الرجل. اهـ هذه مراسيل صحاح عن ابن مسعود، ولم يكن ابن عباس يقرؤها كذلك، ولا هي من فتياه (١).
وقال ابن جرير [١٢٥٠٨] حدثني المثني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: هو بالخيار في هؤلاء الثلاثة، الأول فالأول، فإن لم يجد من ذلك شيئا فصيام ثلاثة أيام متتابعات. اهـ ذكر المتتابعات عن ابن عباس فيه نظر، وقد تقدم أن هذه الصحيفة لا تخلو من إدراج أحسبه من تفسير مجاهد، وهو قوله بأخرة، تقدم ذكره.
стр. 16086
في التكفير قبل الحنث وبعده
стр. 16087
• البخاري [٦٦٢٣] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه فذكر الحديث عن رسول الله وقال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (١) اهـ
стр. 16088
• عبد الرزاق [١٦١٠٧] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف أن لا يفعله فيكفر مرة قبل أن يفعله ثم يفعله بعد ويفعله مرة قبل أن يكفر ثم يكفر بعد ما يفعل. عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. قال عبد الرزاق ثم سمعته من عبيد الله. ابن المنذر [٨٩٩٢] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث. البيهقي [٢٠٤٦٠] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيببة [١٢٤٤٤] حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث. اهـ هذا مختصر، صحيح.
стр. 16089
• عبد الرزاق [١٦١٠٩] عن ابن جريج قال سمعت يزيد بن إبراهيم أو أخبرني من سمعه يحدث عن ابن سيرين قال: كان سلمان يكفر قبل أن يحنث. ابن أبي شيبة [١٢٤٤٥] حدثنا معتمر عن ابن عون عن محمد أن مسلمة بن مخلد وسلمان كان يريان أن يكفر قبل أن يحنث. اهـ ورواه النضر بن شميل عن ابن عون، مرسل جيد.
стр. 16090
• عبد الرزاق [١٦١١٠] عن الأسلمي عن رجل سماه عن محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه كان لا يكفر حتى يحنث. اهـ ضعيف.
стр. 16091
ما جاء في توكيد اليمين
стр. 16092
• سعيد بن منصور [٨٠٧] حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا أتى عمر بن الخطاب من أهل المغرب، فقال: والله يا أمير المؤمنين لتحملني، فنظر عمر إلى أدناهم إليه، فقال: والله إن كان بك ما إن تنبئني حاجتك دون أن تقسم علي، وأنا أحلف بالله لا أحملك، فأظنه قد رددها ثلاثين أو قريبا من ثلاثين مرة، فقال رجل يقال له: عتيك بن بلال الأنصاري: أي شيء تريد؟ ألا ترى أمير المؤمنين قد حلف أيمانا لا أحصيها أن لا يحملك؟ والله إن تريد إلا الشر، فقال الرجل: والله إنه لمال الله، والله إني لمن عيال الله، والله إنك لأمير المؤمنين، ولقد أدت بي راحلتي، والله إني لابن السبيل أقطع بي، والله لتحملني، فقال له عمر: كيف قلت؟ فأعادها عليه، فقال عمر: والله إن المال لمال الله، وإنك لمن عيال الله، وإني لأمير المؤمنين، وإن كانت راحلتك أدت بك لا أتركك للتهلكة، والله لأحملنك، فأعادها حتى حلف ثلاثين يمينا، أو يمينين، ثم قال: لا أحلف على يمين أبدا، فأرى غيرها خيرا منها إلا اتبعت خير اليمينين. ورواه البيهقي [٢٠٤٧٢] من طريق علي بن المديني حدثنا هشام أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني هلال الوزان قال سمعت ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين احملني فقال والله لا أحملك فقال والله لتحملنى قال والله لا أحملك قال والله لتحملنى إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي فقال والله لا أحملك حتى حلف نحوا من عشرين يمينا قال فقال له رجل من الأنصار ما لك ولأمير المؤمنين قال والله ليحملني إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي قال فقال عمر والله لأحملنك ثم والله لأحملنك قال فحمله ثم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
قال علي بن المديني: هذا حديث غريب الكفارة واحدة. اهـ مرسل رجاله ثقات.
стр. 16093
• مالك [١٠١٨] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ صحيح.
وقال مالك [١٠١٩] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. عبد الرزاق [١٦٠٥٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر إذا وكد الأيمان وتابع بينها في مجلس أعتق رقبة. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. وقال عبد الرزاق [١٦٠٨٦] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة. قال: وأما اليمين التي كان يؤكدها فإن كان يجد ما يعتق أعتق وذكره عن موسى بن عقبة. ابن أبي شيبة [١٢٤٧٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدا وإن وكد أعتق، قال: فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد. ابن المنذر [٨٩٩٠] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا وإذا وكد أعتق. فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد. اهـ صحيح.
стр. 16094
• عبد الرزاق [١٦٠٥٦] عن معمر عن الزهري عن سالم قال ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير. قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة. اهـ صحيح.
стр. 16095
• عبد الرزاق [١٦٠٦١] عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. اهـ كذا في المطبوع، وأظنه أبان بن أبي عياش، واهي الحديث.
وقال أحمد في العلل [١٧٣٠] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم أن ابن عمر حلف على مملوك له يطلق امرأته فأبى فكفر عن يمينه. قال شعبة: أراه بلغه يعني الحكم عن أبان بن أبي عياش. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٦٠٦٠] عن ابن جريج قال حدثت أن ابن عمر قال لغلام له ومجاهد يسمع وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام إنك تزمن عند امرأتك لجارية لعبد الله فطلقها فقال الغلام لا فقال ابن عمر والله لتطلقنها فقال الغلام والله لا أفعل حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها وحلف العبد أن لا يفعل فقال عبد الله غلبني العبد قال مجاهد فقلت لابن عمر فكم تكفرها قال كفارة واحدة. اهـ
стр. 16096
• عبد الرزاق [١٦٠٦٥] أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار قال يقولون: من حلف في مجلس واحد بأيمان مرارا فكفارة واحدة وإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى. صحيح.
стр. 16097
جماع ما لا يصلح الوفاء به من الأيمان والنذور وما ذكر في تكفيره
стр. 16098
• مالك [١٠١٤] عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) اهـ رواه البخاري.
стр. 16099
• البخاري [١٨٦٥] حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس أن النبي ﷺ رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال: ما بال هذا. قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. اهـ
стр. 16100
• مسلم [٤٣٣٣] حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله ﷺ وهو في الوثاق قال يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك. فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد. وكان رسول الله ﷺ رحيما رقيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك. قال إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك. قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا العضباء ناقة رسول الله ﷺ . فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له.
فقال: سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. اهـ
وقال الطبراني [٤٨٩] حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد عن عبد الوارث بن سعيد ثنا محمد بن الزبير أخبرني أبي أن رجلا حدثه أنه سأل عمران بن حصين عن رجل نذر أن لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال له عمران: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. اهـ محمد بن الزبير ضعيف، ورواه عنه الثوري عن الحسن عن عمران، ولا يصح، وقد ضعفه الحاكم.
стр. 16101
• البخاري [٦٧٠٤] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي ﷺ : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. اهـ رواه مالك من وجه آخر، ثم قال: ولم أسمع أن رسول الله ﷺ أمره بكفارة، وقد أمره رسول الله ﷺ أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية.
стр. 16102
• أبو داود [٣٢٧٤] حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
وقال عبد الرزاق [١٥٨٤٨] عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: نذر رجل أن لا يأكل مع بني أخ له يتامى، فأخبر عمر بن الخطاب فقال: اذهب فكل معهم ففعل. اهـ ضعيف.
стр. 16103
• ابن الجعد [٢٥٢٩] أنبأنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فجاء رجلان فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر. فقلنا أو قال: ما بال صاحبك لم يسلم قال: إنه نذر صوما لا يكلم اليوم إنسيا. قال عبد الله بئسما قلت: إنما كانت تلك امرأة قالت ذلك ليكون لها عذر، وكانوا ينكرون أن يكون ولد من غير زوج ولا زنا أو إلا زنا، فسلِّم وامر بالمعروف وانْهَ عن المنكر خير لك. اهـ ثقات.
стр. 16104
• ابن أبي شيبة [١٢٢٨٨] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. اهـ مرسل صحيح.
стр. 16105
• أحمد [١٩٨٥٩] حدثنا بهز وعفان المعنى قالا ثنا همام عن قتادة عن الحسن قال عفان أن الحسن حدثهم عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق فجعل لله ﵎ عليه إن قدر عليه أن يقطع يده قال فقدر عليه قال فبعثني إلى عمران بن حصين قال فقال اقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة، فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه. قال وبعثني إلى سمرة فقال اقرئ أباك السلام وأخبره أن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه. اهـ رواه أبو داود مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم من وجه آخر.