← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 6756–6795 · переход к 6761.

стр. 6756

• البخاري [٤٥٦٥] حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) إلى آخر الآية. اهـ

стр. 6757

• مالك [٥٩٨] عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك. اهـ صحيح.

стр. 6758

• أبو داود [١٥٦٦] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. اهـ صححه الحاكم وحسنه الألباني. وهو مرسل.

стр. 6759

• عبد الرزاق [٧١٤٦] عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاته. قال وأخبرني زياد قال: إنما هو بكر بن عبد الله بن الأشج ثم أخبره بنحو هذه القصة. وقال ابن أبي شيبة [١٠٦١٨] حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها؟ فقال له: احرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: ليس بكنز ما أدي زكاته. ابن زنجويه [١٩١٨] ثنا عبد الله بن يوسف أنا ابن لهيعة أنا بكير بن عبد الله عن الحارث بن مخلد الزرقي عن أبيه أنه باع أرضا له بثمن قد سماه ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره، فقال له عمر: احفر لها تحت امرأتك، فإن المرأة أثبت لها في مجلسها من الرجل، قال مخلد: أتأمرني أن أكنزها؟ فقال له عمر: إن عمقت لها في الأرض ثم أخرجت زكاتها ما كانت كنزا ولو أظهرتها فوق الأرض ثم لم تخرج زكاتها لكانت كنزا. اهـ حسن.

стр. 6760

• عبد الرزاق [٧١٤٥] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة مالك فقد أذهبت شره وليس بكنز. ابن أبي شيبة [٩٩٢٣] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر إذا أديت زكاة مالك أذهبت عنك شره. ابن أبي شيبة [١٠٦٢٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: أي مال أدي زكاته فليس بكنز. البيهقي [٧٤٩٠] من طريق أبي مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكره. صحيح.

стр. 6761

• مالك [٥٩٧] عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. اهـ صحيح.

стр. 6762

• عبد الرزاق [٧١٤٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز. وقال عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ورواه البغوي في جزء العلاء بن موسى أبي الجهم [٢٥] حدثنا العلاء بن موسى ثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: ما كان من مال يؤدي زكاته فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا وما ليس مدفونا لا يؤدي زكاته فإنه الكنز الذي ذكره الله في كتابه. البيهقي [٧٤٨١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. اهـ صحيح. وقال البخاري في الصحيح [١٤٠٤] وقال أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر ﵄ فقال أعرابي أخبرني قول الله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. اهـ ورواه البيهقي [٧٤٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني ببغداد حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ حدثنا أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم فذكره.

стр. 6763

• ابن أبي شيبة [١٠٦٢٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن ابن عمر قال: وجد لرجل عشرة آلاف بعد موته مدفونة قال: فقالوا: هذا كنز ما كان يؤدي زكاته، فقال ابن عمر: لعله كان يؤدي عنها من غيرها. ابن زنجويه [١٩٢٠] ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إن رجلا مات ما كنا نرى أن له كفنا فلما حضرته الوفاة أومأ بيده إلى جانب بيته فوجدنا عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم، فقال ابن عمر: إن كان يؤدي زكاتها فليس بكنز، وإن لم يكن يؤدي زكاتها فهي كنز، فقال رجل: كيف يؤدي زكاتها وهي مدفونة؟ قال: فلعله كان له مال يؤدي زكاتها منه. اهـ لا بأس به.

стр. 6764

• ابن زنجويه [١٩٢١] ثنا أبو نعيم أنا شعبة عن عبيد الأحمر عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: قال له رجل له خمسون ألفا يؤدي زكاتها: أكنز هي؟ قال: لا. اهـ حسن، الأحمر هو عبيد الله بن أبي جروة.

стр. 6765

• ابن أبي شيبة [٩٩٣٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. ابن أبي شيبة [١٠٦٢٢] حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. اهـ لا بأس به.

стр. 6766

• ابن أبي شيبة [١٠٦٤٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حلية السيف من الكنوز. الطبراني [ك ٧٥٣٨] حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا محمد بن مصفى ثنا بقية عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ فقال: نعم هي من الكنوز. فقال رجل: هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله فقال أبو أمامة: أما إني ما حدثتكم إلا ما سمعت. البيهقي [٧٨٣٠] من طريق معلى بن منصور أخبرني بقية بن الوليد حدثنا محمد بن زياد قال: رأيت رجلا يسأل أبا أمامة أرأيت حلية السيوف أمن الكنوز هي؟ قال أبو أمامة: نعم، ثم قال: أما إني ما حدثتكم إلا بما سمعت. اهـ حسن.

стр. 6767

حكم الصدقات وحال من منعها

стр. 6768

• البخاري [١٤٠٢] حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي ﷺ : تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء. قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول يا محمد. فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول يا محمد. فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. اهـ

стр. 6769

• البخاري [١٣٩٩] حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. اهـ

стр. 6770

• ابن أبي شيبة [٩٩٣٣] حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن الضحاك قال: كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال قد غيب عن الصدقة خمسه. اهـ منقطع.

стр. 6771

• ابن أبي شيبة [٩٩٢٥] حدثنا ابن نمير عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: لعن مانع الصدقة. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي عن الحارث عن علي مثله. اهـ الحارث مساء.

стр. 6772

• ابن أبي شيبة [٩٩١٩] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له. الطبراني [٨٩٧٤] حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له. وقال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فمن لم يزك فلا صلاة له. أبو عبيد [٧٥٣] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له. قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال مثل ذلك أو نحوه، ولم يذكره عن عبد الله. اهـ هذا أصح قول أبي الأحوص.

стр. 6773

• ابن أبي شيبة [٩٩٢١] حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: ما مانع الزكاة بمسلم. اهـ ثقات.

стр. 6774

• ابن أبي شيبة [٩٩٢٧] حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله عن عبد الله قال: لاوي الصدقة يعني: مانعها ملعون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة. ابن زنجويه [١٠٦٢] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان أنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: اللاوي بالصدقة ملعون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة. اهـ سند جيد.

стр. 6775

• عبد الرزاق [٧١٤٩] عن جعفر بن سليمان عن زريق بن أبي سليم عن يزيد الرقاشي قال سمعت أنس بن مالك يقول لا صلاة إلا بزكاة. اهـ زريق وفي التفسير رزين بن أبي سلمى لم أعرفه، والرقاشي يضعف.

стр. 6776

• عبد الرزاق [٧١٤٧] عن معمر عن قتادة قال كان يقال: إن الزكاة قنطرة بين النار وبين الجنة فمن أدى زكاته قطع القنطرة. اهـ ثقات.

стр. 6777

الصدقات تدفع إلى السلطان والساعين

стр. 6778

• عبد الرزاق [٦٩٢٦] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال دفعت الزكاة في عهد النبي ﷺ إلى رسول الله ﷺ ومن أمر لها وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان كذلك ثم اختلف فيها أصحاب محمد ﷺ . ابن أبي شيبة [١٠٢٩٤] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي ﷺ ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو. قال محمد: فليتق الله من اختار أن يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب عليهم. اهـ ورواه أبو عبيد [١١٩٢] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين مثله. وقال حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين. مرسل صحيح.

стр. 6779

• مسلم [٢٣٤٥] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله ﷺ فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله ﷺ : أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ إلا وهو عني راض. اهـ

стр. 6780

• ابن أبي شيبة [٩٩٢٩] حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قلت لبني: يا بني، إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا. أبو عبيد [٨٤٧] حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أنه كان يقول لبنيه: يا بني إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا، فإنه إن عدل عليكم فهو خير لكم وله، وإن جار عليكم فهو شر له وخير لكم ولا تدعوا إذا صدق الماشية وصدرت أن تأمروه أن يدعو لكم بالبركة. اهـ سند صحيح.

стр. 6781

• عبد الرزاق [٦٩٣٤] عن ابن المبارك وهو أبو عبد الرحمن الخرساني عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته ولو تصدق بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع. ابن أبي شيبة [١٠٣٠٣] حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال أبو بكر الصديق فيما يوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه صدقته، ولو تصدق بالدنيا جميعا. اهـ ضعيف منقطع.

стр. 6782

• أبو عبيد [١٢٠٨] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي. قال: وأتيته بمائتي درهم، فقال: أعتقت يا كيسان؟ فقلت: نعم. فقال: فاذهب بها أنت فاقسمها. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٤] حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي صخر عن كيسان أبي سعيد المقبري، قال: أتيت عمر بزكاة مالي مئتي درهم وأنا مكاتب فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم، قال: اذهب فاقسمها. ابن سعد [٦٧٨٣] أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي صخرة وقال غير يزيد عن أبي صخرة عن أبي سعيد المقبري قال: أتيت عمر بن الخطاب بمئتي درهم، فقلت: خذ هذه زكاة مالي، فقال: أعتقت يا كيسان؟ قال: فقلت: نعم. قال: اذهب فتصدق بها. ابن زنجويه [١٧٣٢] ثنا أبو نعيم أنا عبد العزيز بن الماجشون عن أبي صخر صاحب العباء أخبرني أبو سعيد المقبري قال: جئت عمر بمائتي درهم، فقلت: هذه زكاة مالي، قال: أوقد عتقت يا كيسان؟ قلت: نعم، قال: فاذهب بها أنت فاقسمها. البيهقي [٧٦٢٦] من طريق علي بن عياش حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثني أبو صخر صاحب العباء عن أبي سعيد المقبري قال: جئت عمر بن الخطاب بمائتي درهم قلت: يا أمير المؤمنين هذه زكاة مالي. قال: وقد عتقت يا كيسان قال قلت: نعم قال: اذهب بها أنت فاقسمها. اهـ ورواه أبوسلمة موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز. رواه ابن أبي خيثمة. أبو صخر حميد بن زياد، سند حسن.

стр. 6783

• ابن سعد [٩٧٩١] أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: لما عتقت اكتسبت مالا، فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال لي: ما هذا؟ فقلت: زكاة مالي، فقال: ولك مال؟ قلت: نعم. فقال: بارك الله لك في مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين، وفي ولدي قال: ولك ولد؟ قال: قلت: يكون. قال: بارك الله لك في مالك وولدك. ابن زنجويه [١٧١٩] أنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد عن ابن عون حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: لما عتقت اكتسبت مالا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال لي: ما هذا؟ قلت: زكاة مالي قال: أولك مال؟ قلت: نعم، قال: بارك الله في مالك وولدك. الفسوي [٢/ ٥٧] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ابن عون حدثني أبي عن جدي أرطبان قال: اعتقت واكتسبت مالا فأتيت عمر بن الخطاب بزكاته فقال: ما هذا؟ قلت: زكاة مالي. فقال: أو لك مال؟ قلت: نعم. قال: بارك الله لك مالك. قال قلت: يا أمير المؤمنين وولدي. قال: ولك ولد؟ قلت: يكون. قال: بارك الله لك في مالك وولدك (١) اهـ عبد الله بن عون بن أرطبان. صحيح.

стр. 6784

• عبد الرزاق [٦٨٢٥] عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب كان يخمس مال من غيب ماله من الصدقة. اهـ مرسل.

стр. 6785

• عبد الرزاق [٧١٨٣] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير أن ناسا أتوا عليا بصدقاتهم فقال تأخذون منا فقالوا لا فأبى أن يأخذ منهم قال معمر إنما يقول لا نأخذ منكم ولكن ضعوها أنتم مواضعها. ابن أبي شيبة [١٠٣١٢] حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن عطاء قال: جاء رجل بزكاة ماله إلى علي فقال له علي: تأخذ من عطائنا شيئا؟ قال: لا، قال: لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك فأمره أن يقسمها. ابن زنجويه [١٧٣٨] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: جاء رجل عليا بزكاة ماله، فقال له علي: أتأخذ من عطائنا شيئا؟ قال: لا، قال: فاذهب به، أو قال: فتركه، فإنا لا نأخذ منك شيئا، لا نجمع عليك: أن لا نعطيك، ونأخذ منك. اهـ ثقات مرسل.

стр. 6786

• ابن زنجويه [١٧٢١] أنا خالد بن مخلد حدثني أبو قدامة عثمان بن محمد حدثتني عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت: أرسل مروان بن الحكم إلى أبي أن ابعث إلي بزكاتك قال: لا أبعث بها إليه يبني بها القصور ويجعلها في القيون قالت: فلما ولى الرسول دعاه فدفع إليه ألفي درهم قال: اذهب بها إلى مروان وقل له: سعد يحملك منها ما حملك الله. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 6787

• عبد الرزاق [٦٩٢٢] عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي مال قال فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص فأتيت كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجتمع عندي مال وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون وإني قد وجدت لها موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا: أدها إليهم. ابن أبي شيبة [١٠٢٨٧] حدثنا بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه قال: سألت سعدا وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالا، وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا أجد له موضعا، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: كلهم أمروني أن أدفعها إليهم. أبو عبيد [١١٩٤] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمر فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون، أفأدفع زكاتي إليهم؟ قال: فقالوا كلهم: ادفعها إليهم. ابن زنجويه [١٧١٦] أنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه فلقيت سعد بن مالك وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري فقلت: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه، فما ترون؟ قالوا: ادفعوا إليهم. يعنون مروان، ومروان إذ ذاك على المدينة. أنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال فأردت أن أزكيه فسألت سعد بن مالك وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وابن عمر فقلت: اجتمع عندي مال أريد أن أزكيه، وأنا أجد له موضعا، وهؤلاء يعملون ما ترون، فقالوا: ادفعوا إليهم. ورواه البيهقي [٧٦٣٥] من طريق يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: إنه قد أدرك لي مال وأنا أحب أن أؤدي زكاته وأنا أجد لها موضعا وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت فقال: أدها إليهم قال وسألت أبا سعيد بمثل ذلك فقال: أدها إليهم قال وسألت ابن عمر بمثل ذلك فقال: أدها إليهم. اهـ صحيح.

стр. 6788

• عبد الرزاق [٦٨٢٣] عن معمر عن رجل عن أبي هريرة قال إذا جاءك المصدق فقل هذا مالي وهذه صدقتي فإن رضي وإلا فول وجهك عنه ودعه وما يصنع ولا تلعنه. عبد الرزاق [٦٨٢١] عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل سماه فنسيته قال سألت أبا هريرة في أي المال الصدقة قال في الثلث الأوسط فإذا أتاك المصدق فأخرج له الثلث الأوسط الجذعة والثنية قال فإن أخذ فحق له وإن أبى فلا تمنعه ولا تسبه وأطعمه من طعامك وقل له قولا معروفا. اهـ ابن أبي شيبة [٩٩٣٠] حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: إذا جاءك المصدق فقال: أخرج صدقتك فأخرجها فإن قبل فبها ونعمت، فإن أبى فوله ظهرك، وقل: اللهم إني أحتسب عندك ما يأخذ مني ولا تلعنه. اهـ هذا سند صحيح.

стр. 6789

• ابن زنجويه [١٢٣٨] أخبرنا أبو نعيم أنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني شيخ من بني فزارة قال: لقيت أبا هريرة فقلت: يا أبا هريرة يأتينا مصدقون يصدقون أموالنا أفنغيب عنهم خيارها، ونظهر لهم رذالها؟ فقال: لا تغيبوا عنهم، فقلت: إنهم لا يضعونها مواضعها، قال: هم أهلها. اهـ سند ضعيف. وقال أبو عبيد [٨٤٩] حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن زاهر بن برنوع أن رجلا جاء إلى أبي هريرة فقال: أأخبأ منهم كريمة مالي؟ قال: فقال: لا، إذا أتوكم فلا تعصوهم، وإذا أدبروا فلا تسبوهم، فتكون عاصيا خفف عن ظالم، ولكن قل: هذا مالي، وهذا الحق، فخذ الحق، وذر الباطل، فإن أخذه فذاك، وإن تعداه إلى غيره جمعا لك في الميزان يوم القيامة. وقال مسدد [٩٥٠] حدثنا يحيى هو القطان عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله عن زاهر بن يربوع قلت لأبي هريرة فذكر نحوه. قال ابن حجر: صحيح موقوف.

стр. 6790

• ابن زنجويه [١٢٣٩] أخبرنا أبو نعيم أنا نصر بن أوس عن عبد الله بن زيد قال: قال أبو هريرة: يا أبا همام كيف ترون سعاتكم اليوم؟ فإنهم الغواة المسلطون، فتعوذ من شرهم، واجمع عليهم ولا تغيب عنهم شيئا. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 6791

• أبو عبيد [٨٥٢] حدثنا يحيى بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة وأبا أسيد صاحبي رسول الله ﷺ يقولان: إن حقا على الناس إذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به، ويخبروه بأموالهم كلها، ولا يخفوا عنه شيئا، فإن عدل فسبيل ذلك، وإن كان غير ذلك واعتدى، لم يضر إلا نفسه، وسيخلف الله لهم. ابن زنجويه [١٢٤٣] أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وعن أبي أسيد الأنصاري صاحبي رسول الله ﷺ قالا فذكر نحوه. ضعيف.

стр. 6792

• عبد الرزاق [٧١٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي وأخبرنا مع عطاء قال انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله فقال له مروان أفي عطاء أنت قال لا قال فاذهب بزكاة مالك فإنا لا نأخذها منك قال ففرض له مروان من الغد فقال أبو سعيد ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام فقال أبو هريرة ما معك قال زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام قال له أفي ديوان أنت قال لا قال فلا تعطهم شيئا فأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فاذهب فإنا لا نأخذ منك لا نجمع عليك لا نعطيك ونأخذ منك قال قلت يقولون لاتجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال هي واجبة عليهم زكاتهم ولكنهم يقولون لا نأخذ منكم ولا نعطيكم فتأخذ فتعطيهم زكاتهم لأنه لا يعطيهم من المال شيئا. أبو عبيد [١٢٠٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى فذكره. أراه أبا سعد الأعمى مجهول.

стр. 6793

• أبو عبيد [١٢٠٥] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد عن أمه قالت: سأل أبوك أبا هريرة عن الزكاة فقال: لولا أني آخذ منهم الجزية يعني العطاء ما أعطيتهم شيئا فلا تعطهم. اهـ فيه ضعف.

стр. 6794

• ابن زنجويه [١٧٢٠] أنا خالد بن مخلد أنا الحكم بن الصلت المؤذن حدثني محمد بن عمارة بن سعد قال: سئل أبو هريرة عن الزكاة أن أدفعها إلى السلطان، وهم يجعلونها في التراب والبناء، قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر. اهـ ابن عمارة لم أعرفه.

стр. 6795

• ابن سعد [٦١٥٢] أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما ظهر نجدة وأخذ الصدقات قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: والله لا أتباعد ولا أبايعه. قال: ودفع صدقته إليهم. اهـ سند صحيح.
следующие страницы →