← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 6791–6830 · переход к 6796.

стр. 6791

• أبو عبيد [٨٥٢] حدثنا يحيى بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة وأبا أسيد صاحبي رسول الله ﷺ يقولان: إن حقا على الناس إذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به، ويخبروه بأموالهم كلها، ولا يخفوا عنه شيئا، فإن عدل فسبيل ذلك، وإن كان غير ذلك واعتدى، لم يضر إلا نفسه، وسيخلف الله لهم. ابن زنجويه [١٢٤٣] أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وعن أبي أسيد الأنصاري صاحبي رسول الله ﷺ قالا فذكر نحوه. ضعيف.

стр. 6792

• عبد الرزاق [٧١٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي وأخبرنا مع عطاء قال انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله فقال له مروان أفي عطاء أنت قال لا قال فاذهب بزكاة مالك فإنا لا نأخذها منك قال ففرض له مروان من الغد فقال أبو سعيد ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام فقال أبو هريرة ما معك قال زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام قال له أفي ديوان أنت قال لا قال فلا تعطهم شيئا فأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فاذهب فإنا لا نأخذ منك لا نجمع عليك لا نعطيك ونأخذ منك قال قلت يقولون لاتجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال هي واجبة عليهم زكاتهم ولكنهم يقولون لا نأخذ منكم ولا نعطيكم فتأخذ فتعطيهم زكاتهم لأنه لا يعطيهم من المال شيئا. أبو عبيد [١٢٠٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو سعيد الأعمى فذكره. أراه أبا سعد الأعمى مجهول.

стр. 6793

• أبو عبيد [١٢٠٥] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد عن أمه قالت: سأل أبوك أبا هريرة عن الزكاة فقال: لولا أني آخذ منهم الجزية يعني العطاء ما أعطيتهم شيئا فلا تعطهم. اهـ فيه ضعف.

стр. 6794

• ابن زنجويه [١٧٢٠] أنا خالد بن مخلد أنا الحكم بن الصلت المؤذن حدثني محمد بن عمارة بن سعد قال: سئل أبو هريرة عن الزكاة أن أدفعها إلى السلطان، وهم يجعلونها في التراب والبناء، قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر. اهـ ابن عمارة لم أعرفه.

стр. 6795

• ابن سعد [٦١٥٢] أخبرنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما ظهر نجدة وأخذ الصدقات قيل لسلمة: ألا تباعد منهم؟ قال: فقال: والله لا أتباعد ولا أبايعه. قال: ودفع صدقته إليهم. اهـ سند صحيح.

стр. 6796

• أبو عبيد [٨٥٠] حدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن حبشي قال: قال لي عبد الله بن عمرو: يا عمرو بن حبشي، كيف أنت إذا بعث عليكم مصدقون يسألونكم العداء؟ ثم قال: أعطهم ما سألوك وإلا ضربوا رأسك فوقع رأسك هاهنا وجسدك هاهنا، ثم لا يتكلم فيك أحد. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 6797

• ابن أبي شيبة [١٠٢٨٨] حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال: قال ابن عمر: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. أبو عبيد [١٢٠٠] حدثنا معاذ ويزيد عن وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ادفعوها إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها. ابن زنجويه [١٧١٨] أنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن نافع قال: سمعته وكتب به إلي قال: قال عبد الله بن عمر ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليه. البيهقي [٧٦٣١] من طريق سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه، ومن أثم فعليها. اهـ صحيح.

стр. 6798

• ابن سعد [٥٠٨٧] أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. اهـ سند صحيح. وقال البيهقي [٧٦٣٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا حسن بن سعد الجهني قال: سألت زيد بن أسلم عن الزكاة فقال: سمعت بعبد الله بن عمر فقلت: نعم قال: كان يدفعها إليهم يعني السلطان في الفتنة يقضمون بها دوابهم. اهـ حسن صحيح.

стр. 6799

• الشافعي [هق ٧٦٣٧] حدثنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليثي أنه سأل سالم بن عبد الله عن الزكاة فقال: أعطها أنت فقلت: ألم يكن ابن عمر يقول ادفعها إلى السلطان قال: بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان. اهـ إسناد حسن.

стр. 6800

• ابن أبي شيبة [١٠٢٩٠] حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر؟ فقال: ادفعها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، فلما عادوا عليه، قال: ادفعها إليهم. ابن زنجويه [١٧٢٣] ثنا أبو نعيم أنا حاجب بن عمر عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة، فقلت: إن منا أناسا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوها إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث نريد، قال: إنهم ولاتها، فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. اهـ صحيح.

стр. 6801

• ابن أبي شيبة [١٠٣٠٠] حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلوا. قال وقال خيثمة: ما صلوا الصلاة لوقتها. أبو عبيد [١١٩٩] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم. اهـ سند صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٠٣١١] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم ثم سألته بعد فقال: لا تدفعها إليهم، فإنهم قد أضاعوا الصلاة. اهـ جابر بن يزيد الجعفي فيه نظر.

стр. 6802

• عبد الرزاق [٦٩٢٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال جاء ابن عمر رجل يسأله عن زكاة ماله فقال ادفعها إلى السلطان قال إن أمراءنا الدهاقين قال وما الدهاقين قال من المشركين قال فلا تدفعها إلى المشركين. ابن زنجويه [١٨٥٤] أنا أبو نعيم أنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن عمر عن الرجل يكون بالرستاق فيعطي زكاته أو صدقته الدهاقين؟ قال: ما الدهاقين؟ قال: الكفار، قال: لا تعط زكاتك الكفار. اهـ وقال أبو عبيد [١١٩٧] حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إن عمالنا كفار. قال: وكان زياد يستعمل الكفار. فقال: لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار. اهـ صحيح.

стр. 6803

• ابن أبي شيبة [١٠٢٩١] حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد عن أبي التياح عن نعيم بن مجالد سألت ابن عمر عنها؟ فقال: ادفعها إليهم وإن أكلوا بها البيشيارجات. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 6804

• ابن أبي شيبة [١٠٣٠٥] حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن عمر قالا: ادفع زكاة مالك إلى السلطان. ابن زنجويه [١٧٢٤] أنا أبو نعيم أنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح قال: سألت جابرا وابن عمر فقالا: أعطهم، يعني الولاة. ابن زنجويه [١٧٣٧] أنا أبو نعيم أنا شريك عن حكيم بن الديلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لولا أن لي عندهم حقا ما أعطيتهم زكاة مال، يعني عطاءه. اهـ شريك فيه ضعف.

стр. 6805

• البيهقي [٧٦٣٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب قال قال عبد الوهاب: سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن الزكاة فأخبرنا عن قتادة عن قزعة مولى زياد أن ابن عمر قال: ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر يعني الأمراء. اهـ قتادة يدلس. وقال ابن أبي شيبة [١٠٢٨٩] حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء، قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال: وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. أبو عبيد [١٢٠٣] حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته؟ فقال: ادفعها إلى هؤلاء القوم. يعني الأمراء. قلت: إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا. فقال: وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة. اهـ قزعة بن يحيى مولى زياد. صحيح.

стр. 6806

• أبو عبيد [١٢٢٧] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج؟ فقال: كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه، والله أعلم. ابن زنجويه [١٨٧٣] أنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب مثله. مرسل صحيح.

стр. 6807

• ابن أبي شيبة [١٠٨٦٨] عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن حيان السلمي قال: قلت لابن عمر يجيئني مصدقو ابن الزبير فيأخذون صدقة مالي ويجيء مصدقو نجدة فيأخذون؟ قال: أيهما أعطيت أجزأك. ابن زنجويه [١٨٧١] أنا الحجاج بن المنهال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن حبان السلمي قال: قلت لابن عمر: يجيئني مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة قال: إلى أيهما دفعت أجزأك. اهـ سند صحيح.

стр. 6808

• أبو عبيد [١٢٢٨] حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة فقال: ادفعوها إلى العمال. فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة، وهؤلاء مرة. فقال: ادفعوها إلى من غلب. ابن زنجويه [١٨٧٢] ثنا علي عن ابن المبارك عن سعيد عن أيوب عن نافع أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الزكاة، فقال: ادفعوها إلى العمال، فقال: إن الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة، قال: ادفعوها إلى من غلب. اهـ صحيح.

стр. 6809

• أبو عبيد [١١٩٥] حدثنا معاذ بن معاذ وإسحاق الأزرق عن ابن عون قال: سألت مجاهدا عن الصدقة، فقال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير وهو يطوف معنا أن رجلا أتى ابن عمر بصدقة ماله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن هذه صدقة مالي، فأين تأمرني أن أضعها؟ فقال: ادفعها إلى من بايعت. قال: ووصف ابن عون أنه صفق إحدى يديه بالأخرى، فقال عبيد بن عمير: ورفع رأسه لا أقسمها. ثم قال أبو عبيد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: ادفعها إلى السلطان أو قال: إلى الأمراء. فقال عبيد بن عمير: لا ولكن ضعها حيث أمرك الله. ابن زنجويه [١٧٣٩] ثنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون قال: طفت مع مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير، فلما فرغنا أخذت بيده نحو زمزم فقلت: أريد أن أسألك عن شيء، فشددت عليه، فقال: ما هو؟ قلت: هل سمعت ابن عمر يسأل عن الصدقة؟ قال: ما سمعته يقول فيها شيئا، ولكن حدثني هذا، وأومأ بيده إلى عبد الله بن عبيد بن عمير، أن رجلا سأل ابن عمر ومعه خمسمائة درهم، فقال: هذه زكاة مالي، إلى من تأمرني أن أدفعها؟ قال: إلى من بايعت، وضرب إحدى يديه على الأخرى، فقال عبيد بن عمير، وهو جالس عنده: لا أقسمها. اهـ صحيح.

стр. 6810

• أبو عبيد [١١٩٨] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن علي بن عبد الله بن رفاعة عن الربيع بن معبد أنه سأل ابن عمر في الفتنة عن صدقة مال أيتام أيدفعها إلى بني عم لهم محتاجين؟ فقال: لا ادفعها إلى الولاة. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 6811

• عبد الرزاق [٦٩١٩] عن ابن جريج قال أخبرني ابن نعيم أن ابن مطيع قال لا أدفع صدقة أموالي إلى ابن الزبير يعلفها خيله ويطعمها عبيده فأرسل إليه ابن عمر أنك لم تصب ولم تؤدها وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك أدها إليهم فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم. اهـ ابن نعيم أراه عبد الله الدمشقي يضعف.

стр. 6812

• عبد الرزاق [٦٩٢٤] عن معمر عن قتادة قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن لي مالا أفأزكيه فقال ابن عمر خسئ الأبعد قالوا إنه يقول إن عندي مالا فأين أضع زكاته قال أفلا يقول هكذا جاءني جثوه من جثا جهنم عليه كساء أسود من وبر الكلاب أدها إلى ولاتك وإن تمزقوا لحوم الكلاب على موائدهم قال معمر فذكرت ذلك لحماد فأنكر أن يكون ابن عمر قاله. أبو عبيد [١٢٠٢] حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الحكم يقول: أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها؟ فقال: ادفعها إلى الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم. اهـ صحيح، أبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي.

стр. 6813

• ابن زنجويه [١٧٢٢] ثنا أبو نعيم أنا قرة بن خالد عن عطية عن ابن عمر قال: أعطوها العمال وإن شربوا بها الخمور، وإن زنوا. اهـ عطية فيه كلام.

стр. 6814

• عبد الرزاق [٦٩٢٧] عن عبد الله بن محرر قال أخبرني ميمون بن مهران قال دخلت على ابن عمر أنا وشيخ أكبر مني قال حسبت أنه قال ابن المسيب فسألته عن الصدقة أدفعها إلى الأمراء فقال نعم قال قلت وإن اشتروا به الفهود والبيزان قال نعم فقلت للشيخ حين خرجنا تقول ما قال ابن عمر قال لا فقلت أنا لميمون بن مهران أتقول ما قال ابن عمر قال لا. اهـ ابن محرر لا يحتج به. وقال أبو عبيد [١٢١١] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: بلغني أن ابن عمر كان يقول: أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا. فقال ميمون: أتعرف فلانا النصيبي؟ فإنه كان صديقا لابن عمر أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها؟ فقال: ادفعها إليهم. قال فقلت: أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم؟ قال: لا. قال فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟ فقال: لبسوا علينا لبس الله عليهم. اهـ ضعيف.

стр. 6815

• أبو عبيد [١٢١٢] حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: ضعوها في مواضعها. اهـ سند ضعيف.

стр. 6816

• ابن زنجويه [١٧٣٥] ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن سليمان الشيباني عن أبي نصر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: ادفعها إليهم. فقال سعيد بن جبير: إن بشر بن مروان بعث غضبان بن القبعثري على الزكاة، فأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني مررت بامرأة عطارة لها عندي خمسمائة، قال بشر بن مروان: ادفع إليه خمسمائة، وهو أمير على الكوفة، فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم. البيهقي [٧٦٣٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن أبي نصر عن سعيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن زكاة ماله فقال: ادفعها إليهم فقال له سعيد بن جبير: إن بشر بن مروان جاءه رجل من أهل الشام قال فسأله فقال: مررت بامرأة عطارة في السوق فلو كان معي شيء لأعطيتها فقال: يا غضبان أعطه خمسمائة درهم من الزكاة فقال ابن عمر: لبسوا علينا لبس الله عليهم. اهـ أبو نصر لم أعرفه.

стр. 6817

• ابن زنجويه [١٧٣٦] ثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر قلت: إلى من أدفع زكاتي؟ قال: إلى السلطان أو قال: إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، قال: ادفعها إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، قال: ادفعها إليهم، قلت: إنهم يفعلون ويفعلون، فقال في الرابعة: فضعها حيث تعلم. اهـ ثقات.

стр. 6818

• عبد الرزاق [٦٩٢٨] عن محمد بن راشد قال أخبرني أبان قال دخلت على الحسن وهو متوار زمان الحجاج في بيت أبي خليفة فقال له رجل سألت ابن عمر أدفع الزكاة إلى الأمراء فقال ابن عمر ضعها في الفقراء والمساكين قال فقال لي الحسن ألم أقل لك إن ابن عمر كان إذا أمن الرجل قال ضعها في الفقراء والمساكين. اهـ أبان بن أبي عياش متروك.

стр. 6819

• أبو عبيد [١٢٠١] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال: ادفعوا الزكاة إلى الأمراء. فقال له رجل: إنهم لا يضعونها مواضعها. فقال: وإن. اهـ صحيح.

стр. 6820

• عبد الرزاق [٦٩١٧] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لا بد قال سمعت ابن عباس يقول إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تقوله أنت فلا بأس سمعته منه غير مرة يأثره عن ابن عباس قال وقال لي عطاء وكان ابن عمر يقول ادفعوا الزكاة إلى الأمراء قال فقال له رجل وهو يراده إنهم لا يضعونها مواضعها قال وإن. أبو عبيد [١٢٠٩] حدثنا حجاج عن ابن جريج نحوه. صحيح.

стр. 6821

• عبد الرزاق [٦٩٢٠] عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو كانت الصدقة توضع مواضعها أضعها أنا في مواضعها أم أدفعها إلى الولاة فقال ولم يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا يضعونها في مواضعها قلت أنا حينئذ إنما قال ذلك ابن عباس من أجل أنهم لا يضعونها مواضعها قال نعم وقال في زكاة الفطر مثل ذلك وكل صدقة ماشية أو حرث قال وليجزين عنك أن تدفعها إليهم فتجب لك الأجر ويتولوا هم ما تولوا. اهـ صحيح.

стр. 6822

• ابن أبي شيبة [٩٩٢٨] حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد قال سمعت أنسا وشكا إليه قوم من الأعراب الصدقة، فقال: اجمعوها وأدوها لوقتها، فما أخذ منكم بعد ذلك فهو ظلم ظلمتموه. ابن زنجويه [١٢٤١] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن المثنى بن سعيد الضبعي عن أنس بن مالك قال: قال أعرابي: ما تقول في صدقاتنا، يعني في الإبل التي يعمل فيها ما يعمل؟ فقال: اجمعوها لإبانها وأدوها، فما أخذ منكم سوى ذلك، فهو ظلم تؤجرون عليه. اهـ سند صحيح.

стр. 6823

• عبد الرزاق [٦٩٣٣] عن معمر قال سمعت مولى لأنس يقال له عبد العزيز قال سمعت أنس بن مالك يقول: ما أخذوا منك أجزأ عنك. اهـ صحيح، عبد العزيز هو ابن صهيب.

стр. 6824

• ابن أبي شيبة [١٠٣٩٣] حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية. أبو عبيد [١٢١٩] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية. قال إسماعيل: يعني أنها تجزي من الزكاة. ابن زنجويه [١٨٧٧] أنا يحيى بن بسطام حدثني عبد الوارث بن سعيد أنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك والحسن مثله. سند صحيح.

стр. 6825

• ابن أبي شيبة [١٠٤٠٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يحتسب به. ابن زنجويه [١٨٧٤] ثنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف قالا أنا إسرائيل حدثني ثوير عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عما يأخذ العشارون فقال: لا يحتسب به من الزكاة. اهـ ضعيف منكر.

стр. 6826

• أبو عبيد [٨٥١] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تتبعها منة ووله منها ما تولى. سند صحيح.

стр. 6827

• أبو عبيد [٨٤٨] حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال أبو عبيد: لا أراه إلا قال: عن مرثد أو عن أبي مرثد عن أبيه قال: كنت جالسا مع أبي ذر عند الجمرة الوسطى فجاءه رجل فقال: أتانا مصدقو فلان فزادوا علينا أفأكتمهم بقدر ما زادوا؟ فقال أبو ذر: لا، ولكن اجمع لهم مالك كله، ثم قل لهم: ما كان لكم من حق فخذوه، وما كان من باطل فدعوه، فإن تعدوا عليك جمعت صدقتك وما تعدوا عليك في ميزانك يوم القيامة. وقال ابن زنجويه [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن عبد الله أنا الأوزاعي حدثني مرثد أبو كثير عن أبيه عن أبي ذر أن رجلا أتاه فقال: إن مصدقي رسول الله ﷺ أتونا فصدقونا ثم أتانا مصدقو أبي بكر فصدقونا كما صدقنا مصدقو رسول الله ﷺ ثم أتانا مصدقو عمر فصدقونا كذلك ثم أتى مصدقو عثمان فصدقونا كذلك صدرا من خلافته، ثم ازدادوا علينا، أفأغيب عنهم من مالي بقدر ما ازدادوا علينا؟ فقال: لا، قف بمالك عليهم وقل: ما كان لكم من حق فخذوه وما كان باطلا فذروه فما تعدوا عليك جعل في ميزانك يوم القيامة وعلى رأسه فتى من قريش فقال: ما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا؟ قال: أرقيب أنت علي؟ فوالذي نفسي بيده لو وضعتم الصمصامة ها هنا ثم ظننت أني منفذ كلمة سمعتها من رسول الله ﷺ قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. اهـ على رسم ابن حبان أراه.

стр. 6828

• ابن أبي شيبة [١٠٢٩٢] حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء. اهـ ضعيف.

стр. 6829

• ابن أبي شيبة [١٠٢٩٣] حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد بن عمير كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان. اهـ منقطع.

стр. 6830

• ابن زنجويه [١٢٤٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن يحيى بن أيوب أنا عمرو بن الحارث أنا بكير بن الأشج عن رجل قد أدرك النبي ﷺ ومسح برأسه قال له رجل: إن لنا أئمة تأخذ منا من زكاتنا فوق الذي علينا، فكيف ترى إذا أخفينا عليهم من أموالنا، حتى يكون الذي يأخذون قدر الذي علينا؟ فقال: ما أراكم إلا فجارا مفجورا بكم. اهـ سند حسن.
следующие страницы →