• ابن أبي شيبة [١٠٥٠٧] حدثنا أبو معاوية عن عمر بن نافع عن أبي بكر العبسي عن عمر في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) قال: هم زمنى أهل الكتاب. اهـ ضعيف.
стр. 6862
• ابن زنجويه [١٨١٦] أخبرنا خالد بن مخلد أنا الحكم بن الصلت المؤذن قال حدثني يزيد بن شريك الفزاري قال: استعمل علينا عمر بن الخطاب مسلمة بن مخلد الأنصاري مصدقا، فكان يأخذ الصدقة من أغنيائنا ويرد على فقرائنا، قال: وكنت يومئذ غلاما شابا. اهـ سند حسن.
стр. 6863
• ابن زنجويه [١٨١٧] حدثنا سفيان عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الله الخولاني أن عمر بعث سعدا الأعرج ساعيا. قال سعد: وكنا نخرج فنأخذ الصدقة، ثم نقسمها فما نرجع إلا بسياطنا. اهـ حسن على رسم ابن حبان، يأتي.
стр. 6864
• أبو عبيد [١٢٩٨] حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثه أن ابن أبي ربيعة أتى بصدقات سعى عليها فلما قدم خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب لهم عمر تمرا فأكلوا وأبى عمر أن يأكل فقال له ابن أبي ربيعة: والله أصلحك الله إنا لنشرب من ألبانها ونصيب منها. فقال: يا ابن أبي ربيعة إني لست كهيئتك إنك تتبع أو تتبع أذنابها وتصيب منها فلست كهيئتي. اهـ مرسل جيد.
стр. 6865
• أبو عبيد [١٣١٤] حدثنا مروان بن معاوية عن حلام بن صالح العبسي عن سعد بن مالك العبسي قال: حججت أنا وصاحب لي على بعيرين فقضينا نسكنا وقد أدبرنا فلما قدمنا المدينة أتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، إني حججت أنا وصاحب لي، فقضينا نسكنا، وقد أدبرنا، فبلغنا يا أمير المؤمنين واحملنا. فقال: ائتني ببعيريكما. فجئت، بهما، فأناخهما، ثم نظر إلى دبرهما، ثم دعا غلاما له يقال له عجلان فقال: انطلق بهذين البعيرين فألقهما في نعم الصدقة بالحمى وائتني ببعيرين ذلولين فتيين. قال: فجاءه بهما فقال: خذا هذين البعيرين، فالله يحملكما ويبلغكما، فإذا بلغت فأمسك، أو بع واستنفق. اهـ حلام وشيخه ذكرهما ابن حبان في الثقات.
стр. 6866
• ابن أبي شيبة [١٠٧٥١] حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: لقد رأيت عثمان في طريق مكة، وإن الصدقات لتساق معه، فيحمل عليها الراجل المنقطع به. اهـ إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة، سند صحيح.
стр. 6867
• ابن أبي شيبة [١٠٧٥٢] حدثنا شريك عن جابر عن شريك بن نملة قال: بعثني علي ساعيا على الصدقة، قال: فصحبني أخي، فتصدقت، قال: فحملت أخي على بعير، فقلت: إن أجازه علي، وإلا فهو من مالي، فلما قدمت عليه قصصت عليه قصة أخي، فقال: لك فيه نصيب. اهـ ضعيف.
стр. 6868
• البيهقي [١٣٦٠٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان حدثنا السكن بن أبي السكن حدثنا عبد الله بن المختار قال قال على بن أبي طالب: ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق. اهـ مرسل ضعيف.
стр. 6869
• ابن أبي شيبة [١٠٦٣٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأته سألته عن بني أخ لها أيتام في حجرها، تعطيهم من الزكاة؟ قال: نعم. ابن زنجويه [١٧٣٣] ثنا عبيد الله بن موسى أنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إن بلغ مائتي درهم فزكيه قالت: إن لي بني أخ، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. اهـ صحيح، يأتي في الحلي.
стр. 6870
• الدارقطني [٢٠٨٥] حدثنا عمر بن أحمد بن علي المروزي حدثنا محمد بن عمران الهمداني حدثنا هشام بن عبيد الله حدثنا سوار بن مصعب عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة. اهـ سوار لا يكتب حديثه.
стр. 6871
• أبو داود [١٦٢٧] حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين عن أبيه أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة فلما رجع قال لعمران أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ﷺ ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله ﷺ . اهـ صححه الحاكم والذهبي.
стр. 6872
• ابن أبي شيبة [١٠٧٥٥] حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بن مهران عن زياد بن أبي مريم عن أمه قالت أتيت عبد الله بن الأرقم قال وكان على بيت المال في إمرة عمر وفي إمرة عثمان وهو يقسم صدقة بالمدينة، فلما رآني، قال: ما جاء بك يا أم زياد، قالت قلت له: لما جاء له الناس، قال هل عتقت بعد؟ قلت: لا، فبعث إلى بيته فأتي ببرد فأمر لي به، ولم يأمر لي من الصدقة بشيء لأني كنت مملوكة. اهـ ثقات خلا أم زياد لم أعرف حالها.
стр. 6873
• ابن أبي شيبة [١٠٥٤٦] حدثنا حفص وأبو معاوية عن حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: إن أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى الله تعالى أجزأه. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: قال حذيفة: إذا وضعت في أي الأصناف شئت، أجزأك إذا لم تجد غيره. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى أو غيره عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: إن جعلها في صنف واحد أجزأه. أبو عبيد [١٢٢٩] حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأك. ابن زنجويه [١٧٨١] أنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عباد بن العوام عن حجاج عن المنهال عن زر عن حذيفة قال: تقسم الصدقة على ثمانية أسهم وإن لم تجد إلا صنفا واحدا أجزأك. الطحاوي [٧٨١] حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن شهاب الخياط عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة في قول الله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتعرف، وأي صنف أعطيت منها أجزأك. ورواه البيهقي [١٣٥٠٨] من طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج مثله. لا بأس به.
стр. 6874
• الشافعي [هق ١٣٥١٩] أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه: أن معاذ بن جبل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته. اهـ ابن مازن متهم.
стр. 6875
• ابن زنجويه [١٨٥٣] أنا وهب بن جرير أنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك. اهـ صحيح.
стр. 6876
• ابن زنجويه [١٨٦٥] أنا محمد بن يوسف وأبو نعيم قالا أنا سفيان عن فضيل بن غزوان عن رجل عن ابن عمر أنه قال: لا يتصدق على المملوك. اهـ
стр. 6877
• البيهقي [١٣٥٤٩] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كلم في عبد الله بن عمر رجلا استعمل على الصدقة فأعفاني من الخروج معه وأعطاني رزقي وأنا مقيم. اهـ صحيح.
стр. 6878
• ابن زنجويه [١٧٦١] ثنا جعفر بن عون أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن أخيه عمرو بن أبي سفيان قال: كان ابن عمر يقسم تمرا، فكان يعطي كل مسكين قبضة فمر به مسكين فأعطاه قبضتين، ثم قال: ألا تسألوني لم أعطيته؟ إنه مولاي. اهـ سند صحيح.
стр. 6879
• الطحاوي [٧٧٥] حدثنا يونس قال حدثنا أسد قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: أوصى إلي رجل بماله وقال: اجعله في سبيل الله، فسألت ابن عمر ذلك فقال: إن الحج من سبيل الله ، فاجعله منه. اهـ سند جيد.
وقال [٧٧٦] حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت جالسا عند ابن عمر إذ أتته امرأة فقالت: يا أبا عبد الرحمن إن زوجي مات وأوصى بماله في سبيل الله فقال: أنفقيه على حجاج بيت الله العتيق. اهـ إسناد جيد عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي العابد كوفي.
стр. 6880
• البيهقي [٨٠٩٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن غالب حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم وهم مشركون فنزلت (ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) حتى بلغ (وأنتم لا تظلمون) قال فرخص لهم. اهـ سند جيد.
стр. 6881
• عبد الرزاق [٧١٦٣] عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها إذا لم تعط منها أحدا تعوله أنت فلا بأس به. أبو عبيد [١٢٤٦] حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا لم تعط منها أحدا تعوله فلا بأس بذلك (١) اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٦٣٣] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا في عيالك. ابن زنجويه [١٧٥٦] أنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إن كان لك ذو قرابة محتاجون لا تعولهم فضع زكاتك فيهم. أبو عبيد [١٢٣٨] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين. اهـ صحيح.
стр. 6882
• عبد الرزاق [٧١٣٦] عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [٧١٣٧] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن عباس أنه قال إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله (إنما الصدقات للفقراء) وكذا وكذا لأن لا تجعلها في غير هذه الأصناف. اهـ
стр. 6883
• الطحاوي [٧٨٠] حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا موسى قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. اهـ عطاء كان تغير. والمحفوظ عن سعيد قوله، كذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة عن عطاء قديما.
стр. 6884
• أبو عبيد [١١٩٠] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٥٢٥] حدثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة. أبو عبيد [١٣٠٤] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة. ورواه يحيى بن معين في فوائده [٦٢] حدثنا عبدة عن الأعمش عن أبي الأشرس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يخرج زكاته، ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج. اهـ رواية أبي معاوية أشبه، ورجالها ثقات.
стр. 6885
• ابن أبي شيبة [١٠٨٦٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله ﷺ فلما ولي أبو بكر انقطعت (١). اهـ جابر يضعف.
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [٣/ ٢٩٣] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال نا المحاربي عن الحجاج بن دينار الواسطي عن ابن سيرين عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة، فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نحرثها ونزرعها، فلعل الله أن ينفع بها بعد اليوم؟ قال: فأقطعهما إياها وكتب لهما كتابا وأشهد، وعمر ليس في القوم، فانطلقا إلى عمر ليشهداه، فوجداه قائما يهنأ بعيرا له فقالا: إن أبا بكر قد أشهدك على ما في هذا الكتاب، أفنقرأ عليك أو تقرأ؟ قال: أنا على الحال التي ترياني، فإن شئتما فاقرءا، وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأ. قالا: بل نقرأه. فقرءا، فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما، ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا مقالة سيئة. فقال: إن رسول الله ﷺ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. قال: فأقبلا إلى أبي بكر وهما متذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: بل هو لو كان شاء. فجاء عمر مغضبا حتى وقف على أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة. قال: فما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك. قال: استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى! ؟ قال: فقال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر مني ولكنك غلبتني. اهـ ثم قال يعقوب حدثنا سليمان بن حرب نا جرير بن حازم عن نافع فذكره مختصرا. خبر صحيح.
стр. 6886
• أبو عبيد [١٢٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة، فكتب: هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء الله، وهي ثمانية أسهم: فسهم للفقراء، وسهم للمساكين، وسهم للعاملين عليها، وسهم للمؤلفة قلوبهم، وسهم في الرقاب، وسهم للغارمين، وسهم في سبيل الله، وسهم لابن السبيل. قال: فسهم الفقراء نصفه لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة، حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء يأخذونه، ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة، ويكون سهمهم في عظم الفيء، والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزو من الزمنى والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء الله. وسهم المساكين نصف لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في الأرض، والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون، ومن في السجون من أهل الإسلام، ممن ليس له أحد إن شاء الله. وسهم العاملين عليها ينظر: فمن سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة، وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم، ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثلاثة أرباع، فيرد ما بقي على من يغزو من الأمداد والمشترطة إن شاء الله. وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد الناس أول عطاء يعطونه، ومن يغزو مشترطا لا عطاء له، وهم فقراء، ومن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهم، ولا يسألون الناس إن شاء الله. وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة، ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى، فيعتقون إن شاء الله.
وسهم الغارمين على ثلاثة أصناف: منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقه، وعليه دين لا يجد ما يقضي ولا ما يستنفق إلا بدين، ومنه صنفان لمن يمكث ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر، وعليه دين لم يكن شيء منه في معصية الله، ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله. وسهم في سبيل الله، فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم، ومنه للمشترط الفقير ربعه، ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرة، وهو غاز في سبيل الله إن شاء الله. وسهم ابن السبيل يقسم ذلك لكل طريق على قدر من يسلكها، ويمر بها من الناس، لكل رجل من ابن السبيل ليس له مأوى، ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلا، أو يقضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء، لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله. اهـ صحيح.
стр. 6887
• أبو عبيد [١٣٢٣] حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أن صفية زوج النبي ﷺ تصدقت على ذوي قرابة لها، فهما يهوديان، فبيع ذلك بثلاثين ألفا. اهـ سند ضعيف. معناه أنها كانت تألف قلوبهم إن شاء الله.
стр. 6888
• ابن أبي شيبة [١٠٤١٥] حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال: كان يستحب أن يرسل بالصدقة إلى أبناء المهاجرين والأنصار الذين بالمدينة. اهـ سند جيد.
стр. 6889
الصدقة على آل بيت النبي ﷺ
стр. 6890
• البخاري [١٤٩١] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ : كخ كخ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. اهـ
стр. 6891
• البخاري [١٤٩٥] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا هدية. اهـ
стр. 6892
• ابن أبي شيبة [١٠٨١١] حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد ﷺ لا تحل لنا الصدقة. اهـ سند صحيح.
стр. 6893
• ابن أبي شيبة [١٠٨١٥] ابن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فقال له يزيد وحصين من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، فقال له حصين: ومن هم؟ قال: هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل فقال له حصين على هؤلاء تحرم الصدقة، قال نعم. اهـ رواه مسلم.
стр. 6894
• الشافعي [هق ١٢٢٤٥] أخبرني محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد الله بن حسن بن حسن عن غير واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وأن عليا تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم (١) اهـ منقطع، يأتي في الأوقاف عن علي.
стр. 6895
جماع أنصبة الزكاة
стр. 6896
• قال أبو داود [١٥٦٩] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله ﷺ حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها نبيه ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه.
قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. اهـ رواه البخاري مختصرا.
стр. 6897
• أبو داود [١٥٧٠] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة (١) وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.
قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. ثم قال [١٥٧٢] حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
стр. 6898
• أبو داود [١٥٧٤] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.
стр. 6899
• عبد الرزاق [٦٧٩٥] عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي أن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لا عليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي (١) اهـ سند صحيح. رواه البخاري من حديث قتيبة والحميدي عن سفيان.
стр. 6900
• مالك [٥٧٨] عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.