← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 6896–6935 · переход к 6901.

стр. 6896

• قال أبو داود [١٥٦٩] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله ﷺ حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها نبيه ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه. فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. قال أبو داود من ها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود إلى ها هنا ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. اهـ رواه البخاري مختصرا.

стр. 6897

• أبو داود [١٥٧٠] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة (١) وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال وقال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. ثم قال [١٥٧٢] حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم. فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.

стр. 6898

• أبو داود [١٥٧٤] حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير أحسبه عن النبي ﷺ أنه قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير أحسبه قال: مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. اهـ عاصم بن ضمرة لم يكن بالمتقن، وفي بعض حروفه شيء، يأتي.

стр. 6899

• عبد الرزاق [٦٧٩٥] عن ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان فقال أبي خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له قال أبي أن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فليأخذوا به فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر رسول الله ﷺ في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به فقال لا حاجة لنا في كتابك قال فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي لا عليك اردد الكتاب من حيث أخذته قال فلو كان ذاكرا عثمان بشيء لذكره يعني بسوء قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي (١) اهـ سند صحيح. رواه البخاري من حديث قتيبة والحميدي عن سفيان.

стр. 6900

• مالك [٥٧٨] عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.

стр. 6901

• ابن أبي شيبة [١٠١٧٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: فيما سقت السماء أو كان سيحا العشر وما سقي بالدالية فنصف العشر (١). موقوف صحيح تقدم.

стр. 6902

• ابن أبي شيبة [١٠١٠٠] حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. ثم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة ح وعن أبي الزبير عن جابر قالا: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج ٤٤٧] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. اهـ أشعث بن سوار يضعف.

стр. 6903

• عبد الرزاق [٧٢٥٠] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال ليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. اهـ الحلو التمر قاله ابن خزيمة. أبو عبيد [١٠٢٩] حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق. ابن زنجويه [١٥٢٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن أبي جعفر عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة. اهـ

стр. 6904

• ابن أبي شيبة [١٠١٠٥] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: الوسق ستون صاعا. يحيى بن آدم [الخراج ٤٤٣] حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة. اهـ محمد بن أبي ليلى ضعيف.

стр. 6905

• ابن أبي شيبة [١٠١٠٧] حدثنا وكيع عن شريك عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: الوسق ستون صاعا. اهـ ضعيف.

стр. 6906

• البيهقي [٧٥٨٤] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية قال سفيان قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحدا. اهـ صحيح.

стр. 6907

• يحيى بن آدم [٤٥٣] حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث في مجلس سعيد بن المسيب أن السنة مضت لا تؤخذ صدقة من نخل حتى يبلغ خرصها خمسة أوساق. اهـ صحيح.

стр. 6908

جماع صدقة الثمار والزرع وذِكر ما أمر به وما عفي عنه

стр. 6909

وقال البخاري [١٤٨٣] حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. اهـ

стр. 6910

• ابن أبي شيبة [١٠١١٧] حدثنا وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ابن زنجويه [١٤٩٧] أنا محمد بن عبيد ثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: كانت عندي نسخة عهد معاذ، فأمر أن يأخذ من هذه الأربعة الأشياء: من الزبيب والحنطة والشعير والنخل. أنا أبو نعيم أنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: إنما أمر معاذ أن يأخذ من الحنطة والشعير والنخل والكرم. وقال حدثناه جعفر بن عون عن عمرو بن عثمان مثله. اهـ مرسل صحيح.

стр. 6911

• عبد الرزاق [٧١٨٧] عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال سمعت ابن طلحة يعني موسى وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه فسمعته يقول لعبد الحميد ودخل عليه بيني وبينكم كتاب معاذ بن جبل لم يأخذ من الخضر شيئا. اهـ مرسل صحيح.

стр. 6912

• ابن أبي شيبة [١٠١١٨] حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. اهـ ورواه سفيان عن طلحة مثله، وهو سند لا بأس به.

стр. 6913

• عبد الرزاق [٧٢٣٥] عن عبيد الله بن عمر المدني عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: ما سقت الأنهار والسماء والعيون فالعشر وما سقي بالرشاء فنصف العشر. سند صحيح.

стр. 6914

• يحيى بن آدم [الخراج ٣٩١] حدثنا عبد الرحيم عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه بعث عثمان بن حنيف فقسم على الثمار أن في النخل ما أسقته السماء أو سقي فتحا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. سري ضعيف.

стр. 6915

• عبد الرزاق [٧١٩١] عن معمر عن الزهري عن سالم قال: أخذ عمر بن الخطاب من القطنية الزكاة والقطنية العدس والحمص وأشباه ذلك. اهـ مرسل صحيح.

стр. 6916

• أبو عبيد [١٠٦٨] حدثني نعيم بن حماد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا. اهـ سند ضعيف.

стр. 6917

• ابن أبي شيبة [١٠١٤٣] حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي سلمة قال: سألت يزيد بن يزيد بن جابر عن الزيتون؟ فقال: عشره عمر بن الخطاب بالشام. ابن زنجويه [١٥٠٩] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة وهي العشر. اهـ مرسل حسن.

стр. 6918

• البيهقي [٧٧٠٤] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو عمرو هو الأوزاعي أن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر (١). قال وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله ﷺ أنهم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته. اهـ سند ضعيف عن عمر، وكأن الزهري أراد بالسنة فعل عمر.

стр. 6919

• يحيى بن آدم [٥٤٨] حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب وكان عاملا له على الطائف فكتب إليه أن قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر، قال: فكتب إليه عمر: إنه ليس عليها عشر. وقال: هي من العضاه كلها، وليس عليها صدقة. اهـ هذا مرسل.

стр. 6920

• أبو عبيد [١٠٧١] حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: ليس في الخضراوات صدقة. يحيى بن آدم [٥٤٩] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: ليس في الخضروات صدقة. اهـ سند ضعيف.

стр. 6921

• ابن أبي شيبة [١٠١١٩] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: الصدقة من أربع: من البر فإن لم يكن بر فتمر فإن لم يكن تمر فزبيب فإن لم يكن زبيب فشعير. يحيى بن آدم [٥٢٣] حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي نحوه (١). الحارث لا يحتج به.

стр. 6922

• ابن أبي شيبة [١٠١٣١] حدثنا وكيع عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر شيء. أبو عبيد [١٠٧٢] حدثنا أبو سفيان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق قال علي: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة. عبد الرزاق [٧١٨٨] عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر صدقة البقل والتفاح والقثاء. عبد الرزاق [٧١٨٩] عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل عن علي مثله. يحيى بن آدم [٥٥٤] حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في الخضر والبقول صدقة. ورواه عن الأجلح عن أبي إسحاق وهو ضعيف. قال الفسوي [٣/ ١٨٥] حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثني يحيى بن اليمان عن سفيان عن أبي إسحاق عن علي قال: ليس في الخضر شيء (١) اهـ ورواه عبد الرزاق [٧١٩٠] عن الثوري وهشيم عن الأجلح عن الشعبي عن علي قال: ليس في غلة الصيف يعني الحبوب والعدس وأشباهه صدقة. اهـ رواه حفص عن عامر قوله وهو أشبه. وأجلح بن عبد الله له مناكير وقد اضطرب فيه.

стр. 6923

• عبد الرزاق [٧٢٣١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيه العشر. اهـ أي في ما سقت السماء. وقال عبد الرزاق [٧٢٣٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج مثله. رواه مسلم مرفوعا.

стр. 6924

• ابن زنجويه [١٦٢٣] أنا عثمان بن صالح أنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران والقضب والخربز والكرسف والعصفر والفاكهة اليابسة والرطبة زكاة. اهـ سند ضعيف.

стр. 6925

• الدارقطني [١٩٢٨] حدثنا محمد بن نوح حدثنا علي بن حرب حدثنا أشعث بن عطاف حدثنا العرزمي حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه قال سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار فقال ليس في الحجر زكاة وليس في البقول زكاة إنما سن رسول الله ﷺ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. اهـ محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف جدا.

стр. 6926

• ابن أبي شيبة [١٠١٨٨] حدثنا شبابة بن سوار عن ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله كان يفتي في صدقة الزرع والثمار ما كان فيهما يشرب بالنهر أو بالعيون أو عثريا أو بعل فإن صدقته العشور من كل عشرة واحد وما كان منها يسقى بالأنضاح فإن صدقته نصف العشور وفي كل عشرين واحد. اهـ سند صحيح.

стр. 6927

• عبد الرزاق [٧٢٣٩] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت مما كان بعلا أو يسقى بنهر أو يسقى بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر في كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد. ابن أبي شيبة [١٠١٧٩] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. أبو عبيد [١٠٠٣] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير. ورواه يحيى بن آدم في الخراج [٥٣٥] حدثنا زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو كرم أو زرع أو حنطة أو شعير أو سلت ففيه العشر أو نصف العشر. ورواه ابن زنجويه [١٥٦٧] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: صدقة الثمار والزرع ما كان من نخيل أو كرم أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت فما كان منه بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر: في كل عشرين واحد. ورواه عن عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد حدثني نافع عن ابن عمر مثل ذلك. صحيح. وقال يحيى بن آدم [٥٣٦] حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: في السلت صدقة. اهـ صحيح.

стр. 6928

• ابن أبي شيبة [١٠١٣٠] حدثنا أبو معاوية عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: في الخضراوات زكاة. اهـ سند ضعيف.

стр. 6929

• يحيى بن آدم [٥٦٥] حدثنا أبو حماد عن أبان عن أنس قال: ليس في هذه الخضر والبقول زكاة. اهـ ضعيف.

стр. 6930

• ابن أبي شيبة [١٠١٤٢] حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: في الزيتون العشر. أبو عبيد [١٠٠٦] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون. اهـ سند ضعيف. وقال أبو صالح [١٤٢١] حدثني إبراهيم عن ابن عباس قال: في الزيتون العشور فيما سقت السماء والعيون، وفيما كان بالرشاء نصف العشور. اهـ حسن.

стр. 6931

• يحيى بن آدم [٤٩١] حدثنا سعيد بن سالم بن أبي الهيفاء عن الصلت بن دينار عن أبي رجاء العطاردي قال: كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكراث. اهـ ضعيف جدا.

стр. 6932

• البيهقي [٧٧٧٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون: لا صدقة في تمر، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم. اهـ سند جيد.

стр. 6933

جامع زكاة الغنم

стр. 6934

• ابن أبي شيبة [١٠٠٥٧] حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال: بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر: في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت فشاتان إلى مئتين، فإن زادت فثلاث إلى ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. اهـ صحيح تقدم.

стр. 6935

• عبد الرزاق [٦٧٩٨] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.
следующие страницы →