← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 6931–6970 · переход к 6936.

стр. 6931

• يحيى بن آدم [٤٩١] حدثنا سعيد بن سالم بن أبي الهيفاء عن الصلت بن دينار عن أبي رجاء العطاردي قال: كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتى دساتج الكراث. اهـ ضعيف جدا.

стр. 6932

• البيهقي [٧٧٧٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالون قالا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال وكانوا يقولون: لا صدقة في تمر، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم. اهـ سند جيد.

стр. 6933

جامع زكاة الغنم

стр. 6934

• ابن أبي شيبة [١٠٠٥٧] حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال: بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر: في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإن زادت فشاتان إلى مئتين، فإن زادت فثلاث إلى ثلاث مئة، فإن زادت ففي كل مئة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المئة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. اهـ صحيح تقدم.

стр. 6935

• عبد الرزاق [٦٧٩٨] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. اهـ صحيح.

стр. 6936

• ابن أبي شيبة [١٠٠٦٤] حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه بكتاب: ليس في أقل من أربعين شاة شيء. اهـ صحيح.

стр. 6937

• مالك [٦٠١] عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربى ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. عبد الرزاق [٦٨٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان أن عاصم بن سفيان حدثهم أن سفيان بن عبد الله وهو يصدق في مخاليف الطائف اشتكى إليه أهل الماشية تصديق الغذاء وقالوا إن كنت معتدا بغذاء فخذ منه صدقته فلم يرجع سفيان شيئا إليهم حتى لقي عمر بن الخطاب فقال إن أهل الماشية يشكون إلي أني أعد بالغذاء ويقولون إن كنت معتدا به فخذ منه صدقته قال فقل لهم إنما نعتد بالغذاء كله حتى السخلة يروح بها الراعي على يده قال وقال إني لا آخذ فيه الأكولة ولا فحل الغنم ولا الربى ولا الماخض ولكني آخذ العناق والجذعة والثنية وذلك عدل بين الغذاء وخيار المال وقل لهم إنا نعتد بالغذاء كله حتى السخلة. ابن أبي شيبة [١٠٠٧٩] حدثنا ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عمر استعمل أباه على الطائف ومخاليفها، فكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء، فقال له الناس: إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه، فأمسك عنهم حتى لقي عمر، فأخبره بالذي قالوا، فقال: اعتد عليهم بالغذاء، وإن جاء بها الراعي يحملها على يده، وأخبرهم أنك تدع لهم الربي والماخض والأكيلة وفحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين خيار المال والغذاء. الشافعي [هق ٧٥٥١] أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر رضى الله عنه فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعى على يده وقل لهم: لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره. البيهقي [٧٥٦٤] أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ح وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالا حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال: استعملني عمر على صدقات قومي فاعتددت عليهم بالبهم فاشتكوا ذلك وقالوا: إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك قال: فاعتددنا عليهم بها، ثم لقيت عمر فقلت: إن قومي استنكروا علي أن أعتد عليهم بالبهم وقالوا: إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك فقال عمر اعتد على قومك يا سفيان بالبهم وإن جاء بها الراعي يحملها في يده وقل لقومك: إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. ابن زنجويه [١١٨٤] أخبرنا محمد بن عبيد أنا عبيد الله بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي عن أبيه عن جده قال: بعثني عمر على صدقة قومي فذكر نحوه. ورواه الطحاوي [٦٢٤] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده قال، فذكره. صحيح. وقال عبد الرزاق [٦٨١٦] عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطائف فقال له يا أمير المؤمنين إن أهل الماشية يزعمون إنا نعد عليهم الصغيره ولا نأخذها قال فاعتدوا عليها ولا تأخذوها حتى السخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم إنا ندع الربى وفحل الغنم والوالد وشاة اللحم وخذ من العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم. الربى التي ولدها معها يسعى والوالد التي في بطنها ولدها قال ثم أرسل إليه صفوان بن أمية بجفنة لحم يحملها رهط فوضعت عند عمر وذلك في المسجد الحرام قال ثم اعتزل القوم الذين حملوها فقال لهم عمر ادنوا قاتل الله قوما يرغبون عن هؤلاء فقال قائل يا أمير المؤمنين إنهم لا يرغبون عنهم ولكنهم يستأثرون عليهم قال فكانت أهون عنده قال ثم أذن أبو محذورة فقال عمر أما خشيت أن ينخرق مريطاؤك قال أحببت أن أسمعك يا أمير المؤمنين فقال عمر إن أرضكم يا معشر أهل تهامة حارة فأبرد ثم أبرد ثم أذن ثم ثوب آتك ثم دخل على صفوان بن أمية بيته وقد ستروه بأدم منقوشة فقال عمر لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أحمل للغبار من هذا. وقال عبد الرزاق [٦٨٠٦] عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا قال يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل قال وأخبرني عبد الله بن كثير عن عاصم نحوا من هذا عن عمر إلا أنه قال خذ ما بين الثنية إلى الجذعة قال ذلك عدل بين رذلها وخيارها. والأكولة الشاة العاقر السمينة والربى التي يربي الراعي. اهـ ورواه ابن الجعد [٢٢٣] أخبرنا شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق. ورواه الطحاوي [٦٢٣] حدثنا يونس قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي بنحوه مرسلا. وقال أبو عبيد [٨١٤] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان أن سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف فقدم على عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، شكا إلينا أهل الشاء، فقالوا: تعتدون علينا بالبهم، ولا تأخذونه؟ قال: فاعتد عليهم بالبهم، ولا تأخذه حتى يعتد عليهم بالسخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم: إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة اللحم والفحل قال: وقال أيوب: أحسبه قال: فحل الغنم ونأخذ منكم العنوق وسطه بيننا وبينكم. قال: وحدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن بشر بن عاصم عن أبيه عن جده سفيان بن عبد الله وعمر مثل ذلك. اهـ

стр. 6938

• مالك [٦٠٢] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام. ابن أبي شيبة [١٠٠١١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم أن عمر مرت به غنم من غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع فقال: ما هذه؟ قالوا: من غنم الصدقة، فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات الناس، نكبوا عن الطعام. أبو عبيد [٨٣٧] حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع ضخم فقال: ما أظن أهل هذه أعطوها وهم طائعون لا تأخذوا حزرات المسلمين وزاد يحيى في حديثه: لا تفتنوا الناس نكبوا عن الطعام. اهـ صحيح.

стр. 6939

• ابن زنجويه [١٢٢٨] حدثنا سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن عن ابن المبارك عن محمد بن عبد الله الثقفي عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى سفيان أن خذ الصدقة في الأصناف حين يجمع الناس على المياه وتنفصل أسنان الإبل. الثقفي هو محمد بن عبد الله بن أفلح الطائفي، على رسم ابن حبان.

стр. 6940

• عبد الرزاق [٦٨١٧] عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط. مرسل. وقال عبد الرزاق [٦٨١٢] عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما. اهـ مرسل.

стр. 6941

• عبد الرزاق [٦٨١٣] عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الملك عن سعد الأعرج أن عمر بن الخطاب لقي سعدا فقال أين تريد فقال اغزو فقال له عمر ارجع إلى صاحبك يعني يعلى بن أمية فإن عملا بحق جهاد حسن فإذا صدقتم الماشية لا تنسوا الحسنة ولا تنسوها صاحبها ثم اقسموها ثلاثا ثم يختار صاحب الغنم ثلثا ثم اختاروا من الثلثين الباقيين قال سعد فكنا نخرج نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا قال معمر يعني أنهم يقسمونها. اهـ صوابه شهاب بن عبد الله الخولاني. ابن زنجويه [١٢٠٣] أخبرنا سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن عبد الله الخولاني قال: خرج سعد الأعرج وكان من أصحاب يعلى بن أمية حتى قدم المدينة، فقال له عمر بن الخطاب: أين تريد؟ قال: أريد الجهاد، قال: فارجع إلى صاحبك، ويعلى يومئذ على اليمن، فإن عملا بحق جهاد حسن، فلما أراد أن يرجع، قال له عمر: إذا مررتم بصاحب المال، فلا تنسوا الحسبة، ولا تنسوها صاحبها، ثم قال: افرقوا المال ثلاث فرق، فخيروا صاحب المال ثلثا، ثم اختاروا أنتم أحد الثلثين، ثم ضعوها في كذا وكذا، فوضعها لهم، فقال سعد الأعرج: كنا نخرج فنأخذ الصدقة، ثم نقسمها، فما نرجع إلا بسياطنا. على رسم ابن حبان.

стр. 6942

• عبد الرزاق [٦٧٩٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اهـ صحيح تقدم.

стр. 6943

• ابن أبي شيبة [١٠٠٦٥] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة. اهـ حسن.

стр. 6944

• ابن أبي شيبة [١٠٠٦٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة وكثرت ففي كل مئة شاة شاة، وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاث مئة، ثم قال عبد الله: فإذا زادت واحدة على ثلاث مئة ففيها أربع إلى أربع مئة، ثم على هذا الحساب. قال محمد أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. اهـ ابن سالم يضعف.

стр. 6945

• ابن أبي شيبة [١٠٠٩٣] حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء. اهـ سند ضعيف.

стр. 6946

• ابن أبي شيبة [١٠٠٩٤] حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال: ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق. اهـ ليث بن أبي سليم ليس بالحافظ.

стр. 6947

• ابن أبي شيبة [١٠٠٨١] حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيف قال: سألت أبا هريرة: في أي المال صدقة؟ فقال: في الثلث الأوسط، فإذا أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية. ابن زنجويه [١٢٠٤] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سفيان بن عيينة أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن رجل عن أبي هريرة أو عن رجل عن أبيه قال: سألته: في أي المال الصدقة؟ قال: في الثلث الأوسط. اهـ سند غير محفوظ.

стр. 6948

• عبد الرزاق [٦٨٦٧] عن ابن جريج قال حدثني عطاء الخرساني عن ابن عباس قال في الغنم من الحق مثل ما في الإبل. اهـ منقطع.

стр. 6949

الأمر في صدقة الإبل

стр. 6950

• عبد الرزاق [٦٧٩٨] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. عبد الرزاق [٦٨٠٠] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثله. عبد الرزاق [٦٨٠١] عن الأوزاعي عن عبيد الله وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن عمر في الإبل مثله. ابن أبي شيبة [٩٩٨٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (١). اهـ صحيح.

стр. 6951

• ابن أبي شيبة [٩٩٩٤] حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: بلغنا أن سالم بن عبد الله كان يقول: عندنا كتاب عمر بن الخطاب في صدقة الإبل، فلم يسألنا عنه أحد حتى قدم علينا عمر بن عبد العزيز فأرسلنا به إليه، فكان في الكتاب الذي كتب عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون أن ليس في الإبل صدقة حتى تبلغ خمسا. اهـ صحيح.

стр. 6952

• عبد الرزاق [٦٩٠٤] عن ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب فإذا لم يوجد السن التي دونها أخذت التي فوقها ورد إلى صاحب الماشية شاتان أو عشرة دراهم. اهـ مرسل. عبد الرزاق [٦٩٠٥] عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذ من رجل لا يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله أو قيمة عدل. ابن أبي شيبة [١٠٨٤٤] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمر كتب إلى بعض عماله أن لا تأخذوا من رجل لم تجدوا في إبله السن التي عليه إلا تلك السن خذوا شروى إبله أو قيمة عدل. اهـ مرسل ضعيف.

стр. 6953

• وقال أبو عبيد [٧٦٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول. اهـ تابعه ابن المبارك عن سفيان، وقال البيهقي [٧٥١٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: سئل عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن صدقة الإبل فأخبرنا عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا قال: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فذكر الحديث في صدقة الإبل إلى تسعين قال: فإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. اهـ هذا إسناد جيد يخالف رواية سفيان، وقد جعل الفسوي الحمل فيه على ابن ضمرة، والمحفوظ عن الشيخين أبي بكر وعمر أولى بالاتباع.

стр. 6954

• ابن أبي شيبة [٩٩٩٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: إن لم تكن إلا أربع من الذود فليس فيها صدقة. حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا: ليس في أقل من خمس من الإبل صدقة. اهـ حسن.

стр. 6955

• عبد الرزاق [٦٩٠١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو إسحاق الهمذاني عاصم بن ضمرة أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في خمس من الإبل شاة فإذا لم يوجد أخذت السن التي دونها وغرم صاحب الماشية شاتين أو عشرة دراهم. عبد الرزاق [٦٩٠٢] عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ضمرة عن علي قال إذا أخذ المصدق في الإبل سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم. وإذا أخذ مكان ابنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتين. اهـ ثقات، تقدم.

стр. 6956

• ابن أبي شيبة [٩٩٨٢] حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. الطبراني [٩٥٨٩] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال قلت لخصيف أحدثكم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر؟ قال: نعم. اهـ حسن لا بأس به.

стр. 6957

• ابن أبي شيبة [١٠٨٥٧] عبد السلام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: من السنة في الصدقة أن يؤخذ مع كل بعير عقال، ومع كل بعيرين عقالين وقرانا. اهـ ثقات.

стр. 6958

ما جاء في زكاة البقر

стр. 6959

• البخاري [١٤٦٠] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي ﷺ قال: والذى نفسي بيده أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . اهـ

стр. 6960

• الترمذي [٦٢٣] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح. اهـ مرسل أشبه.

стр. 6961

• مالك [٦٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله ﷺ قبل أن يقدم معاذ بن جبل. اهـ ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس. مرسل.

стр. 6962

• ابن أبي شيبة [١٠٠١٨] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بلغني أن معاذا قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين بقرة. البيهقي [٧٥٣٩] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر قال: سألت نافعا عن البقر فقال: بلغني عن معاذ بن جبل أنه قال: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين بقرة بقرة. اهـ سند صحيح عن نافع يدل على أنه لا يعلم أن البقر مذكور في كتاب عمر.

стр. 6963

• عبد الرزاق [٦٨٣٠] عن الثوري عن ليث عن طاووس عن معاذ بن جبل قال ليس في عوامل البقر صدقة. اهـ ضعيف.

стр. 6964

• عبد الرزاق [٦٨٤٢] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة. ابن زنجويه [١١٤٨] أخبرنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي في ثلاثين من البقر تبيع، وفي أربعين مسنة. اهـ حسن. وقال ابن أبي شيبة [١٠٠١٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٠٠٣٣] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيها شيء. اهـ أي أقل من ثلاثين.

стр. 6965

• ابن أبي شيبة [١٠٠٣٨] حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء. اهـ ابن سالم ضعيف.

стр. 6966

• عبد الرزاق [٦٨٢٩] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس على عوامل البقر صدقة. اهـ إسناد جيد.

стр. 6967

• عبد الرزاق [٦٨٢٨] عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة في المثيرة. ابن أبي شيبة [١٠٠٥٥] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في المثيرة. أبو عبيد [٧٩٨] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال: لا صدقة على مثيرة. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الحراثة صدقة. ابن زنجويه [١١٦١] حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس على الحراثة صدقة. الطحاوي [٥٨٠] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة ولا على جمل الظعينة. الدارقطني [١٩٦٥] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا سعيد بن عفير حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. ورواه البيهقي [٧٦٤٦] من طريق ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاة. وصححه.

стр. 6968

• عبد الرزاق [٦٨٥٢] عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى. اهـ رواه أبو داود في المراسيل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر، ولفظه: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي ﷺ : في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة. أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك. اهـ منقطع.

стр. 6969

• ابن أبي شيبة [١٠٠٣٤] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء. اهـ سند ضعيف.

стр. 6970

• عبد الرزاق [٦٨٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال نعم الإبل إبل ثلاثون تخرج صدقتها ويحمل على نجيبها وينحر سمينها ويمنح غزيرها. عبد الرزاق [٦٨٦٩] عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة وتنحر السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثلاثون خير من الأربعين ويل لأصحاب المأتين كم من حقوقها لا يؤدونه. اهـ صحيح.
следующие страницы →