Полный текст (18 216 стр.). Показаны 6966–7005 · переход к 6971.
стр. 6966
• عبد الرزاق [٦٨٢٩] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس على عوامل البقر صدقة. اهـ إسناد جيد.
стр. 6967
• عبد الرزاق [٦٨٢٨] عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة في المثيرة. ابن أبي شيبة [١٠٠٥٥] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره عن جابر قال: لا صدقة في المثيرة. أبو عبيد [٧٩٨] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال: لا صدقة على مثيرة. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على الحراثة صدقة. ابن زنجويه [١١٦١] حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس على الحراثة صدقة. الطحاوي [٥٨٠] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على مثيرة الأرض زكاة ولا على جمل الظعينة. الدارقطني [١٩٦٥] حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا سعيد بن عفير حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء. ورواه البيهقي [٧٦٤٦] من طريق ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاة. وصححه.
стр. 6968
• عبد الرزاق [٦٨٥٢] عن معمر عن الزهري وقتادة عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي كل عشرين أربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة إن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى. اهـ رواه أبو داود في المراسيل حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر، ولفظه: قال الزهري: وبلغنا أن قولهم قال النبي ﷺ : في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل أربعين بقرة بقرة. أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك. اهـ منقطع.
стр. 6969
• ابن أبي شيبة [١٠٠٣٤] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء. اهـ سند ضعيف.
стр. 6970
• عبد الرزاق [٦٨٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن أبا هريرة قال نعم الإبل إبل ثلاثون تخرج صدقتها ويحمل على نجيبها وينحر سمينها ويمنح غزيرها. عبد الرزاق [٦٨٦٩] عن معمر عن قتادة عن أبي هريرة قال نعم المال الثلاثون من الإبل تمنح الغزيرة وتنحر السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثلاثون خير من الأربعين ويل لأصحاب المأتين كم من حقوقها لا يؤدونه. اهـ صحيح.
стр. 6971
• ابن أبي شيبة [١٠٠٢٢] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله ﷺ ، فاختلفوا علي، فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال في أربعين بقرة بقرة مسنة. اهـ ثقات.
стр. 6972
ما جاء في زكاة الغلام والفرس
стр. 6973
• مالك [٦١١] عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 6974
• مالك [٦١٢] عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك معنى قوله ﵀ وارددها عليهم يقول على فقرائهم. اهـ
وقال أبو عبيد [٩٩٣] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور. فقال: ما فعله صاحباي فأفعله. فاستشار أصحاب رسول الله ﷺ وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة. الطحاوي [٣٠٤٥] حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القاسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: حججت مع عمر بن الخطاب، فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دواب وأموالا، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة. فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، فسأل أصحاب رسول الله ﷺ ، فيهم علي بن أبي طالب فقالوا: حسن، وعلي ساكت لم يتكلم معهم. فقال: ما لك يا أبا الحسن لا تتكلم قال: قد أشاروا عليك، ولا بأس بما قالوا، إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها. قال: فأخذ من كل عبد عشرة، ومن كل فرس عشرة، ومن كل هجين ثمانية، ومن كل برذون أو بغل، خمسة دراهم في السنة، ورزقهم كل شهر، وللفرس عشرة دراهم، والهجين ثمانية، والبغل خمسة خمسة، والمملوك جريبين كل شهر. البيهقي [٧٦٦٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن موسى الصيدلاني حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلا، ورقيقا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار عمر عليا في جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ فقال علي: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.
الدارقطني [٢٠٨٧] حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبد الرحمن بن سعيد بن هارون حدثنا أبو مسعود حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ح وحدثنا أبو صالح حدثنا أبو مسعود قال وحدثني أبو يعقوب عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن قوما من أهل الشام أتوا عمر فقالوا إنا أصبنا أموالا وخيلا ورقيقا وإنا نحب أن يكون لنا فيه زكاة وطهور. فقال ما فعله صاحباي فأفعله. قال إسحاق ما فعله من كان قبلي فأفعله. فاستشار الناس فكان فيمن استشار علي فقال حسن إن لم يكن جزية يؤخذ بها من بعدك. قال إسحاق إن لم يكن مرتبة لمن بعدك فوضع على كل فرس دينارا. حدثنا محمد بن نوح الجنديسابوري حدثنا علي بن حرب الجنديسابوري حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قدم ناس من أهل الشام بخيل ورقيق فقالوا لعمر بن الخطاب خذ صدقتها. فقال ما أعلم أحدا فعله قبلي حتى أسأل ثم ذكر نحوه. اهـ رواية سفيان أصح، وهو حديث صحيح.
وقال الطبري [١٢٤١] حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن مغيرة عن يزيد بن الوليد عن حماد عن إبراهيم قال: قال أهل الشام حين كثرت أموالهم لعمالهم: اكتبوا إلى عمر حتى يزكي خيلنا فكتبوا إلى عمر بذلك، فأمرهم أن يأخذوا من كل فرس عشرة دراهم، وكان يرزق خيلهم. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن الشعبي قال: لما كثر الرقيق في أيدي الناس كلموا عمر، فقالوا: قد كثر الرقيق في أيدينا، فلو أخذت منهم قال: فلم يزالوا به حتى أخذ من كل رأس عشرة دراهم ورزقهم مثلها. قال ابن عون: وأظنه قد ذكر الخيل. اهـ ورواه ابن زنجويه [١٤٩٤] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا ابن عون عن الشعبي قال: لما كثر الرقيق في أيدي الناس على عهد عمر، فكلموه أن يفرض عليهم شيئا، فلم يزالوا به حتى فرض على كل رأس عشرة دراهم، ورزقهم مثلها. اهـ وقال مسدد [٩٣٩] حدثنا معتمر عن أبيه حدثني عزرة قال: إن أهل الشام قالوا لعمر: إن أفضل أموالنا الخيل والرقيق فأخذ عمر لكل فرس عشرة، ولكل رأس عشرة، له رزقهم فكان يعطيهم أكثر مما أخذ منهم. فعمد هؤلاء يعني عمال بني أمية فأخذوا من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة، ولم يرزقوا. مراسيل حسان.
стр. 6975
• الطحاوي [٣٠٤١] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة. حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله. اهـ إسناد صحيح إن كان متصلا. هذا من باب ما قبله.
ومثله ما روى عبد الرزاق [٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال ابن أبي حسين وقال ابن شهاب لم أعلم أن النبي ﷺ سن صدقة الخيل. ابن أبي شيبة [١٠٢٤٠] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. الطحاوي [٣٠٤٠] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يقوم الخيل، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب. ابن زنجويه [١٤٩٥] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب. قال يونس وقال ابن شهاب: وبلغنا أن عثمان فرض على أهل البدو، في كل فرس دينارا أو شاتين. اهـ ورواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك. صحيح عن عمر.
стр. 6976
• ابن سعد [٨٧٨٤] أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة فقلنا: نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة فقال: أما أنا فلا أجعله عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين جريبين. ابن أبي شيبة [١٠٢٣٩] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف قال: وقد كان أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق افرض علينا عشرة عشرة قال: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. اهـ صحيح.
стр. 6977
• ابن زنجويه [١٤٩١] أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن منصور عن شقيق عن عمر أنه قال: يا أهل المدينة لا خير في مال لا يزكى، وإن عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيما بلغ الذرع من عبد أو أمة، دينارا أو عشرة دراهم، والذرع ثلاثة أذرع، وفي الخيل عشرة دراهم، وفي البراذين خمسة دراهم. اهـ سند صحيح.
стр. 6978
• عبد الرزاق [٦٨٨٩] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أن يحيى بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا انثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا قال عمر فنأخذ من أربعين شاة شاةً ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا قال فضرب على الخيل دينارا دينارا. ابن زنجويه [١٤٩٢] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن الحسن أن حيي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى، بمائة قلوص، فندم البائع فلحق عمر بن الخطاب فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي، فكتب إلى يعلى بن أمية فأخبره الخبر فقال عمر: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟ قال: ما علمت أن فرسا بلغ هذا، قال عمر: تأخذ من أربعين شاة شاة، ولا تأخذ من الخيل شيئا؟ خذ من الخيل من كل فرس دينارا، فضرب على الخيل دينارا دينارا. اهـ هو عمرد بن الحسن. البيهقي [٧٦٧٠] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرد أن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى قال: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص فبدا له فندم البائع فأتى عمر فقال إن يعلى وأخاه غصباني فرسي فكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأتاه فأخبره فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم قال: ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا. قال: فضرب على الخيل دينارا دينارا. اهـ عمرد بن الحسن لا يعلم حاله.
стр. 6979
• ابن زنجويه [١٤٨١] أحبرنا عبد الله بن صالح أنا الليث حدثني بكير عن سليمان بن يسار قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب يقول: إنما وجدت أموال أهل الشام الرقيق والخيل يريد زكاتها، فكتب إليه عمر أن دع الخيل والرقيق ثم كتب بذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه بمثل ما كتب به عمر أن دع الخيل والرقيق. اهـ مرسل حسن، يدل على أنه لم يكن مستمرا من عمر، والله أعلم.
стр. 6980
• ابن زنجويه [١٤٩٦] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: كان معاوية بن أبي سفيان أخذ من المسلمين في الخيل والرقيق صدقة وأثبت ذلك عليهم في من مات من الرقيق وفيما هلك من الخيل حتى إنه ليؤخذ بذلك الولي، فلم يزل الأمر على ذلك حتى استخلف عمر بن عبد العزيز فرد ذلك كله ورد كل صدقة كانت أثبتت في الخيل والرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق والأحرار. اهـ مرسل.
стр. 6981
• ابن زنجويه [١٤٨٢] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت للزبير خيل عظيمة محشدة بالحمى، فلم يكن يخرج منها الصدقة. الطحاوي [٦٥٨] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كان للزبير بن العوام خيل عظيمة محشرة بالحمى فلم يكن يخرج منها صدقة. اهـ حسن.
стр. 6982
• أبو عبيد [١٠٦٥] حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. اهـ لا بأس به.
стр. 6983
• ابن أبي شيبة [١٠٢٤١] حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة. أبو عبيد [٩٩٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. ابن زنجويه [١٤٨٣] حدثنا علي بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: سألت ابن عباس عن الخيل: أفيها صدقة؟ فقال: ليس على فرس الغازي في سبيل الله صدقة. اهـ سند صحيح.
стр. 6984
• أبو عبيد [١٠٥٥] حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن عطاء بن كعب عن عبد الكريم البصري أن رجلا قال لابن عباس ﵀: إني جعلت عشرا من الإبل في سبيل الله، فهل علي فيها زكاة؟ فقال ابن عباس: عضلة أو معضلة يا أبا هريرة ليست بأدنى من التي في بيت عائشة فقل. فقال أبو هريرة: أستعين بالله لا زكاة عليك. فقال ابن عباس: أصبت، كل ما لا يحمل على ظهره ولا ينتفع بضرعه ولا يصاب من نتاجه، فلا زكاة فيه. فقال عبد الله بن عمرو: أصبتما. اهـ ضعيف جدا.
стр. 6985
• الدارقطني [٢٠٥١] حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع. اهـ سند ضعيف.
стр. 6986
باب منه
стр. 6987
• يحيى بن آدم [٦٠٨] حدثنا ابن مبارك عن معمر قال: سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ﷺ وبعده يعاملون على الأرض، ويستكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها. اهـ سند صحيح.
стр. 6988
• يحيى بن آدم [٦١٦] حدثني حسن بن ثابت عن أبي طلق عن أبيه عن علي: أنه كان لا يأخذ من أرض الخراج إلا الخراج، هذا معناه. اهـ أبو طلق غضبان بن حنظلة بن نعيم على رسم ابن حبان.
стр. 6989
ما ذكر في العسل
стр. 6990
• أبو داود [١٦٠٢] حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله له فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. اهـ ضعفه البخاري.
стр. 6991
• ابن سعد [٦٣٢٢] أخبرنا أنس بن عياض وصفوان بن عيسى قالا حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله ﷺ فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. قال: ففعل رسول الله ﷺ واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر من بعده ثم استعملني عمر. قال: وكان سعد من أهل السراة، قال: فكلمت قومي في العسل فقلت لهم: زكوه، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، قال: وقال صفوان: في مال لا يزكى، فقالوا: كم ترى؟ قال: فقلت: العشر، قال: فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر بن الخطاب وأخبرته بما كان قال: فقبضه عمر فباعه. قال أنس بن عياض في حديثه: ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ابن أبي شيبة [١٠١٤٨] حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال لهم: في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى قال: قالوا: فكم ترى؟ قلت: العشر قال: فأخذ منهم العشر، فقدم به على عمر وأخبره بما فيه قال: فأخذه عمر وجعله في صدقات المسلمين. اهـ وكذلك رواه أحمد وبكر بن خلف وعلي بن المديني وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الطباع قالوا حدثنا صفوان بن عيسى ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن جده سعد بن أبي ذباب، ضعفه البخاري.
стр. 6992
• أبو عبيد [١٠٦٠] حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة أن عمر بن الخطاب ﵀ قال في عشور العسل: ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر. اهـ هذا ضعيف.
стр. 6993
• عبد الرزاق [٦٩٦٩] عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال كتب سفيان بن عبد الله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قبلي يسألوني أن أحمي جبلا لهم أو قال نحلا لهم فكتب لهم عمر إنما هو ذباب غيث ليس أحد أحق به من أحد فإن أقروا لك بالصدقة فاحمه لهم فكتب أنهم قد أقروا بالصدقة فكتب إليه عمر أن احمه لهم وخذ منهم العشور. عبد الرزاق [٦٩٧٠] عن معمر عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من أهل اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقالوا يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا. ابن زنجويه [١٦١١] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن معمر عن عطاء الخراساني أن سفيان بن عبد الله الثقفي قال لعمر بن الخطاب إن عندنا واديا فيه عسل كثير فقال عمر: عليهم في كل عشرة أفراق فرق. اهـ منقطع ضعيف.
стр. 6994
• ابن زنجويه [١٦١٦] أخبرنا علي بن الحسين عن ابن المبارك عن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد أن لا تأخذ من العسل شيئا إلا أن يكون عمر بن الخطاب أخذ منه، فسأل عروة عن ذلك فلم يجد، فتركه فلم يأخذ منه شيئا. اهـ عروة بن محمد بن عطية عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن. مرسل.
стр. 6995
• عبد الرزاق [٦٩٦٤] عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل قال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قال لم أومر فيها بشيء. اهـ مرسل.
стр. 6996
• البيهقي [٧٧١٦] من طريق يحيى بن آدم حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: ليس في العسل زكاة. اهـ مرسل لا بأس به.
стр. 6997
• ابن الجعد [٢١٠٥] أخبرنا الحسن بن زيد العلوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان لا يرى في الكوّارات الخاصة تكون في بستان الرجل عشرا. اهـ مرسل حسن.
стр. 6998
• أبو عبيد [١٠٦٥] حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. ابن زنجويه [١٦١٥] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الخيل ولا العسل ولا الرقيق صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. اهـ لا بأس به.
стр. 6999
جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال
стр. 7000
• قال البخاري [١٤٥٤] حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، فذكر الحديث وفيه: وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. اهـ
стр. 7001
• ابن أبي شيبة [١٠٣١٧] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. اهـ سند ضعيف.
стр. 7002
• عبد الرزاق [٧٠٣٤] قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي ﷺ جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي ﷺ دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله ﷺ يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة. وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول. أظن الزائد فيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق فيه ضعف. قال ابن زنجويه [١٢٧٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما قبض رسول الله ﷺ قال أبو بكر الصديق: من كان له دين على رسول الله ﷺ أو عدة فليقم قال جابر: فقمت فقلت: وعدني رسول الله ﷺ إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ثلاثا يحثي بيده فدعا أبو بكر فحثا له ثلاث مرات، قال وأزيدك ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم. اهـ ورواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وهذا الحرف لا يثبت، والله أعلم.
стр. 7003
• مالك [٥٨٠] عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. عبد الرزاق [٧٠٢٥] عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال؟ فإن قال: نعم، زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7004
• عبد الرزاق [٧٠٧٢] عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأُبُلّة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله. والطحاوي [٨١٦] حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين مثله. صحيح، يأتي إن شاء الله في الجزية.
стр. 7005
• أبو عبيد [٨٨١] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ عمرو بن طارق المصري. حسن.
следующие страницы →