• ابن أبي شيبة [١٠٣١٧] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي بكر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. اهـ سند ضعيف.
стр. 7002
• عبد الرزاق [٧٠٣٤] قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي ﷺ جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي ﷺ دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله ﷺ يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة. وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول. أظن الزائد فيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق فيه ضعف. قال ابن زنجويه [١٢٧٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما قبض رسول الله ﷺ قال أبو بكر الصديق: من كان له دين على رسول الله ﷺ أو عدة فليقم قال جابر: فقمت فقلت: وعدني رسول الله ﷺ إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ثلاثا يحثي بيده فدعا أبو بكر فحثا له ثلاث مرات، قال وأزيدك ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم. اهـ ورواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وهذا الحرف لا يثبت، والله أعلم.
стр. 7003
• مالك [٥٨٠] عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. عبد الرزاق [٧٠٢٥] عن الثوري وابن جريج عن موسى بن عقبة عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عقبة عن القاسم قال: كان أبو بكر إذا أعطى الناس العطاء سأل الرجل: ألك مال؟ فإن قال: نعم، زكى ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7004
• عبد الرزاق [٧٠٧٢] عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأُبُلّة قال قلت بعثتني على شر عملك قال فأخرج لي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس مثله. والطحاوي [٨١٦] حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين مثله. صحيح، يأتي إن شاء الله في الجزية.
стр. 7005
• أبو عبيد [٨٨١] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ عمرو بن طارق المصري. حسن.
стр. 7006
• ابن أبي شيبة [٩٩٥٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم. اهـ مرسل.
стр. 7007
• ابن أبي شيبة [١٠٥٦٩] حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسرائيل عن مخارق عن طارق أن عمر بن الخطاب كان يعطيهم العطاء ولا يزكيه. أبو عبيد [٨٦٤] حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت أعطياتنا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها. ابن زنجويه [١٢٨٦] أخبرنا أبو نعيم أنا إسرائيل عن مخارق عن طارق قال: كانت تخرج أعطياتنا على عهد عمر لم تزك، نزكيها نحن. اهـ مخارق هو الأحمسي. ثقات (١).
стр. 7008
• مالك [٥٨١] عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. أبو عبيد [٨٦١] حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت: كان عثمان بن عفان إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال: إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة حاسبناك به من عطائك. صحيح.
стр. 7009
• ابن أبي شيبة [١٠٣١٣] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اهـ صحيح.
стр. 7010
• ابن أبي شيبة [٩٩٦١] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من مئتي درهم شيء، فما زاد فبالحساب. وقال ابن أبي شيبة [٩٩٦٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار، فما زاد فبالحساب. اهـ صحيح.
стр. 7011
• عبد الرزاق [٧٠٧٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب. ابن زنجويه [١٣٠٢] أخبرنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب. اهـ صحيح، ومعناه ربع العشر.
стр. 7012
• عبد الرزاق [٧٠٣٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال كان يعطي ثم يأخذ زكاته. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: كان يعطينا العطاء في الرسل فنزكيه. ابن أبي شيبة [١٠٥٦٦] حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين. أبو عبيد [٨٦٢] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منه الزكاة. ابن زنجويه [١٢٨٣] حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه كان يعطي العطاء في زبل ويأخذ زكاته. أنا أبو نعيم أنا زهير عن أبي إسحاق عن هبيرة قال: كان عبد الله يعطينا العطاء، فإذا أعطى شيئا قال: بارك الله لك، أو بورك لك، ثم يقول: اجلس فعد ما أخذت، واتق الله، فإن نقص فاستوفه، وإن زاد فرده علينا وكان يأخذ صدقة أعطياتهم قبل أن يدفعها إليهم من كل أربعمائة عشر، وكان لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ مائتين فيأخذ خمسة. اهـ هبيرة فيه ضعف. ومعناه ربع العشر.
стр. 7013
• ابن أبي شيبة [١٠٥٧٢] حدثنا وكيع عن الأعمش عن بعض أصحابه عن ابن مسعود أنه كان يعطي العطاء ويزكيه. اهـ
стр. 7014
• مالك [٥٨٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣٠] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣١] عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٣٢٤] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول من حين يستفيده. الترمذي [٦٣٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اهـ صحيح.
стр. 7015
• الطحاوي [٥٥٩] حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عمر ﵄ في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه حين يحول عليه الحول. اهـ سند جيد. وروى ابن حزم [المحلى ٤/ ٤٢] من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عن عبد الصمد التنوري ثنا حماد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول. اهـ
стр. 7016
• عبد الرزاق [٧٠٣٢] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. اهـ صحيح. أي ربع العشر.
стр. 7017
• عبد الرزاق [٧٠٧٥] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك. اهـ صحيح.
стр. 7018
• ابن زنجويه [١٣٠٤] أخبرنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي أنا أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فبالحساب. اهـ سند صحيح.
стр. 7019
• عبد الرزاق [٧٠٧٩] عن هشام عن محمد عن خالد الحذاء عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب. اهـ صوابه جابر الحذاء. ابن أبي شيبة [٩٩٦٢] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء وكان عبدا لبني مجاشع عن ابن عمر قال: ما زاد على المئتين فبالحساب. أبو عبيد [٨٧٨] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. ابن زنجويه [١٣٠٣] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن جابر الحذاء عن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب. اهـ ورواه الطحاوي [٥٣٧] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام وهو ابن حسان عن محمد عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: أعلى العبد زكاة قال: مسلم؟ قلت: نعم قال: فإن كل مسلم عليه في كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب. اهـ على رسم ابن حبان.
стр. 7020
• ابن أبي شيبة [١٠٣٢٦] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالا قال: يزكيه حين يستفيده. أبو عبيد [٨٦٦] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده. قال وحدثنا ابن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثل ذلك. ابن زنجويه [١٢٨٨] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الذي يستفيد المال قال: يزكيه حين يستفيده. وقال الطحاوي [٥٥٣] حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله (١). صحيح.
стр. 7021
• عبد الرزاق [٧٠٢٦] عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في المال المستفاد إذا بلغ مائتي درهم خمسة دراهم. وقال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. اهـ وهو ربع العشر. صحيح.
стр. 7022
• ابن أبي شيبة [١٠٣٢٢] حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ابن زنجويه [١٢٧٣] أخبرنا يعلى بن عبيد أنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول. الدارقطني [١٩١٦] حدثنا محمد حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة مثله. اهـ ضعيف.
стр. 7023
• عبد الرزاق [٧٠٢٨] عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه. عبد الرزاق [٦٨٧٢] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله. عبد الرزاق [٦٨٧٣] عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك. اهـ صحيح.
стр. 7024
• ابن أبي شيبة [١٠٥٧٠] حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: رأيت الأمراء إذا أعطوا العطاء زكوه. اهـ صحيح. كأن معناه ما تقدم عن عثمان.
стр. 7025
• عبد الرزاق [٧٠٨٤] عن ابن جريج قال أخبرني ابن حجير عن طاووس أنه كان يقال في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في شيء بعد مائتين حتى يبلغ أربعين درهما شيء. اهـ هشام بن حجير فيه ضعف.
стр. 7026
• ابن زنجويه [١٥٤٩] حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قلت له: أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا، أيصدقه دون سنة؟ فقال: كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز، تقدم فيه وأداه، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة، ففي كل سنة زكاتها. اهـ صحيح.
стр. 7027
• الطحاوي [٥٧٤] حدثنا يحيى قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه سمع بكير بن عبد الله يقول: إن من السنة أن يجمع بين الذهب والورق في الزكاة. اهـ إسناد جيد.
стр. 7028
ما جاء في زكاة الحلي
стр. 7029
• أبو داود [١٥٦٥] حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ولرسوله. اهـ ورواه الترمذي من طريق ابن لهيعة وابن الصباح وضعفه وحسنه الألباني (١).
стр. 7030
• أبو داود [١٥٦٦] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. اهـ صححه الحاكم وحسنه الألباني. لكنه مرسل.
стр. 7031
• أبو داود [١٥٦٧] حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ فقالت دخل على رسول الله ﷺ فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة. فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن. قلت لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار (١) اهـ صححه الحاكم والألباني. وقال الدارقطني محمد بن عطاء هذا مجهول. وتعقبه البيهقي قال: هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف. اهـ وهو ثقة. وحسن إسناده في الصغرى.
стр. 7032
• ابن أبي شيبة [١٠٢٥٧] ثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن ولا يجعلن الهدية والزيادة تقارضا بينهن. ورواه حميد بن زنجويه [١٣٨١] أنا الحجاج بن المنهال عن حفص بن غياث حدثني المساور عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى بعض عماله أن مر من قبلك من النساء أن يزكين حليهن، ولا يجعلن الزيارة والهدية تقارضا بينهن والسلام. اهـ مساور ثقة وشعيب بن يسار مولى ابن عباس وثقه ابن حبان وقال البخاري في التاريخ حدثني زكريا نا أبو أسامة نا مساور الوراق حدثني شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل كتب أن يزكي الحلي. اهـ
стр. 7033
• عبد الرزاق [٧٠٥٥] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم قال نعم. ابن أبي شيبة [٩٩٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم. ورواه عبد الرزاق [٧٠٥٦] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امرأة عبد الله إن لي حليا فأزكيه قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم قال نعم. أبو عبيد [٩٢٢] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا. فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ قالت: عندي بنو أخ لي أيتام أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. وقال أبو عبيد [١٢٤٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته عن زكاة حلي لها، فقالت: أأعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. ابن زنجويه [١٣٨٢] أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إن بلغ مائتين فزكيه قالت: إن لي بني أخ أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. الدارقطني [٢/ ١٠٨] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها قال إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم قال نعم موقوف.
ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من الذهب فقالت أزكيه قال نعم قالت كم قال خمسة دراهم قالت أعطيها فلانا ابن أخ لها يتيم في حجرها قال نعم إن شئت. وقال حدثنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي فقالت لابن مسعود أعطي زكاته قال نعم قالت أعطي ابن أخي يتيما قال نعم. البيهقي [٧٧٩٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم. اهـ صحيح من الوجهين عن إبراهيم.
стр. 7034
• عبد الرزاق [٧٠٤٦] عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة قال لا قلت إن كان ألف دينار قال الألف كثير. أبو عبيد [٩٣٤] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله أفي الحلي زكاة؟ قال: لا. قيل: وإن بلغ عشرة آلاف؟ قال: كثير. الشافعي [هق ٧٧٨٨] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. ابن زنجويه [١٣٩٥] أنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة قال رجل: وإن كان ألفا؟ قال جابر: ألف كثير أو قال: كبير. اهـ صحيح.
ورواه عبد الرزاق [٧٠٤٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع مثل ذلك من جابر مثل ما أخبرني عمرو بن دينار. عبد الرزاق [٧٠٤٩] عن معمر عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٢٧٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي قلت: إنه يكون فيه ألف دينار قال: يعار ويلبس. ابن زنجويه [١٤١١] ثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا قلت إن الحلي يكون فيه ألف دينار؟ قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس. ابن الأعرابي [المعجم ١٩٠٠] نا عبد الله نا يزيد بن هارون أنا عبد الملك عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن زكاة الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة قلت: إنه ألف دينار قال: وإن كانت ألف دينار يعار ويلبس. اهـ صحيح.
стр. 7035
• ابن زنجويه [١٤١٢] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: زكاة الحلي لبوسه أو عاريته إذا زكاه مرة. اهـ المثنى ضعيف.
وقال الدارقطني [٢/ ١٠٧] حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي عن صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال: في الحلي زكاة وعن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال ليس في الحلي زكاة أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. اهـ
стр. 7036
• مالك [٥٨٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أبو عبيد [٩٣٥] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة. أبو الجهم [٧٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن بنات عبد الله وبنات أخيه كن يُصْدَقن ألف دينار وعشرة آلاف درهم، فيجعل لهن منه قريبا من أربعمائة دينار حليا. الدارقطني [٢/ ١٠٩] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصْدَق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولا يرى فيه صدقة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته. البيهقي [٧٧٨٧] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته. اهـ صحيح.
стр. 7037
• عبد الرزاق [٧٠٤٧] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. البيهقي [٧٧٨٦] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. اهـ رواه ابن وهب في الجامع، صحيح.
ورواه ابن زنجويه [١٣٩٧] أخبرنا النضر قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة. اهـ صخر ثقة. وذكر سحنون في المدونة [١/ ٣٠٦] عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة، وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه. اهـ
стр. 7038
• البيهقي [٧٨٠١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال: زكاة الحلي عاريته. اهـ سند ضعيف.
стр. 7039
• ابن أبي شيبة [١٠٢٥٨] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يزكى مرة. ابن زنجويه [١٤١٣] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة. البيهقي [٧٧٨٩] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. اهـ سند صحيح.
стр. 7040
• أبو عبيد [٩٣٦] حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي عن شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة أعليه زكاة؟ قال: لا. الدارقطني [٢/ ١٠٩] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. اهـ ابن زنجويه [١٤٠٤] أنا أبو نعيم ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ أحمد [المسائل ٦١٧] نا وكيع قال نا شريك عن علي بن سليم نحوه. وعلي بن سليم وثقه ابن حبان، وقال ابن زنجويه [١٤٠٣] أنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن علي بن سليم أنه سأل أنس بن مالك عن سيف كثير الفضة أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ وهذا سند صحيح إلى علي.