• مالك [٥٨٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أبو عبيد [٩٣٥] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة. أبو الجهم [٧٠] ثنا الليث بن سعد عن نافع أن بنات عبد الله وبنات أخيه كن يُصْدَقن ألف دينار وعشرة آلاف درهم، فيجعل لهن منه قريبا من أربعمائة دينار حليا. الدارقطني [٢/ ١٠٩] ثنا عبد الله بن محمد بن زياد ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تُصْدَق ألف دينار فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ولا يرى فيه صدقة. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ولا يخرج زكاته. البيهقي [٧٧٨٧] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع قال: كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته. اهـ صحيح.
стр. 7037
• عبد الرزاق [٧٠٤٧] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الحلي زكاة. البيهقي [٧٧٨٦] أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. اهـ رواه ابن وهب في الجامع، صحيح.
ورواه ابن زنجويه [١٣٩٧] أخبرنا النضر قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة. اهـ صخر ثقة. وذكر سحنون في المدونة [١/ ٣٠٦] عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إن كان الحلي إذا كان يوضع كنزا، فإن كان مال يوضع كنزا ففيه الزكاة، وأما حلي تلبسه المرأة فلا زكاة فيه. اهـ
стр. 7038
• البيهقي [٧٨٠١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا السري بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال: زكاة الحلي عاريته. اهـ سند ضعيف.
стр. 7039
• ابن أبي شيبة [١٠٢٥٨] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: يزكى مرة. ابن زنجويه [١٤١٣] أنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مرة واحدة. البيهقي [٧٧٨٩] من طريق عبد الوهاب الخفاف أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة. اهـ سند صحيح.
стр. 7040
• أبو عبيد [٩٣٦] حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي عن شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة أعليه زكاة؟ قال: لا. الدارقطني [٢/ ١٠٩] حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال ليس فيه زكاة. اهـ ابن زنجويه [١٤٠٤] أنا أبو نعيم ثنا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ أحمد [المسائل ٦١٧] نا وكيع قال نا شريك عن علي بن سليم نحوه. وعلي بن سليم وثقه ابن حبان، وقال ابن زنجويه [١٤٠٣] أنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن علي بن سليم أنه سأل أنس بن مالك عن سيف كثير الفضة أفيه زكاة؟ قال: لا. اهـ وهذا سند صحيح إلى علي.
стр. 7041
• عبد الرزاق [٧٠٥٧] عن الثوري عن أبي موسى عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يحلي بناته بالذهب ذكر أكثر من مائتي درهم أراه ذكر الألف أو أكثر كان يزكيه. اهـ أبو موسى أراه حبيب بن صالح الطائي ثقة. ابن أبي شيبة [١٠٢٦٣] حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن. ابن زنجويه [١٣٨٣] أنا خلف بن أيوب ثنا جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب قال: كان عبد الله بن عمرو يكتب إلى قهارمته ومواليه يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه. اهـ أبو عبيد [٩٢٤] ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار فكان يبعث مولى له جليدا كل عام فيخرج زكاته منه. اهـ أبو عبيد [٩٢٥] ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام فأخرج زكاته. وقال أبو عبيد: أراه مولاه يعني سالما مولى عبد الله بن عمرو. اهـ وهو كما قال كان قهرمان ابن عمرو. ووثقه ابن حبان. ورواه الدارقطني [٢/ ١٠٧] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. اهـ رجاله ثقات وعبد الوهاب الخفاف صدوق لا بأس به. والخبر علقه البخاري في كتاب الوكالة من صحيحه.
стр. 7042
• مالك [٥٨٦] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. عبد الرزاق [٧٠٥٢] عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها بالذهب واللؤلؤ فلا تزكيه، وكان حليهم يومئذ يسيرا (١). ابن أبي شيبة [١٠٢٧٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه إلا الحلي. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت لا تزكيه. ورواه أحمد في مسائل ابنه [٦١٦] حدثنا سفيان عن عبد الرحمن يعني ابن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب ثم لا تزكيه. اهـ صحيح.
وقال أبو عبيد [٩٣٧] حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلي فقال: ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ولا بنات أخيها. ابن زنجويه [١٤٠٠] أنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن إبراهيم بن أبي المغيرة أخبره فذكره. ابن أبي المغيرة مجهول.
стр. 7043
• عبد الرزاق [٧٠٥١] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها هل عليها فيه صدقة قالت: لا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٢٨٦] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: كنا أيتاما في حجر عائشة وكان لنا حلي فكانت لا تزكيه. ابن سعد [١١٨٩٠] أخبرنا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن وكانت هي وأخواتها في حجر عائشة وعندها. قالت: وكان لنا حلي وكنا لا نزكيه. اهـ صحيح.
стр. 7044
• ابن زنجويه [١٤٠١] ثنا ابن أبي عباد ثنا عمرو بن قيس قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن ثم لا تزكي منه شيئا. اهـ حسن.
стр. 7045
• ابن أبي شيبة [١٠٢٧٤] حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة قال: كان لبنات أخيها حلي فلم تكن تزكيه. اهـ دلهم ليس بالقوي.
стр. 7046
• أبو عبيد [٩٢٦] حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته. الدارقطني [٢/ ١٠٧] ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. اهـ فيه ضعف، عمرو بن شعيب كان ربما خالف.
стр. 7047
• ابن أبي شيبة [١٠٢٧٦] حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه. وقال إسحاق [٢٢٥٣] أخبرنا عبدة بن سليمان نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت لا تزكي الحلي. ابن زنجويه [١٤٠٥] أنا محاضر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي وقد كان حلي بناتها قدر خمسين ألفا. اهـ الدارقطني [٢/ ١٠٩] ثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا (١) اهـ صحيح.
стр. 7048
• ابن أبي شيبة [١٠٢٧٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن زكاة الحلي؟ فقالت: ما رأيت أحدا يزكيه. ابن زنجويه [١٤٠٢] أنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة ابنة عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيت لي عقدا قيمته ثنتا عشرة مائة ما صدقته قط. أبو عبيد [٩٣٨] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن صاحب له أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحلي فقال: ما رأيت أحدا يفعله قال: وسألت عمرة عن ذلك فقالت: ما رأيت أحدا يفعله، وقد كان لي عقد فيه ثنتا عشرة مائة فما كنت أصدقه. اهـ صحيح.
стр. 7049
• ابن زنجويه [١٣٧٠] أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله بن جميع الهوزني قال: أدركت النساء الأول يزكين مهورهن على أزواجهن وحليهن. اهـ صفوان حمصي، سند جيد.
стр. 7050
• ابن أبي شيبة [١٠٢٦٧] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: في الحلي زكاة. وقالوا: مضت السنة أن في الحلي الذهب والفضة زكاة. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.
стр. 7051
• ابن أبي شيبة [١٠٢٧٩] حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم عن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. اهـ سند صحيح.
стр. 7052
• ابن زنجويه [١٤٠٦] ثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعلي وخلاس وأبي حسان الأعرج قالوا: ليس فيه زكاة. اهـ ابن المبارك سماعه صحيح.
стр. 7053
• البيهقي [٧٨٤١] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد أخبرني إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن علي ﵇ قال: ليس في جوهر زكاة. اهـ ضعيف.
стр. 7054
هل في المال حق سوى الزكاة
стр. 7055
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٣] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن علي قال: الماعون الزكاة. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7056
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٢] حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي (ويمنعون الماعون) قال: الزكاة المفروضة. وقال ابن عباس: عارية المتاع. ابن المنذر [٨٦٢١] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله (ويمنعون الماعون) قال: قال علي بن أبي طالب: الزكاة. اهـ مرسل.
стр. 7057
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله (ويمنعون الماعون) قال: هو ما تعاور الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه. حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين عن عبد الله قال: هو ما تعاور الناس بينهم. ورواه أبو داود [١٦٥٩] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله ﷺ عارية الدلو والقدر. اهـ صحيح، وله طرق عن عبد الله.
стр. 7058
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٤] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يعطى حقه. حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه. ابن المنذر [٨٦٢٢] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون غير ذلك. قال: ذاك ما أقول. البيهقي [٨٠٤٩] من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سألت ابن عمر عن الماعون قال: أيش يقولون فيها؟ قال قلت: يقولون ما يتعاطى الناس بينهم. قال: ما يقولون شيئا، هو المال الذي لا يعطى حقه. اهـ سند جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٧٣٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال: هي الزكاة. الدولابي [ك ١٨٤٤] حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة الأسدي قال: سألت ابن عمر عن الماعون فقال: هو أن لا يعطى الرجل حقه، قال: قلت: فإن ابن أم عبد يقول: هو العارية الفأس والدلو. قال: هو ما تسمع. اهـ أبو المغيرة هو علي بن ربيعة الوالبي ثقة.
وقال ابن المنذر [٨٦٢٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه. اهـ منقطع.
стр. 7059
• أبو عبيد [٤١] حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة أن ابن عمر قال له: في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة. اهـ سند صحيح، تقدم.
стр. 7060
• ابن أبي شيبة [١٠٥٧٨] حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين ونافع عن ابن عمر (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة. البيهقي [٧٧٥٤] من طريق يحيى بن آدم حدثنا حفص وعبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة إلا أن حفصا لم يقل سوى الصدقة. اهـ ابن سوار يضعف.
وقال الطحاوي [٦٧٦] حدثنا سليمان قال حدثنا الخصيب الحارثي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب عن نافع أو إسماعيل عن نافع عن ابن عمر في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: كان إذا صرم يعطي ضغثا. اهـ ضعيف.
стр. 7061
• ابن جرير [١٣٩٦٣] حدثنا عمرو قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا يزيد بن درهم قال سمعت أنس بن مالك يقول (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: الزكاة المفروضة. اهـ ابن درهم صدوق يهم، قال البيهقي: غير قوي.
стр. 7062
• ابن جرير [١٣٩٦٥] حدثنا ابن وكيع قال حدثنا هانئ بن سعيد عن حجاج عن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: العشر ونصف العشر. اهـ سند ضعيف.
стр. 7063
• ابن أبي شيبة [١٠٥٧٣] حدثنا حفص عن الحجاج عن الحكم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قالا: نسختها العشر ونصف العشر. أبو عبيد [الناسخ والمنسوخ ٣٧] حدثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم قال: قال ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. اهـ سند ضعيف.
стр. 7064
• ابن أبي شيبة [١٠٥٨٨] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (وآتوا حقه يوم حصاده) نسختها العشر ونصف العشر. ابن جرير [١٣٩٧٩] حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن شريك عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس مثله. اهـ فيه ضعف.
стр. 7065
• ابن جرير [١٣٩٧١] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) يعني بحقه زكاته المفروضة يوم يُكال أو يُعلم كيله. اهـ حسن.
стр. 7066
• ابن أبي شيبة [١٠٦٣٠] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فليس عليه جناح أن لا يتصدق. البيهقي [٧٧٥٩] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. اهـ ثقات.
стр. 7067
• ابن أبي شيبة [١٠٧٣٥] حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث ابن مسعود. البيهقي [٨٠٤٤] من طريق وكيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (ويمنعون الماعون) قال: عارية المتاع. اهـ وقال ابن المنذر [٨٦٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله (ويمنعون الماعون) قال: العارية. اهـ صحيح.
стр. 7068
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٩] حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لم يجئ أهلها بعد. اهـ ضعيف.
стр. 7069
• ابن أبي شيبة [١٠٥٧٥] حدثنا معتمر عن عاصم عن أبي العالية قال: كانوا يعطون شيئا غير الصدقة. اهـ سند صحيح.
стр. 7070
• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٦] حدثنا ابن مهدي عن سفيان ح وغندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: الماعون منع الفأس والقدر والدلو. اهـ سند جيد، يروي عن ابن مسعود.
стр. 7071
• ابن أبي شيبة [١٠٥٨١] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال: هذه مدنية مكية، نسختها العشر ونصف العشر، قلت: عمن؟ قال: عن الفقهاء. يعني قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده). اهـ صحيح.
стр. 7072
الأمر في أموال اليتامى تزكى
стр. 7073
• الترمذي [٦٤١] حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. اهـ ضعيف.
стр. 7074
• مالك [٥٨٨] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
رواه عبد الرزاق [٦٩٩٠] عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. اهـ
ورواه ابن أبي شيبة [١٠٢١٥] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر ابتغوا بأموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة. وقال الدارقطني [١٩٩٧] حدثنا محمد حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. ورواه البيهقي [١١٣٠٢] من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود بن عمرو حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو وهو ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة. اهـ عن مكحول أصح.
ورواه أبو عبيد [٩٥١] حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن حسين المعلم عن مكحول وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة. الدارقطني [١٩٩٦] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. اهـ
وقال عبد الرزاق [٦٩٨٩] عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها. ابن زنجويه [١٤٢٢] أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقاتها. اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين عمر.
وقال عبد الرزاق [٦٩٩٣] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر قال: ابتغوا لليتامى في أموالهم. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7075
• عبد الرزاق [٦٩٩١] عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي مال اليتيم. اهـ مرسل