← Книги сунны

Книги сунны · id 103

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Полный текст (18 216 стр.). Показаны 7071–7110 · переход к 7076.

стр. 7071

• ابن أبي شيبة [١٠٥٨١] حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال: هذه مدنية مكية، نسختها العشر ونصف العشر، قلت: عمن؟ قال: عن الفقهاء. يعني قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده). اهـ صحيح.

стр. 7072

الأمر في أموال اليتامى تزكى

стр. 7073

• الترمذي [٦٤١] حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. اهـ ضعيف.

стр. 7074

• مالك [٥٨٨] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. رواه عبد الرزاق [٦٩٩٠] عن الثوري عن ثور عن أبي عون أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [١٠٢١٥] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن مكحول قال: قال عمر ابتغوا بأموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة. وقال الدارقطني [١٩٩٧] حدثنا محمد حدثنا يحيى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أبو الربيع السمان عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. ورواه البيهقي [١١٣٠٢] من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود بن عمرو حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو وهو ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن عمر بن الخطاب قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة. اهـ عن مكحول أصح. ورواه أبو عبيد [٩٥١] حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن حسين المعلم عن مكحول وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة. الدارقطني [١٩٩٦] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. اهـ وقال عبد الرزاق [٦٩٨٩] عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها. ابن زنجويه [١٤٢٢] أخبرنا محمد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقاتها. اهـ هذا خبر صحيح عن أمير المؤمنين عمر. وقال عبد الرزاق [٦٩٩٣] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر قال: ابتغوا لليتامى في أموالهم. اهـ مرسل صحيح.

стр. 7075

• عبد الرزاق [٦٩٩١] عن معمر عن الزهري أن عمر كان يزكي مال اليتيم. اهـ مرسل

стр. 7076

• أبو عبيد [٩٥٢] حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم فقال: إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة. يعني إن لم يعطه في التجارة. مرسل جيد.

стр. 7077

• عبد الرزاق [٦٩٨٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان يزكي مال يتيم فقال لعثمان بن أبي العاص إن عندي مالا ليتيم قد أسرعت فيه الزكاة فهل عندكم تجار أدفعه إليهم قال فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. عبد الرزاق [٦٩٨٨] عن الثوري عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر بن الخطاب قال لعثمان بن أبي العاص إن عندنا أموال يتامى قد خشينا أن يأتي عليها الصدقة فخذها فاعمل بها فخرج فربح بها ثمانين ألفا قال فقال عمر: كانت تمر عليكم اللؤلؤة الجيدة فتقولون هذه لأمير المؤمنين ردوا إلينا رؤوس أموالنا. أبو عبيد [٩٥٣] حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن شعبة قال حدثنا حميد بن هلال عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن الشك من شعبة أن عمر قال لعثمان بن أبي العاص: كيف متجر أرضك؟ فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه؟ قال: فدفعه إليه فجاءه بربح فقال له عمر: اتجرت في عملنا اردد علينا رأس مالنا. قال: فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح قال أبو عبيد: قوله اتجرت في عملنا يعني في ولايتك التي وليناكها. قال حدثنا أبو نوح عن القاسم بن الفضل قال حدثنا معاوية بن قرة قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه عن ابن أبي العاص عن عمر بن الخطاب مثل حديث شعبة أو نحوه. ابن زنجويه [١٤٢١] أخبرنا أبو نعيم أنا القاسم بن الفضل حدثني معاوية بن قرة حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي قال إن عمر بن الخطاب قال لي: هل قبلكم متجر؟ فإن في يدي مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه. اهـ الطحاوي [أحكام القران ٥١٦] حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي قال حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحارثي عن أبي إياس معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص أن عمر بن الخطاب قال له: إن عندي مالا ليتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه، فهل قبلكم متجر؟ قلت: نعم، قال: فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت ما شاء الله، ثم رجعت إليه، فقال: ما فعل المال؟ قلت: قد بلغ مائة ألف، قال: رد إلينا رأس ماله، لا حاجة لنا به. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال حدثنا معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص الثقفي قال: قال لي عمر ثم ذكر مثله. البيهقي [٧٥٩١] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال: سمعت أبا محجن أو ابن محجن - وكان خادما لعثمان بن أبي العاص - قال: قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر: كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه. قال فدفعه إليه. قال البيهقي: كذا في هذه الرواية. ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ. اهـ قلت: رواه في البيوع [١١٣٠٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد العدل حدثنا بشر بن موسى حدثنا موسى بن داود الضبي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن معاوية بن قرة قال حدثني الحكم بن أبي العاص قال قال لي عمر بن الخطاب: هل قبلكم متجر، فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تأتي عليه قال قلت له: نعم قال: فدفع إلي عشرة آلاف، فغبت عنه ما شاء الله، ثم رجعت إليه فقال لي: ما فعل المال؟ قال قلت: هو ذا قد بلغ مائة ألف قال: رد علينا مالنا لا حاجة لنا به. اهـ حسن صحيح.

стр. 7078

• عبد الرزاق [٦٩٨٦] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي أرضا بثمانين ألفا فلما أردنا قبض ما لنا نقصت فقال إني كنت أزكيه وكنا يتامى في حجره. اهـ حبيب يدلس. وقال ابن زنجويه [١٤٢٣] حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض بني أبي رافع أن عليا باع أرضا لهم بثمانين ألفا فلما سألوه أن يدفعها إليهم نقصت فقال: إني كنت أزكيها. البيهقي [٧٥٩٢] من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض ولد أبي رافع قال: كان علي يزكي أموالنا ونحن يتامى. البيهقي [١٣٠٥٠] من طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت أن علي بن أبي طالب ﵁ كان معه مال يتيم فكان يزكيه. وقال الدارقطني [١٩٩٧] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا إسحاق بن منصور عن حسن بن صالح عن أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع قال كانت أموالهم عند علي فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص فحسبوها مع الزكاة فوجدوها تامة فأتوا عليا فقال كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه. وقال حدثنا محمد بن مخلد حدثنا بشر بن مطر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن ابن أبي رافع أن النبي ﷺ كان أقطع أبا رافع أرضا فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا فدفعها إلى علي بن أبي طالب فكان يزكيها فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوه ناقصا فأتوا عليا فأخبروه فقال: أحسبتم زكاتها؟ قالوا: لا. قال فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء فقال علي أكنتم ترون يكون عندي مال لا أؤدي زكاته. اهـ صلت وثقه ابن حبان، رواية سفيان أصح، وأشعث بن سوار يضعف. وقال الدارقطني [٢٠٠٢] حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني حدثنا محمد بن أحمد بن تميم الأصبهاني حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا منير بن العلاء عن الأشعث عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد بن وردان عن ابن عمر أن النبي ﷺ أعطى أبا رافع مولاه أرضا فعجز عنها فمات فباعها عمر بن الخطاب بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار وأوصى إلى علي بن أبي طالب فكان يزكيها كل سنة حتى أدرك بنوه فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقالوا إنا وجدنا مالنا ناقصا. فقال أحسبتم زكاته قالوا لا. قال احسبوا زكاته. فحسبوه فوجدوه سواء. اهـ منير ضعفه الدارقطني. وقال ابن أبي شيبة [١٠٢٠٩] حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ابن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع أيتام في حجره وقال: ترون كنت ألي مالا لا أزكيه. أبو عبيد [٩٥٤] حدثنا الهيثم بن جميل وخالد بن عمرو عن شريك عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال ولد أبي رافع وكانوا أيتاما في حجره. الطحاوي [٥١٨] حدثنا فهد حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي اليقظان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال فدفعها إليهم فوجدوها تنقص فقالوا: إنا وجدناها تنقص فقال: هل تريدون أن يكون عندي مال لا أزكيه. اهـ لا بأس به.

стр. 7079

• عبد الرزاق [٦٩٩٧] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود قال سئل عن أموال اليتامى فقال إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا زكوه وإن شاءوا تركوه. ابن أبي شيبة [١٠٢٢١] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ وأونس منه رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه. اهـ ليث ضعيف.

стр. 7080

• عبد الرزاق [٦٩٨١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في من يلي مال اليتيم قال جابر يعطي زكاته. ابن أبي شيبة [١٠٢١١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال في مال اليتيم زكاة. أبو عبيد [٩٥٩] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال: يعطي زكاته. الطحاوي [٥٢٥] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يقول في الرجل يلي مال يتيم قال: يعطي زكاته. اهـ صحيح.

стр. 7081

• أبو عبيد [٩٦٠] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال: أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ حسن.

стр. 7082

• عبد الرزاق [٦٩٩٢] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. الشافعي [هق ٧٥٩٦] حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. أبو عبيد [٩٥٧] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. ابن زنجويه [١٤٢٦] أخبرنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه. اهـ صحيح.

стр. 7083

• عبد الرزاق [٦٩٩٨] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك وهو يؤدي زكاتها من أموالهم. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [٦٩٩٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله إلا أنه قال ثم إنه يخرج زكاتها كل عام من أموالهم. عبد الرزاق [٧٠٠١] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال اليتامى فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك يخرج زكاتها كل عام من أموالهم. أبو عبيد [٩٥٨] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده اليتامى فيستسلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج صدقتها من أموالهم، وهي دين عليه. ابن زنجويه [١٤٢٧] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده أموال اليتامى، فيستسلف أموالهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج صدقتها من أموالهم وهي دين عليه. الفسوي [٢/ ١١٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. ورواه الدارقطني [٢٠٠١] من طريق هشام الدستوائي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ويدفعه مضاربة. اهـ صحيح. وقال الدارقطني [١٩٩٩] حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ابن عون وصخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان عنده مال يتيم فكان يستقرض منه وربما ضمنه وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه. اهـ صحيح. وقال البيهقي [٧٨٧٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستسلف أموال يتامى من عنده لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع قال وكان يؤدي زكاته من أموالهم. اهـ صحيح.

стр. 7084

• ابن أبي شيبة [١٠٢٣٢] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فاستسلف ماله حتى لا يؤدي زكاته. اهـ على رسم ابن حبان، وهو بمعنى الذي قبله.

стр. 7085

• ابن أبي شيبة [١٠٢١٩] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار قال: دعي ابن عمر إلى مال يتيم فقال: إن شئتم وليته على أن أزكيه حولا إلى حول. اهـ سند لا بأس به.

стр. 7086

• ابن سعد [٥١٨٢] أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان قال حدثنا سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: لما قتل زيد باليمامة دفع إليهم عمر بن الخطاب ماله، قال نافع: فكان عبد الله بن عمر يقرض منه ويستقرض لنفسه فيتجر لهم به في غزوه. اهـ سند جيد.

стр. 7087

• عبد الرزاق [٧١٠٧] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن يتيما كان له مال عند ابن عمر فقيل زكه فقال ابن عمر سوف. اهـ

стр. 7088

• ابن الجعد [٢٧٦٤] أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه أنه كان عنده مال يتيمين فجعل يزكيه فقلت يا أبتاه لا تتجر فيه ولا تضرب ما أسرع هذا فيه فقال لأزكينه ولو لم يبق منه إلا درهم واحد قال ثم اشترى لهما به دارا. الطحاوي [٥٢٠] حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب قال حدثني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يلي مال يتيمين من بني كعب، وكان يؤدي زكاة أموالهما، فقلت: يا أبتاه، أتؤدي زكاة أموالهما وأنت لا تتجر لهما ولا تبتغي لهما؟ فإذا أخرجت الزكاة ذهبت أموالهما، فقال: والله لأزكين أموالهما ولو كان درهما، ثم ابتاع لهما دار ابن حديدة. اهـ الحارث خال ابن أبي ذئب. سند جيد.

стр. 7089

• ابن زنجويه [١٤٣٥] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة. رواه الدارقطني من طريق معاذ بن فضالة عن ابن لهيعة، وضعفه. ورواه الطحاوي في أحكام القرآن [٥٢٦] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تجب على يتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة. اهـ رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة صحيحة.

стр. 7090

• ابن زنجويه [١٤٢٨] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي أن الحسن بن علي كان يزكي مال اليتيم. اهـ ثقات.

стр. 7091

• مالك [٥٨٩] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. عبد الرزاق [٦٩٨٥] عن الثوري عن ليث وعبد الرحمن بن القاسم ومسلم بن كثير كلهم عن القاسم قال كان مالنا عند عائشة فكانت تزكيه ونحن يتامى. اهـ صحيح.

стр. 7092

• مالك [٥٩٠] أنه بلغه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. عبد الرزاق [٦٩٨٣] عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها. عبد الرزاق [٦٩٨٤] عن معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد قال كنا يتامى في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا ثم دفعته مقارضة فبورك لنا فيه. ابن أبي شيبة [١٠٢١٠] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا وتبضعها في البحر. ابن أبي شيبة [١٠٢١٤] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى وحنظلة وحميد عن القاسم أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر وتزكيها. أبو عبيد [٩٥٦] حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد وحميد كلاهما عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع أموالنا ونحن يتامى وتزكيها. قال: وفي حديث يحيى: تبضعها في البحر. الشافعي [هق ١٣٠٥١] أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة ﵂ تزكي أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين. ابن زنجويه [١٤٢٤] أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا هشام بن حسان قال سأل القاسمَ بن محمد رجل وأنا أسمع: أعلى مال اليتيم زكاة؟ فقال: وليتنا عائشة فكانت تؤدي عن أموالنا الزكاة، ثم دفعتها متاجرة، فنما وبورك لنا فيه. اهـ صحيح.

стр. 7093

• عبد الرزاق [٧٠٠٠] عن معمر قال سئل الزهري عن مال اليتيم كيف يصنع قال كل ذلك كان يفعل منهم من كان يستسلفه فيحرزه من الهلاك ومنهم من كان يقول إنما هي وديعة فلا أتركها حتى أوديها إلى صاحبها ومنهم من كان يأخذها مقارضة وكل ذلك إلى النية. اهـ صحيح.

стр. 7094

هل على المملوك زكاة

стр. 7095

• ابن أبي شيبة [١٠٣٣٧] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٧٠] حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن أبيه وكان مملوكا لبني هاشم أنه سأل عمر أيتصدق؟ قال: بالدرهم والرغيف. أبو عبيد [٩٧٣] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت عبد الله بن نافع يحدث عن أبيه أنه كان مملوكا لبني هاشم فسأل عمر بن الخطاب فقال: إن لي مالا أفأزكيه؟ قال: لا. قال: فأتصدق؟ قال بالدرهم والرغيف. ابن زنجويه [١٤٥١] حدثنا هشام بن عبد الملك أنا شعبة عن الحكم قال: سمعت عبد الله بن نافع عن أبيه أن عبدا قال لعمر بن الخطاب: إن لي مالا، أفأزكيه؟ قال: لا قال: أفأتصدق؟ قال بالرغيف وبالدرهم. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة بهذا الإسناد مثله. البيهقي [٧٦٠١] من طريق الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد الله بن نافع عن رجل قال: سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين أعلى المملوك زكاة فقال: لا. فقلت: على من هي فقال: على مالكه. اهـ عبد الله بن نافع مولى بني هاشم، وثقه ابن حبان وأباه. حسن على شرط ابن حبان.

стр. 7096

• ابن أبي شيبة [١٠٣٧٥] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم عن علي قال: يتصدق بالدرهم. اهـ جابر ضعيف.

стр. 7097

• عبد الرزاق [٧٠٢١] عن معمر عن ابن أبي ذئب قال أخبرني درهم أنه شكى إلى أبي هريرة مواليه وسأله أيتصدق فقال له أبو هريرة إنه لا يحل لك من مالك إلا أن تاكل بالمعروف أو تناول مسكينا أكلة في يده. ابن أبي شيبة [١٠٣٧٩] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن درهم قال: سألت أبا هريرة قلت: إنه قد جعل علي مولاي درهما في اليوم فأتصدق؟ قال: لا يحل لك من دمك ولا من مالك شيء إلا بإذنه، تناول المسكين اللقمة. ابن الجعد [٢٨٢٤] أنا ابن أبي ذئب عن درهم قال: فرض علي سيدي كل يوم درهما فأتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله وحق مواليك فإنك لا تملك مالك ولا من دمك إلا أن تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة. اهـ على رسم ابن حبان.

стр. 7098

• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٥] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: في مال العبد زكاة؟ قال: مسلم هو؟ قلت: نعم، قال: في مئتي درهم خمسة دراهم. ابن زنجويه [١٤٦٠] حدثنا النضر بن شميل حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال: قلت لابن عمر: أعلى مال المملوك زكاة؟ قال: أسلم هو؟ قلت: نعم قال: فإن كان مسلما، فإن عليه في كل مائتين خمسة، وما زاد فبحساب ذلك. اهـ على رسم ابن حبان، تقدم.

стр. 7099

• عبد الرزاق [٧٠٠٩] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٣] حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٦] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. ابن زنجويه [١٤٥٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة. البيهقي [٧٥٩٩] أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. هذا لفظ حديث ابن نمير وفي رواية أبي معاوية: ليس في مال مملوك زكاة. اهـ ورواه ابن زنجويه [١٤٥٢] أخبرنا أبو نعيم عن صخر بن جويرية عن نافع قال كان ابن عمر يقول: ليس على العبد في ماله زكاة. اهـ صحيح. وقال ابن زنجويه [١٤٥٤] أخبرنا يحيى بن يحيى ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه قال: العبد وماله لمولاه، فلا يحل له أن يعطي شيئا من ماله إلا بإذنه، إلا أن يأكل ويكتسي بالمعروف. اهـ لا بأس به. وقال عبد الرزاق [٧٠١٦] عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا يحل للعبد من مال سيده شيء إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف. اهـ ليس في الموطأ. عبد الرزاق [٧٠١٥] عن ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وولده وامرأته. أبو عبيد [٩٧٤] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول: إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده، ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده. حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد. اهـ صحيح يفسر ما قبله.

стр. 7100

• البيهقي [٨١١٦] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع: كان عبد الله بن عمر يقول: لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا، ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده، إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي. اهـ سند جيد.

стр. 7101

• عبد الرزاق [٧٠٠٤] عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا. ابن أبي شيبة [١٠٣٣٢] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتقا. أبو عبيد [٩٧٥] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. ابن زنجويه [١٤٥٥] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقا. اهـ صحيح.

стр. 7102

• عبد الرزاق [٧٠١٧] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا صدقة للعبد بغير إذن سيده. اهـ صحيح.

стр. 7103

• البيهقي [٨١١٥] أخبرنا أبو منصور الفقيه وأبو نصر بن قتادة وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد السلمي أخبرنا أبو مسلم حدثنا الأنصاري حدثنا إسماعيل حدثنا عطاء عن جابر أنه سئل عن المملوك أيتصدق بشيء؟ فقال: لا يتصدق بشيء. اهـ سند جيد.

стр. 7104

• عبد الرزاق [٧٠١٨] عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنت عند عبد الله بن عباس فجاء رجل فقال: إني مملوك فيمر بي المار فيستسقي من اللبن فأسقيه قال لا قال فإن خفت أن يموت من العطش قال اسقه ما يبلغه غيرك ثم استاذن أهلك فيما سقيته. أبو عبيد [٩٧٩] حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس قال: أتاه أعرابي مملوك، فقال: إني أكون في ماشية أهلي، فيمر بي المار، فيستسقيني اللبن، أفأسقيه؟ فقال: لا. قال: فإن خشيت أن يهلك؟ قال: اسقه ما يبلغه غيرك ثم أخبر به أهلك. فقال: إني رجل رام فأصمي وأنمي. فقال: ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل. البيهقي [٨١١٣] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل الكوفة بمسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فأتاه عبد فقال: يا ابن عباس إني أرعى غنما لأهلي فيمر بي الظمآن أسقيه؟ قال: لا ثم لا إلا بأمر أهلك. قال: فإني أتخوف عليه الموت قال: فاسقه، ثم أخبر أهلك بذلك. اهـ صحيح. وقال الأنصاري محمد بن عبد الله [٧٧] حدثنا إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل عن المملوك أيتصدق من ماله؟ فقال: (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء) لا يتصدق بشيء إلا أن يكون في إبل راعيه فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى إن لم يسقه أن يموت فإنه يسقيه. اهـ إسماعيل هو ابن مسلم المخزومي. إسناد جيد. وقال البيهقي [١١٠٩٢] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهاني أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حنظلة أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس أن المملوك لا يملك من دمه ولا ماله شيئا. اهـ صحيح.

стр. 7105

الأمر في زكاة الدين

стр. 7106

• عبد الرزاق [٧١٢٢] عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة وأنفق على أهلي وأقضي ديني قال فلا تبادر بها فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه. عبد الرزاق [٧١٢٣] عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رجل لعمر بن الخطاب يجيء إبان زكاتي ولي دين فأمره أن يزكيه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن عمر قال لرجل: إذا حلت فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا، ثم زكه. أبو عبيد [٨٩٧] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك، واجمع ذلك كله، ثم زكه. ابن زنجويه [١٣٣٦] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: يجيء إبان زكاتي ولي دين، فأمره أن يزكي. اهـ مرسل صحيح.

стр. 7107

• أبو عبيد [٨٩٦] حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. البيهقي [٧٨٧٥] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر قال: كان الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا، ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نض منه، ولكنهم كانوا إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها. اهـ صحيح يأتي في زكاة التجارة.

стр. 7108

• عبد الرزاق [٧٠٨٧] عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله. اهـ مرسل صحيح.

стр. 7109

• مالك [٥٩٣] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. عبد الرزاق [٧٠٨٦] عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤد زكاة ما فضل. ابن أبي شيبة [١٠٦٥٨] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم. أبو عبيد [٩١٧] حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم. وقال مسدد [٩٤٢] حدثنا سفيان قال سمع ابن شهاب السائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، ثم ليترك ما بقي. البيهقي [٧٨٥٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله ﷺ يقول: هذا شهر زكاتكم. ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. اهـ صحيح.

стр. 7110

• أبو عبيد [٨٩٨] حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ابن زنجويه [١٣٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. البيهقي [٧٨٦٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان قال: زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء. اهـ صحيح.
следующие страницы →