• عبد الرزاق [٧١٢٢] عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن رجلا قال لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين يكون عندنا النفقة فأبادر الصدقة وأنفق على أهلي وأقضي ديني قال فلا تبادر بها فإذا جاءت فاحسب دينك ما عليك فاجمع ذلك جميعا ثم زكه. عبد الرزاق [٧١٢٣] عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال قال رجل لعمر بن الخطاب يجيء إبان زكاتي ولي دين فأمره أن يزكيه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥٣] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن عمر قال لرجل: إذا حلت فاحسب دينك وما عندك فاجمع ذلك جميعا، ثم زكه. أبو عبيد [٨٩٧] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر حدثه أن عمر بن الخطاب قال: إذا حلت الصدقة فاحسب دينك وما عندك، واجمع ذلك كله، ثم زكه. ابن زنجويه [١٣٣٦] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: يجيء إبان زكاتي ولي دين، فأمره أن يزكي. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7107
• أبو عبيد [٨٩٦] حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. البيهقي [٧٨٧٥] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت مال عمر قال: كان الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن الناس إذا خرجت الأعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في أيديهم أخرجت زكاتهم قبل أن يقبضوا، ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة إلا ما نض منه، ولكنهم كانوا إذا قبضوا الدين أخرجوا عنها لما مضى منها. اهـ صحيح يأتي في زكاة التجارة.
стр. 7108
• عبد الرزاق [٧٠٨٧] عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبرنا ونحن مع عطاء أن عثمان كان إذا خرج العطاء يخطب فيقول من كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ماله. اهـ مرسل صحيح.
стр. 7109
• مالك [٥٩٣] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. عبد الرزاق [٧٠٨٦] عن الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان يخطب وهو يقول إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ثم ليؤد زكاة ما فضل. ابن أبي شيبة [١٠٦٥٨] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم. أبو عبيد [٩١٧] حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه، حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل قال إبراهيم: أراه يعني شهر رمضان. قال أبو عبيد: وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم. وقال مسدد [٩٤٢] حدثنا سفيان قال سمع ابن شهاب السائب بن يزيد يقول: سمعت عثمان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، ثم ليترك ما بقي. البيهقي [٧٨٥٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أخبرنا علي بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله ﷺ يقول: هذا شهر زكاتكم. ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان: فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. اهـ صحيح.
стр. 7110
• أبو عبيد [٨٩٨] حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. ابن زنجويه [١٣٣٧] حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على مليء تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة. البيهقي [٧٨٦٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان بن عفان قال: زكه يعني الدين إذا كان عند الملاء. اهـ صحيح.
стр. 7111
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٧] حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا فليزك إذا قبض يعني الدين. ابن أبي شيبة [١٠٣٥٦] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين الظنون أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. عبد الرزاق [٧١١٦] عن هشام بن حسان عن محمد عن عبيدة عن علي قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه. أبو عبيد [٩٠٥] حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الدين الظنون قال: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن علي مثل ذلك أو نحوه إلا أنه لم يذكر عبيدة. ابن زنجويه [١٣٤٧] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي في الذي يكون له المال غائبا أو قال الدين قال: إن صدق فإذا جاءه فليؤد عنه. ورواه عبد الرزاق [٧١١٧] عن الثوري عن عاصم بن محمد عن شريح عن علي مثله. صحيح.
стр. 7112
• ابن أبي شيبة [١٠٣٤٦] حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال: يزكيه صاحب المال فإن توى ما عليه وخشي أن لا يقضي فإنه يمهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضى. اهـ مرسل سنده صحيح.
стр. 7113
• عبد الرزاق [٧١٢١] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر يعطي زكاته قال نعم. ابن أبي شيبة [١٠٧٦٠] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن الرجل يسلف إلى أهل الأرض أو يكون له الدين أيزكيه؟ قال: نعم. أبو عبيد [٩٠٠] حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وقيل له في دين لرجل على آخر أيعطي زكاته؟ قال: نعم. اهـ صحيح.
стр. 7114
• عبد الرزاق [٧١٢٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في الدين زكاة. اهـ فيه ضعف.
стр. 7115
• عبد الرزاق [٧١٠٨] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال سلف ابن عمر مال يتيم فكان عليه ثلاث سنين فكان يزكيه وهو عليه تلك الثلاث سنين يخرجها من أموالهم. عبد الرزاق [٧١٠٩] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى فيستلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام. اهـ صحيح تقدم.
وقال الطحاوي [٥٤٤] حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب قال: كان عند ابن عمر مال يتيم فكان يسلفه، لئلا يخرج منه الزكاة. اهـ فيه ضعف.
стр. 7116
• ابن زنجويه [١٣٦٩] حدثنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن رجلا باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجمة على المبتاع، في كل عام بألف درهم فقال عبد الله بن عمر لوالي اليتيم: أخرج مما وصل إليك في كل عام صدقة المال كله، ناضه وكالئه، فلما سمع ذلك الرجل استقال البيع. اهـ سند حسن.
стр. 7117
• أبو عبيد [٨٩٩] حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. ابن زنجويه [١٣٣٨] أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني نافع عن ابن عمر قال: كل دين لك ترجو أخذه، فإن عليك زكاته كلما حال الحول. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٥٤٢] حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: أيما دين كان لك على أحد ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام. اهـ إسناد حسن إن كان نعيم حفظه.
стр. 7118
• عبد الرزاق [٧١١٢] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثل ذلك، أي إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه. ابن أبي شيبة [١٠٣٥١] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم حول إلى حول، فما كان من دين ثقة فزكوه، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه، حتى يقضيه صاحبه. ابن زنجويه [١٣٥٠] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: أخرجوا زكاة أموالكم من حول إلى حول فما كان لكم من دين فاجعلوه بمنزلة ما في أيديكم من أموالكم وما كان لكم من دين ظنون فليس فيه زكاة حتى تقبضوه. البيهقي [٧٨٧٤] من طريق عبد الله العدني حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. اهـ ابن عبيدة ضعيف.
وقال الطحاوي [٥٤٣] حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع المدني عن عاصم العمري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ليس في الدين زكاة حتى يقضيه فإذا اقتضاه زكاه زكاة واحدة. اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف.
стр. 7119
• ابن زنجويه [١٣٦٧] أخبرنا ابن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أن عكرمة مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس في هذا وأشباهه من زكاة الدين، مثل قول عبد الله بن عمر. قال ابن أبي أويس: فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه، ولا يؤدي عن الغائب. اهـ ثقات.
وقال البيهقي [٧٨٧٠] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم عن الليث بن سعد أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالا فعليه زكاته في كل عام إذا كان في ثقة. اهـ
стр. 7120
• ابن أبي شيبة [١٠١٩٢] حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس في الرجل ينفق على ثمرته؟ فقال أحدهما: يزكيها وقال الآخر: يرفع النفقة ويزكي ما بقي. ابن زنجويه [١٥٣٠] حدثنا أبو نعيم أنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس: في الرجل يستقرض فينفق على تمرته وأهله، قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض، ثم يزكي ما بقي. وقال ابن عباس: يبدأ بما أنفق على الثمرة، فيقضيه من الثمرة، ثم يزكي ما بقي. حدثنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة بهذا الإسناد مثله. يحيى بن آدم [٥٨٩] حدثنا أبو عوانة عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي. اهـ ورواه لوين في جزئه عن أبي عوانة. سند جيد.
стр. 7121
• ابن زنجويه [١٥٣٤] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن طلحة بن النضر قال: سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يُرصِدون الثمار في الدين. قال ابن سيرين: وينبغي للعين أن يرصد في الدين. يحيى بن آدم [٥٩٢] حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن النضر قال سمعت ابن سيرين يقول: كانوا لا يرصدون الثمار في الدين، وقال ابن سيرين: وينبغي للفتى أن يرصد في الدين (١) اهـ سند جيد.
стр. 7122
• البيهقي [٧٨٧١] أنبأني أبو عبد الله عن أبي الوليد عن عبد الله عن أبي عبد الله عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن زكاة مال الغائب فقال: أد عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهد. فقال له الرجل: إذا يهلك المال فقال: هلاك المال خير من هلاك الدين. اهـ ثقات.
стр. 7123
• ابن زنجويه [١٣٤٨] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدثني محمد بن عبد الرحمن بن غنج عن أبي الزناد قال: كان ابن عباس يقول: إذا كان لك دين على رجل، فإن زكيته مما عندك فحسن، وإن شئت لم تزكه حتى إذا قبضته زكيته عن السنين التي لم تزكه. اهـ حسن.
стр. 7124
• أبو عبيد [٩٠٦] حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين: إذا لم ترج أخذه، فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه. اهـ فيه ضعف.
стр. 7125
• عبد الرزاق [٧١١٥] عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت ليس في الدين زكاة. ابن أبي شيبة [١٠٣٦٤] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ليس في الدين زكاة. اهـ لا بأس به.
стр. 7126
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٩] حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ليس فيه زكاة حتى يقبضه. اهـ سند ضعيف.
стр. 7127
• ابن أبي شيبة [١٠٣٥٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن أبي عثمان قال: قلت للقاسم بن محمد إن لنا قرضا وقرضا ودينا فنزكيه؟ قال: نعم كانت عائشة تأمرنا نزكي ما في البحر. وسألت سالما فقال مثل ذلك. عثمان وثقه ابن حبان.
стр. 7128
ما جاء في زكاة عروض التجارة
стр. 7129
• أبو داود [١٥٦٤] حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. اهـ سكت عنه أبو داود، وضعفه الذهبي وغيره.
стр. 7130
• عبد الرزاق [١٠١١٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت استعملتني على المكس من عملك فقال خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الاسلام، إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم. اهـ صحيح، يأتي في الجزية. وقال ابن سعد [٦٤٨٨] أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام قال حدثنا قتادة قال: استعمل ابن الزبير أنس بن مالك على البصرة قال: فأرسل إلى مولاه أنس بن سيرين فاستعمله على الأبلة، فقال أنس بن سيرين: أتريد أن تجعلني عاشرا؟ أتريد أن تجعلني عاشرا؟ فقال له: أفترضى بكتاب عمر بن الخطاب؟ فأخرجه فإذا فيه أن يأخذ من تجار المسلمين من كل أربعين درهما درهما، ومن تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ومن تجار أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهما. اهـ وهذا سند جيد ومعنى واحد.
стр. 7131
• أبو عبيد [٨٨١] حدثنا ابن طارق عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق، فجعل أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية وقال: إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم، وأن آخذ من مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبلغ أربعين درهما فيه درهم. اهـ حسن، تقدم في زكاة العين.
стр. 7132
• ابن أبي شيبة [٩٩٥٧] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المئتين ففي كل أربعين درهما درهم. ابن زنجويه [١٣٠٨] أخبرنا يحيى بن يحيى أخبرنا عباد بن العوام عن عاصم عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة، فما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهما. ورواه يحيى بن آدم في الخراج [٦٣٨] حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال: فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر، وخذ من تجار أهل الذمة نصف العشر، وخذ من المسلمين من مائتين خمسة فما زاد فمن كل أربعين درهما درهم. وقال حدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن خذ من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم، وما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر، ومن تجار المشركين ممن لا يؤدي الخراج العشر، قال: يعني أهل الحرب. اهـ مرسل جيد.
стр. 7133
• ابن أبي شيبة [١٠٥٦٧] حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق (١) عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبد الله بن الأرقم، فكان إذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة، فحسب عاجلها وآجلها ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب. أبو عبيد [٨٨٧] حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. ابن زنجويه [١٣١٩] أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عبد القاري قال: كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار حسبها شاهدها وغائبها فأخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. اهـ سند جيد.
стр. 7134
• عبد الرزاق [٧٠٩٩] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سلمة عن حماس قال مر علي عمر فقال أد زكاة مالك قال فقلت ما لي مال أزكيه إلا في الخفاف والأدم قال فقومه وأد زكاته. اهـ صوابه عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون. ابن أبي شيبة [١٠٥٥٧] حدثنا ابن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: يا حماس، أد زكاة مالك، فقال: والله ما لي مال، إنما أبيع الأدم والجعاب، فقال: قومه وأد زكاته. حدثنا يزيد بن هارون وعبدة عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسا كان يبيع الأدم والجعاب وأن عمر قال له: ثم ذكر مثله أو نحوه. أبو عبيد [٨٨٨] حدثنا يحيى بن سعيد وأبو معاوية ويزيد كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: مر بي عمر فقال: يا حماس أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها قيمة، ثم أد زكاتها. قال: وحدثني عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن عمر مثل ذلك أو نحوه. وقال مسدد [٩٦١] حدثنا يحيى بن سعيد حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وكان يبيع الأدم والجعاب قال: قال لي عمر: زك مالك، قلت: إنما هو الأدم والجعاب قال: قومه. الشافعي [هق ٧٨٥٣] أخبرنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي آدمة أحملها فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرظ فقال: ذاك مال فضع قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. الشافعي [هق ٧٨٥٤] أخبرنا سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله.
ابن زنجويه [١٣٢٠] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس أخبره أن حماسا قال: مر بي عمر بن الخطاب فقال: يا حماس أد زكاة مالك فقلت: ما لي من مال إنما أبيع الجعاب والأدم فقال: أقمها ثم أد زكاتها. الدارقطني [٢٠٤١] حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا يوسف القاضي حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي أد صدقة مالك. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم. قال قومه ثم أخرج صدقته. اهـ إسناد مدني لا بأس به.
стр. 7135
• عبد الرزاق [٦٩٨٩] عن إسرائيل بن يونس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب اتجروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها. اهـ مرسل جيد، تقدم.
стр. 7136
• مالك [٥٩٣] عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة. اهـ صحيح تقدم، وهو في زكاة التجارة، ونحوه عن عمر تقدم في زكاة الدين.
стр. 7137
• ابن أبي شيبة [١٠٥٦٠] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا عرض في تجارة فإن فيه زكاة. ابن زنجويه [١٣٢١] حدثنا أبو نعيم أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة. البيهقي [٧٨٥٥] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة (١) اهـ صحيح.
стр. 7138
• عبد الرزاق [٧١٠٣] عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال كان فيما كان من مال في رقيق أو في دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. ابن زنجويه [١٣٢٣] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. الطحاوي [٥٦٤] حدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من مال أو بر أو دقيق أو دواب للتجارة ففيه الزكاة كل عام. اهـ صحيح.
وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ١٣٢] وذكر أبو بكر الأثرم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمان بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: كل مال أو رقيق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاة. اهـ إسناد حسن.
стр. 7139
• أبو عبيد [٨٩٠] حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته. على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. اهـ إسناد حسن إن كان من تمام كلام جابر أبي الشعثاء، أو هو من كلام أبي عبيد معلق، وصححه ابن حزم عن ابن عباس ولم يسنده.
стр. 7140
• مالك [٥٩٦] عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. اهـ سند جيد، يقال رزيق، فيه بيان لكتاب عمر بن الخطاب وقد كان انتسخه من آل عمر وعمل به.
تقدم في مال اليتيم وفي باب زكاة العين شواهد على أنهم كانوا يقومون عروض التجارة ويخرجونها كل عام.
стр. 7141
زكاة الركاز
стр. 7142
• مالك [١٥٦٠] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (١) اهـ رواه البخاري.
стр. 7143
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٢] عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: في الركاز الخمس. وقال وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة مثله. صحيح وابن سيرين كان لا يرفع.
стр. 7144
• البيهقي [٧٨٨٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة وإنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك إلا لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. اهـ صححه الحاكم.
стр. 7145
• ابن أبي شيبة [١٠٨٧٦] أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف فأتى بها عمر فأخذ منها خمسها ألفين وأعطاه ثمانية آلاف. أبو عبيد [٧٢١] حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن أفضل منها فضلة، فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك. اهـ مجالد ضعيف.