• مالك [٩٢٤] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ﷺ من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت: فقدمتُ مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال: هذا مكان عمرتك. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 9557
• مالك [٩٢٧] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله ﷺ : يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله ﷺ : لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت قلن: بلى. قال: فاخرجن. اهـ رواه البخاري ومسلم.
стр. 9558
• مالك [٩٢٨] عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. اهـ صحيح.
وقال مالك [٩٢٩] قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك: فلِمَ يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن؟ ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت. اهـ صحيح.
وقال الشافعي [م ٢/ ١٨١] أخبرنا سفيان عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. اهـ صحيح.
стр. 9559
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤٥] حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض فقال: ليكن آخر عهدها بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ﷺ فقال عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ كيما أخالفه؟ . اهـ رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من طريق أبي عوانة مثله، وقد صححه الألباني. ويشبه أن يكون معنى قوله كذلك أفتاني رسول الله أي في نفسي، فكأنه امترى في حكم النساء فسأل عمر.
стр. 9560
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤٢] حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة قال: سألت سعد بن مالك عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يوم النحر قال: تصدر. ابن الجعد [٢٣١٩] أخبرنا شريك عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قال: سألت ابن عمر عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر ثم حاضت أتنفر؟ قال: لا، حتى يكون آخر عهدها بالطواف بالبيت. فلقيت سعد بن مالك فذكرت ذلك له، فقال: على ما تردها حراما إذا كانت حلالا! لتنفر. قال: فذكرت ذلك لابن عمر فقال: سعد أعلم. اهـ صحيح.
стр. 9561
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤٣] حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقيم على الحائض إن كانت طافت طواف يوم النحر سبعة أيام، حتى تطوف طواف يوم النفر. اهـ سند صحيح، وفتوى منه قديمة.
стр. 9562
• البخاري [١٦٧٢] حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد: إن النبي ﷺ رخص لهن. الشافعي [م ٢/ ١٨١] أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله أما سمع ما سمع أصحابه؟ ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. الدارقطني [٢٧٢٣] حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد وعلي بن عبد الله بن مبشر قالا حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: كنت جالسا إلى عبد الله بن عمر فسئل عن ذلك يعني الحائض تنفر فقال: تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت. قال طاوس: فلا أدري ابن عمر نسيه أم لم يسمع ما سمع أصحابه. فلما كان بعد ذلك عاما أو عامين شهدته وسئل عنها فقال: نبئت أنه رخص لهن. اهـ ورواه شعبة عن إبراهيم بن ميسرة. صحيح. ورواه يعقوب في المعرفة [١/ ٣٩٨] حدثنا محمد بن المكي أخبرنا عبد الله عن معمر أخبرني الزهري حدثنا طاوس أن ابن عمر كان يفتي المرأة إذا حاضت وقد زارت أن لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت فسمعته يقول: قبل أن يموت بعام أو اثنين وسئل عن ذلك فقال: أما النساء فقد رخص لهن. قال الزهري: فحدثت به سالما. فقال: ما علمنا ذلك. وقال الزهري: لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لم يكذب. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي [٤٠٦٨] حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض، رخص لهن رسول الله ﷺ . الدارقطني [٢٧٢٢] حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ح وحدثنا أبو محمد ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور المكي ومحمد بن عمرو بن سليمان قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله ﷺ رخص لهن. وقال أبو عمار: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله ﷺ . اهـ صحيح. نافع كان أعرف بابن عمر من سالم وألزم.
стр. 9563
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤٠] حدثنا جرير عن أبي فروة قال: سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر، ثم حاضت قبل النفر فقال: يرحم الله عمر كان أصحاب محمد ﷺ يقولون: قد فرغت إلا عمر، فإنه كان يقول: يكون آخر عهدها بالبيت. اهـ سند صحيح أبو فروة هو عروة بن الحارث.
стр. 9564
• مالك [٧٥٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. ابن أبي شيبة [١٤٥٧٦] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. أحمد [د ٧٦٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. اهـ صحيح.
стр. 9565
• مالك [٩٢١] عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. اهـ صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة [١٥٥٥٣] حدثنا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن أم سلمة ابنة المختار كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فولدت بالمزدلفة فتخلفت معها صفية فلم تضع ليلتها تلك ومن الغد، ثم جاءتا منى من الليل فرمتا الجمرة فلم ينكر ذلك عليهما عبد الله ولم يأمرهم أن تقضيا شيئا. اهـ صحيح.
ورواه ابن سعد [١١٨٧٦] أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا فليح عن نافع قال: كانت بنت المختار بن أبي عبيد تحت عبد الله بن عبد الله بن عمر فولدت له ليلة المزدلفة فأقامت صفية بنت أبي عبيد عليها وهي عمتها حتى جاؤوا حين غربت الشمس يوم النحر فأمرهم عبد الله أن يرموا الجمرة ثم يفيضوا. اهـ يحيى بن عباد الضبعي كان ربما خالف.
стр. 9566
• البخاري [١٦٧١] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس ﵄ عن امرأة طافت ثم حاضت. قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية. اهـ
وقال مسلم [٣٢٨٥] حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال له ابن عباس: إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. اهـ
وروى البيهقي [١٠٠٤٤] من طريق هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة أن زيد بن ثابت قال: تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت. فقال ابن عباس: إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر. فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت. قال فقال ابن عباس: إني لأعلم قول رسول الله ﷺ للنساء ولكن أحببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآية (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟ . اهـ سند صحيح.
стр. 9567
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤١] حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر بن عبد الله في المرأة تطوف ثم تحيض فقال ابن عباس: تنفر فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس. اهـ إسناد صحيح.
стр. 9568
• البخاري [١٦٦٨] حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵄ قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.
стр. 9569
• ابن أبي شيبة [١٣٣٤٤] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن هانئ أن امرأة طافت ثم حاضت يوم النحر بعد ما طافت، فسئل الحسن بن علي فقال: تنفر. اهـ يزيد ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان، وقالوا عن الحسين بن علي.
стр. 9570
إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي
стр. 9571
• ابن أبي شيبة [١٤٥٨٣] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة (١) اهـ إسناد جيد.
стр. 9572
• ابن أبي شيبة [١٤٥٨٢] حدثنا أبو الأحوص عن طارق قال: طافت امرأتي وصلت ركعتين ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين الصفا والمروة فسمعتني امرأة وأنا آمرها بذلك، فقالت: نِعم ما أمرتها به، كانت عمتي وخالتي عائشة وأم سلمة زوجتا النبي ﷺ تقولان: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بين الصفا والمروة. اهـ طارق هو ابن عبد الرحمن الأحمسي كوفي ثقة.
стр. 9573
• وقال سعيد بن منصور [المحلى ٧/ ١١٨] حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة بقية طوافها. اهـ رجاله ثقات، وفيه إرسال.
стр. 9574
ما جاء في العمرة بعد الحج
стр. 9575
• ابن أبي شيبة [١٤٨٨٥] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة، فقالت: لو سألني لأخبرته. اهـ سند صحيح.
стр. 9576
• الفاكهي [٢٧٨٠] حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة عن عمرتها من التنعيم، فقالت: هي على قدر نفقتها. اهـ سند صحيح.
стр. 9577
• ابن أبي شيبة [١٣١٧٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة. اهـ صحيح.
وقال مسلم [٢٩٩٨] حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني ابن هشام حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة في حجة النبي ﷺ أهلت بعمرة. فذكر الحديث ثم قال: قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله ﷺ . اهـ أظن تعتمر بعد الحج، مطر بن طهمان لم يكن بذاك، وفي اتصاله نظر، وما أخرجه مسلم يحتج بزيادته.
стр. 9578
• الفاكهي [٢٧٧٩] حدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر قال أخبرني علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: إنها سمعت عائشة ﵂ تقول: لأن أصوم ثلاثة أيام أو أتصدق على عشرة مساكين أحب إلي من أن أعتمر العمرة التي اعتمرت من التنعيم. اهـ ابن نافع ضعيف.
وقال مالك [٧٥٠] عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال. قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة. اهـ حسن صحيح تقدم. كأنها تبتغي عمرة تامة في غير أشهر الحج.
стр. 9579
• ابن وهب [١٤١] أخبرني حرملة بن عمران التجيبي قال حدثني عبيد بن وردان التجبيبي أنه رأى عائشة زوج النبي ﷺ معتمرة في ذي الحجة. اهـ حسن صحيح.
стр. 9580
• مالك [٧٦٤] عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. ابن أبي شيبة [١٣٢٠٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: العمرة في العشر أحب إلي من العمرة بعد الحج. ابن أبي شيبة [١٣١٨٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال: سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. اهـ أبو يعفور العبدي اسمه وقدان. وقال الطحاوي [٣٦٩٤] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا ابن عمر ﵄ يقول: لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صدقة بن يسار سمع ابن عمر ﵄ يقول عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشر البواقي. فحدثت به نافعا فقال: نعم، عمرة فيها هدي أو صيام أحب إليه من عمرة ليس فيها هدي ولا صيام. ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [٢٨٩] حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في شهر يجب علي فيه الهدي أحب إلي من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي. اهـ صحاح كلها.
стр. 9581
• ابن أبي شيبة [١٣١٧٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ فلم ير بها بأسا وقال: ليس فيها هدي. أحمد [د ٨٠٢] حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي. اهـ ثقات.
стр. 9582
• ابن أبي شيبة [١٣١٧٨] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: سئل عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: هي خير من لا شيء. وسئلت عائشة؟ فقالت: على قدر النفقة والمشقة. وسئل علي، فقال: هي خير من مثقال ذرة. اهـ ليث يضعف.
стр. 9583
• أبو داود [١٩٨٩] حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة حدثنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفا الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. اهـ صححه ابن حبان.
стр. 9584
• ابن أبي شيبة [١٣١٧٦] حدثنا ابن عيينة عن الوليد بن هشام المعيطي قال: سألت أم الدرداء عن العمرة بعد الحج، فأمرتني بها. اهـ سند صحيح، أم الدرداء هي الصغرى.
стр. 9585
• ابن خزيمة [٣٠٢٤] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع. قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا؟ فنقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك. اهـ صححه الحاكم على شرطهما. حكاية العمرة لا أدري من كلام من؟ وقد رجح الألباني أنها من قول ابن جريج، ولا أُبعد أن تكون من قول موسى بن عقبة. والله أعلم.
وقال أبو زرعة الدمشقي في التاريخ [٧٢٥] حدثني محمود بن خالد قال حدثنا عبد الله بن كثير القارئ عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن عطاء بن أبي رباح قال: إنما أحدث الناس العمرة من بعد الحج من هلال المحرم في زمان عبد الملك بن مروان. اهـ صحيح.
стр. 9586
ما ذكر في الجوار والإقامة بمكة
стр. 9587
• البخاري [٣٩٣٣] حدثني إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله ﷺ : ثلاث للمهاجر بعد الصدر. اهـ
стр. 9588
• ابن أبي شيبة [١٣٤٧٠] حدثنا وكيع عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا. الفاكهي [١٤٩٣] حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي قال ثنا أبو صفوان المرواني عبد الله بن سعيد عن عمر بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة قال: كان عمر ﵁ إذا صدر الحاج قال: يا أهل العراق الحقوا بعراقكم ويا أهل اليمن الحقوا بيمنكم، ويا أهل الشام الحقوا بشامكم ثلاثا ثم لا يبقين بها أحد. اهـ ابن أبي معروف ضعف حديثه ابن عدي.
стр. 9589
• عبد الرزاق [٨٨٤٤] عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتى مكة قضى نسكه قال: لست بدار مكث ولا إقامة. اهـ مرسل حسن.
стр. 9590
• ابن أبي شيبة [١٣٩١٠] حدثنا الفضل بن دكين عن أفلح عن أبيه أن عمر أقام في العمرة ثلاث ليال. اهـ مرسل جيد.
стр. 9591
• مالك [٧٧٠] أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. ابن أبي شيبة [١٣٩٠٢] ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل قال: لقد رأيت عثمان يقدم مكة ونحن معه فما يحل بها عقدة حتى يخرج ما يزيد على أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. اهـ حسن.
стр. 9592
• ابن أبي شيبة [١٣٤٧٢] حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي عن عبد الله قال: مكة ليست بدار إقامة ولا مكث (١) اهـ إسناد صحيح مرسل.
стр. 9593
• ابن أبي شيبة [١٣٩٠١] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن شيخ من بني غفار من أهل مكة عن عبد الله بن أبي حية قال: كان أبو ذر إذا دخل مكة لم يقم بها إلا ثلاثا، حتى يخرج يعني لحج أو بعمرة. عبد الرزاق [٨٨٥٢] عن ابن عيينة عن شيخ من أهل مكة عن أبيه أن أبا ذر قدم معتمرا فنزل عليهم فأقام ثلاثا ثم خرج. الفاكهي [١٤٩١] حدثنا محمد بن أبي عمر قال ثنا سفيان قال ثنا شيخ من بني غفار في الموسم عن أبيه قال: كان أبو ذر ﵁ يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثا ثم يخرج. اهـ
стр. 9594
• ابن أبي شيبة [١٣٤٦٤] حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عامرا يقول: ما جاور أحد من أصحاب النبي ﷺ وكان عامر يقول: ما الجوار؟ . ابن أبي شيبة [١٣٤٧١] حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل قال: كان الشعبي إذا سئل عن الجوار جاء بكتاب رسول الله ﷺ إلى خزاعة: إني قد أخذت بمن هاجر منكم كما أخذت لنفسي، ولو كان بأرضه غير ساكن مكة إلا حاجا أو معتمرا (١) اهـ سند كوفي صحيح.
стр. 9595
• عبد الرزاق [٨٨٤٥] أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد قالا: كان أصحاب رسول الله ﷺ يحجون ثم يرجعون ويعتمرون ولا يجاورون. اهـ صحيح.