← Гариб и словари

Гариб и словари · id 10554

مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

القاضي عياض

Полный текст (2 131 стр.). Показаны 2066–2105 · переход к 2071.

стр. 2066

على ظاهره إلا أن يكون من باب الأولى للتنظيف أولًا من النجاسة ثم الوضوء فنعم، مع أن الواو لا تترتب. وفي باب: الدعاء عند الخروج للسفر: في حديث هارون الأيلي: (أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال) (١) كذا لكافة الرواة، وعند ابن الحذاء (وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال) وهكذا جاء في غير هذا الطريق، وهذا أوجه. وفي أحاديث المتعة عن مالك وسفيان بن عيينة والعمري ويونس في الأمهات، كلها [من أكثر الطرق] (٢) وفيها نهى النبي ﷺ عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية: قال بعضهم: قد رواه ابن أبي عمر ومالك عن إسماعيل، عن سفيان فقالا: نهى النبي ﷺ عن المتعة، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قالوا: والأشبه تأخير خيبر وتخصيص ذلك بتحريم الحمر فيها، خاصة وأن تحريم الحمر والمتعة إنما كان بمكة في الفتح. قال القاضي ﵀: قد أشبعنا القول في هذه المسألة، وبينا مقال هؤلا وغيرهم، ومن زعم أن تحريم المتعة كان بخيبر أيضًا ثم الرخصة بعدها ثم التحريم وجمع بين الأحاديث المختلفة في ذلك في كتاب شرح مسلم. وفي فضائل النبي ﷺ حديث (ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين: نا زهير بن حرب وإسحاق جميعًا عن جرير ونا أحمد بن عبدة، نا فضيل بن عياض، كلاهما عن منصور، عن محمد. وفي رواية: فضيل بن شهاب، وفي رواية: جرير عن الزهري) (٣) كذا في جميع النسخ من مسلم عند شيوخنا. ووقع في بعضها عن محمد. وفي رواية فضيل بغير واو، وهو الصواب وفيه مع ذلك تقديم وتأخير، وتقويمه عن محمد بن شهاب. في رواية فضيل: فقدم وآخر وفصل بين المضاف والمضاف إليه، زيادة الواو بين الوصف والموصوف،

стр. 2067

بإدخال في رواية فضيل بين محمد وبين ابن شهاب، وبإسقاط "الواو والألف" من ابن شهاب، يصح الكلام على ما قررناه، وعند ابن الحذاء في رواية فضيل، عن ابن شهاب، فزاده إشكالًا والصواب ما ذكرناه، [وإنما أراد أن فضيلًا زاد في رواية ابن شهاب، على قول غيره محمدًا فقط] (١) وعلى الصواب ذكره البخاري في كتاب التفسير في حديث الحميدي. وفي الهجرة. قوله: (فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله) (٢) كذا هو الصواب، وفي رواية ابن ماهان: فصببت من اللبن على الماء، فقدم وأخر وهو وهم. وقوله: (حتى برد أسفله) يبينه. وقوله: (المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل) (٣) كذا عند أبي مصعب، وليس عند القعنبي ترى في المنام وإثباته الصحيح. وقوله: (ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير) (٤) كذا لكافة الرواة، وفي رواية أبي الطاهر الذهلي عن القعنبي: ثم إن زنت فبيعوها، لم يقل فاجلدوها وهو وهم. وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: (وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) (٥) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: (وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جمع) وسقط له ما بين ذلك وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه في الباب الآخر أيضًا، عن سليمان بن يسار، وحديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بعده، وبمعنى حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة بعده، في الباب الآخر. [في حديث عائشة، وأم سليم، (إن كان ﵊ ليصبح جنبًا

стр. 2068

من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم) (١) كذا ليحيى وغيره، وزاد أبو مصعب "ذلك اليوم" ونقص. قوله: "في رمضان" عن القعنبي، وثباته مراد الحديث ومفهومه. وفي باب عدة المتوفى عنها زوجها، سئل ابن عباس وأبو هريرة عن المتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: (آخر الأجلين) (٢) كذا عند يحيى والقعنبي، وعند ابن القاسم وأبي مصعب: (وهي حامل) وهو مفهوم الحديث، ومقتضى تمامه] (٣). وفي بنيان الكعبة فقال ﵊: (لولا حدثان قومك بالكفر) (٤) تَمَّ الكلام في الموطآت كلها جوابًا لقول عائشة، (أفلا تردها على قواعد إبراهيم)، إلا عند القعنبي، فإن عنده زيادة (لفعلت) وبه يتم الكلام، كما جاء في الأحاديث الأخر بهذا اللفظ، وما في معناه، وعلى الرواية الأخرى حذف اختصارًا لفهم السامع. وفي كتاب الأيمان والنذر. قال: (أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرًا من تميم، وعامر بن صعصعة وغطفان خابوا وخسروا. قالوا: فقال رسول الله: والذي نفسي بيده) (٥) كذا في جميع النسخ. قيل: فيه تقديم وتأخير أي: قالوا: خابوا وخسروا فأخرت "قالوا" وقيل: نقص منه قوله: نعم. وقوله: في حديث الموصي أهله بحرفه (فأخذ منهم ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربي) (٦) كذا في مسلم قيل: فيه تقديم وتأخير، وصوابه: فأخذ منهم ميثاقًا وربي ففعلوا ذلك. وكذا ذكره البخاري، وقد ذكرناه في حرف الراء واختلاف الروايات والتأويلات فيه

стр. 2069

الباب الثالث - في إلحاق ما بتر من الحديث. - أو بيض للشك فيه أو لعلة أو نقص منه وهما مما لا يتم الكلام إلا به ولا يستقل المعنى إلا بإلحاقه. - وما وقع من الخلاف في بعض ذلك من زيادة أو نقص مما وقع في المتون، إذ قد ذكرنا ما وقع من ذلك في الإسناد في باب الأوهام قبل إذ هو موضعه. وقال القاضي ﵀: وهذا الفن من علوم الحديث باب كبير، وضرب في هذه الأصول كثير، لا سيما في الصحيحين فمنه ما هو وهم من بعض الرواة عنهم، ومنه ما هو ممن فوقهم ممن نبهنا عليه، وتقدمنا غيرنا من الحفاظ المتقنين إلى التنبيه عليه ممن هو، ومنه ما قصر المصنف مقتصرًا على التنبيه على بقية الحديث بذكر حرف منه، وطرف من جملته إما لتكراره في باب آخر بكماله أو لشهرة الحديث، أو لم يكن مراده منه في الباب إلا اللفظ الذي ذكر، فنبه على بقية الحديث، أو لغرض كان له في ذلك. وأكثر ما جاء ذلك في جامع البخاري، وهذا الفن من علم الحديث يسميه أصحابه: الأطراف، وقد صنفوا كتبًا على ذلك اختصارًا للمتون، وعناية بالإسناد الذي عليه معول جماهير حفاظ الحديث، وهو أصل صناعتهم ورأس مال بضاعتهم.

стр. 2070

فمن ذلك في الموطأ: في باب تيمم الجنب. قوله: (عن الرجل يتيمم ثم يدرك الماء. قال سعيد: عليه الغسل) (١) كذا عند شيوخنا في رواية يحيى، وعند غيره في بعض الروايات، عن عبد الله، عن يحيى، (عن الرجل الجنب) وهو الصواب. وفي المرأة (ترى في المنام ما يرى الرجل) (٢) كذا عند القعنبي، وعند أبي مصعب وغيره: (يرى في المنام) وهو الصحيح المعروف، وعليه ترجمة الباب، ومعنى المسألة. وفي (النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، وتغطية الفم في الصلاة) (٣) كذا الترجمة في كتاب أبي الوليد البكري، وأبي علي الجياني، عن يحيى، وكذا عند ابن بكير، ومن وافقهما وسقط. قوله: "وتغطية الفم في الصلاة" لبقية رواة يحيى، وثباته الصواب لدخول حديث سالم، وفعله ذلك تحت الترجمة، وفي بعض النسخ: وتغطية الفم والأنف في الصلاة. وفي باب: "العتمة والصبح" حديث أبي هريرة في الذي وجد غصن شوك بطريق (٤)، كذا ليحيى وابن بكير وغيرهما، وذكر حديث الشهداء، وتم الحديث عند يحيى بن يحيى في رواية ابنه عبيد الله، وليس داخل الباب شيء يتعلق بالترجمة، وعند سائر رواة الموطأ، زيادة بعد ذكر الشهداء، (ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) وبه تنتظم الترجمة ويستقيم التأليف، وقد رواه ابن وضاح عن يحيى كرواية الجماعة، وهذا الفصل جاء مفردًا عند يحيى في باب النداء. وفي حديث ابن عباس في المرور بين يدي المصلي، (ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بمنى) (٥) كذا عند يحيى وغيره، وعند أبي مصعب زيادة (إلى غير سترة) وبه كملت فائدة الحديث وفقهه.

стр. 2071

وفي حديث ابن عمر في الالتفات: (فالتفت فغمزني) (١) كذا ليحيى وغيره، وعند ابن بكير ومطرف وأبي مصعب: (فالتفت فوضع يده في قفاي) وهو تفسير معنى الغمز، وتبيين هذه اللفظة المشتركة، ويرفع الاحتمال وأنه باليد لا ما ذكره ابن وضاح أنه أشار إليه: أن توجه إلى القبلة. وفي صلاة الجالس (خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي) (٢) سقط لفظ "المسجد" في رواية القاضي ابن سهل، والقاضي التميمي، وابن عتاب من شيوخنا، ولابن بكير، وهو ثابت لغيرهم من الرواة عن يحيى، وثباته الصحيح. وفي باب الأمر بالوتر: (كان ابن عمر يسلم بين ركعتين والركعة في الوتر) (٣) كذا في الأصول عن يحيى، وثبت في كتاب شيخنا ابن عتاب: (والركعة) لابن وضاح وحده، وسقط لغيره عن يحيى وهي ثابتة لابن بكير والصواب إثباتها. وفي صلاة المسافر قوله: (صلاة الأسير مثل صلاة المقيم) (٤) زاد في رواية ابن المشاط (إلا أن يكون مسافرًا) وعند ابن وضاح، يريد إلا أن يكون مسافرًا، وسقطت هذه الزيادة كلها لأكثر الرواة، وبإلحاقها تتم المسألة. وفي باب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ (عن أبي سعيد، أنه سمع رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ (٥) كذا عند يحيى والقعنبي، ومن وافقهما من رواة الموطأ، وعند ابن بكير، عند أبي سعيد: "أن رجلًا سمع رجلًا) وهو الصواب بدليل قوله (فلما أصبح غدا إلى رسول الله ﷺ ) وبقوله: (كأن الرجل يتقالها). وفي حديث حميد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ ثلث القرآن، كذا في أصول

стр. 2072

شيوخنا، عن يحيى وكذا لابن بكير، ورواه بعضهم عن يحيى، (تعدل ثلث القرآن) (١) وهو أبين، بدليل قوله في الحديث الآخر: إنها تعدل ثلث القرآن. وفي ساعة الجمعة قوله: (وهو قائم يصلي) (٢) كذا عند أبي مصعب، وقتيبة بن سعيد، وسقط "قائم" لغيرهما. وفي ليلة القدر "أن رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ رأوا ليلة القدر في السبع الأواخر) (٣) كذا لهم، وعند ابن عفير وأبي مصعب: "رأوا ليلة القدر في المنام" وهو تمام الحديث. وفي الزكاة في الدين (الأمر المجتمع عليه عندنا أن الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقتضيه) (٤) كذا رواية يحيى، وسقط عند ابن مطرف وابن بكير والقعنبي "المجتمع عليه" وكذا رده ابن وضاح، وهو الصواب للخلاف المعلوم عندهم فيه. وفي الجهاد: "لا يقسم إلا لمن شهد القتال" (٥) انتهى في أكثر النسخ. وفي كتاب ابن عبد البر، زيادة "من الأحرار". وقال: سقط لأحمد بن سعيد. وقوله (لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم، والريح ريح مسك) (٦) كذا للقعنبي ولغيره من الرواة زيادة (وجرحه يثغب دما اللون لون دم) وبه يستقل الكلام. وفي الصيام: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر طعامه وشرابه من أجلي) (٧) كذا لهم ولابن بكير: (قال الله: يذر) وبه يستقل الكلام، وكثيرًا ما يأتي في الأحاديث فيما يذكره النبي ﷺ عن ربه ، فربما جاء في بعضها: قال الله كذا، وبعضها لم يأتِ فيه اكتفاء بفهم السامع.

стр. 2073

وفي حديث عائشة وأم سلمة ﵄ (إن كان رسول الله ﷺ ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم) (١). كذا ليحيى ولغيره، وزاد أبو مصعب "ذلك اليوم"، ونقص عند قوله: "من رمضان" وثباتها مراد الحديث ومفهومه. وفي جامع الحج: في حديث ابن خطل: (قال مالك: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرمًا والله أعلم) (٢) كذا لأكثر رواة الموطأ عن يحيى، وعند ابن ميقل (قال مالك: قال ابن شهاب) وكذا لكافة رواة الموطأ وهو الصحيح. وقوله: (والله أعلم) لم يقله غير يحيى وحده. وفي إفراد الحج من رواية أبي الأسود: (وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهلَّ بعمرة فحلّ، وأما من أهلّ بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) (٣) كذا ليحيى وأبي مصعب وابن القاسم، وعند القعنبي: (وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع له الحج والعمرة) وسقط له ما بني ذلك، وإثباته الصواب، وهو بمعنى ما في حديثه من الباب بعده، وما في حديث عروة أيضًا وحديث القاسم. وفي النكاح: (وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها) (٤) كذا هو ثابت في أصول جميع شيوخنا. في رواية يحيى، وكذا عند ابن كنانة وابن القاسم وابن بكير وغيرهم، وكان "تدخل بيتها" ساقطًا عند يحيى فأدخله في كتاب ابن وضاح، ومن رواية غيره إذ به تتم المسألة وتستقيم. وفيه: وسئل عن المتوفى عنها زوجها. (قال ابن عباس: آخر الأجلين) (٥) وكذا عند يحيى والقعنبي، وزاد ابن القاسم وأبو مصعب: (وهي حامل) وهو مفهوم السؤال وتمام المسألة.

стр. 2074

وفي باب بيع المكاتب قوله: (أحسن ما سمعت في المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته) (١) وكذا في أكثر النسخ وأصول شيوخنا. وعند الجياني: (إذا بيعت كتابته) وهو صواب المسألة، وعليه تتأول الرواية الأخرى. ثم قال: (إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدًا) ثبت "نقدًا" لابن وضاح، وسقط لغيره من رواية يحيى، وهي ثابتة لابن بكير وابن القاسم، وعلي بن زياد ومطرف وثباتها صحيح وتمام المسألة: وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب. وفي العتق: (من أعتق شركًا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد) (٢) سقطت هذه الزيادة عند القعنبي، وبعض الرواة، وهو وهم، وإثباتها الصحيح، وكذا ليحيى وابن القاسم وابن وهب وعامتهم، واختلف فيها عن ابن بكير. وفي باب العرية: (أن يبيعها بخرصها) كذا في الحديثين (٣) من رواية يحيى، وسقط "بخرصها" من رواية مطرف وعلي وابن القاسم، وخرجه ابن وضاح، وقال: ليس من الحديث ولا هو من كلام النبي ﵊. وفي باب المحاقلة والمزابنة، في تفسير ذلك، (والمحاقلة: كراء الأرض) (٤) كذا عند القعنبي وقتيبة، وتمامه: ما لغيرهما (بالطعام). وفي باب: القصاص في القتل، (في الممسك يعاقب، ويسجن سنة) (٥) ثبتت "سنة" عند يحيى وابن بكير وابن القاسم، وسقطت للقعنبي ومطرف وابن وهب، وطرحها ابن وضاح. وفي باب القسامة في حديث يحيى بن سعيد، (تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم) (٦) كذا ليحيى، وسقط "دم" عند القعنبي وابن بكير، وطرحه ابن وضاح.

стр. 2075

وفي باب دية الخطأ: (لو أن صبيًّا وكبيرًا قتلا رجلًا حرًّا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية) (١) كذا صحت "عاقلة" لابن وضاح وابن القاسم وابن بكير، وسقطت لغير ابن وضاح، والصواب ثبوتها. وفي باب دية العبد (في العبد يجرح اليهودي أو النصراني إلى آخر المسألة) (٢) كذا عند شيوخنا ليحيى وعند ابن بكير وغيره، (في العبد المسلم) وهو صواب المسألة، وعليه جاء الجواب. وفي الوضوء من العين: (فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه) (٣) سقطت لفظة "يديه" من رواية ابن المرابط، وبعض رواة الموطأ من مشيخة ابن عتاب وابن عبد البر، وهي ثابتة لنا في الرواية عن غيرهم، عن يحيى وابن بكير والقعنبي وغيرهم من رواة الموطأ. وفي ميراث الجد: (جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها) (٤) كذا في الموطآت، وعند ابن وضاح: (الجدة للأب) وهو أبين وأوجه. وفي العقيقة (عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان يعق عن بنيه الحديث) (٥) كذا عند جميع شيوخنا في الموطأ ورواه بعضهم (عن هشام بن عروة أنه كان) والصواب الأول، وهو الذي في جميع الموطآت. وقد يحتمل مع إسقاط "عن أبيه"، أن يرجع الضمير في أنه على عروة لذكره في نسب هشام قبل، فتتفق الروايات. [وفي شأن الكعبة: (لولا حدثان قومك بالكفر) (٦) وتم الكلام في الموطآت كلها، جوابًا لقول عائشة: (أفلا تردها على قواعد إبراهيم) إلا عند القعنبي فعنده (لفعلت) وبه يتم الكلام، وكما جاء في الأحاديث الأُخر على الحذف والاختصار لفهم السائل. وفي حديث الأمة قوله (إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير) كذا لكافة الرواة، في رواية الذهلي عن القعنبي (إن زنت فبيعوها) لم يقل:

стр. 2076

فاجلدوها] (١) ومن ذلك في صحيح البخاري. في باب: كفران العشير، وكفر دون كفر. قوله: (وفيه أبو سعيد عن النبي ﷺ ) (٢) كذا كان عند الأصيلي، وعند بعضهم: ﷺ كثيرًا، وبه يتم الكلام ويتوجه، وسقط "كثيرًا" عند أبي ذر. وفي الدين يسر: (ولن يشاد الدين إلا غلبه) (٣) كذا لعامة الرواة بالرفع على ما لم يسم فاعله، وعند ابن السكن (أحد إلا غلبه) بفتح الدين، وهو أبين. [وللأول وجه على الحذف ومعناه: يغلب من يشادّه] (٤) وفي باب الحلق في المسجد قال: (فأما أحدهما فرأى فرجه فجلس) (٥) كذا لهم، وعند الأصيلي (فرأى فرجة في الحلقة) وكذا هو في الموطأ، وبه يستقل الكلام وتتم فائدته. وفي كتاب العلم: (فمن قتل فهو بخير النظرين: إما أن يعقل وإما أن يقاد) (٦) كذا لأبي الهيثم وهو الصواب، والمراد بهذا: الولي، وسقط "قوله: "النظرين" لغيره، وهو وهم، وقد جاء تامًّا في كتاب الحدود، (فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد) واضطرب ضبط الشيوخ في هذه الجملة وأولاها ما قيدناه عن متقني شيوخنا: قتل ويعقل: بضم أوائلهما على ما لم يسم فاعله. وفي باب: من ترك بعض الاختيار. قوله: (لجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون) (٧) كذا لكافة الرواة، ولابن السكن زيادة (منه) في الأول، وعند الحموي: (منه) في الآخر، وبثباتها في الموضعين يستقل الكلام. وفي غسل الوجه واليدين من غرفة لم يذكر في رواية ابن السكن "مسح

стр. 2077

الرأس" في حديث ابن عباس (١) وهو وهم، وخالفه سائر الرواة في الصحيحين وغيرهما، فقالوا: ومسح رأسه. وفي باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان ولم يتوضؤوا) (٢) كذا في جميع النسخ والروايات، وفي بعضها بياض قبل قوله: "فلم" وألحق الأصيلي بخطه "لحمًا" ثم ضرب عليه ضربين وترك بعده بياضًا، وبإلحاقه يصح الكلام. وفي باب غسل الرجلين إلى الكعبين قوله: (ثم يدخل يده مرتين إلى المرفقين) كذا لعامة الرواة النسفي وأبي ذر والقابسي، وصوابه وتمامه ما عند الأصيلي: (ثم أدخل فغسل يديه مرتين) (٣). وفي باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (وقال أبو عمر والحسن فيمن احتجم ليس عليه غسل محاجمه) (٤) كذا لرواة الفربري، إلا من طريق المستملي، فعنده: (إلا غسل محاجمه) وبه تصح المسألة، وهو المروي عنهما، والمعروف من مذهبهما، وبهذا اللفظ ذكره عنهما ابن المنذر في كتابه. وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه تيمم قول النبي ﷺ لعمار: (كان يكفيك) (٥) لم يزد، تمامه ما في الأحاديث الأخر. (كان يكفيك هذا): وضرب بيده الأرض ووصف التيمم. وفي باب فرض الصلاة في حديث الإسراء قوله: (غير أنه ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا) (٦) كذا لجميعهم، وعند الأصيلي: (غير أنه وجد) والأول الصواب، وبه يستقل الكلام. وفي باب الأذان قبل الفجر، (وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعه ورفعها إلى فوق) (٧) كذا لجميعهم، وعند ابن السكن: زيادة بعد قوله: الصبح "هكذا" وبإثباتها يصح التمثيل.

стр. 2078

وفي باب التعاون في بناء المسجد: (ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار) (١) كذا جاء في غيره، وتمامه في رواية ابن السكن: (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة) الحديث. وفي باب خروج النساء إلى المسجد، (لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما منع نساء بني إسرائيل) (٢) كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: (لمنعهن المسجد) وكذا هو في الموطأ. وفي باب احتساب الآثار: (قال رسول الله ﷺ : يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم) (٣) والحديث عند جميعهم هنا مبتور، وتمامه في غير هذا الباب في رواية أبي إسحاق المستملي (أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبًا من النبي ﷺ فكره رسول ﷺ أن يعروا. وقال: ألا تحتسبون آثاركم) كذا هنا هذه الحروف للجميع، وهو مبتور أيضًا، وتمامه في كتاب الحج، (فكره رسول الله ﷺ أن تعرى المدينة) وعند النسفي (يعني المدينة) زاد في كتاب الحج، (فأقاموا). وفي باب (إذا حَضَرَ العَشَاء وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ) (٤) كذا ذكره بهذا اللفظ البخاري ومسلم، وما في معناه من الروايات التي ذكراها عن أنس وابن عمر، وقد زاد فيه موسى بن أعين في حديث أنس زيادة حسنة فقال: (إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا). قال القاضي ﵀: وإلى الصائم ومن في معناه من المحتاج إلى الطعام يرجع معنى الحديث. وفي باب الاغتسال إذا أسلم (فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله ﷺ فقال: اطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل) (٥) فذكر اغتساله، كذا لجمهورهم وهو مبتور، وتمامه عند ابن السكن: (فخرج إليه النبي ﷺ فقال: ما عندك يا ثمامه؟

стр. 2079

فذكر الحديث. فقال النبي ﷺ : أطلقوا ثمامة) وبقية الكلام الذي اختصره ابن السكن مذكور في غير موضع من الصحيحين. وفي باب: النوم قبل العشاء، (قال ابن جريج: قلت لعطاء: فقال: سمعت ابن عباس يقول) الحديث (١)، كذا عنده لا غير، وفيه نقص وهو تام في كتاب مسلم، (قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء إمامًا أو خلوًا. قال: سمعت ابن عباس) (٢) وذكر الحديث. وفي آخر باب وجوب القراءة: (وافعل ذلك في صلاتك كلها) (٣) وكذا لابن السكن كما جاء في سائر الأبواب وهو الصواب. وفي باب صلاة النساء خلف الرجال قوله: (لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال) (٤) كذا في جميع النسخ، وتمامه: (أن يدركهن المتعجلون من الرجال، أو من ينصرف من الرجال) كما جاء في الباب قبله. وفي باب المشي والركوب إلى العيد (وبلال باسط يلقي فيه النساء) (٥) تمامه: (باسط ثوبه) كما جاء في غير هذا الباب، وفي صحيح مسلم. وفي باب سجود المسلمين مع المشركين. (وكان ابن عمر يسجد على وضوء) كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن السكن، وأبي ذر (على غير وضوء) (٦) وهو الصحيح، وعلى هذا تدل ترجمة البخاري. وقوله: (والمشرك ليس له وضوء) ومذهب ابن عمر أن يسجد للتلاوة على غير وضوء. وفي باب قصر المسافر إذا خرج من موضعه (صليت مع النبي ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحُليفة ركعتين) (٧) كذا لكافة رواة البخاري، وعند ابن السكن والجرجاني: (والعصر بذي الحُليفة ركعتين) وهو الصواب.

стр. 2080

وفي الصلاة في مسجد السوق: (كان في صلاة ما كانت هي تحبسه -إلى قوله- ما لم يحدث) (١) كذا للمروزي، وعند النسفي والهروي: (ما لم يؤذ بحدث فيه) وهذا تفسير الحديث ويعضد أحد التأويلين فيه وقد مر في الحاء. وفي الحديث بعد ركعتي الفجر، (فإن كنت مستيقظة وإلا اضطجع) كذا في جميع نسخ شيوخنا وغيرهم وفي نسخة (فإن كنت مستيقظة حدثني) (٢) به يتم الكلام، وكذا جاء في غير هذا الباب في الصحيحين وغيرهما. وفي باب موعظة النساء يوم العيد (قلت: أترى حقًّا على الإمام ذلك، ويذكرهن قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه) (٣) كذا لابن السكن وأبي ذر وهو الصواب. وعند الأصيلي والنسفي: (وما لا يفعلونه) بإسقاط لهم، وظاهره الوهم، وقد يخرج لهذا وجه أي: تركوا هذا، وتركوا غير شيء من السنن لا يفعلونه وعند القابسي وعبدوس قال: "أيفعلونه" وهو خطأ لا وجه له. وفي هذا الحديث (كأني انظر حين يجلس بيده) (٤) زاد في كتاب مسلم (الرجال) وبه تتم الفائدة. وفي باب الصلاة في الثياب (وأمر النبي ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريان) (٥). وفي الاستسقاء: (فتبسم رسول الله ﷺ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) (٦) وتمامه: (وقال) كما في غير هذا الباب. وفي الزلازل، في حديث ابن مثنى، (عن ابن عمر قال: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَامِنَا) الحديث (٧)، كذا هنا ليس فيه ذكر للنبي ﷺ في جميع النسخ، وصوابه إثباته كما جاء في غير هذا الطريق، ولهذا قال الكلاباذي رواه ابن

стр. 2081

مثنى هنا موقوفًا ولم يقل شيئًا، فإن شهرة الحديث تدل على إسناده مع قوله آخره. (قالوا: وفي نجدنا) الحديث. وفي باب الصلاة في الثوب، قول أم هاني: (زعم ابن أمي قاتل رجلًا) كذا للفربري. وعند النسفي (أنه قاتل) (١) وكذا جاء في غير هذا الباب. وفي كتاب العيد: (هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه) (٢) كذا جاء في سائر النسخ هنا، عند البخاري، وتمامه ما جاء في غير هذا الموضع (إما قال: خصاصة أو فقرا) (٣). وفي آخر الحديث أيضًا (ومن نسك قبل الصلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك له) (٤) وتمامه (فإنه لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء) كما جاء في غيره. وفي باب التبكير إلى العيد قوله: (إن كنا قد فرغنا في هذه الساعة) (٥) كذا لجميعهم قيل: صوابه (لقد فرغنا أو إلا قد فرغنا) وبإلحاق ذلك يصح الكلام. وفي حديث الكنازين في الزكاة، قول أبي ذر (وقال لي خليلي. قلت: من خليلك يا أبا ذر؟ قال: اتبصر أحدًا) (٦) كذا عند أكثرهم، وعند الأصيلي: (من خليلك. قال رسول الله) ثم خط عليه وخرج [. . .] (٧) النبي ﷺ ، يعني قال النبي ﷺ وبإثباته يتم الكلام، وكذا جاء مبينًا ثابتًا في غير هذا الباب. ومن المتوهم نقصه من المتون، وليس فيه نقص (٨). قوله: في باب قوله تعالى ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] (قال: فاحلق رأسك أو احلق، قال فيَّ نزلت) (٩) إنما شك الراوي هل ذكر رأسه أم لا.

стр. 2082

وفي باب دخول الحرم بغير إحرام، (ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال) (١) كذا لهم، وعند ابن السكن، (ودخل ابن عمر غير محرم) وهو الصواب وتمام الكلام. وفي باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (سمعت أبا سعيد قال: سمعت أربعًا من النبي ﷺ ، وكان غزا مع النبي ﷺ ثنتي عشرة غزوة) (٢) لم يزد في هذا الحديث، وتمامه بعد هذا بخمسة أبواب في باب: مسجد بيت المقدس فذكر الأربع فيه فانظره هناك (٣). وفي صلاة النوافل جماعة: في حديث محمود بن الربيع عن عتبان. وفيه: (فأهللت بحجة أو عمرة) (٤) في بعض الروايات عن الأصيلي فأهلت من إيلياء بحجة أو عمرة. قال المروزي: ليس في سماعنا من إيلياء. قال القاضي رحمه الله تعالى: وثباتها الصواب لأنهم كانوا قادمين من أرض الروم، والحديث يدل عليه. وفي باب التعوّذ في صلاة الكسوف من عذاب القبر (٥)، في حديث القعنبي عن مالك، أسقط في رواية الأصيلي "القيام الرابع". وألحقه القابسي في حاشية كتابه، وصح لابن السكن كما في الموطأ وسقوطه وهم. وفي باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص (أتاه رجل عليه أثر صفرة)، كذا لهم، ولابن السكن: (وعليه جبة عليه أثر صفرة) (٦) وبه يطابق الباب، ويتم الكلام. وفي بعض النسخ: (به أثر صفرة) وهو صواب، لكن لا يطابق الباب. وفي باب: فضل من تعار من الليل: (كان بيدي قطعة استبرق فلا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه) (٧) كذا لهم، وعند ابن السكن: (طارت بي إليه) وهو الصواب.

стр. 2083

وفي باب حج الصبيان: (سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد: وكان حج به في ثقل النبي ﷺ ) انتهى الحديث (١) عند جميعهم، ولم يذكر ما قال له عمر، وإنما أراد البخاري الحجة على إثبات السنة بالحج بالصبيان، فلما وصل إلى ذكرها من الحديث قطع بقيته وتمامه: وقد ذكره البخاري في باب الهجرة. وفي باب: حج النساء (قال لأم سنان: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان تعني زوجها حج على أحدهما، والآخر نسقي به أرضًا لنا) (٢) كذا لهم وفيه نقص، (وتمامه: قالت ناضحان كانا لأبي فلان) وكذا ذكره في باب عمرة رمضان، وكذا ذكره مسلم بمعناه، وقد ذكرنا الخلاف في رواية ألفاظه في حرف النون والحاء. وفي باب المساجد التي على طريق المدينة (على أكمة غليظة، ليس في المسجد الذي بني ثم) (٣) كذا لكافتهم، وسقط: "ليس" لبعض شيوخ أبي ذر، وسقوطها خطأ بدليل ما بعده. وفي باب: لا يدخل الدجال المدينة (وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي في المدينة فيخرج إليه رجل) (٤) كذا لهم هنا. وفي كتاب الفتن: في خبر الدجال ونقص منه "فينزل بعض السباخ" وبه يتم الكلام، كذا هو هنا في رواية أبي الهيثم. وفي كتاب مسلم، وفي الحديث الآخر: "ليس من نقابها إلا عليه الملائكة"، كذا لجميعهم، وعند ابن السكن: "ليس نقب من نقابها" وهو وجه الكلام. وتصح الرواية الأخرى على إضمار وتقدير. قوله: (ولم تر عائشة بالتبان بأسًا) كما عند أكثرهم. وعند أبي ذر: قال البخاري (للذين يرحلون هودجها) (٥) وبه تتم الفائدة.

стр. 2084

وفي التمتع بالحج: (تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ ، ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء) (١)، كذا وقع هنا، وتمامه: ما في كتاب التفسير وغيره، (ونزل القرآن يعني بالمتعة). وفي نزول النبي ﷺ بمكة (قال رسول الله ﷺ من الغد يوم النحر) (٢) كذا الرواية، وصوابه (من الغد من يوم النحر). وفي باب طواف النساء مع الرجال (قالت: انطلقي عنك وأبت يخرجن متنكرات بالليل) (٣) كذا لهم، وعند ابن السكن: (ولم يكن يخرجن متنكرات بالليل) وهو تمام الكلام وصوابه. وفي باب الإهلال من البطحاء، (قدمنا مع النبي ﷺ ، فأهللنا يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج) (٤) كذا للجرجاني وهو وهم، وصوابه ما للكافة: (فأهللنا (٥) حتى يوم التروية) وبه يستقل الكلام ويتم. وفي باب فضل من قام رمضان ذكر الليلة الثالثة. (فخرج رسول الله ﷺ فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة) (٦) كذا عندهم وصوابه. [. . .] (٧). وفي العمل في العشر الأواخر: (كان إذا دخل العشر الأواخر وشد مئزره) (٨) كذا للقابسي. وعند غيره: (شد ميزره) وكذا جاء في حديث ابن قتيبة: (أيقظ أهله ورفع المئزر) قال ابن قتيبة: وهذا من لطيف الكناية في اعتزال النساء. وقد فسرنا معناه في حرف الهمزة. وفي الجنائز في باب الأمر باتباعها: (أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع. ثم

стр. 2085

قال: نهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والاستبرق) (١) ولم يذكر السابع هنا، وهي "المياثر"، ذكرها في باب الخاتم في النكاح، ولم يذكر هناك "الحرير"، وذكرها أيضًا في كتاب المرضى ونقص الشرب في آنية الفضة وبإلحاقها تتم العدة سبعة وذكرها أيضًا في كتاب اللباس ناقصة، وفي باب تشميت العاطس. وفي باب فضل من مات له ولد قوله: (إلا أدخله بفضل رحمته إياهم) (٢) كذا لكافة الرواة منقوصًا، وعند المستملي: (أدخله الله الجنة) وكان في أصل الأصيلي بخطه عليه وبثباته يصح الكلام ويتم، وهو المعروف في غير هذا الكتاب. وفي باب التجارة في البحر: (ذكر رجلًا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته) (٣) وساق الحديث لم يزد على هذا، وإنما أتى بطرف منه موافقة للترجمة، وترك باقيه للتكرار في الكتاب في مواضعه (٤). وفي حديث الهجرة: قول النبي ﷺ لأبي أيوب: (انطلق فهيئ لنا مقيلًا، قوما على بركة الله) (٥) كذا لعامة الرواة، وعند أبي ذر: (فقال قوما) بهذا يستقل الكلام، إن كان من قول أبي أيوب للنبي ﷺ وأبي بكر، وإن كان من كلام النبي ﷺ فعلى تأكيد الأمر له أي: قم قم كما قال: قِفَا نَبْكِ. ويا حرسي اضربا عنقه. وفي صفة جهنم: في الحمى في حديث أبي حمزة، فإن رسول الله ﷺ قال: (من فيح جهنم) (٦)، كذا للمستملي وبعضهم وفيه نقص، وعند النسفي وعبدوس قال: (الحمى من فيح جهنم) وعند الباقين: قال (هي من فيح جهنم).

стр. 2086

وفي باب بيع السلاح في الفتنة: (خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا) (١) كذا لجميعهم، وفي أصل الأصيلي تمام الحديث: (عام حنين فقتلت رجلًا فأعطاني يعني رسول الله ﷺ سلبه، فبعت الدرع) ثم أوقف هذه الزيادة وبها يتم الكلام، وهي المتكررة في أحاديث هذه الأمهات. وفي باب النهي أن تحفل الإبل في حديث يحيى بن بكير، (فإنه بخير النظرين أن يحلبها) (٢) كذا لهم، وعند ابن السكن: (بعد أن يحلبها) وهو الصواب، كما جاء في غير هذا الموضع في هذه الأمهات. وفي حديث وفد بزاخة: أن أبا بكر قال لهم: (تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به) (٣) كذا جاء في الأم، وهو طرف من الحديث. وتمامه: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية أو السلم المخزية، قالوا: هذه المجلية عرفناها، فما المخزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتودون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل الحديث. وفي كتاب أخبار الآحاد في حديث عاشوراء: (من أكل فليتم بقية يومه) (٤) كذا للقابسي، ولابن السكن (بقيته) وكلاهما صحيح، وعند الأصيلي: (فليتم بقية) ليس عنده غيره، وكتب خارجًا: يعني يومًا وكتب عليه: لم يكن عندهما يعني شيخه المروزي والجرجاني وفيه نقص، وصوابه في إحدى الروايتين المذكورتين وما ألحق. وفي كتاب التمني: (من هذا سعد جئت لأحرسك) (٥) نقص منه (فقال: يا رسول الله).

стр. 2087

وفي باب الاعتصام فيما حضّ عليه النبي ﷺ من اتفاق أهل العلم: (سمعت عمر على منبر النبي ﷺ ) (١) وتم الحديث عنده وإنما أتى بطرف من الحديث، نبه به على بقيته وهو قوله في الخمر: (نزل تحريمها وهي من خمسة) الحديث، ثم جاء بعده بحديث: سمعت عثمان خطيبًا على منبر النبي ﷺ وتم عنده الحديث أيضًا، وأراد قوله هذا شهر زكاتكم الحديث. وفي التوحيد عن عائشة، (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي ﷺ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] (٢) هذا طرف من حديث اختصره وأدخل منه موضع حاجته، وتمامه في كتاب البزار وغيره من المصنفين. قالت عائشة: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، جاءت خولة تشتكي زوجها إلى النبي ﷺ فخفي عليه أحيانًا بعض ما تقوله، فأنزل الله تعالى) وذكر الآية. وفي باب ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] قال ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا﴾ [الأنعام: ٦٥] (قال: هذه أيسر) (٣)، كذا عند ابن السكن والنسفي، ولغيرهما (هذا أيسر) وسقطت هذه اللفظة عند الأصيلي وعنده، فقال النبي ﷺ : أيسر، ورواية غيره الصحيحة، وبها يستقل الكلام. وفي باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه حديث: (إِذا تَقَرَّب العَبْدُ مِنِّي شبرًا) (٤) ذكره أولًا عن النبي ﷺ ، ولم يقل عن ربه وتمامه: ما جاء بعده ثم قال: (وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنسًا عن أبي هريرة عن ربه ﵎ كذا في الأصول. قال الأصيلي: عن المروزي ليس عند الفربري عن النبي ﷺ قال القاضي ﵀: وليس في هذا ما يستدرك على البخاري لأن البخاري إنما ذكره أولًا عن النبي ﷺ مجردًا إلا من ذكر "عن ربه"، ثم ذكر

стр. 2088

السند الآخر ووصله إلى أبي هريرة، وأراد أن يبين أن في هذه الطريق الزيادة التي نقصها من تقدمه من ذكره عن ربه، مع الموافقة في سائر الأحاديث قبل، وبعد واستغنى عن ذكر رفعه إلى النبي ﷺ ، بذكره أولًا مرفوعًا. وفي باب ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦] (فسأل عنا فقال النفر: الأشعريون) (١) وفي غير هذا الباب: (أين النفر الأشعريون) وهو أبين وأشرح، والأول بمعناه بحذف حرف الاستفهام. وفي الباب: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع) (٢) سقط في رواية الأصيلي بأربع أولًا، وحوق عليه وأراها سقطت لأبي زيد عنده، وثباتها الصحيح وسقوطها وهم. وفي باب: الشمس والقمر (سابق النهار: يتطالبان حثيثين، يخرج أحدهما من الآخر، ويجري كل واحد منهما) (٣) كذا للأصيلي: بضم ياء "يخرج" وعند الباقين (حثيثين "نسلخ" نخرج أحدهما من الآخر ويجري كل واحد منهما) وهذه الرواية أشبه لأن "نخرج" تفسير "نسلخ" لا تفسير قوله ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠] ويكون قوله: يجري جاء مؤخرًا، وحقه أن يكون مقدمًا بعد قوله: حثيثين. وفي ذكر الملائكة: (رفعت لي سدرة المنتهى فإذا كأنه قلال هجر) كذا للأصيلي والنسفي، وعند أبي ذر وعبدوس: (فإذا نبقها) (٤) وبه يتم الكلام، وهو المعروف في غير هذا الباب. وقوله في صفة إبليس، في حديث محمود (إن الشيطان عرض لي -إلى قوله- فأمكنني الله منه) (٥) فذكره، كذا لأبي ذر والنسفي وعبدوس، وفيه إشكال، وبيانه رواية غيرهم، فذكر الحديث.

стр. 2089

وفي الباب: (إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي) (١) كذا لكافتهم، وسقط "يدي" عند القابسي وهو وهم. وفي الباب: (أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على نبيه) (٢) كذا لبعض مشيخة أبي ذر، وصوابه ما للكافة (على لسان نبيه). وفي خبر يوسف في كتاب الأنبياء، (فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل فقال مثله) (٣) كذا في جميع الأصول في حديث البخاري عن ربيع بن يحيى، ونقص منه ما جاء في الحديث قبله، وفي غير باب (رجل أسيف) (٤). وفي فضائل علي في حديث قتيبة (لأعطينَّ الراية غدًا يفتح الله على يديه) (٥) كذا لأكثر الرواة وتمامه (رجلًا) وكذا عند أبي الهيثم والأصيلي، وبعده في حديثه أيضًا: (لأعطينَّ الراية أو ليأخذنَّ الراية غدًا يحبه الله ورسوله) (٦) كذا للأصيلي وأكثرهم، وعند النسفي وأبي الهيثم: (رجلًا) وبه تمامه. وبعده في حديث القعنبي (هذا فلان، لأمير المدينة، يدعو عليًّا عند المنبر) (٧) كذا لكافتهم، وعند النسفي: (يدعوك غدًا أن تسب عليًّا) وكذا كان في أصل الأصيلي ثم حوق عليه، ولم يكن عنده غدًا، وثباته الوجه وبه يستقل الكلام. وفي باب ثمن الكلب: (رأيت أبي اشترى حجامًا فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم) (٨) كذا لهم، وتمامه لأبي الهيثم وحده، (فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك) (٩) وبهذه الزيادة يستقيم الحديث.

стр. 2090

وفي باب استئجار المشركين عن عائشة: (واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر) (١) كذا لهم، وعند ابن السكن: قالت: (استأجر) وهو أبين والأول بمعناه وإنما اختصره البخاري من حديث الهجرة بلفظه وعطفه على ما قدمته من الحديث، فجاء بالنكتة من الحديث كما نصت فيه، وعلى رواية ابن السكن: جاء به مبتدئًا على المعنى، ثم قال: (رجلًا من بني الديل هاديًا) الماهر بالهداية، كذا لهم وفيه وهم، وصوابه رواية ابن السكن والمستملي هاديًا خريتًا، وهو الماهر بالهداية، فهذا تفسير لخريت لا للهادي، وكذا جاء لجميعهم على الصواب في الباب بعده (٢). وفي غيره من الصحيحين. وفي الحديث نفسه: (فأخذ بهم هو طريق الساحل) (٣) كذا لهم، وسقط لفظ: (هو) عند ابن السكن، وسقوطها الصواب. وعندي أن "هو" كان مخرجًا في الحاشية في قوله "وهو الماهر بالهداية" فأدخله أولئك هنا في غير موضعه، كما سقط لهم في موضعه. وفي باب مقدم النبي ﷺ المدينة، (وعندها قينتان بما تعازفت به الأنصار) (٤) كذا للأصيلي، ورواه المروزي وبعض شيوخ أبي ذر. وتمامه: ما لغيرهم (تغنيان بما) كما جاء في غير هذا الباب. وفي القطائع: (أراد النبي ﷺ أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا المهاجرين) (٥) كذا هنا وتمامه: (أن يقطع للأنصار) كما جاء مبينًا في الحديث الآخر بعده بمعناه، وفي غير هذا الموضع. وفي باب إسلام سعيد بن زيد: (ولو أن أحدًا أرفض لما صنعتم بعثمان لكان) (٦) كذا هنا في جميع الروايات لا غير، وعند ابن السكن: (لكان محقوقًا) وبه يتم الكلام، وكذا جاء بهذا اللفظ باب إسلام عمر: (لكان محقوقًا أن ينقض).

стр. 2091

وفي باب من شهد بدرًا، (إن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرًا أخبره) (١) لم يزد على هذا، وتمام الحديث في غير هذا الباب، وإنما احتاج منه ذكر بدر. ومثله في باب غزوة الفتح: (أبو ثعلبة بن صعير، وكان النبي ﷺ مسح وجهه عام الفتح) (٢) لم يزد، وتمامه أن رسول الله ﷺ قال لقتلى أُحد: (زملوهم بجراحهم). ومثله حديث: سنين بعده (٣). وفي باب: ما يكره من الشروط فيقول: (هذه القطعة لي وهذه، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه) كذا للأصيلي والقابسي، ورواه غيرهما. (وهذه لك) (٤) وبه يتم الكلام ويستقل، وقد يحتمل أن يكون صحيحًا أي: هذه القطعة، وهذه لي وباقي الأرض لك. وفي باب حسن التقاضي: (مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس) (٥) الحديث، كذا لهم، وعند ابن السكن: (فقيل له: ما كنت فقال) وبه يتم الكلام. وفي باب الغرفة والعلية قول عمر: (أجاءت غسان قال: لا بل أعظم منه وأطول، فقلت: قد خابت حفصة) كذا لهم. وفي كتاب ابن السكن بعده: (وأطول. قال طلق رسول الله ﷺ نساءه فقلت) (٦) وهو تمام الحديث، وكان في غير هذ الباب من الصحيحين على التمام والصواب. وفي باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه (أن أزواج النبي ﷺ دعون فاطمة بنت رسول الله ﷺ فأرسلن إلى رسول الله ﷺ تقول: إن

стр. 2092

نساءك) (١) كذا لهم، وعند ابن السكن "فأرسلنها" وهو وجه الكلام كما جاء في غير هذا الحديث. وفي شهادة الأعمى، (وكان ابن عباس يبعث رجلًا إذا غابت الشمس أفطر) (٢) كذا لهم ولابن السكن: (فإن قيل: توارت الشمس) وهو صواب الكلام وبه يتم. وفي النظر إلى شعور أهل الذمة قوله: (اطلع على أهل بدر فقال: اعملُوا مَا شِئْتُم) كذا هنا. وتمامه ما في سائر الأبواب: (فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) (٣). وفي سؤال الحاكم المدعي: أَلَكَ بينة. قوله: (ألَكَ بينة؟ فقلت: لا. قال: قلت: يا رسول الله إذًا يحلف ويذهب بمالي) كذا لهم، وعند النسفي وابن السكن زيادة. (فقال لليهودي: احلف فقلت: إذًا يحلف) (٤) وبه يتم الكلام ويستقيم، وكذلك جاء معناه في الأحاديث الأُخر. وقوله: فيمن أقام البينة بعد اليمين (البينة العادلة أحق من اليمين) (٥) كذا لهم وتم الكلام، وعند ابن السكن وأبي ذر: (أحق من اليمين الفاجرة) وهو تمام الكلام. وفي حديث غزوة الحديبية، في كتاب الشروط: (ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس) (٦) كذا لهم هنا، وفيه نقص وتمامه [ … ] (٧). وفي كتاب الحيل، حديث (إنكم تختصمون إليَّ - إلى قوله - فإنما له من النار) كذا للمروزي. ولغيره: (فإنما أقطع له) (٨) وهو المعروف في غير هذا الباب، وفي هذه الأصول وبه يتم الكلام ويستقل.

стр. 2093

وفي كتاب الرؤيا: ذكر القيد في المنام. (قال محمد، وهو ابن سيرين: وأنا أقول هذه) (١) زاد عند الأصيلي: (ملحقًا الأمة). وفي قتل أبي رافع، في حديث أحمد بن عثمان: (فإني لا أنزع حتى أسمع) لم يزد عند الأصيلي ونقص منه (الناعية) (٢) وهي ثابتة لجميعهم. وفي باب: الدعاء بالجهاد والشهادة قول عمر: (ارزقني شهادة في بلد رسولك) كذا في جميع النسخ هنا، وكمال الرواية وتمامها ما وقع في باب فضل المدينة: (وارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك) (٣) وإن كان المعنى يرجع إلى إتفاق ومقصد واحد. وفي الجهاد في باب فضل الصوم في سبيل الله: (وأنه كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها) كذا عند أبي زيد وبعض الرواة، وفيه نقص وتمامه: عند الجرجاني: (يقتل أو يلم حبطًا يعني الأكلة الخضر أكلت) الحديث (٤)، وكذا جاء مبينًا دون "يعني" في كتاب مسلم (٥). وقوله: أولًا (وأنه كل ما ينبت) (٦) وجهه، وصوابه (وأنه مما ينبت أو إن مما ينبت) وكذا في غير هذا الموضع. وفي فضل الخدمة في الغزو قول جرير: (رأيت الأنصار يصنعون شيئًا لا أجد أحدًا منهم إلا أكرمته) (٧) زاد في رواية أبي أحمد: (يصعنون شيئًا يعني بالنبي ﷺ وبه يتم الكلام ويستقل المعنى. وفي باب ما قيل في لواء النبي ﷺ : (أن قيس بن سعد الأنصاري، وكان صاحب لواء رسول الله أراد الحج، فرجل) (٨) وتم الحديث هنا، وقطعه وهو طرف من حديث ذكر البخاري منه ما يوافق الترجمة، وترك بقيته فأشكل على

стр. 2094

من لم يعرف الحديث، حتى حار بعض الشارحين في تفسيره حيرة، وتكلف له شروحًا غريبة، ونص الحديث وتمامه: (فرجل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هو قد قلد هديه وأهلَّ بالحج، ولم يرجل شقّ رأسه الآخر) وإنما اختصره البخاري إذ ليس ذلك مسندًا، وإنما هو من فعل قيس ورأيه، وليس من شرط كتابه فذكر من الحديث ما هو من شرط كتابه من ذكر ما أسند إلى النبي ﷺ من اتخاذ اللواء، واقتصر عليه من الحديث دون غيره، وقد ذكره الحميدي بكماله كما ذكرناه. وفي باب: من قتل بأُحد، (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى) وتم الحديث، كذا في جميع الروايات عن الفربري والنسفي مبتورًا، إلا عند الجرحاني فعنده (حتى رفعتموه) وعند أبي الهيثم: (حتى رفع) (١). وفي باب القليل من الغلول، (ويذكر عن عبد الله بن عمرو، أنه حرق متاعه وهذا أصح) (٢) كذا عند الأصيلي، وعند سائرهم، (ولم يذكر عن عبد الله) قال القاضي ﵀: وهو الصحيح لأنه ليس في الحديث تحريق رحل الذي وجد عنده. وفي باب: إذا غنم المسلمون مال المشرك (أن ابن عمر كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد) (٣) كذا لهم، ولابن السكن: (يوم لقي المسلمون المشركين) وهو تمام الكلام. وفي حديث أم خالد: (فبقيت تريد القميص حتى ذكر) (٤) كذا لهم، زاد ابن السكن (دهرًا) وهو تمام الكلام، وعند أبي ذر: (حتى إذا ذكر) لم يزد ورواية ابن السكن أشبه بالمعنى وأليق. وقد ذكرناه في حرف الدال المهملة.

стр. 2095

وفي كتاب القدر: (اكتب لي ما سمعت النبي ﷺ خلف الصلاة) كذا لكافتهم، وعند الأصيلي زيادة (فاعلًا) وعند ابن السكن: (كما سمعت النبي ﷺ يقول خلف الصلاة) (١). وبه يتم الكلام ويتجه. وفي باب الغلول، و (على رقبته له حمحمة) كذا لهم في حديث يحيى، وفي آخر الباب. (وقال أيوب فرس له حمحمة) (٢) وثبت "فرس" عند أبي ذر في الحديثين، لكن ذكر البخاري قول أيوب يدل على سقوطه من رواية غيره. وفي باب: ما ذكر من درع النبي ﷺ قوله: (وكتب له هذا الكتاب وكان نقش الخاتم) (٣) كذا لأكثرهم هنا، وعند بعضهم (وختمه وكان) وبه يتم الكلام ويستقل. وفي باب الإقطاع (من كانت له عند رسول الله ﷺ عدة فليأتني) (٤) سقط "عدة" للقابسي، وثبت لأبي ذر وأبي نعيم وابن السكن وهو الصواب. وقوله: (حرم من عير إلى ثور) (٥) كذا في كتاب الجهاد لابن السكن، وهو تمام الحديث، وعند الأصيلي: وبيض بعد "عير"، وعند سائر الرواة "إلى"، كذا قالوا وذكر ثور هنا وهم، ولذلك أسقطه بعضهم وكنى عنه آخرون. وقد ذكرنا بيان ذلك بأشبع مما هنا في باب الثاء في المواضع. وفي باب: أحل لي الغنائم (أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع أجر أو غنيمة) (٦) كذا لجميعهم، ونقص منه ما جاء في الأحاديث الأخر في الصحيحين: "مع ما نال من أجر أو غنيمة". وفي ذكر الملائكة (يتعاقبون فيكم ملائكة) (٧) ثبت، كذا هنا لابن السكن، وسقط "فيكم" لغيره وفيه (فيقول: كيف تركتم؟ فقالوا): كذا لهم، وعند

стр. 2096

الفربري والنسفي عن أبي الهيثم وابن السكن وعبدوس: (تركتم عبادي) وبثبات هاتين الزيادتين تمام الكلام وصوابه، وكذا جاء في الأمهات الثلاث غير هذا الموضع. وفي صفة الجنة (والمنضود الموز، والمخضود: الموقر حملًا) (١) كذا في النسخ كلها، وصوابه: (والطلح المنضود: الموز، والمخضود الموقر حملًا الذي نضد بعضه على بعض) يعني من كثرة حمله، وقد ذكرناه في الأوهام. وفي صفة إبليس، قول أبي الدرداء (فيكم) كذا لهم، وهو طرف، وتمامه: (الذي أجاره الله من الشيطان) (٢) كذا للأصيلي، والحديث أكمل من هذا في غير هذا الموضع من الصحيحين، ورواه بعضهم: (أفيكم) على الاستفهام وهو وهم، وإنما جاء خبرًا. وفي البخاري: (الجذوة: القطعة من الخشب ليس فيها لهب) (٣) كذا لجماعة الرواة، وسقط للأصيلي: "ليس" وهو وهم، وزاد النسفي: والشهاب فيه لهب وهو صحيح أيضًا. وفي حديث عبد الله بن عمرو (ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار) (٤) كذا للأصيلي وابن السكن وأبي نعيم، وسقط لفظ "النهار" عند القابسي، والصحيح ثباته، كما ثبت في غير هذ الموضع في سائر أحاديث الصحيحين بغير خلاف. وفي قصة الحبش، وهم يلعبون في المسجد (فزجرهم، فقال النبي ﷺ ) (٥) لم يذكر الزاجر هنا وهو منقوص، وصوابه فزجرهم عمر، وكذا جاء في سائر الأبواب في الصلاة والجهاد مسمى. وقوله: (ورأيت فيها بقرًا والله خير) (٦) كذا في مواضع، وتمامه (تنحر)

стр. 2097

وكذا جاء في غير هذا الموضع، وقد مضى الكلام على ألفاظ هذا الحديث ومعناه وتقييد إعرابه في مواضعه. وفي حديث المسرف على نفسه (١) من رواية عبد الله بن محمد قال: (ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب فغفر له) كذا في جميع النسخ، وعند أبي الهيثم قال: (مخافتك يا رب) وهو صواب الكلام. ووافق ما في سائر الأحاديث الأُخر في هذه الأمهات. [لكن قول البخاري بعده وقال غيره: خشيتك، يحتمل أن الرواية بسقوط الحرف ويحتمل أنها باختلاف اللفظ] (٢). وفي إخبار بني إسرائيل (عن عائشة: كانت تكره أن يجعل يده على خاصرته في الصلاة) (٣) كذا لبعضهم، وعند الأصيلي قالت: كان يكره على ما لم يسم فاعله، "وبهذا وزيادة قالت". يلحق بالمسند، وعلى الرواية الأولى يكون موقوفًا. وفي فضائل علي ﵁: (لأعطينَّ الراية غدًا بفتح الله على يديه) (٤) كذا لهم، وعند الأصيلي (رجلًا يفتح الله) وهو تمام الكلام المذكور في غير هذا الباب، لكن البخاري قد ذكر بعده حديث قتيبة: وليس فيه "رجل" للجميع. وفي باب: (هذا فلان يدعو عليًا عن المنبر) (٥) كذا لجميعهم، وفي أصل الأصيلي: (يدعوك أن تسب عليًا عند المنبر) ثم حوق عليه ولم [ … ] (٦) بظاهر لفظه على عادته سقوطه عنده للمروزي وحده (٧). وفي مناقب عمار: (وفيكم من أجاره الله من الشيطان على لسانه نبيه) (٨) سقط "لسان" للقابسي وهو وهم، ثم صححه وألحقه.

стр. 2098

وفي مناقب سعد قول النبي ﷺ : (خيركم أو سيدكم)، كذا لهم، وعند ابن السكن وأبي ذر: (قوموا لخيركم أو سيدكم) (١) وبه يتم الكلام، وهو المعروف في الحديث، وكذا ذكره مسلم. وفي فضائل عبد الله بن سلام (ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في بيت ثم قال) (٢) كذا في جميع النسخ. وفي كتاب الأصيلي بياض بعد بيت، يدل على نقص وتمامه: (في بيت دخله النبي ﷺ ). وفي صفته ﵊ في حديث الليث (أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم) (٣) كذا هو صواب اللفظ، وهذا في أصل الأصيلي، وعند المروزي وبعضهم: (أزهر اللون أمهق) وهو خطأ، لأن أمهق خلاف أزهر. قال الأصيلي: ليس أمهق في عرضة مكة أولًا ولا آخرًا. وهذا يدل أن المروزي لم يقرأه لهم، لأجل الوهم فيه ويبين ما قلناه: قوله في حديث مالك في الأمهات الثلاث: (ليس بالأبيض والأمهق ولا بالآدم). وفي تزويج عائشة، (توفيت خديجة قبل مخرج النبي ﷺ إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك ونكح عائشة) (٤) كذا للقابسي وابن السكن، وسقط: "فلبث سنتين" للأصيلي، وثباته الصواب. وفي غزوة الفتح عن أنس: (أقمنا مع النبي ﷺ عشرة نقصر الصلاة) (٥) كذا لعامة الرواة وفيه نقص، وعند النسفي: (بضع عشرة) وهو الصواب. وفي كتاب عبدوس: "سبع عشرة" وصوابه: "تسع عشرة) وقد ذكرنا اختلاف الروايات فيه في غير حديث أنس في حرف التاء. وفي الهجرة: ذكر بناء المسجد: (قالوا: بل نهبه لك يا رسول الله، ثم بناه مسجدًا) هو كلام مبتور، وكذا لعامة الرواة، وعند أبي الهيثم (فأبى رسول الله ﷺ أن يقبله هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه) (٦).

стр. 2099

وفي باب يوم بدر: (كان في الزبير ثلاث ضربات إحداهن في) (١) وذكر الحديث، كذا في كتاب [أبي زيد] (٢) وعند الأصيلي: (في عاتقه) قال الأصيلي: وانقطع على أبي زيد من كتابه طبق هنا فلم يقرأ لنا من هنا، وفي أصل الأصيلي وغيره بقية الحديث. وفي فضل من شهد بدرًا خبر حاطب: (ولا تقولوا له إلا خيرًا) (٣) كذا لأبي الهيثم والجرجاني، وليس للقابسي ولا للمروزي ولا لبقية شيوخ أبي ذر. وفي باب غزوة بدر: (وأخبر أصحابه يوم أصيبوا خبرهم) (٤) كذا لهم يعني أصحاب خبيب، ولابن السكن، (وأخبر النبي ﷺ ) وبه يتم الكلام، إذ لم يجر للنبي ﷺ قبل ذكر. وفي الباب: (إن عليًا كبر على سهل بن حنيف. وقال: أنه شهد بدرًا) (٥) كذا في جميع النسخ. وفي بعضها: بعد كبر بياض وتمامه: كبر خمسًا وقاله أبو ذر وغيره. وفي كتاب البرقاني: ستًا، وكذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير تخصيصًا لسابقة أهل بدر، وذكر سعيد بن منصور الوجهين. وفي الباب: (أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وكان شهد بدرًا وهو خال عبد الله بن عمر، وحفصة) (٦) لم يزد، وهذا طرف من حديث طويل ذكره ابن وهب في موطئه وغيره، في شرب الخمر بالتأويل وحد عمر له، وفيه سنن كثيرة أدخل منها البخاري مقصده فيمن شهد بدرًا، ونبه بطرف الحديث على بقيته. وقوله: (لم يكن بطن من قريش إلا وله قرابة) (٧) كذا لهم، وعند ابن

стр. 2100

السكن (إلا له فيه قرابة) يعني النبي ﷺ ، وبزيادة فيه يستقل الكلام ويتم، وقد تخرج رواية الجماعة. وفي باب: حديث بني النضير أن الله خص رسوله محمدًا ﷺ في هذا المال، (فانتهى أزواج النبي ﷺ ) وذكر الحديث (١) بنصه، وعند الأصيلي: (إن الله كان) وذكر باقي الحديث وتم عنده، وكان سقط نص الحديث من تمام كلام عمر. إلى قوله (فانتهى أزواج النبي ﷺ ) على أبي زيد، لسقوط ورقة من كتابه، وثبت نقصه عند غيره، وعند الأصيلي: الحديث معلق بنصه آخر الجزء. وفي حديث الإفك في المغازي (وإن كبر ذلك يقال له عبد الله بن أبي ابن سلول) (٢) كذا لجميعهم وصوابه: (وإن متولي كبر ذلك) كما جاء في غير هذا الموضع، وكما نصته الآية. وفي غزوة خيبر: (ما شبعنا حتى فتحنا خيبر) (٣) زاد في رواية الأصيلي: يعني من التمر وهو وجه الكلام، وقد يصح على ظاهر الحديث أي: ما شبعوا شبعًا متواليًا حتى فتحت خيبر، واقتطعوا منها أقواتهم. وقيل: كانوا يومًا كذا ويومًا كذا، بقدر ما يفتح الله ويضيق. وفي الباب: (إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين بالثلاثة) كذا في جميع رواياته إلا عند الأصيلي فعنده (بالصاعين والصاعين بالثلاثة) (٤) وهو المعروف في الحديث. وقد يخرج للرواية الأخرى وجه صحيح أي: وبالثلاثة لكن المعروف ما صوبناه. وفي فتح مكة: (أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صغير، وكان النبي ﷺ قد مسح وجهه عام الفتح) (٥) لم يزد ولم يذكر ما أخبره به، وهو طرف من حديث أدخله البخاري، وتمامه: (أن النبي ﷺ قال لقتلى أُحد: زملوهم بجراحهم)

стр. 2101

فأدخل البخاري هنا منه ما احتاج إليه في التبويب: أن هذا ممن رأى النبي ﷺ بمكة عام الفتح، وقد ذكر حديثه أيضًا في باب: الدعاء للصبيان بمثل هذا اللفظ، وأشكل منه وأخصر فقال: (أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صغير، وكان رسول الله ﷺ مسح عنه) لم يزد، وتفسيره ما تقدم. وفي غزوة أوطاس: (على سرير مرمل عليه فراش) (١) كذا في النسخ، وصوابه ما في غير هذا الموضع (ما عليه فراش) أو (ما بينه وبينه فراش) وآخر الحديث يدل عليه وهو قوله: (قد أثر رمال السرير بظهره وجنبه). وفي غزوة سيف البحر، في ذكر الحوت: (أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم فأكله) (٢) كذا لهم، ولابن السكن: (فأتاه بعضهم بعضو منه) وبه تتم الفائدة. وفي باب: وفد بني حنيفة: (فجعل يقول يعني مسيلمة إن جعل لي محمد من بعده) (٣) كذا لهم، ولابن السكن: (الأمر من بعده) وهو صواب الكلام. وفي الوفاة قول عمر: (حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي ﷺ قد مات) كذا لهم ولابن السكن والمستملي والحموي، (فعلمت أن النبي ﷺ قد مات) (٤) وهو أبين. ورواية الآخرين أيضًا صحيحة، وتكون جملة أن النبي ﷺ قد مات بدلًا من الهاء في تلاها. وفي تفسير ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ﴾ [البقرة: ١٤٢] (وأنه صلى، أو صلاها، صلاة العصر) (٥) كذا لهم، ولابن السكن، (وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر) وهو الصواب. وفي باب ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ﴾ [البقرة: ١٥٨] (كنا نرى من أمر الجاهلية) وعند ابن السكن: (كنا نرى أنهما) (٦) وبه يستقيم الكلام.

стр. 2102

وفي باب بعث علي إلى اليمن: (كنت أبغض عليًا وقد اغتسل فقلت لخالد) (١) كذا هنا وتمامه: (أنه رآه وقد أخذ جارية من المغنم فوطئها، فرآه قد اغتسل فلما علم بذلك النبي ﷺ قال له: إن له في الخمس أكثر ذلك). وفي باب: نحن أحق من إبراهيم إذ قَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠] كذا لجميعهم هنا إلا الأصيلي فعنده: (أحق بالشك من إبراهيم) (٢) على ما في سائر أحاديث الصحيحين. وقد فسرنا معناه في حرف الشين. وفي باب ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٢٤] (لأعلمنك سورة في القرآن قبل أن تخرج) كذا للأصيلي والقابسي، وعند المروزي وابن السكن: (أعظم سورة) (٣) وكذا جاء في غير هذا الموضع في الأمهات. وفي باب ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ﴾ [التوبة: ٤٠] قول ابن عباس في ابن الزبير: (قارئ للقرآن، إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني ربوني أكفاء) (٤) كذا في جميع النسخ، وسقط من ذلك، (وتركت بني عمي: إن وصلوني) الحديث، يريد بني أمية لكونهم من بني عبد مناف، وكذا جاء مبينًا عند ابن أبي خيثمة في تاريخه، وبهذه الزيادة يستقل الكلام ويستقيم، ويبينه الحديث الآخر بعد، (وإن كان لا بد لأن يربني بنو عمي) (٥) وفي هذا الحديث (لأُحاسَبن له نفسي ما حاسبتها لأبي بكر وعمر) كذا لجميعهم ولابن السكن: (محاسبة ما حاسبتها لأبي بكر) وبه يتم الكلام. وفي التوبة، قول عائشة لحسان: (لكن أنت) (٦) كذا لجميعهم، وعند ابن السكن زيادة: (لكن أنت لست كذلك) وكذا وقع في غير هذا الموضع. وفي تفسير النور قوله ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [التوبة: ١]: بيناها، كذا في النسخ وصوابه ﴿أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: ١] بيّناها، فبيناها: تفسير "فرضناها" لا

стр. 2103

أنزلناها، ويدل عليه قوله بعد. (ويقال: فرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة) (١) فدل على أنه تفسير آخر. وفي تفسير الأحزاب: (ما عليك تعجلي حتى تستأمري أبويك) (٢) كذا جاء هنا وصوابه ما ورد في غير هذا الموضع في الصحيحين: (ما عليك ألا تعجلي). وفي خبر اليهودية التي رضّ رأسها قوله: (فأومأت برأسها فأمر النبي ﷺ فرض رأسه بين حجرين) كذا في مواضع وتمامه: ما في غير موضع، (فجيء به فلم يزل به حتى اعترف) (٣) وكذا ذكره في كتاب الوصايا. وفي سورة المؤمن (مجازها مجاز السور) (٤) بهذا ابتدأ التفسير عند جمهورهم، وعند أبي ذر قال: (حم مجازها) وهو مراده، ووجه الكلام. وفي تفسير ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢] (قامت الرحم فأخذت فقال: مه) كذا للقابسي والنسفي وأبي ذر وغيرهم، وعند الأصيلي وابن السكن: (فأخذت بحقو الرحمن) (٥) قال القابسي: أي أبو زيدان يقرأ لنا هذا الحرف. قال القاضي رحمه الله تعالى: وذلك لإشكاله ومعناه صحيح، مع تنزيه الله تعالى عن الجوارح والأشكال، وأصل الحقو معقد الإزار، ويستعمل في الإزار أيضًا، وهو هنا على طريق الاستعارة من الملح، في الطلب المتعلق بمطلوبه من المخلوقين. وفي سورة الفتح: (سمعت عبد الله المزني في البول في المغتسل) (٦) كذا لجميعهم، وعند الأصيلي: في الأم زيادة (يأخذ منه الوسواس) وهو تمام الحديث، لكنه حوق عليه في كتابه، فكأنه لا يثبت لأبي زيد ولا النسفي، وثبت لغيرهما عنده. وفي سورة ق: (فيضع الرب عليها قدمه) (٧) ثبتت لفظة (الرب) للرواة،

стр. 2104

وموضعها في كتاب الأصيلي بياض بشر، وكذا في الحديث الآخر بعده (حتى يضع رجله) (١) سقط "رجله" لأكثرهم، وثبت عند الحموي وأبي إسحاق، واللفظان صحيحان في الرواية بهذه الألفاظ، فكأن هذا الإسقاط من المروزي لتركه رواية مثل هذه الألفاظ المشكلة الموهمة التجسيم، وقد روي عن مالك كراهية مثل ذلك، وقد روي عنه في الموطأ رواية مثله، ومعنى هذه اللفظة في الحديث ثابتة في غير موضع في الصحيحين، وقد تقدم الكلام عليها في حرف الجيم وفي حرف الراء. وفي سورة التحريم: أن ابن عباس قال (في الحرام: يكفر) (٢) كذا لجميعهم بكسر الفاء وعند ابن السكن: (في الحرام يمين تكفر). وفي سورة الناس: (إن أخاك ابن مسعود قال: كذا وكذا) (٣) يريد ما روي عنه في المعوذتين أنهما ليستا من القرآن، فاستعظم ذكر ذلك اللفظ به لعظيم القول به، وكنى عنه بكذا وكذا. وفي النكاح في باب قوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (قلت: بلغني أنك تخطب. قال: ابنة أبي سلمة. قلت: نعم) كذا للأصيلي والقابسي وغيرهما، وعند ابن أبي صفرة عن القابسي: (بلغني أنك تخطب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة قلت: نعم) (٤) الحديث وهو الصواب، وكذا جاء في غير هذا الموضع من الصحيحين وهو وجه الكلام. وفي الحديث نفسه إذ تكرر بعد في باب ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] (وأحب من شركني في خير، فقال النبي ﷺ ): تمامه (في خير أختي) (٥) كما جاء في غير هذا الموضع من الصحيحين. وفي باب نكاح المتعة: (فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا) (٦) كذا لهم، وعند

стр. 2105

الأصيلي: (فإن أحبا أن يتزايدا تزايدا، أو يتتاركا تتاركا) وهو وجه الكلام. وفي باب الصفرة للمتزوج في خبر وليمة زينب (فرأى رجلين لا أدري أخبرته) كذا للأصيلي، ولغيره (فرأى رجلين فرجع، لا أدري أخبرته) (١). وفي موعظة الرجل ابنته في قول عمر: (لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك إلى النبي ﷺ ) كذا لهم، وتمامه: ما جاء في غير هذا الموضع، (وأحب إلى النبي ﷺ ) (٢) كما جاء في غير هذا الموضع، وكان هذا الحرف في أصل الأصيلي مضروبًا عليه. وفيه: (فوالله ما رأيت فيه ما يرد البصر) كذا لهم، وللأصيلي، (فيه شيئًا يرد البصر) وبه يتم الكلام، كما جاء لفظًا ومعنى في غير هذا الموضع. وفي هجرة النبي ﷺ نساءه (ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير ألا تهجر) ولم يزد على هذا عند بعض الرواة، وأراه كذا عند القابسي وبعض شيوخ أبي ذر، وهو طرف من حديث ذكره النسائي وغيره، وزاد في رواية الأصيلي وابن السكن والمستملي: (غير ألا تهجر إلا في البيت) (٣). وفي باب: من أجاز طلاق الثلاث. (وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تتزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع) (٤) فيه اختلال والكلام أولًا لإبراهيم، كذا حكاه عنه سعيد بن منصور، قال: (فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن مات الآخر؟ فرجع). وفي باب التعرض بنفي الولد، (قال: هل من إبل) كذا لهم، وفي أصل الأصيلي (هل لك من إبل) (٥) وهو تمام الكلام، والمعروف في غير هذا الموضع في الصحيحين.
следующие страницы →